جندوبة: سقوط سقف قاعة تدريس وإصابة تلميذين: المستجدات    عاجل/ السفير الامريكي الجديد بتونس يباشر عمله    عاجل/ ترامب يستقبل الشرع في البيت الأبيض    ‌محكمة استئناف باريس تفرج عن ساركوزي تحت رقابة قضائية    بنزرت: البحر يلفظ 5 جثث متحلّلة    الليلة: ضباب بهذه المناطق..    ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    ما كنتش باش تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    عاجل-وزارة التربية : 260 مليون دينار لمنحة العودة المدرسية في 2026    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    زهران ممداني...بعيون عربية!!    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بقاء أم زوال الشرعية عن المجلس الوطني التأسيسي بعد 23 أكتوبر؟ 2-2
نشر في الصباح يوم 09 - 10 - 2012

بقلم: حنان عبّاس - بعد بسطها لمهمة المجلس التأسيسي في الجزء الأول من مقالها واستعراضها للفصول الثلاثة الاولى من القانون التأسيسي تواصل الكاتبة الحديث في ذات الاتجاه فتقول:
"إن المتأمل في الفصول المذكورة أعلاه يتبين أن واضعيها قد تركوا مسألة صياغة دستورالبلاد إلى أجل مفتوح غير محدد وهو ما يؤول ضمنيا إلى إلغاء أحكام الفصل 6 من أمر 1086.
أمّا الإلغاء الصريح لأحكام الفصل 6 من أمر 1086 فيتجلى حسب هذا التأويل في منطوق الفصل 27 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي نص على أن المجلس الوطني التأسيسي يقر " ما تم من تعليق العمل بدستورالأول من جوان 1959 و يقرر إنهاء العمل به بصدورهذا القانون التأسيسي ".
و يضيف الفصل 27 ": ينتهي العمل بكل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون التأسيسي وبالمرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية و تبقى النصوص القانونية التي لا تتعارض مع هذا القانون التأسيسي سارية المفعول". و في ذلك إلغاء صريح لأحكام أمر 1086 الصادر بتاريخ 3-8-2011 حسب هذا التأويل القانوني.
فماهو ردنا على جميع هذه التأويلات القانونية؟
إن القول بأن الأمر عدد 1086 الصادر بتاريخ 3 أوت 2011 والمتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي هو أمر غير شرعي لأنه صادر عن رئيس جمهورية مؤقت وأن شرعيته تكمن فقط في الدعوة للانتخابات قد لا يصح قانونا فإذا ما أقررنا بعدم شرعية أمررئاسي فإن كامل الأمر يكون غير شرعي وإمّا أن نقول إن جزءا منه شرعي والجزء المتبقي غير شرعي فهذا قد لا يستقيم قانونا فإمّا أن نقبل الأمر بحذافيره أو أن نرفضه بأكمله.
ثم إن القول بعدم شرعية أمر 1086 قد يؤدي إلى التشكيك في شرعية الانتخابات بأكملها، فالمواطن التونسي توجه يوم 23 أكتوبرإلى صندوق الأقتراع و أدلى بصوته عملا بهذا الأمر الذي دعا الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وبالتالي فإن الإقرار بعدم شرعية أمر 1086 هوإقرار ضمني بعدم شرعية انتخابات 23 أكتوبر 2011 وهو ما يفتح الباب أمام مشكل آخر وهو التشكيك في شرعية انتخابات 23 أكتوبر 2011.
أمّا التأويل القائل بأن أمر 1086 هوأمرملغى ضمنيا و صراحة فهو تأويل قد لا يستقيم قانونا أيضا وذلك للأسباب التالية:
إن الإلغاء الذي اعتبره هذا التأويل ضمنيا لا يعد إلغاء في حد ذاته وإنما خطأ متعمدا قام به واضعو القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، يتمثل في عدم تعيين أجل للانتهاء من صياغة الدستور و تحديد موعد للانتخابات وبالتالي الانتهاء من مهامهم الأساسية. فالأجل المفتوح في الديمقراطيات غير مقبول و كان الأجدر على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أن يحددوا صلب القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أجلا معينا لإنهاء مهمتهم الأساسية ألا وهي صياغة دستور و تنظيم انتخابات.
ثم إن القول بوجود إلغاء صريح لأمر 1086 مضمن بالفصل 27 من القانون التأسيسي سالف الذكر قد يكون غير مقنع فالفصل المذكور ذكر على سبيل الحصر أن القوانين التي تتعارض مع هذا القانون التأسيسي و المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ينتهي العمل بها فالفصل المذكور لم يذكر أمر 1086 وهناك فرق بين القوانين والأوامر والمراسيم.
فإذا كان واضعو القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أرادوا فعلا التنصيص صراحة على إلغاء أمر 1086 لأضافوا بالفصل 27 المذكور أعلاه علاوة على القوانين ومرسوم 23 مارس 2011 الأمر عدد 1086 وبذلك يصبح هذا الأمر ملغى صراحة وهو ما لم يتم التصريح به صلب الفصل 27 المذكور آنفا إنما خصّ هذا الفصل القوانين التي تتعارض مع القانون التأسيسي و مرسوم 23 مارس 2011 على وجه الحصر و يجدرالتذكيرهنا بأن الأوامر لا تتنزل منزلة القوانين.
فماهو الحل القانوني الذي يمكن اعتماده أمام هذا الغموض و كثرة التأويلات القانونية؟
من الناحية القانونية يكون المجلس الوطني التأسيسي هو صاحب السلطة التأسيسية الأصلية باعتبارأن الشعب قد فوضه بموجب الانتخاب لصياغة دستور الجمهورية الثانية للبلاد و في صورة تعارض أمر 1086 مع القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية فإن النص الذي وجب اعتماده والأخذ به هو القانون التأسيسي باعتباره صادرعن سلطة تأسيسية أصلية منتخبة و بذلك فإن الشرعية لا تزول عن المجلس الوطني التأسيسي بعد تاريخ 23 أكتوبر باعتبارأن القانون التأسيسي سالف الذكر قد ترك مهمة صياغة الدستور مفتوحة إلى أجل غير محدد وهو الخطأ الذي وقع فيه أعضاء المجلس الوطني التأسيسي والذي لا يمكن قبوله قانونا ونحن في فترة انتقالية وفي طورالإرساء لديمقراطية تبقى مرتقبة.
الحل إذن هوأن يسرع أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في تحديد أجل للانتهاء من صياغة الدستور وضبط تاريخ للانتخابات المقبلة توافقيا وإدراج هذه الآجال صلب القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية و ذلك قبل تاريخ 23 أكتوبر 2012 وهوما سيؤول إلى رفع اللبس والغموض عن المواطن التونسي ويجنبنا حتما مشاكل نحن في غنى عنها.
جامعية و باحثة في القانون العام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.