الكشف عن مصنع عشوائي للصلامي وحجز مئات الكيلوغرامات..#خبر_عاجل    رضا الشكندالي: "تعطّل كامل لمحرّك الصادرات وتراجع كلفة الدعم بفعل انخفاض الأسعار العالمية وسياسة التقشّف"    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    "يوتيوب" يحظر حساب مادورو    مسؤول إيراني: لم نصنع سلاحا نوويا حتى الآن لكننا نمتلك القدرة على تصنيعه    تركيا تعتزم إرسال مركبتين إلى القمر في عام 2029    "كنز القدس" يثير غضب إسرائيل.. وأردوغان يرفض تسليمه    عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    طقس اليوم: أمطار متفرقة في هذه المناطق    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    وكالة إحياء التراث تحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة تحت شعار "حتى التراث من حقي"    منزل وزير الصحة الأمريكي يخضع للتفتيش بعد إنذار    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    في عرض سمفوني بالمسرح البلدي...كاميليا مزاح وأشرف بطيبي يتداولان على العزف والقيادة    تتويج مسرحي تونسي جديد: «على وجه الخطأ» تحصد 3 جوائز في الأردن    استراحة «الويكاند»    صفاقس شاطئ الشفار بالمحرس..موسم صيفي ناجح بين التنظيم والخدمات والأمان!    توقّف مؤقت للخدمات    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    مع الشروق : العربدة الصهيونية تحت جناح الحماية الأمريكية    وزارة الدفاع تنتدب    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين    عاجل/ المغرب تفرض التأشيرة على التونسيين.. وتكشف السبب    رئيس "الفيفا" يستقبل وفدا من الجامعة التونسية لكرة القدم    عاجل/ عقوبة ثقيلة ضد ماهر الكنزاري    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    الترجي الجرجيسي ينتدب الظهير الأيمن جاسر العيفي والمدافع المحوري محمد سيسوكو    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    مصر: أب يقتل أطفاله الثلاثة وينتحر تحت عجلات قطار    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    نقابة الصيدليات الخاصة تدعو الحكومة إلى تدخل عاجل لإنقاذ المنظومة    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    شركة الفولاذ تعتزم فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 60 عونا    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بقاء أم زوال الشرعية عن المجلس الوطني التأسيسي بعد 23 أكتوبر؟ 2-2
نشر في الصباح يوم 09 - 10 - 2012

بقلم: حنان عبّاس - بعد بسطها لمهمة المجلس التأسيسي في الجزء الأول من مقالها واستعراضها للفصول الثلاثة الاولى من القانون التأسيسي تواصل الكاتبة الحديث في ذات الاتجاه فتقول:
"إن المتأمل في الفصول المذكورة أعلاه يتبين أن واضعيها قد تركوا مسألة صياغة دستورالبلاد إلى أجل مفتوح غير محدد وهو ما يؤول ضمنيا إلى إلغاء أحكام الفصل 6 من أمر 1086.
أمّا الإلغاء الصريح لأحكام الفصل 6 من أمر 1086 فيتجلى حسب هذا التأويل في منطوق الفصل 27 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي نص على أن المجلس الوطني التأسيسي يقر " ما تم من تعليق العمل بدستورالأول من جوان 1959 و يقرر إنهاء العمل به بصدورهذا القانون التأسيسي ".
و يضيف الفصل 27 ": ينتهي العمل بكل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون التأسيسي وبالمرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية و تبقى النصوص القانونية التي لا تتعارض مع هذا القانون التأسيسي سارية المفعول". و في ذلك إلغاء صريح لأحكام أمر 1086 الصادر بتاريخ 3-8-2011 حسب هذا التأويل القانوني.
فماهو ردنا على جميع هذه التأويلات القانونية؟
إن القول بأن الأمر عدد 1086 الصادر بتاريخ 3 أوت 2011 والمتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي هو أمر غير شرعي لأنه صادر عن رئيس جمهورية مؤقت وأن شرعيته تكمن فقط في الدعوة للانتخابات قد لا يصح قانونا فإذا ما أقررنا بعدم شرعية أمررئاسي فإن كامل الأمر يكون غير شرعي وإمّا أن نقول إن جزءا منه شرعي والجزء المتبقي غير شرعي فهذا قد لا يستقيم قانونا فإمّا أن نقبل الأمر بحذافيره أو أن نرفضه بأكمله.
ثم إن القول بعدم شرعية أمر 1086 قد يؤدي إلى التشكيك في شرعية الانتخابات بأكملها، فالمواطن التونسي توجه يوم 23 أكتوبرإلى صندوق الأقتراع و أدلى بصوته عملا بهذا الأمر الذي دعا الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وبالتالي فإن الإقرار بعدم شرعية أمر 1086 هوإقرار ضمني بعدم شرعية انتخابات 23 أكتوبر 2011 وهو ما يفتح الباب أمام مشكل آخر وهو التشكيك في شرعية انتخابات 23 أكتوبر 2011.
أمّا التأويل القائل بأن أمر 1086 هوأمرملغى ضمنيا و صراحة فهو تأويل قد لا يستقيم قانونا أيضا وذلك للأسباب التالية:
إن الإلغاء الذي اعتبره هذا التأويل ضمنيا لا يعد إلغاء في حد ذاته وإنما خطأ متعمدا قام به واضعو القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، يتمثل في عدم تعيين أجل للانتهاء من صياغة الدستور و تحديد موعد للانتخابات وبالتالي الانتهاء من مهامهم الأساسية. فالأجل المفتوح في الديمقراطيات غير مقبول و كان الأجدر على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أن يحددوا صلب القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أجلا معينا لإنهاء مهمتهم الأساسية ألا وهي صياغة دستور و تنظيم انتخابات.
ثم إن القول بوجود إلغاء صريح لأمر 1086 مضمن بالفصل 27 من القانون التأسيسي سالف الذكر قد يكون غير مقنع فالفصل المذكور ذكر على سبيل الحصر أن القوانين التي تتعارض مع هذا القانون التأسيسي و المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ينتهي العمل بها فالفصل المذكور لم يذكر أمر 1086 وهناك فرق بين القوانين والأوامر والمراسيم.
فإذا كان واضعو القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أرادوا فعلا التنصيص صراحة على إلغاء أمر 1086 لأضافوا بالفصل 27 المذكور أعلاه علاوة على القوانين ومرسوم 23 مارس 2011 الأمر عدد 1086 وبذلك يصبح هذا الأمر ملغى صراحة وهو ما لم يتم التصريح به صلب الفصل 27 المذكور آنفا إنما خصّ هذا الفصل القوانين التي تتعارض مع القانون التأسيسي و مرسوم 23 مارس 2011 على وجه الحصر و يجدرالتذكيرهنا بأن الأوامر لا تتنزل منزلة القوانين.
فماهو الحل القانوني الذي يمكن اعتماده أمام هذا الغموض و كثرة التأويلات القانونية؟
من الناحية القانونية يكون المجلس الوطني التأسيسي هو صاحب السلطة التأسيسية الأصلية باعتبارأن الشعب قد فوضه بموجب الانتخاب لصياغة دستور الجمهورية الثانية للبلاد و في صورة تعارض أمر 1086 مع القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية فإن النص الذي وجب اعتماده والأخذ به هو القانون التأسيسي باعتباره صادرعن سلطة تأسيسية أصلية منتخبة و بذلك فإن الشرعية لا تزول عن المجلس الوطني التأسيسي بعد تاريخ 23 أكتوبر باعتبارأن القانون التأسيسي سالف الذكر قد ترك مهمة صياغة الدستور مفتوحة إلى أجل غير محدد وهو الخطأ الذي وقع فيه أعضاء المجلس الوطني التأسيسي والذي لا يمكن قبوله قانونا ونحن في فترة انتقالية وفي طورالإرساء لديمقراطية تبقى مرتقبة.
الحل إذن هوأن يسرع أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في تحديد أجل للانتهاء من صياغة الدستور وضبط تاريخ للانتخابات المقبلة توافقيا وإدراج هذه الآجال صلب القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية و ذلك قبل تاريخ 23 أكتوبر 2012 وهوما سيؤول إلى رفع اللبس والغموض عن المواطن التونسي ويجنبنا حتما مشاكل نحن في غنى عنها.
جامعية و باحثة في القانون العام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.