أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بقاء أم زوال الشرعية عن المجلس الوطني التأسيسي بعد 23 أكتوبر؟ 2-2
نشر في الصباح يوم 09 - 10 - 2012

بقلم: حنان عبّاس - بعد بسطها لمهمة المجلس التأسيسي في الجزء الأول من مقالها واستعراضها للفصول الثلاثة الاولى من القانون التأسيسي تواصل الكاتبة الحديث في ذات الاتجاه فتقول:
"إن المتأمل في الفصول المذكورة أعلاه يتبين أن واضعيها قد تركوا مسألة صياغة دستورالبلاد إلى أجل مفتوح غير محدد وهو ما يؤول ضمنيا إلى إلغاء أحكام الفصل 6 من أمر 1086.
أمّا الإلغاء الصريح لأحكام الفصل 6 من أمر 1086 فيتجلى حسب هذا التأويل في منطوق الفصل 27 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي نص على أن المجلس الوطني التأسيسي يقر " ما تم من تعليق العمل بدستورالأول من جوان 1959 و يقرر إنهاء العمل به بصدورهذا القانون التأسيسي ".
و يضيف الفصل 27 ": ينتهي العمل بكل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون التأسيسي وبالمرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية و تبقى النصوص القانونية التي لا تتعارض مع هذا القانون التأسيسي سارية المفعول". و في ذلك إلغاء صريح لأحكام أمر 1086 الصادر بتاريخ 3-8-2011 حسب هذا التأويل القانوني.
فماهو ردنا على جميع هذه التأويلات القانونية؟
إن القول بأن الأمر عدد 1086 الصادر بتاريخ 3 أوت 2011 والمتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي هو أمر غير شرعي لأنه صادر عن رئيس جمهورية مؤقت وأن شرعيته تكمن فقط في الدعوة للانتخابات قد لا يصح قانونا فإذا ما أقررنا بعدم شرعية أمررئاسي فإن كامل الأمر يكون غير شرعي وإمّا أن نقول إن جزءا منه شرعي والجزء المتبقي غير شرعي فهذا قد لا يستقيم قانونا فإمّا أن نقبل الأمر بحذافيره أو أن نرفضه بأكمله.
ثم إن القول بعدم شرعية أمر 1086 قد يؤدي إلى التشكيك في شرعية الانتخابات بأكملها، فالمواطن التونسي توجه يوم 23 أكتوبرإلى صندوق الأقتراع و أدلى بصوته عملا بهذا الأمر الذي دعا الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وبالتالي فإن الإقرار بعدم شرعية أمر 1086 هوإقرار ضمني بعدم شرعية انتخابات 23 أكتوبر 2011 وهو ما يفتح الباب أمام مشكل آخر وهو التشكيك في شرعية انتخابات 23 أكتوبر 2011.
أمّا التأويل القائل بأن أمر 1086 هوأمرملغى ضمنيا و صراحة فهو تأويل قد لا يستقيم قانونا أيضا وذلك للأسباب التالية:
إن الإلغاء الذي اعتبره هذا التأويل ضمنيا لا يعد إلغاء في حد ذاته وإنما خطأ متعمدا قام به واضعو القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، يتمثل في عدم تعيين أجل للانتهاء من صياغة الدستور و تحديد موعد للانتخابات وبالتالي الانتهاء من مهامهم الأساسية. فالأجل المفتوح في الديمقراطيات غير مقبول و كان الأجدر على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أن يحددوا صلب القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أجلا معينا لإنهاء مهمتهم الأساسية ألا وهي صياغة دستور و تنظيم انتخابات.
ثم إن القول بوجود إلغاء صريح لأمر 1086 مضمن بالفصل 27 من القانون التأسيسي سالف الذكر قد يكون غير مقنع فالفصل المذكور ذكر على سبيل الحصر أن القوانين التي تتعارض مع هذا القانون التأسيسي و المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ينتهي العمل بها فالفصل المذكور لم يذكر أمر 1086 وهناك فرق بين القوانين والأوامر والمراسيم.
فإذا كان واضعو القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أرادوا فعلا التنصيص صراحة على إلغاء أمر 1086 لأضافوا بالفصل 27 المذكور أعلاه علاوة على القوانين ومرسوم 23 مارس 2011 الأمر عدد 1086 وبذلك يصبح هذا الأمر ملغى صراحة وهو ما لم يتم التصريح به صلب الفصل 27 المذكور آنفا إنما خصّ هذا الفصل القوانين التي تتعارض مع القانون التأسيسي و مرسوم 23 مارس 2011 على وجه الحصر و يجدرالتذكيرهنا بأن الأوامر لا تتنزل منزلة القوانين.
فماهو الحل القانوني الذي يمكن اعتماده أمام هذا الغموض و كثرة التأويلات القانونية؟
من الناحية القانونية يكون المجلس الوطني التأسيسي هو صاحب السلطة التأسيسية الأصلية باعتبارأن الشعب قد فوضه بموجب الانتخاب لصياغة دستور الجمهورية الثانية للبلاد و في صورة تعارض أمر 1086 مع القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية فإن النص الذي وجب اعتماده والأخذ به هو القانون التأسيسي باعتباره صادرعن سلطة تأسيسية أصلية منتخبة و بذلك فإن الشرعية لا تزول عن المجلس الوطني التأسيسي بعد تاريخ 23 أكتوبر باعتبارأن القانون التأسيسي سالف الذكر قد ترك مهمة صياغة الدستور مفتوحة إلى أجل غير محدد وهو الخطأ الذي وقع فيه أعضاء المجلس الوطني التأسيسي والذي لا يمكن قبوله قانونا ونحن في فترة انتقالية وفي طورالإرساء لديمقراطية تبقى مرتقبة.
الحل إذن هوأن يسرع أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في تحديد أجل للانتهاء من صياغة الدستور وضبط تاريخ للانتخابات المقبلة توافقيا وإدراج هذه الآجال صلب القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية و ذلك قبل تاريخ 23 أكتوبر 2012 وهوما سيؤول إلى رفع اللبس والغموض عن المواطن التونسي ويجنبنا حتما مشاكل نحن في غنى عنها.
جامعية و باحثة في القانون العام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.