بالفيديو: رئيس الجمهورية لشابين من المزونة وبنزرت: لا تهميش بعد اليوم    وزير الصحة يناقش مع كفاءات تونسية في سويسرا أفكارًا لتطوير الصحة والاستثمار في تونس    رئيس وزراء مصر.. نعتذر لأي مواطن تم تعليق معاشه بسبب إجراءات إثبات الحياة    وزير الدفاع يؤدّي زيارة إلى القاعدة العسكرية ببوفيشة    علماء.. مستوى سطح البحر سيرتفع حتى لو توقفت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون    جندوبة: استعدادا لموسم سياحي استثنائي...عاصمة المرجان جاهزة    بيروني: الاتحاد الاوروبي يخطط لمنح تونس المزيد من التمويلات خلال الفترة الممتدة من 2025 -2027    رئيس جنوب أفريقيا لترامب: أنا آسف ليس لدي طائرة لأعطيها لك    أخبار الملعب التونسي ...جدل بسبب التحكيم ولا تفريط في العياري    كاس العالم للاندية 2025: فترة استثنائية لانتداب اللاعبين من 1 الى 10 جوان 2025    طعنها بسكين وتركها في حالة حرجة فكشفته أثناء إسعافها .. هكذا خطّط طبيب مشهور لقتل زوجته!    فيلم جديد للمخرج منذر بن إبراهيم...«سراب» يستعيد أحداث التجنيد القسري برجيم معتوق    محمد بوحوش يكتب:...عن أدب الرّسائل    وزير الصحة يروج للتعاون ولمؤتمر "الصحة الواحدة " الذي سينعقد بتونس يومي 14 و 15 جوان 2025    وزير الاقتصاد والتخطيط ل"وات": لقاءاتنا مع شركاء تونس الماليين كانت واعدة    الاتحاد الأوروبي: مستعدّون لدعم جهود الإصلاح في تونس.. #خبر_عاجل    منوبة: انقطاع واضطراب في توزيع مياه الشرب بهذه المناطق    تكليف وزارة التجهيز بالتفاوض مع شركة تونسية-سعودية حول إنجاز مشروع تبرورة    نيزك في سماء تونس: أستاذ بمدينة العلوم يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل    دول أوروبية تستدعي سفراء إسرائيل بعد استهداف وفد دبلوماسي في جنين    قرمبالية: قتلى وجرحى في حادث مرور    جريمة صادمة في مصر: عامل ينهي حياة والدته بآلة حادة    لقاء سفير تونس لدى طرابلس برئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يبحث "تطورات الأوضاع في ليبيا"    عاجل/ وزارة النقل تنفي أخبار فشل المفاوضات مع سواق التاكسي وتكشف..    صالون الصناعات التقليدية يعود في دورته ال41: ابتكار يُحافظ على الهوية ويُنعش الاقتصاد    الكركم: كنز غذائي وفوائد صحية مذهلة.. وهذه أفضل طرق تناوله    شجرة الجاكرندا في تونس: ظل بنفسجي يُقاوم الغياب ويستحق الحماية    35 سنة سجنًا لامرأة خطّطت لهجمات إرهابية في تونس ودعت إلى ذبح الأمنيين    الترجي يطالب بتحكيم أجنبي لمباراته في نصف نهائي كأس تونس    عملة جميع فروع الملّاحات التّونسيّة في إضراب عن العمل بثلاثة أيّام.    وزارة الحجّ والعمرة تُحذّر من جفاف الجسم    النائبة فاطمة المسدي تتقدم بمقترح قانون لضبط ضمانات القروض البنكية وتكريس الشفافية    عاجل/ العثور على جثة فتاة مُلقاة بهذه الطريق    هام/ بداية من هذا التاريخ: انطلاق بيع الأضاحي بالميزان في هذه النقطة..    للتمتّع بأسعار معقولة في شراء أضحية العيد: توجّهوا إلى نقاط البيع المنظمة    النوم لأكثر من 9 ساعات قد يكون مؤشرًا لأمراض خطيرة.. تعرف على عدد الساعات المثالية للنوم    أربعينية الفنان انور الشعافي في 10 جوان    كاس افريقيا للاندية الفائزة بالكأس لكرة اليد (رجال وسيدات): برنامج الدور نصف النهائي    ب"طريقة خاصة".. مؤسس موقع "ويكيليكس" يتضامن مع أطفال غزة    منتخب الأصاغر يواجه ودّيا نظيره الجزائري    أحمد السقا يعلن طلاقه من مها الصغير بعد 26 عامًا من الزواج    منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر يصل القضاء    نهائي كرة السلة: الإفريقي يستقبل الاتحاد المنستيري في ثالث مواجهات النهائي    عاجل/ في العاصمة: طبيب يطعن زوجته بسكين..    بايدن ينفي علمه المسبق بإصابته بسرطان البروستاتا    سلسلة فيفا للشباب 2025 تحت 16 عاما - المنتخب التونسي يلاقي غدا الخميس نظيره السويسري من اجل المركز الثالث    مانشستر سيتي يصعد للمركز الثالث بفوزه 3-1 على بورنموث في اخر مباراة لدي بروين على ملعب الاتحاد    كيف سيكون الطقس الأيام القادمة: حرارة غير عادية أم هواء بارد وأمطار؟    تم التصويت عليه فجر اليوم: هذه فصول القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة    طقس اليوم: الحرارة في انخفاض طفيف    السعودية: غرامة مالية ضخمة ضد الحجاج المخالفين    وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تلغي امتياز استغلال المحروقات "بيرصة"    السينما التونسية تحصد أربع جوائز في اختتام الدورة التاسعة لمهرجان العودة السينمائي الدولي    نابل تحتضن الدورة الثانية من الملتقى العربي للنص المعاصر تحت شعار " المجاز الأخير: الشعر تمرين على الوجود"    موعد رصد هلال ذي الحجة    هذا موعد رصد هلال شهر ذي الحجة..#خبر_عاجل    رصد هلال ذو الحجة 1446 ه: الرؤية ممكنة مساء هذا التاريخ    لا تُضحِّ بها! هذه العيوب تُبطل أضحيتك    









بقاء أم زوال الشرعية عن المجلس الوطني التأسيسي بعد 23 أكتوبر؟ 2-2
نشر في الصباح يوم 09 - 10 - 2012

بقلم: حنان عبّاس - بعد بسطها لمهمة المجلس التأسيسي في الجزء الأول من مقالها واستعراضها للفصول الثلاثة الاولى من القانون التأسيسي تواصل الكاتبة الحديث في ذات الاتجاه فتقول:
"إن المتأمل في الفصول المذكورة أعلاه يتبين أن واضعيها قد تركوا مسألة صياغة دستورالبلاد إلى أجل مفتوح غير محدد وهو ما يؤول ضمنيا إلى إلغاء أحكام الفصل 6 من أمر 1086.
أمّا الإلغاء الصريح لأحكام الفصل 6 من أمر 1086 فيتجلى حسب هذا التأويل في منطوق الفصل 27 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي نص على أن المجلس الوطني التأسيسي يقر " ما تم من تعليق العمل بدستورالأول من جوان 1959 و يقرر إنهاء العمل به بصدورهذا القانون التأسيسي ".
و يضيف الفصل 27 ": ينتهي العمل بكل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون التأسيسي وبالمرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية و تبقى النصوص القانونية التي لا تتعارض مع هذا القانون التأسيسي سارية المفعول". و في ذلك إلغاء صريح لأحكام أمر 1086 الصادر بتاريخ 3-8-2011 حسب هذا التأويل القانوني.
فماهو ردنا على جميع هذه التأويلات القانونية؟
إن القول بأن الأمر عدد 1086 الصادر بتاريخ 3 أوت 2011 والمتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي هو أمر غير شرعي لأنه صادر عن رئيس جمهورية مؤقت وأن شرعيته تكمن فقط في الدعوة للانتخابات قد لا يصح قانونا فإذا ما أقررنا بعدم شرعية أمررئاسي فإن كامل الأمر يكون غير شرعي وإمّا أن نقول إن جزءا منه شرعي والجزء المتبقي غير شرعي فهذا قد لا يستقيم قانونا فإمّا أن نقبل الأمر بحذافيره أو أن نرفضه بأكمله.
ثم إن القول بعدم شرعية أمر 1086 قد يؤدي إلى التشكيك في شرعية الانتخابات بأكملها، فالمواطن التونسي توجه يوم 23 أكتوبرإلى صندوق الأقتراع و أدلى بصوته عملا بهذا الأمر الذي دعا الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وبالتالي فإن الإقرار بعدم شرعية أمر 1086 هوإقرار ضمني بعدم شرعية انتخابات 23 أكتوبر 2011 وهو ما يفتح الباب أمام مشكل آخر وهو التشكيك في شرعية انتخابات 23 أكتوبر 2011.
أمّا التأويل القائل بأن أمر 1086 هوأمرملغى ضمنيا و صراحة فهو تأويل قد لا يستقيم قانونا أيضا وذلك للأسباب التالية:
إن الإلغاء الذي اعتبره هذا التأويل ضمنيا لا يعد إلغاء في حد ذاته وإنما خطأ متعمدا قام به واضعو القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، يتمثل في عدم تعيين أجل للانتهاء من صياغة الدستور و تحديد موعد للانتخابات وبالتالي الانتهاء من مهامهم الأساسية. فالأجل المفتوح في الديمقراطيات غير مقبول و كان الأجدر على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أن يحددوا صلب القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أجلا معينا لإنهاء مهمتهم الأساسية ألا وهي صياغة دستور و تنظيم انتخابات.
ثم إن القول بوجود إلغاء صريح لأمر 1086 مضمن بالفصل 27 من القانون التأسيسي سالف الذكر قد يكون غير مقنع فالفصل المذكور ذكر على سبيل الحصر أن القوانين التي تتعارض مع هذا القانون التأسيسي و المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ينتهي العمل بها فالفصل المذكور لم يذكر أمر 1086 وهناك فرق بين القوانين والأوامر والمراسيم.
فإذا كان واضعو القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أرادوا فعلا التنصيص صراحة على إلغاء أمر 1086 لأضافوا بالفصل 27 المذكور أعلاه علاوة على القوانين ومرسوم 23 مارس 2011 الأمر عدد 1086 وبذلك يصبح هذا الأمر ملغى صراحة وهو ما لم يتم التصريح به صلب الفصل 27 المذكور آنفا إنما خصّ هذا الفصل القوانين التي تتعارض مع القانون التأسيسي و مرسوم 23 مارس 2011 على وجه الحصر و يجدرالتذكيرهنا بأن الأوامر لا تتنزل منزلة القوانين.
فماهو الحل القانوني الذي يمكن اعتماده أمام هذا الغموض و كثرة التأويلات القانونية؟
من الناحية القانونية يكون المجلس الوطني التأسيسي هو صاحب السلطة التأسيسية الأصلية باعتبارأن الشعب قد فوضه بموجب الانتخاب لصياغة دستور الجمهورية الثانية للبلاد و في صورة تعارض أمر 1086 مع القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية فإن النص الذي وجب اعتماده والأخذ به هو القانون التأسيسي باعتباره صادرعن سلطة تأسيسية أصلية منتخبة و بذلك فإن الشرعية لا تزول عن المجلس الوطني التأسيسي بعد تاريخ 23 أكتوبر باعتبارأن القانون التأسيسي سالف الذكر قد ترك مهمة صياغة الدستور مفتوحة إلى أجل غير محدد وهو الخطأ الذي وقع فيه أعضاء المجلس الوطني التأسيسي والذي لا يمكن قبوله قانونا ونحن في فترة انتقالية وفي طورالإرساء لديمقراطية تبقى مرتقبة.
الحل إذن هوأن يسرع أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في تحديد أجل للانتهاء من صياغة الدستور وضبط تاريخ للانتخابات المقبلة توافقيا وإدراج هذه الآجال صلب القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية و ذلك قبل تاريخ 23 أكتوبر 2012 وهوما سيؤول إلى رفع اللبس والغموض عن المواطن التونسي ويجنبنا حتما مشاكل نحن في غنى عنها.
جامعية و باحثة في القانون العام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.