جامعة الثانوي تدعو الى وقفة احتجاجية    مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار بحفل في نيويورك الأمريكية    تونس تشارك في المعرض الدولي 55 بالجزائر (FIA)    سعيد يشدد على ضرورة وقوف العالم الإسلامي صفا واحدا نصرة لفلسطين    برنامج تعاون مع "الفاو"    استرجاع مركب شبابي بعد اقتحامه والتحوّز عليه    مع الشروق .. خدعة صفقة تحرير الرهائن    الاعتداء على عضو مجلس محلي    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    لتحقيق الاكتفاء الذاتي: متابعة تجربة نموذجية لإكثار صنف معيّن من الحبوب    بنزرت الجنوبية.. وفاة إمرأة وإصابة 3 آخرين في حادث مرور    تدشين أول مخبر تحاليل للأغذية و المنتجات الفلاحية بالشمال الغربي    هند صبري مع ابنتها على ''تيك توك''    شيرين تنهار بالبكاء في حفل ضخم    تونس العاصمة : الإحتفاظ بعنصر إجرامي وحجز آلات إلكترونية محل سرقة    انعقاد ندوة المديرين الجهويين للنقل    بداية من الثلاثاء المقبل: تقلبات جوية وانخفاض في درجات الحرارة    وفاة 14 شخصا جرّاء فيضانات في أندونيسيا    غدا الأحد.. الدخول إلى كل المتاحف والمعالم الأثرية مجانا    4 ماي اليوم العالمي لرجال الإطفاء.    عاجل/ أحدهم ينتحل صفة أمني: الاحتفاظ ب4 من أخطر العناصر الاجرامية    روسيا تُدرج الرئيس الأوكراني على لائحة المطلوبين لديها    صفاقس :ندوة عنوانها "اسرائيل في قفص الاتهام امام القضاء الدولي    عروضه العالمية تلقي نجاحا كبيرا: فيلم "Back to Black في قاعات السينما التونسية    إنتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم: لجنة الاستئناف تسقط قائمتي التلمساني وبن تقية    قاضي يُحيل كل أعضاء مجلس التربية على التحقيق وجامعة الثانوي تحتج    الرابطة الأولى: برنامج النقل التلفزي لمواجهات نهاية الأسبوع    نابل: انتشار سوس النخيل.. عضو المجلس المحلي للتنمية يحذر    منع مخابز بهذه الجهة من التزوّد بالفارينة    بطولة الكرة الطائرة: الترجي الرياضي يواجه اليوم النجم الساحلي    عاجل/ تلميذة تعتدي على أستاذها بشفرة حلاقة    لهذا السبب.. كندا تشدد قيود استيراد الماشية الأميركية    الثنائية البرلمانية.. بين تنازع السلطات وغياب قانون    القصرين: حجز بضاعة محلّ سرقة من داخل مؤسسة صناعية    هام/ التعليم الأساسي: موعد صرف مستحقات آخر دفعة من حاملي الإجازة    القبض على امرأة محكومة بالسجن 295 عاما!!    "سينما تدور".. اول قاعة متجوّلة في تونس والانطلاق بهذه الولاية    التوقعات الجوية لليوم    فتحي عبدالوهاب يصف ياسمين عبدالعزيز ب"طفلة".. وهي ترد: "أخويا والله"    قتلى ومفقودون في البرازيل جراء الأمطار الغزيرة    بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة(السوبر بلاي اوف - الجولة3) : اعادة مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي غدا السبت    الرابطة 1- تعيينات حكام مقابلات الجولة السادسة لمرحلة التتويج    كأس تونس لكرة القدم- الدور ثمن النهائي- : قوافل قفصة - الملعب التونسي- تصريحات المدربين حمادي الدو و اسكندر القصري    رئيس اللجنة العلمية للتلقيح: لا خطر البتة على الملقحين التونسيين بلقاح "أسترازينيكا"    القصرين: اضاحي العيد المتوفرة كافية لتغطية حاجيات الجهة رغم تراجعها (رئيس دائرة الإنتاج الحيواني)    المدير العام للديوانة يتفقّد سير عمل المصالح الديوانية ببنزرت    فيلا وزير هتلر لمن يريد تملكها مجانا    إنه زمن الإثارة والبُوزْ ليتحولّ النكرة إلى نجم …عدنان الشواشي    حجز 67 ألف بيضة معدّة للإحتكار بهذه الجهة    بطولة افريقيا للسباحة : التونسية حبيبة بلغيث تحرز البرونزية سباق 100 سباحة على الصدر    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    قرعة كأس تونس 2024.    التلقيح ضد الكوفيد يسبب النسيان ..دكتور دغفوس يوضح    دراسة صادمة.. تربية القطط لها آثار ضارة على الصحة العقلية    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    العمل شرف وعبادة    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور المصري والأربعون فقيها 2-1
نشر في الصباح يوم 13 - 12 - 2012

بقلم: هشام نصر - يختص أربعون من الفقهاء ورجال الدين، يعينهم رئيس الجمهورية، بتفسير التشريعات ونصوص الدستور، ويجب أخذ رأيهم علي أي تشريع أو قانون صادر من مجلس النواب، ويكون رايهم نهائيا قاطعا لا طعن او معقب عليه. واذا خرج أي من فقهاء الهيئة معترضا علي اي من قرارتها وطعن فيها،
تسقط عضويته فيها. ويعد الطعن في الهيئة موازيا للطعن في دين الاسلام أو انكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة. ويختص الاربعون دون غيرهم بتحديد أحكام الشريعة الاسلامية وبيان احكام كل ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة، والقواعد المستنبطة من عموم الأدلة الشرعية التي لا اختلافَ عليها والتي تحقق مقاصد الشريعة، والقرآن والسنة والإجماع والقياس حسب مذاهب أهل السنة والجماعة. ويتولي الاربعون فقيها اختيار مفتي الجمهورية وشيخ الازهر من أعضائها، وليس للشعب اختيار اي من هولاء الفقهاء، ويجب علي كافة مؤسسات الدولة الالتزم بقرارتها(.
هذا النص التخيلي يمثل سيناريو مستقبلي لكيفية تطبيق الدستور المعروض للاستفتاء، وفقا لما جاء بالمواد 2-219- 4- 81- 175، والتي يجب أن تقرأها وفق هذا الترتيب حتي تصل إلي هذا النص، فتبدأ بقراءة المادة الثانية من الدستور التي تنص على ان مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ثم تذهب مباشرة إلي المادة 219 لتقرأ تعريف كلمة (مبادئ)، التي تقرر ان مبادئ الشريعة "تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".
فاذا ما اردت ان تفهم ماذا تعني تلك العبارة اذهب بعد ذلك إلي موقع جماعة الاخوان المسلمين لتقرأ البيان الصادر من جماعة الاخوان المسلمين في 31 اكتوبر 2012 التى قالت فيه «والمقصود بأدلتها الكلية كل ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة»، والمقصود بالقواعد الأصولية والفقهية: القواعد المستنبطة من عموم الأدلة الشرعية التي لا اختلافَ عليها والتي تحقق مقاصد الشريعة، والمقصود بالمصادر المعتبرة: القرآن والسنة والإجماع(.
وهكذا يكون نص المادة الثانية من الدستور مفسرة بالتفسير، (المصدر الرئيسي للتشريع هو كل ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة، والقواعد المستنبطة من عموم الأدلة الشرعية التي لا اختلافَ عليها والتي تحقق مقاصد الشريعة، والقرآن والسنة والإجماع والقياس حسب مذاهب أهل السنة والجماعة)
تتساءل واين الاربعون فقيها الذين تحدثني عنهم؟ اقرأ الآن المادة الرابعة من الدستور، وتحديدا الفقرة الاخيرة منه ( ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الاسلامية). تقول لي، وماذا في هذا؟ وما علاقة شؤون الشريعة الاسلامية بالقوانين والتشريعات؟
الشَّأْنُ: في لسان العرب هو الخَطْبُ والأَمْرُ والحال، وجمعه شُؤونٌ وشِئانٌ، وهل هناك أمر أجل من التشريع والقانون والأحكام، وهل هناك خطب اوقع من صدور قضاء من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون ارتآه البرلمان صوابا؟! في كل هذا يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء التي تشكل من اربعين فقيها ورجل دين . وحيث إن المادة الثانية من الدستور قد جعلت المصدر الرئيسي للتشريع هو كل ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة، والقواعد المستنبطة من عموم الأدلة الشرعية التي لا اختلافَ عليها والتي تحقق مقاصد الشريعة، والقرآن والسنة والإجماع والقياس حسب مذاهب أهل السنة والجماعة، فمن أقدر على معرفة ذلك، أعضاء البرلمان الذي ينتخبهم الشعب والذي لايشترط فيهم دراية او دراسة أوعلم بقواعد الفقه وعلوم القرآن، وعلوم الحديث، وقواعد استنباط الادلة الشرعية، وعلم مقاصد الشرع، والكفاءة للاجتهاد والقياس، والعلم بمذاهب أهل السنة والجماعة؟؟ أم هيئة كبارالعلماء بالأزهر الشريف هي التي لديها المكنة والقدرة لذلك؟ قطعا، هيئة كبار العلماء. تقول لي، لكن النص لا يلزم أحدا بالأخذ برأيهم، أقول لك بلى؛ هو لا يلزم اعضاء البرلمان الذين انتخبهم الشعب لتمثيله بالأخذ برأيهم، لكن بربّك إذا اعترضت هيئة كبار العلماء على اي شئ، هل ترى أن هناك من اعضاء البرلمان المنتخبين من سيقف ليقول (نحن ممثلي الشعب، ونحن من اختاره الشعب لتحقيق مصالحه، وليس لهيئة كبارالعلماء ان تتدخل في الامر( !!!
وعلى ضوء هذا يجب ان تقرأ كافة الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، لأن كل تلك الحقوق والحريات سيتم تنظيمها بقوانين وتشريعات ستعرض على هيئة كبارالعلماء، ولأن ممارسة كل تلك الحقوق والحريات مقيدة، بقيد المادة 81 من الدستور الذي نص على أنه" وتمارس الحقوق والحريات بما لايتعارض مع المقومات الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور" وباب الدولة والمجتمع هو المتضمن لنصّ المادة الثانية كما بيناها والمادة الرابعة كما فسرناها، ولا يغرّك من يقول إن تلك الحقوق لاتقبل تعطيلا ولا انتقاصا، إذ ان هناك فارق جوهري بين اكتسابك الحق وبين حريتك في ممارسة الحق! ماذا أعني بهذا؟ لنضرب مثلا، لك الحق ان تعتقد ما تراه من عقائد دينية سماوية، لكنك حتى تمارس هذا الحق فإنك بحاجة إلي دورعبادة او تنظيم لجماعتك الدينية، هنا تقيد الممارسة ولكن لا يقيد الحق في اصله ولا جوهره. مثال آخر، لك الحق في الابداع، لكنك لتمارس هذا الحق فإنه ترغب في اعلان ابداعك على العامة ونشره حتي تلقى تقديرا على ما أبدعته، اومقارعة لحجة ابديتها، هنا قد تقيد الممارسة ولا يقيد الحق في أصله ولا في جوهره.
أراك ما زلت تتساءل، لكن ليس هناك في هذا ما يقول إن الفقهاء هم من سيفسرون الدستور؟ أجيبك انه الآن تختص المحكمة الدستورية العليا بتفسير الدستور وفقا دستور 1971 والذي نص على أنه"تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسيرالنصوص التشريعية." إلا ان هذا النص قد تمّ تعديله وتغييره في مشروع الدستورالحالي ليخرج اختصاص تفسير النصوص التشريعية من اختصاص المحكمة الدستورية فتحول النص إلي المادة 175 (المحكمة الدستورية العليا ....تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح) مع حذف الاختصاص بتفسير النصوص التشريعية!! .إذن من يختص بتفسير الدستور؟ في مشروع الدستورالمقدم لنا للتصويت عليه نجده قد سكت عن هذا ولم يذكر شئيا على الاطلاق عن من يفسرهذا الدستور، ولا يجو القول انه غفل عن هذا باعتبار السهو والنسيان، لأن اللجنة التأسيسية قد قامت بنزع الاختصاص بالتفسير عمدا من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، إذن من يفسر الدستور؟!لا نجد امامنا اجابة شافية، لكننا يمكن ان نتوقع ان يسند هذا الاختصاص إلى هيئة كبارالعلماء.
إن تفسير الدستور يستدعي بيان مطابقة مواده ونصوصه واحكامها للمبادئ الاساسية التي تضمنها وتلك المبادئ هى الواردة بنص المادة الثانية الحاكمة والمتعلقة بالشريعة الاسلامية، فمن الأجدر عندئذ بتفسيرها، الأربعون فقيها أم أعضاء مجلس النواب الذي اشترط الدستور لعضويتهم الحصول على شهادة إتمام التعليم الاساسي وان يبلغ من العمر25 عاما؟! من الأجدر بتحديد وفهم ومعرفة كل ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة، والقواعد المستنبطة من عموم الأدلة الشرعية التي لا اختلافَ عليها والتي تحقق مقاصد الشريعة، والقرآن والسنة والإجماع والقياس حسب مذاهب أهل السنة والجماعة؟!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.