تفاصيل اعلان إضراب عام وطني لقطاع المحاماة في تونس    لأول مرة منذ 37 عاما.. الرجال أكثر سعادة بوظائفهم من النساء    القيروان: غرق ثلاثة شبان في صنطاج ماء بالعين البيضاء    بالفيديو: تفكيك شبكة دوليّة مختصّة في مجال تهريب المُخدّرات وهذا ما تم حجزه    كرة اليد: الترجي يتفوق على المكارم في المهدية    نقابة الصحفيين تدعو مكتبها التنفيذي الموسع إلى الإجتماع    بلاغ هام لرئاسة الحكومة بخصوص ساعات العمل في الوظيفة العمومية..    العثور على شابين مقتولين بتوزر    حفوز: العثور على جثث 3 أطفال داخل خزّان مياه    التوقيع على 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية في هذه المجالات بين تونس والعراق    باجة: اطلاق مشروع "طريق الرّمان" بتستور لتثمين هذا المنتوج و ترويجه على مدار السنة [صور + فيديو]    وزارة التجارة: تواصل المنحى التنازلي لأسعار الخضر والغلال    رجة أرضية بقوة 3.1 درجة على سلم ريشتر بمنطقة جنوب شرق سيدي علي بن عون    قادة الجيش يتهمون نتنياهو بتعريض حياة الإسرائيليين والجنود للخطر وهاليفي يؤكد إن حرب غزة بلا فائدة    مؤشر جديد على تحسن العلاقات.. رئيس الوزراء اليوناني يتوجه إلى أنقرة في زيارة ودّية    أخصائي نفسي يحذّر من التفكير المفرط    البطولة العربية لالعاب القوى (اقل من 20 سنة): تونس تنهي مشاركتها ب7 ميداليات منها 3 ذهبيات    رسمي.. فوزي البنزرتي مدربا للنادي الإفريقي    سليانة: عطب في مضخة بالبئر العميقة "القرية 2 " بكسرى يتسبب في تسجيل إضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب    التهم الموجّهة لبرهان بسيّس ومراد الزغيدي    شركة "ستاغ" تشرع في تركيز العدّادات الذكية "سمارت قريد" في غضون شهر جوان القادم    جربة.. 4 وفيات بسبب شرب "القوارص"    وفاة 3 أشخاص وإصابة 2 اخرين في حادث مرور خطير بالقصرين    المحكمة الابتدائية بسوسة 1 تصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق اكثر من 60 مهاجر غير شرعي من جنسيات افريقيا جنوب الصحراء    افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك وسط العاصمة لعرض منتوجات فلاحية بأسعار الجملة وسط إقبال كبير من المواطنين    مدنين: نشيد الارض احميني ولا تؤذيني تظاهرة بيئية تحسيسية جمعت بين متعة الفرجة وبلاغة الرسالة    سيدي بوزيد: تظاهرات متنوعة في إطار الدورة 32 من الأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات    زهير الذوادي يقرر الاعتزال    مصر تهدد الاحتلال بإنهاء اتفاقيات كامب ديفيد    امين عام التيار الشعبي يلتقي وفدا عن حركة فتح الفلسطينية    سبيطلة.. الاطاحة بِمُرَوّجَيْ مخدرات    صفاقس تتحول من 15 الى 19 ماي الى مدار دولي اقتصادي وغذائي بمناسبة الدورة 14 لصالون الفلاحة والصناعات الغذائية    في الصّميم ... جمهور الإفريقي من عالم آخر والعلمي رفض دخول التاريخ    ر م ع الصوناد: بعض محطات تحلية مياه دخلت حيز الاستغلال    سيدي بوزيد.. اختتام الدورة الثالثة لمهرجان الابداعات التلمذية والتراث بالوسط المدرسي    المالوف التونسي في قلب باريس    الناصر الشكيلي (أو«غيرو» إتحاد قليبية) كوّنتُ أجيالا من اللاّعبين والفريق ضحية سوء التسيير    نتائج استطلاع رأي أمريكي صادمة للاحتلال    حضور جماهيري غفير لعروض الفروسية و الرّماية و المشاركين يطالبون بحلحلة عديد الاشكاليات [فيديو]    اليوم: إرتفاع في درجات الحرارة    انشيلوتي.. مبابي خارج حساباتي ولن أرد على رئيس فرنسا    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    حل المكتب الجامعي للسباحة واقالة المدير العام للوكالة الوطنية لمقاومة المنشطات والمندوب الجهوي للشباب والرياضة ببن عروس    النادي الافريقي - اصابة حادة لتوفيق الشريفي    الدورة 33 لشهر التراث: تنظيم ندوة علمية بعنوان "تجارب إدارة التراث الثقافي وتثمينه في البلدان العربيّة"    مع الشروق .. زيت يضيء وجه تونس    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    مدير مركز اليقظة الدوائية: سحب لقاح استرازينيكا كان لدواعي تجارية وليس لأسباب صحّية    نحو 6000 عملية في جراحة السمنة يتم اجراؤها سنويا في تونس..    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    أسعارها في المتناول..غدا افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بالعاصمة    عاجل : إيلون ماسك يعلق عن العاصفة الكبرى التي تهدد الإنترنت    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    بعيداً عن شربها.. استخدامات مدهشة وذكية للقهوة!    تونس تشدّد على حقّ فلسطين في العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتّحدة    في تونس: الإجراءات اللازمة لإيواء شخص مضطرب عقليّا بالمستشفى    منبر الجمعة .. الفرق بين الفجور والفسق والمعصية    دراسة: المبالغة بتناول الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بقلم: الأستاذ خالد المحجوبي*
انتقال نائب من حزب إلى آخر موجب لجبر الضرر
نشر في الصباح يوم 29 - 12 - 2012

مازالت مع الأسف الشديد ظاهرة انسلاخ بعض نواب المجلس التأسيسي عن الأحزاب التي رشحتهم وانتقالهم نحو كتل أخرى داخل المجلس او انضمامهم إلى أحزاب لم تشارك في انتخابات 2011/10/23 وهي غير ممثلة أصلا داخل البرلمان متواصلة
إلى حد الآن والمجلس عاجز عن اتخاذ أي إجراء من شانه منع تواصل الخور الواضح الفاضح بدعوى سكوت النظام الداخلي عن مجابهة هذه الظاهرة بما يلزم من إجراءات لمنعها حرصا على الحفاظ على التوازن داخل المجلس خاصة عند عمليات التصويت إلا ان خلو النظام الداخلي من التنصيص على مؤاخذة أولئك النواب لا يمنع من البحث صلب المجلة المدنية عن الآثار القانونية المترتبة عن التحول من حزب إلى أخر.
لا نزاع ان الحزب اي حزب قد رشح نوابه ليكونوا أعضاء بالمجلس التأسيسي صلب قائمات تم عرضها على التصويت وقد اختار الناخبون أولئك الأعضاء ليمثلوا كامل افراد الشعب التونسي ؛ كل ذلك في إطار توجهات أحزابهم و مبادئهم و الأطر التي يتحركون صلبها ولا يجوز في هذه الحالة لأولئك الأعضاء التحول من كتلة إلى كتلة ومن حزب إلى حزب نظرا لاختلاف الرؤى والمبادئ و البرامج بين الحزب الذي رشحهم وبين الحزب الذي انتقل إليه أولئك النواب. وترتيبا على ذلك فانه بالإمكان في هذه الحالة فقدان الأغلبية داخل المجلس الامر الذي سيؤثر معه سلبا على سير العمل وتكون لذلك تداعيات سياسية خطيرة.
ان النائب يعتبر وكيلا لمن رشحه ولمن صوت لفائدته على معنى الفصل 1104 وما بعده من القانون المدني (يراجع مقالي الذي نشرته جريدة "الصباح" تحت ع20385دد بتاريخ 2012/10/6 ص 10) ويحق لكل من له مصلحة وصفة مقاضاة ذلك النائب بغاية فسخ عقد الوكالة المبرم بينه وبين حزبه وحتى بين من انتخبوه مع ما يترتب عن ذلك من المطالبة بجبر الضرر عند الاقتضاء هذا من ناحية ومن أخرى فان النائب المتخلي إضافة إلى كونه قد خرق عقد الوكالة من جانب واحد فانه ملزم أخلاقيا وأدبيا وقانونا بالوفاء بما التزم به تجاه حزبه من ضرورة تمثيله داخل قبة المجلس والدفاع عن توجهاته ومبادئه وبرامجه ومصالحه إلى جانب المصلحة العامة وبالتالي فان انتقاله إلى حزب آخر سواء كان داخل المجلس او خارجه وهذه افظع من الأولى من شانه ان يخل بذلك الالتزام الذي لم يوف به.
وقد نص الفصل 243 من المجلة المدنية على ما يلي:" يجب الوفاء بالالتزامات مع تمام الأمانة ولا يلزم ما صرح به فقط بل يلزم كل ما ترتب على الالتزام من حيث القانون أو العرف أو الإنصاف حسب طبيعته". فقد اوجب هذا النص على كل شخص ان يفي بالتزاماته مع تمام الأمانة واكيد ان ذلك النائب أو النواب لم يوفوا بما التزموا به تجاه أحزابهم بل إنهم خانوا الأمانة و خيانة الأمانة مدعاة للمؤاخذة المدنية والجزائية.
ومن المؤكد ان كل الأحزاب التي شاركت في الانتخابات قد بذلت مصاريف باهظة تتعلق خاصة بتكاليف حملتها الانتخابية وطبع المعلقات والتنقل والمبيت إلى غير ذلك من النفقات التي أثقلت كاهلها كل ذلك في سبيل إنجاح ممثليها في القائمات الانتخابية.
وترتيبا على ذلك فإن النائب المتخلي قد انتفع بجزء من تلك النفقات التي أوصلته إلى المجلس التأسيسي وبالتالي فقد تحمل حزبه عبء تلك المصاريف لتحقيق الهدف المنشود وهو الفوز في الانتخابات التشريعية؛ وبما ان النائب او النواب الذين التحقوا بأحزاب أخرى قد انتفعوا بجزء من تلك المبالغ المرصودة حتى نجحوا إلا انهم لم يوظفوها لتمثيل أحزابهم بل انهم استغلوها للتحول إلى أحزاب أخرى معارضة للأحزاب التي رشحتهم وتأسيسا على ذلك قد تعمدوا إلحاق الضرر المادي بأحزابهم الموجب للتعويض.
وإضافة إلى ما تقدم فان ذلك الانتقال من شانه ان يتسبب في إلحاق ضرر معنوي بالحزب الذي رشحه وبمن انتخبوه ذلك ان الانسلاخ من حزب إلى آخر من شانه ان يحط من معنويات الحزب الذي كان ينتمي إليه النائب المرتد ومن اعتباره أمام خصومه السياسيين ويولد في نفسه شعورا بالمرارة والندم وحتى الإحباط بسبب تخلي من عول عليهم لتمثيله داخل المجلس فإذا هم يخذلونه وينضمون إلى كتل أخرى معارضة أو الى أحزاب خارجة عن المجلس و في ذلك تحد صارخ و خيانة للأمانة وقد نص الفصل 82 من المجلة المدنية على ما يلي :من تسبب في ضرر غيره عمدا منه واختيارا بلا وجه قانوني سواء كان الضرر حسيا او معنويا فعليه جبر الضرر الناشئ عن فعله إذا ثبت ان ذلك الفعل هو الموجب للضرر مباشرة ولا عمل بكل شرط يخالف ذلك.
وخلاصة القول فانه بإمكان كل حزب متضرر والحالة تلك مطالبة أولئك النواب المتخلين عنه بتعويض ما لحقهم من ضرر مادي ومعنوي بعد تقدير قيمة ذلك الضرر المادي بواسطة أهل الخبرة وفي ذلك عدل وإنصاف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.