نظرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية اول امس في قضية التحيل على شركة تأمين والتي تورط فيها ثلاثة متهمين بينهم سائق بمستشفى وطبيب ومتهم ثالث وجهت اليهم دائرة الاتهام تهم تكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الأملاك والغصب والتحيل طبق احكام الفصول 131 و132 و283 و291 من المجلةالجزائية وقد جدد المتهم الأول وهو سائق بمستشفى مثوله بحالة ايقاف في حين حضر المتهمان الآخران بحالة سراح لمقاضاتهم من اجل التهم سالفة الذكر.وللتذكير باطوار القضية فقد انطلقت على اثر تقدم محام في حق شركة تأمين بعريضة ضد احد المتهمين في هذه القضية مفادها ان هذا الأخير عمد الى استعمال طرق واساليب احتيالية للحصول على شهادة طبية غير صحيحة لينتفع بمبالغ مالية من شركة التأمين وذلك بلجوئه الى الخزعبلات للايهام بتضرره من جراء حادث المرور الذي حدث له فتمت احالة العريضة على فرقة الأبحاث العدلية بنابل. وبسماع الممثل القانوني لشركة التأمين الشاكية افاد ان المتهم الثالث ادعى انه تعرض الى حادث مرور يوم 28 ديسمبر 2004 الحق به أضرارا بدنية مستندا الى شهادة طبية اولية مسلمة له من مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل ذكر فيها ان الحادث جد يوم 29 ديسمبر 2004 في حين ان الحادث حصل يوم 28 ديسمبر 2004 وبدراسة ملف القضية من طرف الشركة الشاكية اتضح انه يغلب على تلك الشهادة الطبية طابع المحاباة. وأمام قلم التحقيق بقرمبالية وخلال المحاكمة تمسك المتهمون الثلاثة بالبراءة. مطالبة بالبراءة وبافساح المجال للسان الدفاع رافع محام في حق المتهم الاول ابرز ان موكله توسط للمتهمين الآخرين فحسب كما اكد على غياب عنصر الوفاق وانه لا وجود لعصابة من الاساس وطلب البراءة لموكله. ورافع محام في حق المتهم الثاني اكد على غياب القصد الجنائي لدى موكله وأفادا انه تضرر فعليا نتيجة حادث مرور وقام بقضية وتحصل على الأموال بصفة قانونية واعتبر ان التهمة الاولى مجردة وغير متوفرة الأركان في حق موكله وطلب له البراءة. ورافع محاميان في حق الطبيب وبينهما عميد سابق للمحامين أبرز ان موكلهما قدم الشهادة الطبية في ظروف عادية، وأضاف أن الشهادة الطبية الأولى وصفية لحالة المريض ولا تمثل أساس العلاقة السببية المباشرة باعتبار أنه لا يتم اعتمادها في تحديد الأضرار بل يتم اعتماد اختبار طبي لذلك ولاحظا ان تغيير موكلهما لتاريخ الحادث يمثل خطأ ماديا فحسب وليس لمنوبهما اية نوايا أخرى في ذلك.كما أكد المحاميان غياب ركن الاسناد وركزا على أن الشهادة الطبية المقدمة من موكلهما هي اجتهاد منه ويمكن ان يخطأ او يصيب كما ان الطبيب حر ولا سلطان عليه الا ضميره وتبعا لذلك طلبا البراءة لموكلهما. وإثر المفاوضة أدانت الهيئة المتهم الموقوف وقضت بسجنه مدةعام وقضت بعدم سماع الدعوى للبقية.