هام: اضطرابات جوية متعاقبة وكميات هامة من الأمطار فوق السدود    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الثالثة    هل أن المستشفيات ملزمة بضرورة التكفل بالحالات الاستعجالية حتى في حالة عدم وجود وثيقة ثبوتية أو دفع المعاليم؟    ورشة عمل يوم 13 فيفري بتونس العاصمة لمرافقة المؤسسات التونسية في وضع خرائط طريق للتصدير لسنة 2026    تأخير النظر في ملف "المسامرة الرمضانية"    8 رياضيين يمثلون تونس في منافسات كأس إفريقيا للترياتلون بمصر    التايكواندو (كأس العرب للأواسط) : المنتخب التونسي ينهي مشاركته في الصدارة ب 8 ميداليات منها 5 ذهبية    عاجل/ قرار بغلق معصرة في هذه الجهة..    مكتب 'اليونيسيف' بتونس يُحذر من الاستعمالات غير الآمنة للأطفال للذكاء الاصطناعي    شكون كريستيان براكوني مدرب الترجي المؤقت؟    صادم: العثور على خمسة موظفين متوفين بعد شهر من اختطافهم    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم    10 أطعمة ''مظلومة'' على الطاولة رغم فوائدها الكبيرة    شنوا علاقة السفنارية بتقوية النظر؟ ...العلم يجيب    عاجل/ خريطة اليقظة.. أمطار رعدية بهذه المناطق..    بين "النزاهة" و"التوتر".. إتحاد بن قردان يوجه رسالة عاجلة لجامعة كرة القدم ولجنة التحكيم    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    عاجل/ النادي الصفاقسي يصعّد ضد إدارة التحكيم ويهدد..    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    قبلي: ستيني ينتحر شنقًا بإحدى الواحات    قبل رمضان بأيامات: شوف سوم الحوت وين وصُل    حجز 3 أطنان من البطاطا بمخزن عشوائي..#خبر_عاجل    الحماية المدنية: 146 تدخلا للنجدة والإسعاف خلال ال 24ساعة الماضية    بن عروس: التعهد ب148 حالة من النساء ضحايا العنف خلال سنة 2025    عاجل/ فاجعة معهد بورقيبة: الناطق باسم محكمة المنستير يفجرها ويكشف..    جندوبة: مواطنون يعربون عن قلقلهم من تزايد حوادث الطرقات    سيدي حسين: القبض على المشتبه به في سلب ''حماص'' بعد تداول فيديو    عاجل/ يهم التونسيين بالخارج..    لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجمعيتين بخصوص مقترح قانون ينظم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    لأول مرة : درة زروق تكشف تفاصيل دورها في مسلسلها الرمضاني    وفاة الطبيب البيطري بدري الميموني بعد بروفة لمشروع مسرحي    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    دُعاء العشر الأواخر من شعبان    تعزيز الربط الجوي، وتسهيل إجراءات السفر بين تونس و الهند ...شوفوا التفاصيل    الشركة التونسية للملاحة تجري تعديلا على مستوى برمجة السفينة "قرطاج"    بُشرى للتوانسة: سوم الحوت في رمضان باش يتراجع    صدمة صحية: آلاف التونسيين لا يزالون يعالجون الصرع بالطرق الخاطئة    الرابطة الأولى: فريق جديد يحتج على التحكيم    الجبل الأحمر: الإعدام لقاتل شاب بسكين خلال رقية شرعية    مفقود منذ الخميس الفارط: تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة بشاطئ كاب نيقرو    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة..#خبر_عاجل    عاجل: هذه الجنسيات المطروحة لمدرّب الترجي الجديد    الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية    واشنطن تعيد رسم خريطة القيادة داخل الناتو    البيت الأبيض: ترامب يعارض ضم الكيان المحتل للضفة الغربية    هجوم أمريكي غير مسبوق.. السيناتور ليندسي غراهام يتوعد مصر وتركيا    مفاجأة مدوية جديدة.. ضحية عمرها 9 سنوات و6 رجال نافذين بينهم مسؤول أجنبي رفيع في ملف قضية إبستين    وثائق جديدة تثير الشبهات.. هل كان جيفري إبستين عميلا للموساد؟    بنزرت...الدكتور أحمد رياض كمّون رئيس الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .. برنامج خصوصي لشهر رمضان و37 فريقا للمراقبة    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    قادما من المكسيك.. الولايات المتحدة تواجه طفيليا آكلا للحوم    ايام قرطاج لفنون العرائس: أكثر من مائة تلميذ يلتحقون بمسابقة المطالعة    أيام الدعم المسرحي بصفاقس من 9 إلى 12 فيفري 2026    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    عاجل: هذه الدولة تعلن أن 18 فيفري هو أول أيام رمضان فلكيًا    الاعلان عن تنظيم مسابقة للهواة في اطار مهرجان مساكن لفيلم التراث من 17 الى 19 افريل 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوقيّون ونشطاء من المجتمع المدني: الفصل 45.. لا يرتقي إلى مستوى التشريع التونسي
ملفات «الصباح» : حقوق الطفل في مسودة الدستور الثالثة (1-2)
نشر في الصباح يوم 27 - 04 - 2013

الصّياغة أبقت على المنهج التقليدي القائم على تلبية الحاجيات الأوّلية للطفل
أُثير جدل كبير حول حقوق الطفل في الدستور فور صدور المسودة الأولى في غرة أوت 2012 ليتسع مع الصياغة التي تضمنها الفصل 40 من المسودة الثانية الصادرة في 14 ديسمبر الفارط،
ويبدو أن رقعة الاحتجاج ستتسع أكثر مع صدور المسودة الثالثة التي نُشرت مؤخرا على الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني التأسيسي حيث لم يطرأ أي تغيير على الصياغة الناصة على حقوق الطفل إلا من حيث الترتيب من الفصل 40 إلى الفصل 45.
الجدير بالذكر أن ثلث المجتمع التونسي هم أطفال ولكنهم حتما هم جيل المستقبل مما يطرح تساؤلا جوهريا أي نمط مجتمعي نريد تأسيسه على مدى الأجيال القادمة وكيف سنُحوّل الطفل من مواطن صامت إلى شريك فاعل في بناء المواطنة الجديدة لتونس بعد الثورة.
وبالتالي فإن رسم ملامح المجتمع التونسي الجديد يستوجب بالضرورة تفكيك جملة من الإشكاليات حتى يتمكن الفاعلون وأصحاب القرار من الوقوف على المصاعب وتحليلها ومن ثمة بسط الحلول، ولا يبدو ذلك من المستحيلات لتوفر الخبرات والتصورات التي اقترحها في عديد المناسبات الباحثون كذلك نشطاء المجتمع المدني الفاعل في المجال أضف إلى ذلك جملة الدراسات والمسوحات الميدانية التي عرّت واقع الطفولة في تونس وكان آخرها "المسح العنقودي متعدد المؤشرات MICS4" الذي أنجزه المعهد الوطني للإحصاء تحت إشراف وزارة التنمية الجهوية والتخطيط بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة الطفولة .
فهذه الإحصائيات المرعبة والكارثية تطرح بدورها تساؤلا حول من ينقذ طفولة تونس وما هي آليات وسبل تحقيق ذلك، تساؤل طرحته "الصّباح" على عدد من الخبراء وممثلي المجتمع المدني التونسي والدولي، بالإضافة إلى ممثلي السلطة التشريعية والتنفيذية مع عرض لبعض الإحصائيات والنتائج المنبثقة عن المسح المذكور من خلال هذا الملف، حيث تمّ التركيز على اشكاليتين أساسيتين تعلقت الأولى بالنقائص التي شملها الفصل 45 من الدستور والذي جاء فيه "حق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والرعاية والتربية والتعليم والصحة، على الدولة توفير الحماية القانونية والاجتماعية والمادية والمعنوية لجميع الأطفال".
أما الإشكالية الثانية جاءت على ضوء ما جدّ من أحداث انتهكت فيها حقوق الطفل جعلت الكثير من الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني ينادون بضرورة إنشاء هيكل مستقل تُعهد له مهمة متابعة إعمال وتطبيق القوانين الضامنة لحقوق الطفل.
إعداد: إيمان عبد اللطيف
لم تختلف انطباعات ممن استقصت آراءهم "الصباح" من حقوقيين ومدافعين عن الطفولة وأيضا سلطة الإشراف حول الإشكاليات التي طُرحت عليهم بل أجمعوا على أن ضمان حقوق الطفل من البديهيات التي لا يجب أن تنساق إلى التجاذبات والمزايدات والتوظيف السياسي ذلك أن المسألة تتعلق بمستقبل الأجيال القادمة الذي يفرض بدوره التفكير في ملامح المجتمع التونسي المُراد إرساؤه.
فالجدل القائم حاليا في تونس بخصوص حقوق الطفل في الدستور، -على حد قول حاتم قطران أستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس-، "إنما يطرح تساؤلا حاسما حول المستوى الحضاري الذي بلغته بلادنا ومدى انخراطها في جملة المبادئ الكونية القائمة على شمولية حقوق الإنسان وغير قابليتها للتجزئة ولأي شكل من الأشكال الإنتقاص بما يساهم في بناء الغد الأفضل الذي نتوق إليه جميعا".
لكن هل تتماشى صياغة الفصل 45 من المسودة الثالثة للدستور مع هذا الطرح؟ لا يبدو الأمر كذلك بالنسبة لمتحدثي "الصباح"، فوضع فصل ينص على حقوق الطفل يُعد مكسبا في حدّ ذاته إذا ما توفرت ضمانات محددة عددتها فوزية شعبان جابر المديرة العامة للطفولة بوزارة المرأة وهي أن " لا تكون الحقوق المدرجة في الدستور بمستوى أقل من الإلتزامات الدولية والوطنية الخاصة بالطفولة" وبالتالي فإن الصياغة يجب أن تتضمن بالضرورة مبادئ عامة من أهمها "اعتبار الطفل كإنسان بذاته له حقوق على الدولة والوالدين لتوفير الظروف اللازمة ليتمتع بجملة الحقوق الخاصة به إلى جانب عدم التمييز وتقدير مصلحة الطفل الفضلى في كل المستويات واحترام آراء الطفل والحق في المشاركة".
مصلحة الطفل الفضلى
هذه الصياغة التي تضمنها الفصل المذكور هي "صياغة ضعيفة" كما بين ذلك الأستاذ حاتم قطران، حيث "تفتقر لأهم المعاني والقيم التي تقوم عليها منظومة حقوق الطفل" بل تُمثل تراجعا مقارنة بالنصوص القانونية المكرسة حاليا في تونس ومن بينها خاصة مجلة حقوق الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 والمتضمنة لجملة المبادئ العامة التي كان بالإمكان الاستئناس بها وإثراءها لصياغة نص يشتمل على أهم مكونات هذه الحقوق كما كرستها اتفاقية حقوق الطفل"
هذه المكونات، كما وضحها الأستاذ حاتم قطران، تتلخص أساسا في أن "الأطفال أشخاص أصحاب حقوق يواجهون بها المجتمع بأسره" غير أن الصياغة الحالية بمسودة الدستور قد أبقت على المنهج التقليدي القائم أساسا على مجرد تلبية الحاجيات الأولية للطفل في الرعاية والتربية والتعليم والصحة، وهو ما يتعارض مع جوهر اتفاقية حقوق الطفل التي "وسعت بشكل بارز دائرة هذه الحقوق بتوفير إطار أفضل يؤمن أهليته في التمتع بكافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
مبدأ عدم التمييز بين الأطفال هو بدوره مبدأ عام لم يقع ادراجه بالفصل 45 بالرغم من أنه منصوص عليه صراحة بالمادة الثانية من اتفاقية حقوق الطفل حيث أوضح الأستاذ حاتم قطران بأنه "مبدأ محوري يحكم كل الحقوق المقررة للأطفال" جاءت على خلفيته جملة من التخوفات صدرت في الملاحظات الختامية الصادرة في 10 جوان 2010 عن لجنة حقوق الطفل بمنظمة الأمم المتحدة "عقب النظر في التقرير الدوري الثالث لتونس بخصوص تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل" حيث أعربت عن قلقها إزاء "عدم انعكاس مبدأ عدم التمييز انعكاسا كافيا في مجلة حماية الطفل، وعدم تطبيق الإطار القانوني الذي يتناول التمييز ضد الأطفال تطبيقا كاملا في الواقع بالنسبة لفئات معينة".
الحق في المشاركة واتخاذ القرارات
من المبادئ المحورية أيضا "مصلحة الطفل الفضلى" المنصوص عليها في المادة الثالثة من اتفاقية حقوق الطفل في فقرتها الأولى والقاضية بأنه "في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الإجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى"، غير أن الصياغة الحالية خالية من كل اعتبار لهذه المصلحة، لتكون أيضا منقوصة من مبدأ "حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء وحقه في الحماية من كافة أشكال العنف حسب ما تنص عليه المادة السادسة من اتفاقية حقوق الطفل" إلى جانب افتقارها إلى مبدأ "احترام آراء الطفل والحق في المشاركة وهو المبدأ العام المنصوص عليه بالمادة 12" والذي من شأنه أن يحوّل الطفل من "مواطن صامت" إلى "مواطن فاعل ومشارك في نحت مستقبله" وهو ما يطرح تساؤل عن مدى أهمية تشريك الطفل في الحوارات وفي أخذ القرارات.
فقد اعتبرت فوزية شعبان جابر المديرة العامة للطفولة بوزارة المرأة أن "النهوض بواقع الطفولة أعمق من حصره في تشريك الطفل في أخذ القرار فقط، فمن جهة للطفل الحق في التعبير عن آرائه الخاصة بحرية في جميع المسائل التي تخصه والاستماع إليها وبأن تُولى تلك الآراء الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه وإعطاؤه فرصة الاستماع إليه في كل الإجراءات القضائية والإدارية التي تخصه، ولكن من جهة أخرى، على الدولة وكل مؤسساتها أن تضمن للأطفال حقوق المشاركة من بينها الحق في الحصول على المعلومة وإحداث آليات تسمح بإيصال صوتهم، ومثال الظروف التي صاحبت صياغة الدستور الحالي ففي غياب آلية لتبليغ صوتهم تمت كتابة الدستور الذي سيعيشون في ظله دون أن تكون قد توفرت لهم أي فرصة لإعطاء رأيهم في محتواه، ورغم عديد المحاولات من المجتمع المدني لم يتم الاستماع إليهم داخل المجلس، فالمسألة مرتبطة بثقافة الديمقراطية والاستماع إلى الآخر وهي مرتبة لم ننضج بعد ككهول لاستبطانها ومعايشتها".
الأطفال أصحاب حقوق
أساس هذا المبدأ المحوري، كما أكد حاتم قطران، هو أن "الأطفال أصحاب حقوق ولهم أهلية التمتع بكافة الحقوق المقررة لفائدتهم في الأسرة والمجتمع وفي المشاركة الكاملة في مختلف أوجه الحياة الأسرية والإجتماعية وفي إبداء الرأي في جميع القرارات الخاصة بوضعهم بدلا من اعتبارهم أشخاصا تتخذ القرارات بشأنهم".
وكل هذه المسائل تتطلب "تهيئة بيئة داعمة للأطفال" تتيح لهم الاشتراك الكامل في وضع مفهوم السياسة العامة وتصميمها وتنفيذها وتنسيقها ورصدها، وما يتطلبه ذلك من وجوب اتخاذ التدابير التشريعية ووضع السياسات والبرامج الكفيلة بتأمين حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمسه وفي أن تولى الآراء الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ودرجة نضجه".
فالأحداث التي تعاقبت في المدة الأخيرة بتونس والتي تعلقت بانتهاكات جسيمة مست من حقوق الطفل، خاصة منها حادثة اغتصاب الطفلة ذات الثلاث سنوات، وضعت على المحك ضرورة تحديد المسؤوليات وتفكيك الإشكاليات ومن ثمة ضبط أدوار كل الفاعلين في منظومة الطفولة بما في ذلك وسائل الإعلام وكيفية تناولها لقضايا الطفولة.
تحديد المسؤوليات وتفكيك الإشكاليات
في ذات السياق، من المهم، -على حد رأي العديد من الملاحظين والمحللين- الإشارة إلى أن المنظومة التشريعية التونسية تحتوي على العديد من القوانين المهمة والإيجابية خاصة المتعلقة بحقوق الطفل غير أن تفعيلها وتطبيقها هو مربط الفرس، جعل الكثير من الأصوات تتعالى منادية بضرورة بعث هيكل مستقل تُعهد له مهمة تطبيق ومراقبة مدى تنفيذ هذه الترسانة من القوانين على أرض الواقع.
فأن يضمن الدستور، كما أوضحت -فوزية شعبان جابر- "وجود آلية مستقلة لمراقبة مدى احترام الدولة وكافة مكونات المجتمع بالالتزامات الأساسية لتمكين الأطفال من حقوقهم" يُعد من المسائل الضرورية "ففي الوقت الحالي تعتبر المنظومة القانونية التونسية شاملة في ما يهم حقوق الطفل بالرغم من النقائص التي ظهرت بعد تطبيق بعض القوانين والتي يجب تنقيحها لتتلاءم أكثر مع الواقع ولكن فعليا هنالك نقائص كثيرة إلى جانب غياب تفعيل البعض الآخر لعدم وجود هيكل مستقل يراقب مؤسسات الدولة المعنية ويذكرها بالتزاماتها ويدفعها إلى احترام القوانين وحسن التطبيق".
بعث "المفوض العام لحقوق الطفل"
بات من الثابت، على حد قول الأستاذ حاتم قطران، بأن "العقبة الحقيقية التي تواجه عددا من الأطفال في مجال التمتع بجملة الحقوق المعترف بها في التشريعات والتدابير إنما تتمثل في السبل المتاحة لهم، دون تمييز، في الانتفاع بهذه الحقوق في حياتهم اليومية، ولعل الأحداث الأخيرة التي جدت زادت في تعميق الوعي بضرورة بعث هيكل مستقل يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، يمكن أن يسمى "المفوض العام لحقوق الطفل"، مع العمل على تجميع الجهود والحد من تشتيت المهام وذلك بدمج مؤسسة المندوب العام لحماية الطفولة ضمن مؤسسة المفوض العام لحقوق الطفل مع التوسيع في المهام والمسؤوليات، ما يكسب هذه المؤسسة مكانة سامية ضمن المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويمكنها من ممارسة مهامها بالنجاعة والشمولية المطلوبتين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.