افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    نيجيريا تصدر بيانا بعد الغارة الأمريكية على "داعش"    رئيس الجمهوريّة يؤكّد تمسّك تونس بسيادتها، والعمل على رفع التحدّيات الاجتماعية والاقتصادية    ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية ومميتة على "داعش" في نيجيريا    سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    البنك المركزي.. العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار إلى حدود اليوم الخميس    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحق في الاتصال وضمان الخدمة العامة للإعلام السمعي البصري
نشر في الصباح يوم 16 - 05 - 2013

يبدوأن دوائرالتشريع والاستشارة في المجلس التاسيسي التي اشتغلت طوال سنتين على المواد المتصلة بحريّة الإعلام والصّحافة في الدستورالتونسي
المرتقب لم توفّق في إدراك الاتجاهات القانونية الحديثة في موضوع حرية الإعلام والتعبيرولم تستوعب نسق التغييرات الحاصلة في النشاط الإعلامي على مستوى الوسائل والمفاهيم؛ واتضح ذلك من خلال ما أفرزته أعمال التفكيرهذه من فصول في مشروع الدستورحول حريّة الاعلام التي لا ترتقي الى الفهم المطلوب بمنظومة التداول الجماهيري للمعلومات في الوقت الراهن .
في الحقيقة كان هذا الإفراز السطحي في المادّتين 26 و121 من مشروع الدستورمنتظرا بسبب سيطرة الشعارات على التفكيروتبادل الاتهامات على الاقتراح والمحاصصة على النقاش بين أغلب الفاعلين السياسيّين والمهنيّين ولم تخرج الأحكام المتعلقة بالإعلام في الدستور من النمطيّة السائدة في الرؤية لهذا المجال والتعبيرعنه فتحدّث الفصل 26 عن الإعلام كمجال مضمون الحرية والمادة 121 عن هيئة تختصّ بضمان وتعديل هذه الحريّة .
وهذا النص بمفهومه ( الإعلام) وآليات ضمان حريته (الهيئة ) لا يعتبرقادرا على تحمّل السّياق الثقافي والسياسي والتكنولوجي الذي نعيشه ولا يعبّر عن مس تجدّات المباحث القانونية في موضوع الإعلام و التعبيرالتي تتحدّث عن مفاهيم جديدة فرضتها الطفرة الهائلة في وسائل الاتصال وهي الحقّ في الاتصال و ضمان الخدمة العامة للإعلام السمعي البصري.
من الحقّ في الإعلام الى الحق في الاتصال
لعلّ المشرّع الامريكي في التعديلات العشرة الأولى للدستورالتي تم ّ إقرارها سنة 1791 كان أول من تفطّن الى الحقّ في الاتصال دون وعي كامل بهذا المفهوم؛ فضمن الدستورحقّ المواطن في الكلام في صياغة تمنع إصدارأي قانون للحدّ من حرية الكلام. ويعدّ هذا التضمين تجاوزا لرؤية ضيّقة تحصرحرية التعبير لدى فئة او مجموعة أو فرد و منسجما مع روح الدساتيرالتي تتجه دائما الى استيعاب المستقبل بما يطرحه من تغييرات في المفاهيم ووسائل العمل.
وحقّ المواطن في الكلام المضمون في الدستور الامريكي في القرن الثامن عشر هو منطلق وأساس المنظومة الاتصالية الحرة في الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن إذ اتاحت الحرية المطلقة في الكلام في شكله باللفظ أوالكتابة أوالصورة ثورة اتصالية وإعلامية في البلاد راكمت ثقافة احترام حرية التعبيرإلى حدّ التقديس.
ونجد نفس الأثر لمفهوم الاتصال في إعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي سنة 1789 إذ تقول مادته (11) يستطيع كل مواطن التحدّث والكتابة والنشربحرّية ...
ولم يبدأ التفكيرأكاديميا في تطوير مفهوم الحق في الإعلام الى مفاهيم أشمل إلا في بداية السبعينات حيث وضع عديد المختصّين تصورا يقطع مع التراث القانوني للإعلام واعتبروا أن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قاصرة عن ضمان حريّة التعبيرفي ظلّ التحوّلات الجوهريّة لوسائل الاتصال وتغيّرالعلاقات الاتصالية بين الجمهور ووسيلة الإعلام ، وقدموا مفهوما جديدا وهوالحق في الاتصال إقرارا بأحقية كل فرد في التعبير وإبداء الرأي والمشاركة في انتاج المعلومات وبواجب المجموعة في توفيرالبنى التحتيّة والمنظومة القانونية الحامية لهذا الحقّ والضّامنة لمشاركته في المشهد الإعلامي ليس كصاحب رأي فقط بل كمنتج للمعلومات والأخبار.
ولعلّ المسألة تتضح أكثرفي التجربة التونسية حيث قاد الفرد عملية تغيير جذريّة في النظام السياسي التونسي بعد أن افتك حقّه في الاتصال وتبادل المعلومات والمعارف. ويصبح بالتالي من حق المواطن أو الفرد الذي أعطى الحرية للمشرّع لصياغة دستورجديد يقطع مع الاستبداد في تونس أن يعطيه هذا المشرع حقّه في الاتصال دون قيود.
الخدمة العامة للإعلام السمعي البصري
لم يشر الدستور التونسي المرتقب الى مفهوم يحضر بكثافة في ادبيات الإعلام والاتصال في السنوات الاخيرة؛ هذا المفهوم هو الخدمة العامة المحمولة حصرا على الإعلام السمعي البصري باعتبارأن وسائله تستغل الأثيرالمملوك للمجموعة الوطنية لتمرير رسائلها الاعلامية. هذا الاستغلال للملك العام يفرض عليها تقديم خدمة عامة للمواطن تتفاوت في مساحتها ومضمونها بين الإعلام الخاص والعمومي وتضبطها قوانين لاحقة تنظّم علاقة الدولة بوسائل الإعلام السمعيّة البصريّة الخاصّة والعامّة؛ ويكون بالتالي القطاع السمعي البصري هوالمعني بالتعديل خلافا لما ورد في المادة 121 التي نصّت على هيئة تعنى بالاعلام في المطلق.
ونعني بضمان الخدمة العامة التنوير والتبصير ودعم التعدّدية السياسية والثقافية والمحافظة على الهويّة الوطنية والترويج لها محليا ودوليا وهوما ينسجم مع المهام الموكولة للهيئة العليا للقطاع السمعي البصري التي رأت النورمؤخرا تطبيقا للمرسوم 116.
ولا تنطبق هذه المفاهيم على الصحافة المكتوبة والالكترونية باعتبار تناقضها مع مبدإ الملك العام وخضوعها لآليات وقوانين مغايرة أساسها الحرية وحدودها أخلاقيات المهنة الصحفية.
المادتان 121 و26 من الدستورالتونسي المرتقب في حاجة الى مراجعة لا تبيح في المستقبل سنّ أي قانون يحدّ من حريّة الاتصال وتضمن خدمة عامة للمواطن تقدّمها وسائل الإعلام السمعية البصرية بإشراف هيئة عليا تتولى السهرعلى تأمين هذه الوظيفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.