يبدوأن دوائرالتشريع والاستشارة في المجلس التاسيسي التي اشتغلت طوال سنتين على المواد المتصلة بحريّة الإعلام والصّحافة في الدستورالتونسي المرتقب لم توفّق في إدراك الاتجاهات القانونية الحديثة في موضوع حرية الإعلام والتعبيرولم تستوعب نسق التغييرات الحاصلة في النشاط الإعلامي على مستوى الوسائل والمفاهيم؛ واتضح ذلك من خلال ما أفرزته أعمال التفكيرهذه من فصول في مشروع الدستورحول حريّة الاعلام التي لا ترتقي الى الفهم المطلوب بمنظومة التداول الجماهيري للمعلومات في الوقت الراهن . في الحقيقة كان هذا الإفراز السطحي في المادّتين 26 و121 من مشروع الدستورمنتظرا بسبب سيطرة الشعارات على التفكيروتبادل الاتهامات على الاقتراح والمحاصصة على النقاش بين أغلب الفاعلين السياسيّين والمهنيّين ولم تخرج الأحكام المتعلقة بالإعلام في الدستور من النمطيّة السائدة في الرؤية لهذا المجال والتعبيرعنه فتحدّث الفصل 26 عن الإعلام كمجال مضمون الحرية والمادة 121 عن هيئة تختصّ بضمان وتعديل هذه الحريّة . وهذا النص بمفهومه ( الإعلام) وآليات ضمان حريته (الهيئة ) لا يعتبرقادرا على تحمّل السّياق الثقافي والسياسي والتكنولوجي الذي نعيشه ولا يعبّر عن مس تجدّات المباحث القانونية في موضوع الإعلام و التعبيرالتي تتحدّث عن مفاهيم جديدة فرضتها الطفرة الهائلة في وسائل الاتصال وهي الحقّ في الاتصال و ضمان الخدمة العامة للإعلام السمعي البصري. من الحقّ في الإعلام الى الحق في الاتصال لعلّ المشرّع الامريكي في التعديلات العشرة الأولى للدستورالتي تم ّ إقرارها سنة 1791 كان أول من تفطّن الى الحقّ في الاتصال دون وعي كامل بهذا المفهوم؛ فضمن الدستورحقّ المواطن في الكلام في صياغة تمنع إصدارأي قانون للحدّ من حرية الكلام. ويعدّ هذا التضمين تجاوزا لرؤية ضيّقة تحصرحرية التعبير لدى فئة او مجموعة أو فرد و منسجما مع روح الدساتيرالتي تتجه دائما الى استيعاب المستقبل بما يطرحه من تغييرات في المفاهيم ووسائل العمل. وحقّ المواطن في الكلام المضمون في الدستور الامريكي في القرن الثامن عشر هو منطلق وأساس المنظومة الاتصالية الحرة في الولاياتالمتحدةالأمريكية في الوقت الراهن إذ اتاحت الحرية المطلقة في الكلام في شكله باللفظ أوالكتابة أوالصورة ثورة اتصالية وإعلامية في البلاد راكمت ثقافة احترام حرية التعبيرإلى حدّ التقديس. ونجد نفس الأثر لمفهوم الاتصال في إعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي سنة 1789 إذ تقول مادته (11) يستطيع كل مواطن التحدّث والكتابة والنشربحرّية ... ولم يبدأ التفكيرأكاديميا في تطوير مفهوم الحق في الإعلام الى مفاهيم أشمل إلا في بداية السبعينات حيث وضع عديد المختصّين تصورا يقطع مع التراث القانوني للإعلام واعتبروا أن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قاصرة عن ضمان حريّة التعبيرفي ظلّ التحوّلات الجوهريّة لوسائل الاتصال وتغيّرالعلاقات الاتصالية بين الجمهور ووسيلة الإعلام ، وقدموا مفهوما جديدا وهوالحق في الاتصال إقرارا بأحقية كل فرد في التعبير وإبداء الرأي والمشاركة في انتاج المعلومات وبواجب المجموعة في توفيرالبنى التحتيّة والمنظومة القانونية الحامية لهذا الحقّ والضّامنة لمشاركته في المشهد الإعلامي ليس كصاحب رأي فقط بل كمنتج للمعلومات والأخبار. ولعلّ المسألة تتضح أكثرفي التجربة التونسية حيث قاد الفرد عملية تغيير جذريّة في النظام السياسي التونسي بعد أن افتك حقّه في الاتصال وتبادل المعلومات والمعارف. ويصبح بالتالي من حق المواطن أو الفرد الذي أعطى الحرية للمشرّع لصياغة دستورجديد يقطع مع الاستبداد في تونس أن يعطيه هذا المشرع حقّه في الاتصال دون قيود. الخدمة العامة للإعلام السمعي البصري لم يشر الدستور التونسي المرتقب الى مفهوم يحضر بكثافة في ادبيات الإعلام والاتصال في السنوات الاخيرة؛ هذا المفهوم هو الخدمة العامة المحمولة حصرا على الإعلام السمعي البصري باعتبارأن وسائله تستغل الأثيرالمملوك للمجموعة الوطنية لتمرير رسائلها الاعلامية. هذا الاستغلال للملك العام يفرض عليها تقديم خدمة عامة للمواطن تتفاوت في مساحتها ومضمونها بين الإعلام الخاص والعمومي وتضبطها قوانين لاحقة تنظّم علاقة الدولة بوسائل الإعلام السمعيّة البصريّة الخاصّة والعامّة؛ ويكون بالتالي القطاع السمعي البصري هوالمعني بالتعديل خلافا لما ورد في المادة 121 التي نصّت على هيئة تعنى بالاعلام في المطلق. ونعني بضمان الخدمة العامة التنوير والتبصير ودعم التعدّدية السياسية والثقافية والمحافظة على الهويّة الوطنية والترويج لها محليا ودوليا وهوما ينسجم مع المهام الموكولة للهيئة العليا للقطاع السمعي البصري التي رأت النورمؤخرا تطبيقا للمرسوم 116. ولا تنطبق هذه المفاهيم على الصحافة المكتوبة والالكترونية باعتبار تناقضها مع مبدإ الملك العام وخضوعها لآليات وقوانين مغايرة أساسها الحرية وحدودها أخلاقيات المهنة الصحفية. المادتان 121 و26 من الدستورالتونسي المرتقب في حاجة الى مراجعة لا تبيح في المستقبل سنّ أي قانون يحدّ من حريّة الاتصال وتضمن خدمة عامة للمواطن تقدّمها وسائل الإعلام السمعية البصرية بإشراف هيئة عليا تتولى السهرعلى تأمين هذه الوظيفة.