شملت تونسيين : انتهاء المرافعات في قضية أوراق بنما    رئيس الإمارات يكرّم فتاة تونسية قامت بعمل بُطولي    بطولة إفريقيا للتنس: التونسيتان لميس حواص ونادين الحمروني تتوجان بلقب الزوجي    كأس تونس: برنامج مواجهات اليوم من الدور السادس عشر    دراسة تكشف أصول "القهوة الصباحية".. كم عمرها؟    عاجل/ إضراب مرتقب في قطاع المحروقات.. وهذا موعده    جندوبة: انطلاق بناء مدرسة اعدادية بجاء بالله طبرقة    كيف سيكون طقس اليوم ؟    قفصة : الاعدادية النموذجية تتحصل على أفضل عمل متكامل    يساهم ب 16% في الناتج المحلي: الاقتصاد الأزرق رافد حيوي للتنمية    "حراك 25" يناشدرئيس الدولة الترشّح لانتخابات 2024    جبنيانة: حجز 72 طنا من الأمونيتر    هيئة الدّفاع عن المعتقلين السّياسيّين: خيّام التركي محتجز قسريا وهذه خطواتنا القادمة    عاجل/ إتحاد الفلاحة: "تدهور منظومات الإنتاج في كامل البلاد"    غارة جوية تستهدف موقعا عسكريا لقوات الحشد الشعبي في العراق    يستقطب قرابة نصف اليد العاملة.. مساع مكثفة لإدماج القطاع الموازي    أميركا توافق على سحب قواتها من النيجر    الصين تعلن تشكيل قوة عسكرية سيبرانية جديدة    منظمة الصحة العالمية تعتمد لقاحا جديدا عن طريق الفم ضد الكوليرا    جمعت 3 وزارات.. جلسة عمل للوقاية من حرائق الغابات والمزارع لصائفة 2024    المنصف باي.. الكشف عن عملية سرقة باستعمال النطر والإحتفاظ بشخصين    المنستير للجاز" في دورته الثانية"    استكمال تركيبة لجنة إعداد النظام الداخلي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم    كرة اليد.. الترجي يحقق فوزه الاول في بطولة إفريقيا للأندية الفائزة بالكأس    عبد الكريم قطاطة يفرّك رُمانة السي آس آس المريضة    منوبة: حجز طُنّيْن من الفواكه الجافة غير صالحة للاستهلاك    جندوبة: حجز أطنان من القمح والشعير العلفي ومواد أخرى غذائية في مخزن عشوائي    بنزرت: القبض على تكفيري مفتش عنه ومحكوم ب8 سنوات سجنا    رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح الدورة 38 لمعرض تونس الدولي للكتاب    هزيمة تؤكّد المشاكل الفنيّة والنفسيّة التي يعيشها النادي الصفاقسي    تعاون تونسي أمريكي في قطاع النسيج والملابس    معرض تونس الدولي للكتاب يعلن عن المتوجين    حالة الطقس خلال نهاية الأسبوع    لجنة التشريع العام تستمع الى ممثلين عن وزارة الصحة    مضاعفا سيولته مرتين: البنك العربي لتونس يطور ناتجه البنكي الى 357 مليون دينار    تخصيص 12 مليون م3 من المياه للري التكميلي ل38 ألف هكتار من مساحات الزراعات الكبرى    سيدي بوزيد: وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في اصطدام بين سيارتين    الصالون الدولي للفلاحة البيولوجية: 100 عارض وورشات عمل حول واقع الفلاحة البيولوجية في تونس والعالم    انطلاق معرض نابل الدولي في دورته 61    انزلاق حافلة سياحية في برج السدرية: التفاصيل    القصرين: تلميذ يطعن زميليْه في حافلة للنقل المدرسي    أبرز مباريات اليوم الجمعة.    تواصل حملات التلقيح ضد الامراض الحيوانية إلى غاية ماي 2024 بغاية تلقيح 70 بالمائة من القطيع الوطني    وفاة الفنان المصري صلاح السعدني    رابطة ابطال افريقيا (ذهاب نصف النهائي) : الترجي الرياضي يواجه صان داونز بحثا عن تعبيد الطريق الى النهائي    كلوب : الخروج من الدوري الأوروبي يمكن أن يفيد ليفربول محليا    عاجل/ بعد تأكيد اسرائيل استهدافها أصفهان: هكذا ردت لايران..    توزر: ضبط مروج مخدرات من ذوي السوابق العدلية    انتشار حالات الإسهال وأوجاع المعدة.. .الإدارة الجهوية للصحة بمدنين توضح    نقابة الثانوي: محاولة طعن الأستاذ تسبّبت له في ضغط الدم والسكّري    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    منبر الجمعة .. الطفولة في الإسلام    خطبة الجمعة..الإسلام دين الرحمة والسماحة.. خيركم خيركم لأهله !    ضروري ان نكسر حلقة العنف والكره…الفة يوسف    شاهدت رئيس الجمهورية…يضحك    حيرة الاصحاب من دعوات معرض الكتاب    غادة عبد الرازق: شقيقي كان سببا في وفاة والدي    موعد أول أيام عيد الاضحى فلكيا..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الدّستور في 48 فصلا فقط! (2 - 2)
إلى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي
نشر في الصباح يوم 02 - 07 - 2013


بقلم : محجوب لطفى بلهادى *
المبحث الثاني – شروط تحقق المقاربة:
لتصبح لهذه المقاربة معنى حقيقيا من الحريّ إعادة النظر في بعض الفصول التي قدّرنا أنّها حادت بالنص عن مساره التأسيسي لتحوله من عقد مجتمعى ضامن للحريات الأساسية محققا التوازن بين السلطات والفصل بينها إلى عقد من عقود المقايضة تتبادل فيها القناعات والمرجعيات بين مختلف الفرقاء تحت يافطة من التوافق المغشوش...
1- في علاقة بالقسم الثابت من الدستور:
أ- على مستوى التوطئة:
ضرورة مراجعة الصياغة المتعلقة بالفقرة الثانية من التوطئة التي جاء فيها "وتأسيسا على تعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والانفتاح، وعلى القيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية" لما يمكن أن تفتحه كلمة "وتأسيسا" من أبواب مشرّعة في التأويل قد تستغله قوى متشددة في المنظور المتوسط أو البعيد والتفكير جديا باستعاضتها بالصياغة التالية "تمسكا بقيم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال وبمبادئ حقوق الإنسان الكونية". فالمفاهيم المتصلة بالهوية العربية الإسلامية حاضرة بقوة في نفس الفقرة وفى التوطئة عموما وفي العديد من أبواب الدستور مما يجعلها في منأى من كل منزلق حداثوى.
ب- على مستوى المبادئ العامة:
ضرورة مراجعة الفصل السادس لما تضمنه من مفاهيم غير متجانسة كالإقرار في نفس الفصل بحرية الضمير من جهة والتأكيد على أن الدولة راعية للدين حامية للمقدسات من جهة أخرى!!... ما نعني بالدولة الراعية للدين؟ وما المقصود بالمقدسات؟ وما علاقة هذه المصطلحات بالفصل الأول والثاني من مشروع الدستور الداعية لتأسيس دولة مدنية بمفهومها المواطنى والمؤسساتي في نطاق مجتمع حداثى مسلم؟ وهل كان من الممكن ورفعا لكل لبس اختصارالفصل في العبارات التالية: "الدولة كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي" ؟
ج- على مستوى الحريات والحقوق:
إعادة النظر في علاقة الفصل 48 بالفصول المضمنة للحقوق والحريات التي وردت بضوابط وحدود على نحو: "في حدود القانون"،"إلا بموجب قانون"، "طبق ما يضبطه القانون" وغيرها من الصياغات الأخرى المقيّدة لممارسة الحقوق...
من البديهي أن لكل حقّ حدود لا ينبغي تخطّيها لكي لا يتحوّل إلى حالة من التعسّف في ممارسة الحق والعكس صحيح أيضا حيث أنّه يمكن النّيل بسهولة من جوهر هذه الحريات والحقوق بمسمّيات ومسوّغات عديدة عندما تبقى الحدود والضوابط هلامية غير مدققة بالقدر الكافي.
فقراءة لمنطوق الفصل 48 تخلص إلى الاستنتاج بأنه ورد كنصا عاما محددا لنطاق ممارسة الحقوق والحريات، يسعى لتحقيق معادلة أفضل بين فلسفة الدستور المنشود كحاضنة للحريات والحقوق من جهة وحماية حقوق الغير المؤكدة من جهة ثانية، وبناءا عليه لا نرى ضرورة تذييل الفصل المضمنة للحقوق والحريات بصياغات مقيدة.
- حذف الفقرة الأولى من الفصل 43 باعتبار أنه يقنن لإحدى البديهيات ولمقوم حياتي أساسي للبشر المتمثل في الحق في الماء. فدسترة "الحق في الماء مضمون" كمن يدعو لدسترة حق التناسل أو النوم أو البكاء!!... مع ضرورة الإبقاء على الفقرة الثانية من نفس الفصل المتصلة بضرورة المحافظة على الماء وترشيد استغلاله.
2- في علاقة بالقسم المتحول من الدستور:
أ- على مستوى الباب الثامن المتعلق بتعديل الدستور:
- تخفيفا من حالة التوجس التي أثارها الفصل 141 في فقرته الأولى التي تنص دون مواربة على أنه "لا يمكن لأي تعديل دستوري أن ينال من: - الإسلام دين الدولة – اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية – النظام الجمهوري، - الصفة المدنية للدولة،..." وحرصا على تماسك النص الدستوري ووحدة توجهاته العامة التي لا يمكن أن تتحمل مصدرية مدنية وعقائدية للدولة في نفس الوقت، فانه يتوجب الحسم في هذه المسالة بشكل نهائي في نطاق الحوار الوطني.. فإما الاتجاه نحو حذف هذا الفصل برمته لتضاربه الصارخ مع الفصل الثاني من جهة واعتبارا بأن الدين الاسلامى الحنيف واللغة العربية والنظام الجمهوري والصفة المدنية للدولة جميعها مثبتة في أكثر من موضع في نص المشروع ومحفورة خارجه في الذاكرة والوجدان الجمعى ولا تحتاج لتأكيدات إضافية من جهة أخرى وإما الإبقاء علي هذا الفصل مع حذف الفصل الثاني من المشروع الداعي لمدنية الدولة والكفّ عن التسويق على أن التعايش ممكن بين الفصلين.
في نفس الاتجاه يتعين التذكير بان طبيعة هذه الأحكام الواردة بالفصل141 تندرج ضمن ما اصطلح على تسميته في الفقه الدستوري بنظرية "ما فوق الدستور" التي هي محل انتقاد واستهجان شديدين لقسم كبير من فقهاء وأساتذة القانون الدستوري في مقدمتهم العميد "جورج فيدال" لتعارضها مع مبدأ سيادة الشعب.
- ضرورة ترحيل الفصول 140 و142 إلى باب السلطة التشريعية والاستغناء تماما عن هذا الباب المثير للجدل.
ب- على مستوى الباب العاشر المتعلق بالأحكام الانتقالية:
تتسم الأحكام الانتقالية عن غيرها من الأحكام بطبيعتها المركبة والمعقدة، هدفها وضع آليات سلسة بتواريخ مدققة للانتقال من منظومة دستورية إلى أخرى تمهيدا لإرساء مؤسسات دائمة...
فهل تمكنت الأحكام الانتقالية المدرجة في الباب العاشر من مشروع الدستور من تحقيق ذلك ؟ قطعا لا بل على العكس تماما فالفصول145 و146 اتخذت منحى مغاير تماما اتجه نحو الحد من المفعول الفوري للدستور بعد المصادقة عليه وإغراقنا في فترة من اللادستورية "المدسترة" ّوالمبسترة" لمدة ثلاث سنوات كاملة يتعذر خلالها مراقبة دستورية القوانين؟!.
فالفقرة الثانية من الفصل 146 تشير صراحة "... ولا تدخل الأحكام المتعلقة بصلاحية مراقبة الدستورية عن طريق الدفع حيز النفاذ إلا بعد ثلاث سنوات من مباشرة المحكمة الدستورية لمهامها الأخرى..."، كما تجيز الفقرة الأخيرة من نفس الفصل للمجلس التأسيسي مواصلة مشواره التأسيسي والتشريعي دون ادني حرج بتنصيصها" بعد ختم هذا الدستور والى حين انتخاب مجلس نواب الشعب يتولى المجلس الوطني التأسيسي سن القوانين وإحداث هيئات تؤمّن نفاذ هذا الدستور"...
فالخروقات والثغرات التي شابت هذا الباب ّالطريف والعبقري" عديدة لا حصر لها مما يقتضى الإسراع في إحداث هيئة متخصصة للغرض صلب المجلس الوطني التأسيسي، يكون الاستئناس برأي خبراء القانون الدستوري فيها وجوبيا.

في الختام، قد نكون بهذه المقاربة قد اختزلنا فصول مشروع الدستور التي ستعرض في الجلسة العامة في حوالي48 فصلا فقط عوضا عن 146 فصلا.. وفى بابين وتوطئة بدلا عن عشر أبواب قد تفتح علينا أبواب جهنم من جديد.. نكون قد استرددنا الكثير من الوقت بدل الضائع.. وأعدنا عقارب الساعة للعمل.. وساعدنا على بناء الثقة من جديد وجدّدنا في التفكير والممارسة الدستورية عموما...
حضرة النواب، هل من مجيب مستجيب؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.