تقلبات جوية مرتقبة.. ومرصد سلامة المرور يحذّر مستعملي الطريق    سفينة "عمر المختار" الليبية تبحر رسميا نحو غزة    ألمانيا تدعو لبدء عملية حل الدولتين مع الفلسطينيين وتدين هجوم الكيان على قطاع غزة    مستوطنون يقتحمون الأقصى المبارك مجددا    هزة أرضية بقوة 4.8 درجة تضرب تركيا.. #خبر_عاجل    29 ساعة في السماء.. أطول رحلة جوية مباشرة في العالم..!    البطولة الإسبانية : برشلونة يفوز على خيتافي 3-0 ويستعيد الوصافة    البطولة الفرنسية : موناكو يتفوق على ميتز 5-2    القبض على مروّج مخدرات بحوزته كوكايين وزطلة ..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    "السودان يا غالي" للمخرجة التونسية هند المدب يحصد أفضل وثائقي في مهرجان بغداد السينمائي    من برلين إلى لندن: الطيران الأوروبي في قبضة هجوم سيبراني    عاجل: التيارات الباردة تدخل من طبرقة وعين دراهم.. بداية الاضطرابات الجوية    أول لقاء علني بعد الخلاف.. تأبين الناشط اليميني كيرك يجمع ترامب وماسك    السينما التونسية تتألّق في مهرجان بغداد السينمائي... التتويج    الاستاذ سفيان بلحاج محمد رئيسا جديدا للفرع الجهوي للمحامين بتونس    قضية حاوية المخدرات بميناء رادس.. الاحتفاظ بموظفة بشركة خاصة وموظف بالديوانة    البرتغال تعلن رسميا اعترافها بدولة فلسطين    قابس...انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي الصحراوي والواحي    آفاقها واعدة .. السياحة البديلة سند للوجهة التونسية    مع الشروق : الطباشير في عصر "شات جي بي تي"!    حافلةُ الصينِ العظيمةُ    لأول مرة في تاريخها ...التلفزة التونسية تسعى إلى إنتاج 3 مسلسلات رمضانية    الصينيون يبتكرون غراء عظميا لمعالجة الكسور    بطولة انقلترا: ارسنال يختطف التعادل مع مانشستر سيتي 1-1    بعد جولة أوروبية راقصون من فرقة باليه أوبرا تونس يقدمون عرض "كارمن دانسي"    بطولة افريقيا لكرة اليد للصغريات (الدور النهائي): المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المصري 21-33    الملعب التونسي سنيم الموريتاني (2 0) انتصار هام ل«البقلاوة»    هل تعرف أيهما أخطر على الصحة... نقص الوزن أم زيادته؟    في اليوم عالمي للزهايمر: هذه توصيات وزارة الصحة    الدورة السادسة من تظاهرة "الخروج إلى المسرح" من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025    الحوت الميت خطر على صحتك – الهيئة الوطنية تحذر    عاجل: ثلاثية نظيفة للترجي على القوات المسلحة وتقدم كبير نحو الدور الثاني!    الشمال والوسط تحت الرعد: أمطار قوية تجي الليلة!    مشاركة 1500 عداء وعداءة في ماراطون بالمرسى عائداته مخصصة لمجابهة الانقطاع المدرسي المبكر    وزير الخارجية يترأس وفد تونس في الأشغال رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك من 22 الى 29 سبتمبر    عاجل/ هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر من خطورة استهلاك هذه الأسماك..    كأس الكنفدرالية الإفريقية: النتائج الجزئية لذهاب الدور التمهيدي الأول    بطولة سان تروبيه الفرنسية للتحدي: التونسي معز الشرقي يحرز اللقب    المراقبة الاقتصادية تحجز 55 طنا من الخضر والغلال ببرج شاكير والحرايرية    قلة النوم تهدد قلبك.. تعرف شنو يصير لضغط الدم!    أمطار الخريف ''غسالة النوادر''.. شنية أهميتها للزرع الكبير؟    بحسب التوقعات: تونس الكبرى وزغوان تحت الخطر...أمطار بين 60 و90 ملم!    عاجل- تذكير: آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني للأشخاص الطبيعيين يوم 25 سبتمبر 2025    تونس تشارك في مؤتمر التعاون الثقافي والسياحي الصيني العربي    الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن"    انتشال جثتي طفلين توفيا غرقا في قنال مجردة الوطن القبلي    سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي    فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    السبت: أمطار متفرقة بالجنوب الشرقي وسحب عابرة    استراحة «الويكاند»    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الدّستور في 48 فصلا فقط! (2 - 2)
إلى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي
نشر في الصباح يوم 02 - 07 - 2013


بقلم : محجوب لطفى بلهادى *
المبحث الثاني – شروط تحقق المقاربة:
لتصبح لهذه المقاربة معنى حقيقيا من الحريّ إعادة النظر في بعض الفصول التي قدّرنا أنّها حادت بالنص عن مساره التأسيسي لتحوله من عقد مجتمعى ضامن للحريات الأساسية محققا التوازن بين السلطات والفصل بينها إلى عقد من عقود المقايضة تتبادل فيها القناعات والمرجعيات بين مختلف الفرقاء تحت يافطة من التوافق المغشوش...
1- في علاقة بالقسم الثابت من الدستور:
أ- على مستوى التوطئة:
ضرورة مراجعة الصياغة المتعلقة بالفقرة الثانية من التوطئة التي جاء فيها "وتأسيسا على تعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والانفتاح، وعلى القيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية" لما يمكن أن تفتحه كلمة "وتأسيسا" من أبواب مشرّعة في التأويل قد تستغله قوى متشددة في المنظور المتوسط أو البعيد والتفكير جديا باستعاضتها بالصياغة التالية "تمسكا بقيم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال وبمبادئ حقوق الإنسان الكونية". فالمفاهيم المتصلة بالهوية العربية الإسلامية حاضرة بقوة في نفس الفقرة وفى التوطئة عموما وفي العديد من أبواب الدستور مما يجعلها في منأى من كل منزلق حداثوى.
ب- على مستوى المبادئ العامة:
ضرورة مراجعة الفصل السادس لما تضمنه من مفاهيم غير متجانسة كالإقرار في نفس الفصل بحرية الضمير من جهة والتأكيد على أن الدولة راعية للدين حامية للمقدسات من جهة أخرى!!... ما نعني بالدولة الراعية للدين؟ وما المقصود بالمقدسات؟ وما علاقة هذه المصطلحات بالفصل الأول والثاني من مشروع الدستور الداعية لتأسيس دولة مدنية بمفهومها المواطنى والمؤسساتي في نطاق مجتمع حداثى مسلم؟ وهل كان من الممكن ورفعا لكل لبس اختصارالفصل في العبارات التالية: "الدولة كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي" ؟
ج- على مستوى الحريات والحقوق:
إعادة النظر في علاقة الفصل 48 بالفصول المضمنة للحقوق والحريات التي وردت بضوابط وحدود على نحو: "في حدود القانون"،"إلا بموجب قانون"، "طبق ما يضبطه القانون" وغيرها من الصياغات الأخرى المقيّدة لممارسة الحقوق...
من البديهي أن لكل حقّ حدود لا ينبغي تخطّيها لكي لا يتحوّل إلى حالة من التعسّف في ممارسة الحق والعكس صحيح أيضا حيث أنّه يمكن النّيل بسهولة من جوهر هذه الحريات والحقوق بمسمّيات ومسوّغات عديدة عندما تبقى الحدود والضوابط هلامية غير مدققة بالقدر الكافي.
فقراءة لمنطوق الفصل 48 تخلص إلى الاستنتاج بأنه ورد كنصا عاما محددا لنطاق ممارسة الحقوق والحريات، يسعى لتحقيق معادلة أفضل بين فلسفة الدستور المنشود كحاضنة للحريات والحقوق من جهة وحماية حقوق الغير المؤكدة من جهة ثانية، وبناءا عليه لا نرى ضرورة تذييل الفصل المضمنة للحقوق والحريات بصياغات مقيدة.
- حذف الفقرة الأولى من الفصل 43 باعتبار أنه يقنن لإحدى البديهيات ولمقوم حياتي أساسي للبشر المتمثل في الحق في الماء. فدسترة "الحق في الماء مضمون" كمن يدعو لدسترة حق التناسل أو النوم أو البكاء!!... مع ضرورة الإبقاء على الفقرة الثانية من نفس الفصل المتصلة بضرورة المحافظة على الماء وترشيد استغلاله.
2- في علاقة بالقسم المتحول من الدستور:
أ- على مستوى الباب الثامن المتعلق بتعديل الدستور:
- تخفيفا من حالة التوجس التي أثارها الفصل 141 في فقرته الأولى التي تنص دون مواربة على أنه "لا يمكن لأي تعديل دستوري أن ينال من: - الإسلام دين الدولة – اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية – النظام الجمهوري، - الصفة المدنية للدولة،..." وحرصا على تماسك النص الدستوري ووحدة توجهاته العامة التي لا يمكن أن تتحمل مصدرية مدنية وعقائدية للدولة في نفس الوقت، فانه يتوجب الحسم في هذه المسالة بشكل نهائي في نطاق الحوار الوطني.. فإما الاتجاه نحو حذف هذا الفصل برمته لتضاربه الصارخ مع الفصل الثاني من جهة واعتبارا بأن الدين الاسلامى الحنيف واللغة العربية والنظام الجمهوري والصفة المدنية للدولة جميعها مثبتة في أكثر من موضع في نص المشروع ومحفورة خارجه في الذاكرة والوجدان الجمعى ولا تحتاج لتأكيدات إضافية من جهة أخرى وإما الإبقاء علي هذا الفصل مع حذف الفصل الثاني من المشروع الداعي لمدنية الدولة والكفّ عن التسويق على أن التعايش ممكن بين الفصلين.
في نفس الاتجاه يتعين التذكير بان طبيعة هذه الأحكام الواردة بالفصل141 تندرج ضمن ما اصطلح على تسميته في الفقه الدستوري بنظرية "ما فوق الدستور" التي هي محل انتقاد واستهجان شديدين لقسم كبير من فقهاء وأساتذة القانون الدستوري في مقدمتهم العميد "جورج فيدال" لتعارضها مع مبدأ سيادة الشعب.
- ضرورة ترحيل الفصول 140 و142 إلى باب السلطة التشريعية والاستغناء تماما عن هذا الباب المثير للجدل.
ب- على مستوى الباب العاشر المتعلق بالأحكام الانتقالية:
تتسم الأحكام الانتقالية عن غيرها من الأحكام بطبيعتها المركبة والمعقدة، هدفها وضع آليات سلسة بتواريخ مدققة للانتقال من منظومة دستورية إلى أخرى تمهيدا لإرساء مؤسسات دائمة...
فهل تمكنت الأحكام الانتقالية المدرجة في الباب العاشر من مشروع الدستور من تحقيق ذلك ؟ قطعا لا بل على العكس تماما فالفصول145 و146 اتخذت منحى مغاير تماما اتجه نحو الحد من المفعول الفوري للدستور بعد المصادقة عليه وإغراقنا في فترة من اللادستورية "المدسترة" ّوالمبسترة" لمدة ثلاث سنوات كاملة يتعذر خلالها مراقبة دستورية القوانين؟!.
فالفقرة الثانية من الفصل 146 تشير صراحة "... ولا تدخل الأحكام المتعلقة بصلاحية مراقبة الدستورية عن طريق الدفع حيز النفاذ إلا بعد ثلاث سنوات من مباشرة المحكمة الدستورية لمهامها الأخرى..."، كما تجيز الفقرة الأخيرة من نفس الفصل للمجلس التأسيسي مواصلة مشواره التأسيسي والتشريعي دون ادني حرج بتنصيصها" بعد ختم هذا الدستور والى حين انتخاب مجلس نواب الشعب يتولى المجلس الوطني التأسيسي سن القوانين وإحداث هيئات تؤمّن نفاذ هذا الدستور"...
فالخروقات والثغرات التي شابت هذا الباب ّالطريف والعبقري" عديدة لا حصر لها مما يقتضى الإسراع في إحداث هيئة متخصصة للغرض صلب المجلس الوطني التأسيسي، يكون الاستئناس برأي خبراء القانون الدستوري فيها وجوبيا.

في الختام، قد نكون بهذه المقاربة قد اختزلنا فصول مشروع الدستور التي ستعرض في الجلسة العامة في حوالي48 فصلا فقط عوضا عن 146 فصلا.. وفى بابين وتوطئة بدلا عن عشر أبواب قد تفتح علينا أبواب جهنم من جديد.. نكون قد استرددنا الكثير من الوقت بدل الضائع.. وأعدنا عقارب الساعة للعمل.. وساعدنا على بناء الثقة من جديد وجدّدنا في التفكير والممارسة الدستورية عموما...
حضرة النواب، هل من مجيب مستجيب؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.