انتهى اجتماع لجنة التوافقات المنعقد أمس بمقر المجلس التأسيسي إلى حذف القيود على حرية الاعلام والنفاذ إلى المعلومة وعلى العديد من الحقوق الأخرى المنصوص عليها بمشروع الدستور. وفي هذا الصدد أفاد نواب اللجنة سلمى مبروك وريم محجوب ومنجي الرحوي أنه تم التوافق أخيرا وبعد نقاش دام ساعات طويلة على حذف القيود على عدة فصول في باب الحقوق والحريات.. ففي ما يتعلق بالفصل 30 فأصبح ينص على أن :"حرية الرأي والفكر والتعبير والاعلام والنشر مضمونة. لا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات. (وبالتالي تم حذف جملة :لا يمكن الحد من حرية التعبير والاعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم) أما الفصل 31 المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة فأصبح ينص على :" الحق في النفاذ إلى المعلومة مضمون" وبالتالي تم حذف (في حدود عدم المساس بالأمن الوطني وبالحقوق المضمنة في الدستور). كما تم حذف التقييد الوارد في الفصل 23 وأصبح ينص على "تحمي الدولة الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية. لكل مواطن الحرية في اختيار مقر اقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته" وبالتالي تم حذف (لا يمكن المساس بهذه الحقوق والحريات إلا في حالات يضبطها القانون وبقرار قضائي). ومن الفصول الأخرى التي توافقت حولها لجنة التوافقات بحذف القيود الفصل 34 المتعلق بحرية تكوين الاحزاب والنقابات والجمعيات، والفصل 36 المتعلق بحرية الاجتماع والتظاهر السلمي مضمون. وفيما يتعلق بالفصل المتصل بحق الملكية، فقد أصبح على النحو التالي :"الحق في الملكية مضمون. لا يمكن المساس به إلا في حالات قصوى وبضمانات يضبطها القانون . والحق في الملكية الفكرية مضمون". وكان هذا الفصل على النحو التالي (الحق في الملكية ومنها الملكية الفكرية مضمون ويمارس في حدود القانون). وتوافق النواب أيضا على الفصل 48 وذلك بعد حذف الجملة التي تمسك بها نواب المعارضة خلال اجتماع يوم الاثنين الماضي وهي (وتؤول الضوابط التي سيقررها القانون بشكل ضيق) وأصبح الفصل 48 ينص ما يلي:"يقرر القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها ولا يقرر هذه الضوابط إلا عند الضرورة التي تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية لحماية حقوق الغير أو حماية مقتضيات الأمن الوطني والدفاع والصحة العامة والآداب العامة وذلك مع احترام التناسب بين الضوابط المقررة وموجباتها. تسهر الهيئات القضائية على حماية الحقوق والحريات من أي انتهاك). وفيما يتعلق بالتوطئة، فقد اختلفت الآراء بين نواب النهضة وتيار المحبة من جهة ونواب المعارضة من جهة أخرى، فرغم الاتفاق بين النواب على أن الشعب التونسي شعب مسلم ولا أحد بإمكانه التشكيك في ذلك اختلفوا حول هل يجب التنصيص على "تأسيسا على تعاليم الاسلام" أم تغيير هذه الكلمة ب "تعبيرا عن تمسك الشعب بتعاليم الاسلام". كما دار نقاش حول الفصل 141، وهل يجب حذفه تماما أم تحويره ليكون أكثر دقة.. وينص هذا الفصل الوارد في باب تعديل الدستور على أنه :"لا يمكن لأي تعديل دستوري أن ينال من : الاسلام باعتباره دين الدولة، اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية، النظام الجمهوري، الصفة المدنية للدولة، مكتسبات حقوق الانسان وحرياه المضمونة في هذا الدستور، عدد الدورات الرئاسية ومددها. ويقترح نواب النهضة حذفه تماما في حين تمسك نواب المعارضة بالإبقاء عليه مع: "لا يمكن لأي تعديل دستوري أن ينال من الفصل الأول: تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها". والفصل الثاني: "تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون" ومواصلة بقية الفصل. وتأجل الحسم في هذه النقطة إلى اللقاء القادم.