سجلت مؤخرا بالمحكمة الابتدائية بتونس شكاية جزائية رفعها الأستاذ جمال مارس ضد وزير الصحة ورئيس قسم بأحد المستشفيات الجامعية بالعاصمة وكل من سيكشف عنه البحث من أجل جرائم عدم الامتثال لقرارات السلطة والتصدي المادي للتنفيذ طبق القانون وإهدار المال العام وجاء في العريضة ان منوب المحامي مساعد استشفائي جامعي يباشر حاليا عمله بخطة طبيب مساعد استشفائي جامعي بقسم جراحة بأحد المستشفيات الجامعية بالعاصمة كان التحق به منذ تسعة اعوام تقريبا منذ تاريخ انتدابه وكان مواظبا على عمله دون مشاكل مع المتعاملين معه إلى غاية سنة 2010 موعد تعيين رئيس قسم جراحة جديد بالمستشفى عمل -وفق ما جاء في الشكاية- على الحد من المهام المسندة اليه بالقسم بان خفض له من عدد العمليات الجراحية "المختصة" للمرضى المقيمين بالقسم.. ويتعمد إهانته دون موجب وقلل من قيمته العلمية وخبرته كرفضه لمعظم مقترحاته. ولوضع حد لهذه التصرفات تم اللجوء الى الوزارة واشعارها بشكايات ونداءات هذا المنوب بمعية عدد من الاطباء تعرضوا بدورهم الى مظالم لكن الوزير ومختلف المصالح التابعة له التزمت الصمت. واضاف المحامي في شكايته أن منوبه وعلى عكس زملائه ممن غادروا القسم غصبا عنهم فقد خيّر مواصلة عمله بنفس المركز واختار طريق ممارسة حقه في التشكي الإداري ليوقف تجاوز رئيس القسم المذكور للقانون وممارسته للسلطة. ولاحظ الاستاذ مارس في عريضته أن وزارة الاشراف لم تحرك ساكنا إزاء التجاوزات والانحراف بالسلطة الذي أقدم عليه رئيس القسم بعد ان جمّد منوبه عن العمل دون موجب وحرمه من تأمين العيادات الخارجية وتأمين نصيبه من حصص الاستمرار كما جرّده من كل مهامه المخولة له بالقانون كتأطير الأطباء الشبان علاوة على منعه من إجراء العمليات الجراحية وحضور الاجتماعات الطبية الدورية بمركز عمله والتي يتقاضى بموجبها مرتبه الشهري. وذكر المحامي في شكايته أن منوبه أصبح يتقاضى أجرته كاملة دون إسداء خدمات للمرفق العمومي الذي يشتغل به كموظف عمومي، علاوة على انه يتقاضى منحة إنتاج دون تقديم أي مردود مهني يذكر ولاحظ بأن صمت وزير الصحة ورفضه اتخاذ ما يجب إزاء ما بلغه من الشاكي من مراسلات ادارية مسجلة بمكتب الضبط المركزي لوزارة الصحة جعل رئيس القسم يتمادى في إهانة منوبه ومواصلة تجميده عن العمل لذلك تم اللجوء الى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإداريةالذي قضى لصالح الدعوى غير ان وزير الصحة ورئيس القسم وكل من سيكشف عنه البحث رفضوا تنفيذ ذلك الحكم