حضر أمام قاضي الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس متهم في العقد الخامس من عمره وجهت له دائرة الاتهام تهمة الخيانة الموصوفة طبق الفصل 297 من ق.ج تقدم الشاكي في هذه القضية بشكاية إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذكر انه كوّن شركة خاصة صحبة صهره وقد كان نصيب كل واحد منهما 50 ألف دينار وقد تولى تعيين صهره كوكيل على تلك الشركة والمتمثل نشاطها في المقاولات وأضاف الشاكي ان صهره تلاعب باموال الشركة لخاصة نفسه حيث عمد إلى الاستيلاء على رأس مال الشركة والمقدر ب100 الف دينار كما أنه كان يرفض حضور الجلسات العامة. وعند ايقاف المتهم والتحرير عليه حول التهمة الموجهة، اليه أنكرها رغم وجود اختبار يثبت إدانته وذكر انه فعلا كان وكيلا على الشركة المذكورة وأنه أدارها على أحسن وجه كما أنه لم يستول على رأس مالها والمقدر ب100 الف دينار كما ذكر الشاكي بل أنه أضاف من عنده مبلغ 30 الف دينار حتى تزدهر الشركة. وتمسك ببراءته ونفى التهمة التي وجهت اليه خلال احالته على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ولكن المحكمة قضت بثبوت إدانته وسجنه 4 سنوات فطعن في الحكم المذكور وحضر من جديد موقوفا أمام محكمة الاستئناف بتونس وأنكر التهمة الموجهة إليه. ورافع عنه محاميه ولاحظ ان منوبه أنكر التهمة الموجهة اليه وان أساس الادانة هو تقرير الاختبار وطلب الدفاع احتياطيا إعادة للاختبار وأصليا طلب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء من جديد ببراءة منوبه.