حضر أمام أنظار الدائرة الجنائية الاستئنافية بتونس متهم في العقد الرابع من عمره وجهت له تهمة الخيانة الموصوفة طبق الفصل 297 من ق.ج. تفيد وقائع القضية أن الشاكي كون شركة مختصة في بيع المواد الغذائية بالجملة وقد عين المتهم كموظف مكلف بالأمور المالية إلا أنه حسب ذكر المتضرر قد خان ثقته وتولى الاستيلاء على مداخيل الشركة لحسابه الخاص وذلك بعدما قام بإدخال تغييرات على الفواتير المتعلقة بالسلع التي يقع التفريط فيها بالبيع لبعض الحرفاء كما أكد الخبير المنتدب في الحسابات أقوال المتضرر وذكر أن المتهم تلاعب بأموال شركة مؤجره وعمد إلى ادخال تغييرات على فواتير الحساب كما تولى التفريط بالبيع في بعض السلع حيث يقوم بإضافة كمية السلع المراد بيعها ويتولى الاحتفاظ بالفارق وقد وصلت الاستيلاءات حسب تقدير الخبير إلى 30 ألف دينار. وعند إيقاف المتهم أنكر التهمة الموجهة إليه وذكر أن الشركة كانت تعاني إفلاسا وتمسك ببراءته رغم مواجهة قاضي المحكمة الابتدائية له بنتيجة الاختبار وقد قضت محكمة الدرجة الاولى بإدانته وسجنه 4 سنوات، وعند استئنافه للحكم المذكور حضر من جديد موقوفا وأنكر التهمة الموجهة إليه. كما رافع عنه محاميه ملاحظا أن منوبه أنكر وقدح في نتيجة الاختبار وطلب أصليا الحكم في حقه بعدم سماع الدعوى واحتياطيا إعادة الاختبار.