حضر أمام قاضي الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس متهم في العقد الرابع من عمره وجهت له تهمة الخيانة الموصوفة طبق الفصل 297 من ق.ج. منطلق الأبحاث كان شكاية تقدم بها المتضرر إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذكر أنه كوّن شركة مختصة في بيع التجهيزات المنزلية وقد دخل المتهم معه شريكا في تلك الشركة كما أنه كلفه بتسيير شؤون الشركة لأنه لديه مشاغل أخرى خارج أرض الوطن ولكن ذلك الشريك لم يقم بواجبه المهني بأمانة وتولى حسب ذكر الشاكي التلاعب بمصالح وأموال الشركة حيث عمد حسب تصريحاته الى تكوين شركة موازية بأموال الشركة الأولى والتي تسبب في افلاسها لإنشاء شركة أخرى بعدما كبّد الشركة الأولى خسائر مادية كبرى قدرها المتضرر ب80 ألف دينار. وعند تعيين خبير في الحسابيات جاء بتقرير هذا الأخير أن المتهم أثقل كاهل الشركة بديون كثيرة ولم يقدم وثائق تثبت مآل الأموال التي صرفها. وبالتحرير على المتهم أنكر التهمة الموجهة اليه وذكر أنه عندما كوّن صحبة المتضرر الشركة المذكورة سارت أمورها في البداية جيدة ولكنها تدهورت فيما بعد نتيجة كثرة الديون التي تراكمت عليها ونفى أن يكون قد ساهم في افلاسها الأولى لينشأ شركة خاصة به. وتمسك أثناء حضوره يوم الجلسة بأقواله السابقة ونفى عن نفسه التهمة رغم وجود أدلة ادانة منها تقرير الاختبار وتصريحات المتضرر. وقد قررت المحكمة ادانة المتهم وسجنه 4 سنوات رغم مطالبة محاميه بالحكم في شأنه بالبراءة.