حضر أمام قاضي الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس متهم موقوف وجهت له تهمة القتل العمد والسكر الواضح واحداث الهرج والتشويش وتعاطي البغاء السري. وقد ادين المتهم ابتدائيا ونال 20 سنة سجنا من اجل القتل العمد و6 اشهر من أجل البغاء السري وشهرا من اجل حمل سلاح ابيض بدون رخصة و15 يوما من أجل السكر الواضح. يعود تاريخ الواقعة الى 6 جويلية 2006 عندما عقد المتهم والهالكة وصديقه وفتاة اخرى جلسة خمرية بجهة الجديدة ثم بعد ذلك اتصل المتهم بالهالكة جنسيا وبعدها طلبت منه الهالكة ايصالها الى جهة برج العامري واثناء السير واقعها من جديد وبعدها نشب بينهما خلاف فتولى المتهم حسب بعض الشهود دفعها من على شاحنته وواصل سيره ولكن عند انطلاق الابحاث ذكر المتهم انه بتاريخ الواقعة اتصل به أحد اصدقائه واعلمه انه برفقة فتاتين وطلب منه شراء كمية من الكحول فاستجاب لطلبه واشترى كمية كبيرة من الجعة وتوجه اربعتهم الى جهة الجديدة وهناك عقدوا جلسة خمرية كما انه مارس البغاء مع الهالكة ومن ثم طلبت منه الهالكة ايصالها الى جهة برج العامري واثناء السير واقعها من جديد وسلمها مبلغ 10دنانير واضاف المتهم انه في الاثناء فوجئ بالهالكة تفتح باب الشاحنة وتحاول القاء نفسها فحاول اقناعها بالعدول عن قرارها وهو الانتحار ولكنها القت بنفسها ونفى ان يكون دفعها رغم معارضة قاضي الدائرة الجنائية 12 له بشهادة احد الشهود والذي ذكر انه شهد المتهم يدفع الهالكة وهي تحاول التسلق بباب الشاحنة كما عارضه القاضي كذلك بشهادة شاهدين كانا أكدا انهما شاهد المتهم يسير بسرعة 70 كلم في الساعة ولكن رغم تلك الشهادات اكد المتهم على براءته واضاف انه لم يدفع الهالكة بل هي انتحرت. ورافعت محاميته ولاحظت ان ادانة موكلها ارتكزت على شهادة بعض الشهود ولاحظت انه لا يمكن اعتبار ذلك كدليل ادانة ضد منوبها وطلبت الحكم بتقض الحكم المطعون فيه والقضاء من جديد في خصوص تهمة القتل العمد بعدم سماع الدعوى وفوّضت النظر للمحكمة في بقية التهم.