بين الكاتب العام للحكومة، أحمد زروق، أن قرار خصم أيام الإضراب من الأجر لا ينفي الحق الدستوري والحق القانوني في الإضراب لكنه يهدف فقط إلى تطبيق القانون و الحفاظ على الأموال العمومية". وأوضح زروق أن هذا القرار يستند إلى القوانين التونسية في مجال الشغل وكذلك إلى اتفاقيات العمل الدولي التي تنص على قاعدة قانونية وهي قاعدة "العمل المنجز"، أي إسداء الأجر على أيام العمل فقط. وقال إن "هذا القانون يدخل بشكل رسمي حيز التنفيذ منذ هذا الشهر (ماي)"، مشيرا إلى أنه قانون موجود ومعمول به في الوظيفة العمومية وقد طبقته بعض الوزارات والمؤسسات على موظفيها لكنه "سيطبق الآن بشكل آلي على كل الإضرابات حتى وإن كان الإضراب قانونيا ومستوفيا لكل الإجراءات". يذكر أن مجلس الوزراء المنعقد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة قرر خصم يوم آو أيام عمل من الأجر الشهري عن كل إضراب قانوني أو عشوائي على أن يطبق هذا القرار على كل أعوان الدولة. ويشار إلى أن الفصل 36 من باب الحقوق والحريات والحريات في الدستور التونسي ينص على أن "الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون".(وات)