عاجل :وفاة مدرب إماراتي تهزّ تظاهرة القفز الحر في تونس    تفاصيل نسب الزيادات السنوية في أسعار المواد الاستهلاكية..    عاجل/ سقوط طائرة بهذا المطار..وهذه حصيلة الضحايا..    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..    عاجل/ جريمة مروعة: شابين يقتلان صديقهما حرقا..وهذه التفاصيل..    أخبار النادي الإفريقي .. الشريمي غير مؤهل والصغيّر في جرجيس    غدا انطلاق موسم التخفيضات .. صولد غير جاذب للتاجر والمستهلك!    بتعلة فشل المفاوضات مع المقاومة .. إسرائيل تلوّح باحتلال غزّة    تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين    استراحة صيفية    مع الشروق : صدّقوه... لم ير إبادة ولا مجاعة في غزّة !    أضرار فلاحية في القصرين    رئيسة الحكومة.. مبادرة الإسكوا فرصة مهمّة لتطوير الاستثمار    اللجنة الأولمبية التونسية تحتفي بالبطل العالمي أحمد الجوادي بعد إنجازه التاريخي في مونديال سنغافورة    الترجي الجرجيسي ينتدب المدافع مكرم الصغير    الرابطة المحترفة الاولى - طارق جراية ينسحب من تدريب مستقبل قابس    برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في تونس يطلق "تقييم الهشاشة متعددة الابعاد" لارخبيل قرقنة لتعزيز الصمود المناخي المحلي    سليانة: تحسّن موسم الصيد البري الحالي مقارنة بالمواسم الفارطة    قابس: وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور بالطريق الوطنية رقم 1 بمارث    وزارة الشؤون الدينية تكرم مكتب حجيج تونس    الكاف: تكريم الفنانة صليحة في افتتاح الدورة 49 لمهرجان بومخلوف الدولي    مناضلون من التيار الشعبي يدخلون في إضراب جوع رمزي دعما لغزة من أجل رفع الحصار    نابل: متابعة الوضع البيئي بالجهة وبحث سبل رفع الاخلالات البيئية بمختلف البلديات    عاجل/ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن..    وسط حضور قياسي: مرتضى الفتيتي يتألق بمهرجان بلاريجيا الدولي    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها    بطولة كرة اليد: الكشف عن الرزنامة .. ودربي العاصمة في الجولة السابعة    الحماية المدنية: 568 تدخلا منها 142 لإطفاء حرائق خلال ال24 ساعة الماضية    وليد الصالحي يمتع جمهور باجة الدولي    واشنطن تحدد هدفا إيرانيا وترصد مكافئة مالية لمن يدلي بمعلومات حوله    زغوان: رفع 163 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي    خزندار: القبض على عنصر مصنف خطير محل تفتيش ومحكوم بالسجن    انفجار يخت سياحي وتسجيل اصابات في صفوف المصطافين..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    دبور يرشد العلماء ل"سرّ" إبطاء الشيخوخة..ما القصة..؟!    عاجل: وفاة فنان مصري مشهور داخل دار المسنين بعد صراع مع المرض    شنوّا يلزمك باش تاخذ قرض من بنك في تونس؟    مسؤول يوضح: ''لا اختراق شامل لمنظومة التوجيه... والتحقيق متواصل''    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    السنة الدراسية على الابواب : معلومات مهمّة لازم يعرفها المعلم و التلميذ    تأكلها يوميًا دون أن تعلم: أطعمة تقلل خطر السرطان ب60%    تُعطّس برشا ومكش مريض؟ هاو علاش!    التراث والوعي التاريخيّ    تواصل فعاليات الإقامة الفنية لمشروع"دا دا" للفنان محمد الهادي عقربي إلى غاية يوم 6 أوت الجاري    جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي    تثمين الموقع الأثري بطينة: تعاون علمي تونسي فرنسي وجهود ترميم متقدمة    زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس    صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول    بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك    قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر    سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر    عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد    واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    الصربي ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة ‫التشريع العام تنهي المصادقة على فصول مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجماعية
نشر في الصباح نيوز يوم 21 - 03 - 2016

أنهت لجنة التشريع العام صباح اليوم الاثنين المصادقة على فصول مشروع القانون عدد 57 لسنة 2013 والمتعلق بالإجراءات الجماعية وأرجأت في نقاشها بهذه الجلسة المصادقة على الفصل 66 جديد من القانون المتعلق بالسجل التجاري وذلك لمخالفته لأحكام الدستور.
هذا وشرعت اللجنة في مناقشة فصول العنوان الخامس المتعلق ب "دعاوى المسؤولية والعقوبات الجزائية"، حيث أشار أعضاء اللّجنة إلى إمكانية القيام بدعاوى في مسؤولية المتصرف القضائي أو مراقب التنفيذ أو أمين الفلسة خلال إجراءات التسوية أو الفلسة أو في السنوات الثلاثة الموالية لها لختمها.
وصادق أعضاء اللّجنة على أحكام الفصل 589 من مشروع القانون الذي ينص على إمكانية القضاء بتفليس التاجر أو بسحب الفلسة على المسير القانوني أو الفعلي للشركة التجارية الذي تسبب في تفليس الشركة ومنعه من إدارة الشركات التجارية لمدة لا تتجاوز ال 5 سنوات على أنّه لا يمكن سحب التفليس بعد مضي أكثر من 3 أعوام عن صدور الحكم القاضي بتفليس الشركة.
كما أكدوا من خلال الفصل 590 على أنّ التّفليس يمكن أن يكون مشتركا بين كل من تسبب في التفليس سواء بسوء التصرف في الشركة أو في ممتلكاتها.
هذا وأورد مشروع القانون بالفصل 593 أنّ عقوبة تتراوح بين السجن والخطية قد تمس من المتسبّبين في تفليس الشركة على غرار صاحب المؤسسة أو مسيّرها الذي تغاضى عن إنقاذ المؤسسة أو كذلك الذي امتنع عن تقديم المحاسبة للمتصرف القضائي أو لأمين الفلسة أو للمحكمة المتعهدة بالقضية وكل من يقوم بتصريح كاذب يتعلق بممتلكاته أو ديونه بما من شأنه أن يؤثر على إجراءات التسوية أو على برنامج الإنقاذ، كما تشمل هذه العقوبات كل من يعطل إجراءات التسوية القضائية في كل طور من أطوارها.
ويذكر أن هذا الفصل مثّل نقطة خلافية بين النواب بين من يرى أن العقوبة الجزائية التي تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات سجنا وخطية تتراوح بين الألف و10 ألف دينارا مشطة وبين من يرى أن هذه العقوبة زجرية ومن شأنها أن تساهم في الاستقرار الاقتصادي.
في نفس الإطار تشمل العقوبات الماليّة السّابقة الذكر مراقب الحسابات الذي لم يقم بالإجراءات اللازمة مع علمه بالصعوبات التي تمر بها المؤسسة حسب ما أورده الفصل 594.
هذا وصادق أعضاء اللّجنة على أحكام الفصل الثاني من مشروع القانون والذي ألغى كل من الفصول 11 و12 و225 و732 و738 من المجلة التجارية و أحكام الفصل الثالث من مشروع القانون والذي يلغي الفصل 6 و الفقرة الثانية من الفصل 125 والفقرة الأولى من الفصل 155 والفصل 852 من مجلة الالتزامات والعقود و أحكام الفصل 4 من مشروع القانون والذي ألغى الفصل 16 من مجلة الشغل .
كما صادقوا على أحكام الفصل 5 من المشروع والذي ألغى الفصل 193 والفقرة الأخيرة من الفصل 216 والفقرة الأخيرة من الفصل 217 والفقرة الأولى من الفصل 256 من مجلة الشركات التجارية، كما صادق أعضاء اللجنة على أحكام الفصل 6 من مشروع القانون الذي ألغى الفصل 372 من مجلة الحقوق العينية و صادقوا على الفصل 7 الذي يلغي الفصل 288 من المجلة الجزائية كما صادقوا على أحكام الفصل ال 8 الذي ألغى أحكام الفصول 34 و36 و40 من القانون المتعلق بالسجل التجاري وتم تعويضها بأحكام جديدة تراعى فيها حماية الشركات وحماية الدائنين خاصةً اثر تفليس الشركة .
وفي نفس الإطار قرر أعضاء اللجنة إرجاء التصويت على الفصل 66 جديد من القانون المتعلق بالسجل التجاري لمخالفته لأحكام الدستور.
وتولّى أعضاء اللّجنة المصادقة على أحكام الفصول 9 و10 و11 و12 والتي ألغت جملة من الفصول وهي على التوالي الفصل 802 من مجلة الالتزامات والعقود والفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 213 من مجلة الشركات التجارية والعدد 6 من الفقرة الأولى من الفصل 363 من مجلة الاجراءات التجارية والعدد 4 من الفصل 3 من المجلة الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.