أنهت لجنة التشريع العام صباح اليوم الاثنين المصادقة على فصول مشروع القانون عدد 57 لسنة 2013 والمتعلق بالإجراءات الجماعية وأرجأت في نقاشها بهذه الجلسة المصادقة على الفصل 66 جديد من القانون المتعلق بالسجل التجاري وذلك لمخالفته لأحكام الدستور. هذا وشرعت اللجنة في مناقشة فصول العنوان الخامس المتعلق ب "دعاوى المسؤولية والعقوبات الجزائية"، حيث أشار أعضاء اللّجنة إلى إمكانية القيام بدعاوى في مسؤولية المتصرف القضائي أو مراقب التنفيذ أو أمين الفلسة خلال إجراءات التسوية أو الفلسة أو في السنوات الثلاثة الموالية لها لختمها. وصادق أعضاء اللّجنة على أحكام الفصل 589 من مشروع القانون الذي ينص على إمكانية القضاء بتفليس التاجر أو بسحب الفلسة على المسير القانوني أو الفعلي للشركة التجارية الذي تسبب في تفليس الشركة ومنعه من إدارة الشركات التجارية لمدة لا تتجاوز ال 5 سنوات على أنّه لا يمكن سحب التفليس بعد مضي أكثر من 3 أعوام عن صدور الحكم القاضي بتفليس الشركة. كما أكدوا من خلال الفصل 590 على أنّ التّفليس يمكن أن يكون مشتركا بين كل من تسبب في التفليس سواء بسوء التصرف في الشركة أو في ممتلكاتها. هذا وأورد مشروع القانون بالفصل 593 أنّ عقوبة تتراوح بين السجن والخطية قد تمس من المتسبّبين في تفليس الشركة على غرار صاحب المؤسسة أو مسيّرها الذي تغاضى عن إنقاذ المؤسسة أو كذلك الذي امتنع عن تقديم المحاسبة للمتصرف القضائي أو لأمين الفلسة أو للمحكمة المتعهدة بالقضية وكل من يقوم بتصريح كاذب يتعلق بممتلكاته أو ديونه بما من شأنه أن يؤثر على إجراءات التسوية أو على برنامج الإنقاذ، كما تشمل هذه العقوبات كل من يعطل إجراءات التسوية القضائية في كل طور من أطوارها. ويذكر أن هذا الفصل مثّل نقطة خلافية بين النواب بين من يرى أن العقوبة الجزائية التي تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات سجنا وخطية تتراوح بين الألف و10 ألف دينارا مشطة وبين من يرى أن هذه العقوبة زجرية ومن شأنها أن تساهم في الاستقرار الاقتصادي. في نفس الإطار تشمل العقوبات الماليّة السّابقة الذكر مراقب الحسابات الذي لم يقم بالإجراءات اللازمة مع علمه بالصعوبات التي تمر بها المؤسسة حسب ما أورده الفصل 594. هذا وصادق أعضاء اللّجنة على أحكام الفصل الثاني من مشروع القانون والذي ألغى كل من الفصول 11 و12 و225 و732 و738 من المجلة التجارية و أحكام الفصل الثالث من مشروع القانون والذي يلغي الفصل 6 و الفقرة الثانية من الفصل 125 والفقرة الأولى من الفصل 155 والفصل 852 من مجلة الالتزامات والعقود و أحكام الفصل 4 من مشروع القانون والذي ألغى الفصل 16 من مجلة الشغل . كما صادقوا على أحكام الفصل 5 من المشروع والذي ألغى الفصل 193 والفقرة الأخيرة من الفصل 216 والفقرة الأخيرة من الفصل 217 والفقرة الأولى من الفصل 256 من مجلة الشركات التجارية، كما صادق أعضاء اللجنة على أحكام الفصل 6 من مشروع القانون الذي ألغى الفصل 372 من مجلة الحقوق العينية و صادقوا على الفصل 7 الذي يلغي الفصل 288 من المجلة الجزائية كما صادقوا على أحكام الفصل ال 8 الذي ألغى أحكام الفصول 34 و36 و40 من القانون المتعلق بالسجل التجاري وتم تعويضها بأحكام جديدة تراعى فيها حماية الشركات وحماية الدائنين خاصةً اثر تفليس الشركة . وفي نفس الإطار قرر أعضاء اللجنة إرجاء التصويت على الفصل 66 جديد من القانون المتعلق بالسجل التجاري لمخالفته لأحكام الدستور. وتولّى أعضاء اللّجنة المصادقة على أحكام الفصول 9 و10 و11 و12 والتي ألغت جملة من الفصول وهي على التوالي الفصل 802 من مجلة الالتزامات والعقود والفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 213 من مجلة الشركات التجارية والعدد 6 من الفقرة الأولى من الفصل 363 من مجلة الاجراءات التجارية والعدد 4 من الفصل 3 من المجلة الانتخابية.