نظرت أمس الأول الخميس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة في قضية تدليس ومسك مدلس تورط فيها شخصان أحدهما رجل أعمال أحضر بحالة إيقاف والثاني ضابط حالة مدنية لم يقع جلبه من سجن إيقافه وقد تعلقت به عدة قضايا أخرى. انطلقت الأبحاث في القضية بعد شكاية تقدم بها شركاء رجل الأعمال الموقوف يطالبون فيها بتتبعه قضائيا بسبب تدليسه إمضاء من أجل بيع حصصه لأبنائه، فتم إيقاف المشتكى به وإيداعه السجن رفقة ضابط حالة مدنية ببلدية العمران. أمام المحكمة رافع محامي القائمين بالحق الشخصي فأشار إلى وجود تدليس مادي أثبته الاختبار المجرى من قبل خبير منتدب، مؤكدا في ذات السياق أن إجراءات بيع حصص من الشريك للغير تمر وجوبا بالفصل 109 من مجلة الشركات والذي يخص نظام حصص الشركاء حيث يجب أن يبلغ مشروع الإحالة من الشريك إلى الشركاء ويمهلهم ثلاثة أشهر لممارسة دعوى الشفعة وإذا امتنعوا عن ذلك يصبح بإمكان الشريك تحرير وعد بيع لحصصه وأن يقوم بكتابة وربط العلاقة مع الشاري وتحرير عقد نهائي معه. وأضاف أن الشاري هو من وجب عليه حضور الجلسة وليس الشريك الواعد بالحصص لأنه ليس لديه الصفة كي يحضر، وعرج على أن جريمة التدليس قائمة في حق المتهم بمجرد النظر للوثيقة بالعين. وبخصوص إدلاء المتهم بما يفيد حضوره الجلسة العامة مع الشركاء الذين أمضوا على المحضر ثم توجهوا لبلدية العمران للتعريف بالإمضاء، أكد المحامي أنه لا ضرورة للإمضاء على المحضر لأنه سيقع تسجيله مباشرة دون تعريف بالإمضاء مشددا على أن المأمور العمومي والذي قام بعملية التعريف بالإمضاء موقوف في قضايا أخرى، وأشار إلى أن عملية التدليس لا نقاش فيها من خلال الوثائق المفتعلة بواسطة الماسح الضوئي(scanner) والتي تم حجزها، وطالب بتسليط أقصى عقوبة على المتهم والموافقة على الطلبات المدنية المدرجة بالتقرير الذي قدمه للمحكمة. من جانبه رافع لسان الدفاع بشأن جملة النقاط التي طرحها محامي القائمين بالحق الشخصي فأشار إلى أنه ليس بالضرورة التقيد بما جاء في الفصل 109 من مجلة الشركات الذي أوجب عرض أمر بيع حصص على بقية الشركاء نظرا للثقة المتبادلة بين منوبه وبقية شركائه، مشيرا إلى أن قرار دائرة الاتهام والذي أحيل بمقتضاه منوبه يعد باطلا من الناحية الشكلية حيث وجهت له تهمة تقليد طابع سلطة دون طلب النيابة العمومية لذلك. وأضاف انه بالرجوع إلى قرار ختم البحث فان طلب توجيه تهم التدليس ومسك مدلس لمنوبه لم يرد على لسان النيابة العمومية وإنما ورد على لسان القائم بالحق الشخصي فاستجابت له دائرة الاتهام، وطالب بناء على ذلك بالحكم ببطلان قرار دائرة الاتهام مشددا على أن الشكاية مجردة وهي ردة فعل ومحاولة للضغط على منوبه للتراجع عن الشكاية التي كان قد تقدم بها سابقا من أجل تحويل أرباح شركاته التي تناهز 25 مليارا ليظل شركاؤه في حالة سراح ودون أن توجه لهم أية تهمة معتبرا التهمة الموجهة لمنوبه كيدية بالأساس. أما بشأن الاختبار المجرى والذي استندت إليه دائرة الاتهام لتوجيه التهمة لمنوبه فان الخبير المنتدب توجه بتاريخ ديسمبر 2014 إلى بلدية العمران قصد الاطلاع وأخذ نسخة والحصول على الأختام المعتمدة خلال سنة 2011 فتم إعلامه أن الأختام وقع إعدامها، ولما طالبهم بأختام المتهم الثاني في القضية مكنوه من ختم صغير الحجم (رغم أنه لديه 5 أختام منها 3 بالعربية) وهنا أكد لسان الدفاع أن الخبير وجب عليه ألا يكتفي بختم واحد معتبرا أن التهمة الموجهة لمنوبه باطلة بحسب رأيه- وطالب بضرورة استبعاد الاختبار المجرى وإعادته بواسطة 3 خبراء، والقضاء بعدم سماع الدعوى في حق منوبه لانتفاء أركان الجريمة واحتياطيا بالإفراج عن منوبه من سجن إيقافه خصوصا وأنه قضّى أكثر من سنة. سعيدة الميساوي (الصباح بتاريخ 17 أفريل 2016)