أثار قرار إحالة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء على رئيس الجمهورية دون الحسم فيه وجهات نظر مختلفة بين مستغرب من موقف الهيئة ومتهم إياها بالتفصي من المسؤولية وبين غاضب منها لعدم حسمها للموضوع .. وللوقوف على حقيقة ما اوجب على الهيئة اتخاذ مثل هذا الموقف ودواعي ذلك وأسبابه وخلفياته كان ل"الصباح الأسبوعي" لقاء مع رئيسها القاضي خالد العياري الذي يحمل في الواقع ثلاث قبعات، فهو رئيس هيئة القضاء العدلي والرئيس الاول لمحكمة التعقيب وهذا المنصب الأخير أهله ليكون رئيس هيئة مراقبة دستورية القوانين وفيما يلي نص الحوار : الهيئة متهمة بالتفصي من المسؤولية عندما عرض عليها مشروع قانون المجلسالأعلى للقضاء باستنباطها فكرة إحالته على رئيس الجمهورية .. فكيف تردون على ذلك ؟ ان احالة هيئة مراقبة دستورية القوانين مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء على رئيس الجمهورية لعدم حصول الأغلبية المطلقة لاتخاذ قرارها بشأن دستورية مشروع القانون او عدم دستوريته لم يكن الغرض منها تفصيا وتهربا من تحمل مسؤولياتها في وجوب ابداء الرأي في هذا الغرض وإنما اتخذت هذا المنحى بحكم الاضطرار تبعا لحصول التساوي في الأصوات بين شقين يتمثل في ثلاثة أعضاء متجهين لإعلان عدم دستورية المشروع وثلاثة أعضاء في اتجاه اعلان احترام المشروع لمبادئ واحكام الدستور وهو ما حتم علينا في صورة الحال احالة المشروع على السيد رئيس الدولة هل استجاب المشروع الأخير المعروض عليكم لما كُنتُم قد أثرتموه بعد عرضالمشروع عليكم في مناسبتين ؟ ان ما يستفى بحكم الضرورة ازاء عدم حصول أغلبية مطلقة في دستورية مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء من عدمه ان هناك شقا اعتبر ان المشروع قد احترم الأحكام الدستورية وشقا آخر انتهى إلى خلاف ذلك واعتبر أن المشروع لم يستجب للقرارين الصادرين عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الصادرين بتاريخ 8جوانو22 ديسمبر 2015 لكن البعض يرى انه بوصفك رئيساً للهيئة فانه كان من الممكن ان يكون صوتك هو المرجح؟ قبل الرد على هذا السؤال دعني أوضح لك مسالة مهمة فالقانون المحدث للهيئة تحت عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18افريل 2014 ينص فصله الرابع على أن تركيبة الهيئة تتكون من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا والرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضوا ونائبا أولا للرئيس والرئيس الأول لدائرة المحاسبات عضوا ونائبا ثانيا للرئيس وثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص في القانون الدستوري يعينهم تباعا رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس النواب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. بمعنى أن الهيئة تتكون من ستة أعضاء ولم يتطرق القانون لكيفية حسم الخلاف بين الأعضاء في صورة حصول تساو في الأصوات، علما أن جل المجالس الدستورية أو الهيئات القضائية الدستورية تتكون عادة من أعداد فردية مما يترتب عنه وجوب حصول الأغلبية المطلقة في جميع الحالات. مع الإشارة إلى أنه في الحالات التي تكون فيها هذه الهيئات متكونة من أعضاء عددهم زوجي يكون صوت الرئيس مرجحا على غرار ما هي الحال في هيئة القضاء العدلي .. وبالتالي فان واضعي القانون هم من كانوا وراء المأزق. لكن هناك بعض أساتذة القانون يَرَوْن انه كان بإمكان الهيئة استنباط حكم للخروج من المأزق ؟ ان قول فريق من الأساتذة المختصين في القانون الدستوري انه كان بوسع الهيئة استنباط حكم للخروج من المأزق الذي وقعت فيه بسبب تساوي الآراء بين أعضائها يخول بمقتضاه ترجيح صوت رئيس الهيئة للحسم في ابداء رأي الهيئة لا يستقيم التعويل عليه باعتبار انه لا يندرج في مشمولات إمكانية الاضطلاع بدور تشريعي في هذا الغرض، كما ان المنحى يفترض وجوب توفر الأغلبية لاتباعه وهو ما لم يتوفر في صورة الحال كما انه سيؤول من ناحية أخرى لكشف سرية المداولة المتعين إبقاؤها طَي الكتمان. هل معنى هذا أن مثل هذا السيناريو قد يتكرر مجددا ثم إن لم تخني الذاكرةفإن تركيبة المحكمة الدستورية تتكون من عدد زوجي فان كانت كذلك فهل معناه ان السيناريوسيتواصل عند بعثها ؟ فعلا إن هذا المأزق الذي آل إليه الأمر في صورة الحال قد يتكرر بمناسبة ما قد تتعهد به هذه الهيئة لاحقا وقد يرد في مجال التصور أن يحدث هذا الأمر باعتبار أن عدد أعضاء هذه المحكمة زوجي أي 12 عضوا ولم يقع التنصيص بالقانون المحدث والمنظم لعملها انه في صورة تساوي الأصوات بين أعضائها يرجح صوت من يرأسها .. واعتقادي انه وجب من هذا المنظور التنبيه إلى ضرورة تدارك هذا الخلل التشريعي لضمان حسن سير عملها ختاما هل يمكن القول انه بختم قانون المجلس الأعلى للقضاء أسدل الستار نهائيا عن هذا الملف ؟ أعتبر شخصيا أن دور القاضي في إعداد ووضع القوانين المتعلقة خاصة بالشأن القضائي بالغ الأهمية ويتعين إيلاؤه العناية اللازمة باعتبار انه مؤهل لإبداء رأيه في هذا الغرض بحكم ارتباطه الوثيق بهذا الميدان وإدراكه تمام الإدراك بخصوصياته ومقوماته بقي انه بعد إتمام إنجاز هذه القوانين فهو الضامن لتطبيقها واحترامها دون ان يتخلى عن واجب السعي لتطوير هذه القوانين وتقويمها عند الاقتضاء بما يتأتى ويتلاءم مع المعايير والمقاييس المتعين مراعاتها عبر السبل والقنوات الواجب احترامها.