رفع المحامي الطيب بالصادق شكاية الى وكالة الجمهورية بابتدائية أريانة نيابة عن 16 جمعيات جمعية وهي كل من 1)جمعيّة أكاديمية الأبطال للتايكواندو بالغرابة في شخص ممثلها القانوني 2)جمعيّة السهم الرياضي الحمزي في شخص ممثلها القانوني 3) جمعيّة أولمبيك سوسة في شخص ممثلها القانوني 4)جمعيّة شبيبة الأولمبية القيروانية في شخص ممثلها القانوني 5)جمعيّة رياضة و ترفيه السواسي في شخص ممثلها القانوني 6) جمعية الرياضة والترفيه بالمرسى في شخص ممثلها القانوني 7) جمعيّة أمل بوشمّة للألعاب الفرديّة في شخص ممثلها القانوني 8) جمعية الرياضيّة لألعاب القوى بالرميلة في شخص ممثلها القانوني 9) جمعيّة المستقبل الرياضي بالميدة في شخص ممثلها القانوني 10) جمعيّة المستقبل الرياضي بسيدي بوزيد في شخص ممثلها القانوني 11) جمعيّة الإمتياز للرياضات الدفاعيّة بالصخيرة في شخص ممثلها القانوني 12) جمعيّة رياضة وترفيه بالسواسي في شخص ممثلها القانوني 13) جمعيّة السهم الرياضي بالمكناسي في شخص ممثلها القانوني 14) جمعية الأمل الرياضي ببئر الحفي في شخص ممثلها القانوني 15) جمعية النمر الرياضي بسيدي بوزيد في شخص ممثلها القانوني. 16) جمعية أبطال التايكواندو بالقيروان في شخص ممثلها القانوني. ونيابة أيضا عن رضا بن الهادف بوصفه رئيس قائمة مترشحة لانتخابات الجامعة التونسية للتايكواندو المقررة يوم 16 أكتوبر 2016 ضد محرز بوصيان بوصفه رئيس اللجنة الاولمبية التونسية وبوصفه منتحل لصفة رئيس اللجنة العليا للانتخابات للمكاتب الجامعية. واحمد قعلول بوصفه رئيس الهيئة المؤقتة للجامعة التونسية للتايكواندو وبوصفه مترشح للانتخابات المزمع انعقادها 16 أكتوبر 2016. و ماجدولين الشارني بوصفها وزيرة الشباب و الرياضة وجاء بالشكاية أن رضا الهادف تقدم بملف ترشح لانتخابات الجامعة التونسية للتايكواندو وأرسل جملة الوثائق المطلوبة للجامعة المذكورة أعلاه.. وجاء بالشكاية أيضا انه وبقرار من وزير الشباب والرياضة بتاريخ 12 جوان 2015 تم حل المكتب الجامعي للتايكواندو وذالك بناء على الفصل 21 من قانون الهياكل الرياضية عدد 11 لسنة 1995 . وجاء بالشكاية أن رضا بن الهادف قام بالطعن لدى المحكمة الإدارية في خصوص القرار الصادر عن وزير الرياضة ولكن استغل المشتكى به الثاني رئيس المكتب المؤقت الامتياز الذي ناله فأمعن في مخالفة القانون وقرر القيام بجلسة خارقة للعادة لتغيير قوانين اللعبة واستدعى لها بمقتضي بلاغ مستندا للنظام الأساسي المؤرخ في 15 فيفري 2015 ثم خالف نفس النظام الأساسي بان أشرك أطراف ليس لها الحق في التصويت في عملية تنقيح النظام الأساسي مما اضطر بعض الجمعيات للقيام بطعن لدى المحكمة الرياضية التي أرجعت الأمور إلي نصابها وقبلت طعن الطاعنين في القضية عدد276 الصادر قرارها بإبطال مجريات الجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرخ في 7 أوت 2016 وذالك بقرار صادر في 18 أوت 2016 . ووتضمنت الشكاية انه رغم صدور هذا القرار من الجهات القضائية الرياضية المختصة فان الهيئة المؤقتة الممثلة في شخص رئيسها المشتكى به الثاني قررت الهروب إلي الأمام مرة أخرى وتعيين جلسة انتخابية جديدة بتاريخ 16 أكتوبر 2016 بالاعتماد على نظام أساسي تم تجاوزه وتنقيحه فقط لكي يتمكنوا من الترشح للانتخابات التي يفترض طبقا للفصل 29 من النظام الأساسي الشرعي والقانوني فقرة ثانية والذي يمنع الهيئة الحالية من تقديم ترشحهم للفترة الموالية لتعينهم وحيث أقدمت جميع هذه الأطراف على تجاوز القانون أمام مرئي ومسمع وزيرة الرياضة رغم مراسلتها مرتين في الغرض الأولى لإعلامها بتداعيات الاستمرار في مخالفة القانون والثانية لإبلاغها بجريمة خطيرة تتمثل في مشاركة المشتكى به الاول والمشتكى به الثاني في تدليس النظام الأساسي للجامعة التونسية للتايكواندو لسنة 2014 واعتماده رغم تنقيحه لنظام اساسي موالي مؤرخ في 15 فيفري 2015 .