انتقد اليوم الجمعة عميد عدول الاشهاد الناصر العوني قرار حافظ الملكية العقارية بتاريخ 31 أكتوبر الماضي إعفاء المواطنين الليبيين من الحصول على رخصة الوالي في العمليات العقارية. وفي هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع عميد عدول الإشهاد الناصر العوني. وأكّد محدثنا أنّه تمّ بعد الثورة، وبطلب من الجانب الليبي، إيقاف العمل بالاتفاقية خوفا من التصرف بطرق غير قانونية في أملاك معمر القذافي وأتباعه، الا أن حافظ الملكية العقارية وبطريقة «متسرعة» ارتأى إعادة العمل بهذه الاتفاقية "دون العودة إلى المتداخلين في القطاع" من محامين وعدول اشهاد ومجتمع مدني، رغم انه من حقه إصدار مثل هذه القرارات من الجانب القانوني، وفق قوله. واستغرب العوني عدم عقد حافظ الملكية العقارية لجلسة في الغرض مع المتداخلين في هذا القطاع أو تنظيم استشارة وطنية أو يوم دراسي لبحث إمكانيات مواصلة العمل بهذه الاتفاقيات أو إلغائها، خاصة أمام «هشاشة الوضع الأمني" وما يتطلبه من تحري في كلّ طرف أجنبي يرغب في الامتلاك بتونس، بالإضافة إلى ما تعيشه ليبيا من أوضاع أمنية متدهورة مع تواجد عدد كبير من الارهابيين بها وما يمثل ذلك من خطر على تونس. وقال العوني انه كان من الأفضل تقليص مدة الحصول على رخصة الوالي بالنسبة للأجانب عوض التخلي عنها وتدخل وزارة المالية من أجل إيجاد حلّ يهمّ سعر بيع العقارات بالنسبة للأجانب، على أن يتم مثلا إثقال قيمة الدعم على كاهل المالك الأجنبي. وختم بالقول: "يجب أن يكون إجراء التمليك خاص بالمستثمرين ومن قدّم خدمة إلى تونس حتى لا تكون بلادنا لكلّ من هبّ ودب بهدف حماية أمننا القومي". وللتذكير فإن رخصة الوالي تقُررت بأمر صادر بتاريخ 4 جوان 1957 ينص على مسألة الترخيص لملكية العقارية التونسية بالنسبة للتونسيين والاجانب إلا أنه وفي سبتمبر 1977 رفعت رخصة الوالي عن التونسيين وبقيت سارية المفعول على الأجانب الراغبين في اقتناء عقارات بالبلاد التونسية، ليصدر في ما بعد إعفاء للأجانب من الحصول على رخصة الوالي في ما يهمّ العمليات العقارية وذلك بموجب اتفاقيات مبرمة بين الدولة التونسية وبعض الدول الأجنبية والمغاربية، حيث أبرمت العديد من الاتفاقيات منها: -الاتفاقية المبرمة مع ليبيا في 14 جوان 1961 المصادق عليها بالقانون عدد 01 لسنة 1962 المؤرخ في 9 جانفي 1962، الاتفاقية مع الجزائر بتاريخ 26 جويلية 1963 المصادق عليها بالقانون عدد 34 لسنة 1966 المؤرخ في 03 ماي 1966 -الاتفاقية مع المغرب بتاريخ 09 ديسمبر 1964 المصادق عليها بالقانون عدد 35 لسنة 1966 المؤرخ في 03 ماي 1966. ووفق هذه الاتفاقيات، فإنه لا يوجد أيّ إشكال قانوني متعلق بحق الليبيين والمغاربة (جزائريين ومغربيين وموريطانيين) للامتلاك بتونس، غير أن البعض يطرح إشكالا في ما يتعلق بتأثير قرار إعفاء الليبيين من الحصول على رخصة الوالي لاقتناء العقارات على سعرها والتداعيات الممكنة له.