علمت "الصباح نيوز" أن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان راسلت منذ تاريخ 11 جانفي الماضي جميع الأحزاب (205 حزب) لدعوتها لتقديم قوائمها المالية لدى دائرة المحاسبات ورئاسة الحكومة. وتتنزل هذه الخطوة، في إطار العمل على تفعيل المرسوم المنظم للأحزاب السياسية، خاصة في ما يتعلق بتفعيل أشغال اللجنة التي يترأسها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وبمشاركة كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، والمكلفة بالمصادقة على القوائم المالية للحزب بهدف نشرها للعموم. كما تضمنت المراسلة دعوة للأحزاب لتقديم كشف مدقق بمصادر تمويلها لدائرة المحاسبات. ووفق مصادر خاصة ب»الصباح نيوز»، فإنّ عدم امتثال الأحزاب السياسية المرخص لها والتي يبلغ عددها 205، لما جاء في المراسلة والتي ننشرها أسفل هذا المقال، يترتب عنه أحقية الإدارة المختصة، أي وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، لتطبيق الفصل 28 من مرسوم 87 لسنة 2011 المتعلق بالأحزاب والذي ينص على ما يلي: «كل مخالفة تعرض الحزب السياسي للعقوبات طبقا للإجراءات التالية : 1) التنبيه : يحدد الوزير الأول المخالفة المرتكبة وينبه الحزب بضرورة إزالتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30) انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه. 2) تعليق نشاط الحزب السياسي : إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل يتخذ رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول قرار تعليق أنشطة الحزب لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30). وللحزب الطعن في قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاستعجالي. 3) الحل : يتم بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول وذلك عند تمادي الحزب في ارتكاب المخالفة رغم التنبيه عليه وتعليق نشاطه واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق. تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الإجراءات القضائية المتعلقة بحلّ الحزب وتصفية أملاكه. علما وأنّ وزارة المالية بصدد تحضير معايير مراقبة القوائم المالية للأحزاب.