الرائد الرسمي: صدور قرار مشترك ينظّم أنشطة نوادي القمار    تستغلّ معينة منزلية في تونس أو تسيئ معامتها؟: تنجّم تواجه 10 سنين حبس    تونس تطلق أول منصة رقمية لاحتساب معاليم مكوث البضائع بالموانئ    علاش ''النار شاعلة'' في سوم البانان ؟    حريق ضخم يلتهم مركزًا تجاريًا غرب طهران ويثير الفزع بين السكان    حادثة صادمة : امرأة تطعن أخاها حتى الموت في قرمبالية    غادة عبد الرازق تكشف عمرها الحقيقي    عاجل/ وزارة العدل الأمريكية تسحب آلاف الوثائق المرتبطة بقضية "إبستين"..ما القصة؟!..    محمد الصافي: الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي تعلق قرار مقاطعة كافة أشكال التقييم الجزائي للثلاثي الثاني    7سنوات سجنا لرجل الأعمال محمد فريخة وعامين للهاروني    تحت شعار "السينما وعي، إبداع، وتكنولوجيا" : دار الثقافة السليمانية تنظم تظاهرة "سينما المدينة" من 5 إلى 7 فيفري    خطير/ حجز عجل مذبوح مصاب بالسل بمسلخ بلدي..#خبر_عاجل    عاجل/ بلديات تدعو هؤلاء إلى تسوية وضعياتهم..    عرض مرتقب لفيلم "الجولة 13" في سوق مهرجان برلين السينمائي    أبطال إفريقيا: برنامج مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات    كيفاش الشمس تحسنلك المزاج وتخلي نهارك خير ؟    هل عدول التنفيذ مشمولون بقانون الفوترة الالكترونية..؟..    توفيت بعد حادث أليم بمصر: من هي الفنانة التونسية سهام قريرة ؟    صادم-قبل رمضان: شوف قداش يوصل سوم 'العلوش الحليب''    احتيال جديد في Gmail: رد بالك من رسائل مزيفة تهدد حسابك    عاجل/ بشرى للتونسيين: مخزونات السدود تقترب من المليار متر مكعب لأول مرة منذ سنوات..وهذه التفاصيل بالأرقام..    بعد ما نبشها ماء البحر والفيضانات: كيفاش تدخّلت السلط التونسية لإنقاذ المواقع الاثرية؟    المرسى تحيي الذكرى الخامسة لوفاة الشيخ الزيتوني عبد الله الغيلوفي    عاجل: حدث نادر يصير في فيفري 2026...يتعاود بعد سنين    كأس دافيس للتنس: المنتخب الوطني يشدّ الرحال إلى سويسرا    تونس: المصالح البيطرية تدعو الفلاحين لتلقيح حيواناتهم    وقتاش يولي زيت ''الطَتِيب'' ساما؟    ملفات إبستين.. تمويل سري لمشروع استنساخ البشر!    عاجل: منحة ب 10 ملاين لسواق التاكسي الكهربائية...شنوّا الحكاية؟    عاجل: تحذير من رياح قويّة غدا الإربعاء    سمات لو توفرت لديك فأنت شخصية مؤثرة.. أطباء نفسيون يكشفون..    رسميّ: 4 مواعيد لخلاص الفينيات...شوف وقتاش لازم تخلّص لكرهبتك    لاعب تونسي يقترب من توقيع عقده النهائي مع باريس سان جيرمان    إنتقالات: آدم الطاوس يخوض تجربة إحترافية جديدة    وفاة فنانة تونسية إثر تعرضها لحادث مروع في مصر    كريم بنزيما يتعاقد مع نادي عربي    عاجل: هل تمت إقالة ماهر الكنزاري من تدريب الترجي؟    اليوم النصف من شعبان...اليك دعاء اليوم    عاجل/ترامب يحذر: "أمور سيئة ستحدث إن لم نتوصل لاتفاق مع إيران"..    ثلوج قاتلة في اليابان: 30 وفاة بينها مسنة تحت 3 أمتار من الثلج    قيس سعيد يحكي على السكن، الطرقات، التطهير...ملفات تحرق أعصاب التوانسة    محكمة أمريكية توقف قرار إدارة ترامب بإنهاء الحماية القانونية عن 350 ألف هايتي    تفاصيل مهرجان الاغنية التونسية    المغرب.. إجلاء 50 ألف شخص جراء فيضانات عارمة    في إطار العمل على الارتقاء بنتائج الامتحانات الوطنية...تدعيم المندوبية بأخصائيين نفسانيين    سيدي بوزيد ...20 مدرسة ابتدائية شاركت في الملتقى الجهوي للسينما والصورة والفنون التشكيلية    وزير الصحة يبحث بالجزائر آليات دعم الانتاج المحلي للدواء وتحقيق الأمن الدوائي    امتيازات جديدة لمحطات معالجة المياه الصناعية المستعملة    يهم التونسيين/ معرض قضية رمضان بالعاصمة بداية من هذا التاريخ..    معبر رأس جدير : إحباط تهريب ما يناهز 30 كلغ من 'الكوكايين'    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..    بطولة الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة 20    هذا موعد أول أيام رمضان 2026..#خبر_عاجل    الاولمبي الباجي يضم الايفواري الفا ستيفان سيديبي على سبيل الاعارة قادما من الاتحاد المنستيري    عاجل/ جريمة قتل مروعة تهز هذه الولاية..    أنشطة تحسيسية وتوعوية بولاية بن عروس يوم 4 فيفري 2026 بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان    أدعية ليلة النصف من شعبان    هكذا سيكون الطقس خلال الأيام القادمة..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبيب خضر يطالب بتفعيل قوانين تمويل الأحزاب على الجميع
نشر في حقائق أون لاين يوم 11 - 08 - 2014

تحت عنوان "رسالة مفتوحة لكل من يعنيه الأمر في التذكير ببعض الأحكام الدستورية والقانونية" نشر النائب بالمجلس الوطني التأسيسي الحبيب خضر الإصدار الفايسبوكي التالي:
"كنت قد توجهت إلى السيد رئيس الحكومة سابقا برسالة مفتوحة ختمتها بالتأكيد على معنى دستوري مهم وهو تطبيق القانون دون تمييز. وقلت ساعتها إن عدم التمييز هذا في حدّ ذاته ضمانة لقبول المواطن وخضوعه الطوعي للقانون، أما إن أحس بأن هناك من هم فوق القانون وأن هناك من هم مستضعفون لا يطبق القانون إلا عليهم، فلن يكون مرتاحا وسيعترض على أي تفعيل للقانون حتى وإن كان تفعيلا سليما. وأذكركم ختاما بأن الفصل 21 من الدستور ينص على أن (المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز).
وفضلا عن هذا الموجه الدستوري العام أذكر الآن بمقتضيات الفصل 35 من الدستور الذي ينص في فقرته الثانية على أنه (تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور والقانون...).
معلوم أن "القانون" في هذا الصدد يتمثل خاصة في المرسوم عدد 87 لسنة 2011 الصادر في 24 سبتمبر 2011 (أي في عهد حكومة السيد الباجي قايد السبسي) المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية. وقد نص ذلك المرسوم على جملة من الأحكام التي يجدر استحضارها اليوم:
• ينص الفصل 17 من المرسوم المذكور على أنه (تتكون موارد الحزب السياسي من: ... المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا في حدود الشروط المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا المرسوم).
يتضح المعنى أكثر بالرجوع للفصل 19 الذي ينص في فقرته الأولى على أنه (يحجر على الأحزاب السياسية قبول تمويل مباشر أو غير مباشر نقدي أو عيني صادر عن أية جهة أجنبية...)
تفاديا لكل لبس أضاف الفصل 20 أنه ( تنسحب أحكام الفصل 19 على التبرعات والهبات والوصايا العينية وكذلك على الخدمات المجانية).
وبعد ذلك قرر الفصل 28 أن كل مخالفة لأحكام الفصل 19 (تعرض الحزب السياسي للعقوبات طبقا للإجراءات التالية:
أولا التنبيه: يحدد الوزير الأول المخالفة المرتكبة وينبه الحزب بضرورة إزالتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30) انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه.
ثانيا: تعليق نشاط الحزب السياسي: إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل يتخذ رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول قرار تعليق أنشطة الحزب لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30). وللحزب الطعن في قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.
ثالثا الحل: يتم بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول وذلك عند تمادي الحزب في ارتكاب المخالفة رغم التنبيه عليه وتعليق نشاطه واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق.
تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الإجراءات القضائية المتعلقة بحلّ الحزب وتصفية أملاكه).
وأضاف الفصل 29 أنه (علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالفصل 28 من هذا المرسوم تسلط على الحزب خطية مالية يساوي مقدارها قيمة الموارد أو المساعدات العينية التي تحصل عليها ... عند مخالفته لأحكام الفصل ... 19 أعلاه).
وختاما نص الفصل 30 على أنه (يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات كل من خالف أحكام الفقرة الأولى ... من الفصل 19 أعلاه).
ختاما أذكر بأن المساواة أمام القانون عماد العدل، والعدل أساس العمران. وأن تأسيس نظام جمهوري ديمقراطي يستوجب عملا بما قررته توطئة الدستورمن أن تضمن الدولة "علوية القانون ... والمساواة في الحقوق والواجبات...".والله من وراء القصد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.