بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة معفيون يوجهون رسالة مفتوحة إلى الشعب التونسي : نحن ضحايا قرار سياسي جائر
نشر في الشروق يوم 01 - 08 - 2012

على إثر قرار وزارة العدل الصادر في 28052012 القاضي بالعزل الجماعي ل82 قاضيا، تورطوا حسب تصريحات الوزارة في الفساد، عقد أكثر من 20 ممن شملهم القرار اجتماعا بمقر رابطة حقوق الإنسان تقرر إثره توجيه رسالة مفتوحة إلى الشعب التونسي.


وكلف كل من السيد المنصف زغاب وهو قاضي تحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بمنوبة سابقا والسيد خلف الله الرياحي وهو وكيل رئيس محكمة بزغوان سابقا بالإعلام، وفيما يلي نص الرسالة:

أوامر الإعفاء كسر لإرادة المجلس الوطني التأسيسي وإهانة للسلطة القضائية وتجاسر متواصل على مؤسسة رئاسة الجمهورية.

أيها الشعب التونسي الأبي:

باعتبارك مصدر السيادة والشرعية التي تستند إليها جميع السلطات في البلاد، فإننا نحتكم إليك ونعلمك بأننا استهدفنا لأبشع مظلمة يمكن أن يتعرض لها القضاة عندما تتغوّل السلطة التنفيذية وتبسط هيمنتها على القضاء لتفرض أجندتها السياسية.

أيها الشعب التونسي الحر:

إنّ قرار الإعفاء الجماعي الصادر عن وزير العدل في حقنا استند إلى نصّ قانوني سنه النظام البائد وتم إلغاء العمل به صراحة بموجب الدستور الصغير الصادر عن المجلس الوطني التأسيسي والأغرب من ذلك هو إقدام وزير العدل على استعمال آلية الإعفاء في غير موضعها القانوني وتأسس القرار على التسرع والارتجال في إطار مناورة يائسة للالتفاف على مطلب تطهير القضاة الفاسدين الحقيقيين، كما شكّل القرار المذكور آلية متخلفة لترهيب القضاة وتركيعهم عسى أن يبقى القضاء أداة طيّعة بيد وزير العدل ومن ورائه السلطة التنفيذية برمتها.
أولا: أوامر الإعفاء كسر لإرادة المجلس الوطني التأسيسي.

أيها الشعب العظيم

لا جدل في أن إرادة نوابك أعضاء المجلس التأسيسي قد انصرفت بجلاء إلى التأسيس لسلطة قضائية مستقلة والقطع مع الموروث التشريعي المتخلف، وتجسمت تلك الإرادة بكل وضوح من خلال أحكام الفصل 22 من القانون التأسيسي عدد06 لسنة 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية «الدستور الصغير» الذي تكلف بموجبه المجلس الوطني التأسيسي بتفادي حالة الفراغ الهيكلي التي يعيشها القضاء التونسي عقب حل المجلس الأعلى للقضاء وذلك بسن قانون أساسي يحدث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء المذكور وتعهد المجلس بإصدار قوانين أساسية يتولى بمقتضاها إعادة تنظيم القضاء وإعادة هيكلة المنظومة القضائية طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء.

وتأكيدا على صدق تلك الإرادة أقر الفصل 27 من «الدستور الصغير» إنهاء العمل بكل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون التأسيسي ونص على أن تبقى النصوص القانونية التي لا تتعارض معه سارية المفعول ولا ريب في أن القانون عدد29 لسنة 1967 الذي جاء بآلية الإعفاء التي اعتمدها وزير العدل ثم رئيس الحكومة يتجافى تماما مع جميع المعايير الدولية لاستقلال القضاء، ومنه ما أقرته المادة 9 من القانون الأساسي العالمي للقاضي المصادق عليه من الاتحاد العالمي للقضاة في دورته المنعقدة في تايوان سنة 1999 في خصوص حماية الوظيفة القضائية من أن القاضي لا يمكن نقله أو إيقافه أو عزله من وظائفه إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون مع مراعاة الإجراءات التأديبية.

وبناء على كل ما سلف بيانه يكون قرار الإعفاء الجماعي الصادر ضدنا عن وزير العدل بتاريخ 28052012 قد تأسس على نص قانوني ملغى وجاء في إطار خطوة استباقية ترمي إلى مصادرة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المزعم إحداثها من قبل المجلس الوطني التأسيسي لا سيما أن إحداث تلك الهيئة قد تأخر كثيرا مع أنه لم يتبق من عمرها المفترض سوى خمسة أشهر لا غير، وهو ما ساعد وزير العدل على تمرير قراره الجائر دون توفير أدنى ضمانات المحاسبة العادلة وبعيدا عن أي مقاييس موضوعية وشفافة توضح الأسس التي قامت عليها عملية إعداد قائمة القضاة المشمولين بذلك القرار الظالم.

واستنادا إلى مجمل تلك الحقائق الثابتة يكون قرار الإعفاء الجماعي بمثابة الانحراف الخطير بالإجراءات والتجاوز الصارخ للسلط بما يشكل خرقا واضحا ومتعمدا لأحكام الدستور الصغير من قبل الحكومة، ويمثل بالتالي كسرا لإرادة المجلس الوطني التأسيسي الرامية إلى إصلاح المنظومة القضائية وفق مرتكزات ومناهج مضبوطة تستند إلى المعايير الدولية لاستقلال القضاء.

أيها الشعب التونسي المقدام،

إننا نستجير بك وبكل الضمائر الحية والنوايا الصادقة في الأمة قصد حمل صناع القرار السياسي في البلاد على سحب قرار وأوامر الإعفاء الجماعي الصادرة ضدنا بغير وجه حق وإحالة ملفاتنا على الهيئة الوقتية المزمع إحداثها قصد الإشراف على القضاء العدلي للبت فيها وفق ما تقتضيه قواعد المحاسبة العادلة وإجراءات المساءلة المنصفة.

ثانيا: أوامر الإعفاء إهانة للسلطة القضائية ومظلمة صارخة في حق القضاة الشرفاء:
ليس من العدل ولا الإنصاف، أن يحرم القاضي الذي يقضي في أموال الناس وأعراضهم وأنفسهم من أدنى ضمانات المحاسبة العادلة المكفولة لأي إنسان كما أن توقيت الإعلان عن اتخاذ قرار الإعفاء أبرز بوضوح أن قيام وزير العدل بتلك الخطوة إنما جاء في إطار مناورة سياسية إذ تم الإعلان في 26052012 عبر وسائل الإعلام عن إعفاء 82 قاضيا من مهامهم وأنه سيقع الكشف عن أسمائهم يوم 28052012 أي في اليوم الموالي لانعقاد الجلسة العامة لجمعية القضاة التونسيين المخصصة للتداول في شأن مشروع قانون الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي المعد من قبل وزارة العدل، وذلك بقصد إرباك أعمالها وذلك حتى يتم ترهيب القضاة الذين سيحضرونها، ولا ينتقدوا ما تضمنه مشروع القانون المذكور الذي جاء خارج سياق الثورة باعتباره يرنو إلى إرساء قضاء أكثر خضوعا وتبعية للسلطة التنفيذية مما كان عليه الوضع في فترة ما قبل الثورة.

ونتيجة لذلك التصريح الإعلامي ورّط وزير العدل نفسه ومن حوله من أعضاده في سباق ضد الساعة غايته الإيفاء بذلك التعهد الذي قطعه على نفسه لدى الرأي العام وذلك بإعداد قائمة تضم 82 قاضيا وهو ما جعل عامل التسرع والارتجال يغلب على اعداد القائمة المذكورة، وهو ما أفضى إلى ادراج أسماء عشرات القضاة الذين لم يقع سماعهم بتاتا ولم يقع تعريفهم أصلا بأوجه الفساد المنسوبة إليهم.

كما استندت عملية الاعفاء من المهام إلى اعتبارات اعتباطية لم تحدد على وجه التدقيق معنى الفساد ومظاهره، باعتبار أن عبارة الفساد التي كثر استعمالها من قبل وزير العدل «نورالدين البحيري»، هي مصطلح قانوني له مدلول كونيّ محدد ضبطته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بنيويورك في 31/10/2003 بموجب قرار الجمعية العامة والتي وقّعت عليها الجمهورية التونسية بتاريخ 30/3/2008 وصادقت عليها بموجب القانون 16 لسنة 2008 بتاريخ 25/2/2008.

ولم تفلح وزارة العدل في اثبات ما تولّت نسبته لهؤلاء القضاة، وتحت ضغط الاضراب الذي أعلنت عنه نقابة القضاة، سعى وزير العدل عبثا مجمل الاخلالات الفضيعة التي اقترفها،وذلك فتح باب التظلّم لديه لسماع القضاة المعفيين من مهامهم والذين لم يقع سماعهم قبل صدور قرار الاعفاء في حقّهم، وحدّد لذلك أجلا قدره ثلاثة أيام لتقديم مطالب التظلّم، وبذلك يكون قد ابتدع طريقة خاصة به للطعن باعتبار أن قرار الاعفاء لم يُجسّم في مقرر إداري إلى حد ذلك التاريخ وانما ظل من قبيل التصريح الاعلامي لا غير، كما استحدث أصلا مسقطا للحق في الطعن لا وجود له بجميع النصوص القانونية المنظمة لاجراءات الطعن في المقررات الادارية. وبذلك جاء وزير العدل بمنهج جديد للمساءلة يقوم على اصدار القرار أوّلا ثم سماع المعنى به لاحقا.

وقد أكد مستشاره المدعو «فاضل سائحي» أن القضاة الواردة أسماؤهم بالقائمة لا يرقى إليهم الشك في فسادهم ومع ذلك تم ارجاع البعض منهم لسابق عملهم، مما يؤكد أن تلك التصريحات فضلا عن كونها تنم عن جهل بخصوصية رسالة القضاء فإنها ليست إلاّ ضربا من ضروب الدعاية السياسية وإمعانا في تضليل الرأي العام.

ومن المؤسف أن وزير العدل صرّح عبر وسائل الاعلام أنه سيكون لجنة تضم أنزه القضاة وأشرفهم لتنظر في مطالب التظلّم وتحسم في شأنها، ولكن لم يحصل أي شيء من هذا القبيل باعتبار أن اللجنة التي كوّنها وزير العدل تركبت من القضاة العاملين بالتفقدية العامة لوزارة العدل والذين سبقوا أن أعدّوا الملفّات التي تأسس عليها قرار الاعفاء، وبالتالي أصبحت الجهة المكلّفة بالتتبع هي نفسها المكلّف بالحكم خلافا لما يقتضيه مبدأ الفصل بين السلط.

كما أن أعضاء اللجنة التي قدّمها وزير العدل على أنها ستقول الكلمة الفصل في مطالب التظلّم طُلب منهم الاكتفاء بطرح الاسئلة المعدّة مسبقا من اللجنة العليا المتركّبة من المحامين المستشارين لدى وزير العدل وتدوين الاجوبة ثم احالة نتيجة الأبحاث إلى تلك اللجنة العليا مجددا لتصدر قراراتها النهائية، الأمر الذي يطرح معه التساؤل عن الجدوى من تكوين هذه اللجنة.

وتم الاستهزاء بجمعية القضاة التونسيين ورصيدها النضالي اذ بينما كانت الجمعية في انتظار دعوتها من قبل وزارة العدل للتشاور صرّح وزير العدل أنه تم اصدار قرار نهائي بارجاع قضاة إلى سابق عملهم،وأنهى ملفّات 75 قاضيا لرئاسة الحكومة.

ولم تسلم نقابة القضاة بدورها،إذ بعد ان تعهّد لها وزير العدل ضمن محضر اتفاق رسمي بعدم استعمال آلية الاعفاء مستقبلا نقض عهده، وكان ليستعمل تلك الآلية مجددا تجاه قاضيين اثنين.

ولعل مجمل تلك التصرفات التي أتاها وزير العدل، فضلا عما تبرزه من نقص في الدراية القانونية، ومحدودية في التكوين الحقوقي هم بمثابة الحكم بالاعدام اجتماعيا ومهنيا قبل سماع المعنيين به، وقصور في القدرة على تسيير مرفق العدالة أدّى إلى زجّ القضاء في أزمة خانقة عصفت بما تبقى من هيبته.وقد بلغ الأمر حد اصدار تعليمات شفوية بايقاف صرف رواتب القضاة، قبل الانتهاء من مراجعة الملفات والبت نهائيا في مطالب التظلّم، وهو ما يشكّل تجاوزا غير مسبوق في السلطة.
ثالثا: أوامر الاعفاء فيها تجاسر متواصل على مؤسسة رئيس الجمهورية.

إن صدور أوامر الاعفاء يبعث على الاستغراب والريبة، لماذا لم يقم رئيس الجمهورية باصدار أوامر الاعفاء باعتبار أن القانون عدد 23 لسنة 1967 يمنح لرئيس الجمهورية دون سواه صلاحية اصدار الأوامر القاضية بتسمية القضاة وقبول استقالاتهم؟

ولماذا اعتمد رئيس الحكومة على أحكام القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ليعترف لنفسه بصلاحية اصدار أوامر اعفاء القضاة، واستبعد في نفس الوقت تطبيق مقتضيات القانون الاساسي للقضاة، لكي لا يمارس رئيس الجمهورية صلاحياته؟

ويتّضح مما تقدّم عرضه جنوح رئاسة الحكومة مجددا إلى التجاسر على مؤسسة رئاسة الجمهورية، لتحجيم صلاحياتها ومصادرتها بعد أن حصل أمر مشابه في اطار ما يعرف بقضية تسليم المحمودي.

ومثل هذا التحليل يفضي إلى وضعيتين لا ثالث لهما: فإما أن وزير العدل أسس قرار الاعفاء على نص قانوني سبق ان تم الغاء العمل به، أو أن عملية امضاء أوامر الاعفاء التي أتمها رئيس الحكومة قد صدرت عن غير ذي صفة لذا نناشدك أيها الشعب ونهيب بجميع الضمائر الحية على رفع هذه المظلمة الشنيعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.