تمّ رسميا تحديد مقدار الإعانة المادية المسندة للأسرة الكافلة للمسن المعوز وشروط الانتفاع بها، وفق ما جاء في قرار صادر عن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 27 ديسمبر الماضي، ونشر في العدد الأخير للرائد الرسمي. وفي التالي نص القرار: الفصل الأول يمكن للعائلة الكافلة لمسن معوز أن تتمتع بمساعدة مادية وذلك طبقا لأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1016 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996 المتعلق بضبط شروط وتراتيب تكفل الأسر بالمسنين فاقدي السند. الفصل 2 لا يمكن للعائلة الكافلة الحصول على مساعدة مادية إذا كان لكبير السن دخلا شهريا تفوق قيمته الأجر الأدنى المضمون. الفصل 3 حدد مقدار المساعدة المسندة للأسرة الكافلة لكبير سن معوز ب 200 دينار شهريا. الفصل 4 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار. الفصل 5 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.