قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد تفعيل إجراءات اعفاء محافظ البنك المركزي من مهامه، وذلك طبق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 78 من الدستور. وحسب هذا الفصل فإن اعفاء محافظ البنك المركزي يتم من قبل رئيس الدولة وباقتراح من رئيس الحكومة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب، فيما يتم المصادقة على اعفائه بالأغلبية المطلقة من أعضاء البرلمان. وينص نفس الفصل على أن تعيين محافظ جديد يتم باقتراح من رئيس الحكومة وبعد المصادقة عليه من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فيما يتم تعيينه بأمر من رئيس الجمهورية. وفي التالي نص الفصل 78 من الدستور: يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية: -تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه، -التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون، -التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون، -تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. ويتمّ إعفاؤه بنفس الطريقة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.