قال القاضي السابق لدى المحكمة الإدارية, احمد صواب, إنه «لا يمكن قبول قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، لا من الناحية الشرعية ولا المشروعية، باعتبار أن القوانين جامدة والواقع متغير»، وفق تعبيره. وأوضح صواب، في تصريح لمراسلة (وات) بصفاقس اليوم الجمعة على هامش ملتقى علمي حول «مكافحة الفساد : القانون الواقع والتحديات» تنظمه كلية الحقوق بصفاقس بالتعاون مع منظمة «هانس سيدل» الالمانية من 1 الى 3 مارس الجاري, «أن الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية المتعلق بالتمديد، القاضي برفع قرار معلل الى البرلمان من قبل هيئة الحقيقة والكرامة قبل 3 أشهر من انتهاء مدة عملها, يتضمن إشكالا ويتطلب تأويلا», حسب تقديره. وعلل رأيه قائلا « إن الإشكال لا يكمن في رفع قرار معلل للتمديد من الهيئة إلى البرلمان، وإنما يكمن في إحالة القرار على المجلس البرلماني إما للإعلام فحسب من أجل القيام بالترتيبات المالية والاجرائية اللازمة للتمديد أو للمصادقة عليه من قبل البرلمان». وأفاد القاضي السابق أحمد صواب بأنه «يتبنى الرأي الثاني، أي إحالة قرار الهيئة بالتمديد على البرلمان للمصادقة عليه، وذلك لأسباب قانونية ومشروعية»، وفق تعبيره. وبين أن قرار هيئة الحقيقة والكرامة بالتمديد مآله أن يسقط قانونيا من الناحية الشكلية، وذلك لعدم توفر النصاب القانوني في عدد أعضاء الهيئة، أي الثلثين، وليس الأعضاء المباشرين البالغ عددهم 9 فقط. وأضاف أن اجراء التمديد في مهام الهيئة يعد اجراء مركبا يتطلب التعليل والجدوى منه والمداولة بشأنه من قبل البرلمان للبت فيه، فضلا عن عدم توازي الصلاحيات بين السلطة الأصلية الممثلة في البرلمان والسلطة الفرعية الممثلة في هيئة الحقيقة والكرامة والتكلفة التي يتطلبها التمديد والمقدرة ب 20 مليار. ومن الناحية المشروعية والواقعية, تساءل صواب «إن كان مردود هيئة الحقيقة والكرامة خلال الأربع سنوات الماضية لدى الرأي العام والمجتمع التونسي وعرقلتها للأحكام القضائية والاشكاليات المطروحة بينها وبين مختلف الرئاسات وعدد من الوزارات والقضاء العدلي والعسكري والإداري، يبرر قبول التمديد في مدتها النيابية أم لا». يذكر أن الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية المتعلق بالتمديد حدد المدة النيابية لهيئة الحقيقة والكرامة ب 4 سنوات قابلة للتمديد بسنة واحدة وذلك بقرار معلل من قبل الهيئة يرفع للمجلس البرلماني قبل 3 أشهر من انتهاء مهامها.