عاجل/ التشكيلة المحتملة للترجي أمام صانداونز    حجز مخدرات وضبط مروّجيها بمحيط مؤسسات تربوية في هذه المناطق    جلسة بين وزارة الصناعة وشركة صينية لتعزيز استخراج الفسفاط    رسميا: زياد التلمساني يودع ترشحه لإنتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم    رئيس جمعية القضاة يتّهم وزارة العدل بالتنكيل به    تايوان ترصد 21 طائرة عسكرية صينية حول الجزيرة    أداة ذكاء اصطناعي تحول صورة ومقطعا صوتيا ل"وجه ناطق" بتوقيع مايكروسوفت    الامارات: بن زايد يكرّم تونسية ساهمت في إنقاذ 8 اشخاص من حريق    تونس: "لم نتفاجئ من فشل مجلس الامن في إقرار عضوية فلسطين بالامم المتحدة"    اليوم غلق باب الترشحات لإنتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم    خطير/ العالم الهولندي يحذّر من مشروع لحجب الشمس.. يدعمه بيل غيتس!!    القصرين: وفاة 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين في إصطدام سيارة نقل ريفي بشاحنة    رئيس الإمارات يكرّم فتاة تونسية قامت بعمل بُطولي    بطولة إفريقيا للتنس: التونسيتان لميس حواص ونادين الحمروني تتوجان بلقب الزوجي    دراسة تكشف أصول "القهوة الصباحية".. كم عمرها؟    جندوبة: انطلاق بناء مدرسة اعدادية بجاء بالله طبرقة    يساهم ب 16% في الناتج المحلي: الاقتصاد الأزرق رافد حيوي للتنمية    قفصة : الاعدادية النموذجية تتحصل على أفضل عمل متكامل    عاجل/ إضراب مرتقب في قطاع المحروقات.. وهذا موعده    شملت شخصيات من تونس..انتهاء المرافعات في قضية "أوراق بنما"    جبنيانة: حجز 72 طنا من الأمونيتر    هيئة الدّفاع عن المعتقلين السّياسيّين: خيّام التركي محتجز قسريا وهذه خطواتنا القادمة    طقس السبت: رياح قوية والحرارة بين 18 و28 درجة    عاجل/ إتحاد الفلاحة: "تدهور منظومات الإنتاج في كامل البلاد"    غارة جوية تستهدف موقعا عسكريا لقوات الحشد الشعبي في العراق    يستقطب قرابة نصف اليد العاملة.. مساع مكثفة لإدماج القطاع الموازي    منظمة الصحة العالمية تعتمد لقاحا جديدا عن طريق الفم ضد الكوليرا    المنستير للجاز" في دورته الثانية"    جندوبة: حجز أطنان من القمح والشعير العلفي ومواد أخرى غذائية في مخزن عشوائي    منوبة: حجز طُنّيْن من الفواكه الجافة غير صالحة للاستهلاك    بنزرت: القبض على تكفيري مفتش عنه ومحكوم ب8 سنوات سجنا    رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح الدورة 38 لمعرض تونس الدولي للكتاب    هزيمة تؤكّد المشاكل الفنيّة والنفسيّة التي يعيشها النادي الصفاقسي    تعاون تونسي أمريكي في قطاع النسيج والملابس    معرض تونس الدولي للكتاب يعلن عن المتوجين    حالة الطقس خلال نهاية الأسبوع    لجنة التشريع العام تستمع الى ممثلين عن وزارة الصحة    الصالون الدولي للفلاحة البيولوجية: 100 عارض وورشات عمل حول واقع الفلاحة البيولوجية في تونس والعالم    انطلاق معرض نابل الدولي في دورته 61    سيدي بوزيد: وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في اصطدام بين سيارتين    مضاعفا سيولته مرتين: البنك العربي لتونس يطور ناتجه البنكي الى 357 مليون دينار    تخصيص 12 مليون م3 من المياه للري التكميلي ل38 ألف هكتار من مساحات الزراعات الكبرى    القصرين: تلميذ يطعن زميليْه في حافلة للنقل المدرسي    أبرز مباريات اليوم الجمعة.    تواصل حملات التلقيح ضد الامراض الحيوانية إلى غاية ماي 2024 بغاية تلقيح 70 بالمائة من القطيع الوطني    رابطة ابطال افريقيا (ذهاب نصف النهائي) : الترجي الرياضي يواجه صان داونز بحثا عن تعبيد الطريق الى النهائي    وفاة الفنان المصري صلاح السعدني    كلوب : الخروج من الدوري الأوروبي يمكن أن يفيد ليفربول محليا    انتشار حالات الإسهال وأوجاع المعدة.. .الإدارة الجهوية للصحة بمدنين توضح    برج السدرية: انزلاق حافلة تقل سياحا من جنسيات مختلفة    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    منبر الجمعة .. الطفولة في الإسلام    خطبة الجمعة..الإسلام دين الرحمة والسماحة.. خيركم خيركم لأهله !    ضروري ان نكسر حلقة العنف والكره…الفة يوسف    شاهدت رئيس الجمهورية…يضحك    حيرة الاصحاب من دعوات معرض الكتاب    غادة عبد الرازق: شقيقي كان سببا في وفاة والدي    موعد أول أيام عيد الاضحى فلكيا..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الصباح نيوز" تنشر ال 23 فصلا المصادق عليها من مجلة الجماعات المحلية
نشر في الصباح نيوز يوم 18 - 04 - 2018

صادق مجلس نواب الشعب مساء اليوم خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على الفصول الممتدة من الفصل 234 الى الفصل 258 من مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وأسقط الفصل 256، ومع تقدم النواب في عملية التصويت على الفصول المتعلقة بالبلدية والمجلس البلدي بدأت الرؤية تتضح رويدا رويدا للمترشحين للانتخابات البلدية، وذلك في انتظار استكمال المصادقة على جميع فصول المجلة والمصادقة عليها برمتها.
وتتمثل الفصول التي تمت المصادقة عليها هذا المساء في صيغتها النهائية في ما يلي:
الفصل 234: يعدّ المجلس البلدي برنامج الاستثمار البلدي وبرنامج تجهيز البلدية في حدود إمكانيّاته الذاتيّة والإمكانيّات الموضوعة على ذمّته وباعتماد آليات الديمقراطية التشاركية. يقوم المجلس البلدي بكلّ التدابير اللازمة والممكنة لدفع التنمية بالبلديّة واستقطاب الاستثمار وخاصّة بإنجاز البنية الأساسيّة والتّجهيزات الجماعيّة أو تطويرها.
ا لفصل 235: يعدّ المجلس البلدي أمثلة التخطيط العمراني باعتماد آليات الديمقراطية التشاركية ويسهر على احترام القواعد المتعلّقة بالتهيئة الترابيّة وبوثائق التخطيط العمراني المتعلّقة بحماية التراث الأثري والتّاريخي وكلّ القواعد الأخرى التي تنصّ عليها التشريعات والتراتيب الجاري بها العمل. يقرّ المجلس البلدي ما يتحتّم القيام به من عمليّات عمرانيّة تتعلّق بالتهيئة أو بالتهذيب أو بالتجديد العمراني بمفردها أو في إطار الشراكة بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالتعمير مركزيا أو جهويا. يتولّى المجلس البلدي إعداد التراتيب المحليّة للبناء والتّراتيب المتعلّقة بالمحافظة على الخصوصيّات المعماريّة بالبلدية.
الفصل 236: يتولّى المجلس البلدي إحداث المرافق العموميّة البلديّة والتصرّف فيها وخاصّة منها :
بناء وتعهّد وإصلاح الطرقات وأرصفتها والحدائق والمنتزهات والمنابت وتوابعها ومرافقها التي على ملك البلديّة.
تهيئة الحدائق والمواقع والمساحات الخضراء وتجميل المدينة وإزالة مظاهر ومصادر التلّوّث من الطريق العام.
تجميع الفضلات المنزليّة و ما شابهها وفق أحكام القانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 وفرزها ورفعها إلى المصبّات المراقبة.
التنوير العمومي بالطرقات والسّاحات العموميّة ومؤسّسات البلديّة.
إنجاز بناءات البلديّة والسّاحات العموميّة ودور البلدية وغيرها من المنشآت البلديّة وتعهدها وإصلاحها.
انجاز شبكات التصرف في مياه الأمطار باستثناء منشآت الحماية من الفيضانات وتعهدها،
إنجاز الأسواق البلديّة بجميع أصنافها والمعارض والتظاهرات التجاريّة والثقافيّة والمسالخ ومراكز الاصطياف والاستراحة وتنظيم طرق التصرّف فيها ونشاطها.
ضمان الوقاية الصحيّة والنظافة وحماية البيئة واتخاذ التراتيب العامّة في شأنها.
اتخاذ القرارات المتعلقة بمقر البلدية وأملاكها وتسمية الساحات والأنهج والمركبات البلدية والحدائق.
الفصل 237: يتولّى المجلس البلدي دعم كلّ الأعمال التي ترمي إلى تنشيط الحياة الاجتماعية والثقافيّة والرّياضيّة والبيئيّة في البلديّة عن طريق المصالح البلديّة وعن طريق المنظمات والجمعيّات التي تعمل في المجالات المعنية.
الفصل 238: يستشار المجلس البلدي ويبدي رأيه في كلّ مشروع يزمع إنجازه في المنطقة البلديّة من قبل الدّولة أو الجهة أو الاقليم أو منشأة عموميّة. كما يدلي برأيه في كلّ الحالات التي تستوجبها القوانين الجاري بها العمل. يبدي المجلس البلدي رأيه في جميع الحالات في أجل شهرين من تاريخ عرض المسألة عليه للاستشارة. ولا يحول عدم إبداء الرأي بعد انقضاء الأجل أو اعتراض البلدية المذكور دون انجاز المشاريع المبرمجة.
الصلاحيات المشتركة
الفصل 239: تتمثل الصلاحيات المشتركة مع السلطة المركزية خاصة في :
تنمية الاقتصاد المحلّي ودعم التشغيل.
المحافظة على خصوصية التراث الثقافي المحلّي وتنميته.
القيام بالأعمال الملائمة لدفع الاستثمارات الخاصّة وإقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية.
إنجاز التجهيزات الجماعيّة ذات الصبغة الاجتماعية والرّياضيّة والثقافيّة والبيئيّة والسياحيّة كدور الثقافة والمتاحف والملاعب الرياضيّة وغيرها من التجهيزات الرياضيّة والمسابح والمنتزهات والمصبّات المراقبة ومراكز معالجة النفايات.
إحداث المنتزهات الطبيعيّة وصيانتها داخل تراب البلديّة.
التصرّف في الشريط الساحلي الواقع بتراب البلديّة وتهيئته بالتنسيق مع المصالح المعنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
إنجاز شبكات التطهير وتعهدها.
تعهد مجاري مياه الأمطار و الأودية وإصلاحها وتنظيفها ومدّها وصيانة المنشآت الخاصة بالحماية من الفيضانات.
النقل الحضري والمدرسي.
صيانة مدارس التّعليم الأساسي والمستوصفات ومراكز الصحة الأساسية.
التدخل في البنايات المتداعية للسقوط.
المحافظة على مناطق ارتفاق الملك العمومي البحري وتطبيق التراتيب المعمول بها.
صيانة الطرقات التابعة للدّولة العابرة للمناطق العمرانية بالتراب البلديّ، باستثناء الطرقات السيارة.
وضع برامج للإحاطة بالمهاجرين والتونسيين بالخارج.
تمارس الصلاحيات المشتركة وفقا لأحكام القانون المشار إليه بالفقرة الثانية من الفصل 13 من هذا القانون. يراعى في توزيع الصلاحيات المشتركة خصوصيات الجزر خاصة في ميدان النقل والتجهيز والبيئة.
الصلاحيات المنقولة
الفصل 240: يمارس المجلس البلدي الصلاحيّات التي يمكن نقلها إليه من السلطة المركزيّة خاصّة في المجالات التالية:
بناء المؤسّسات والمراكز الصحيّة وصيانتها.
بناء المؤسّسات التربويّة وصيانتها.
بناء المنشآت الثقافية وصيانتها.
بناء المنشآت الرياضية وتجهيزها وصيانتها.
ويقترن وجوبا كلّ نقل لصلاحية بتحويل الموارد الماليّة والبشريّة الضرورية لممارستها. يتمّ انجاز المشاريع والمنشآت في إطار اتّفاق تبرمه السلطة المركزية مع البلدية. تؤخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجزر عند نقل الصلاحيات من السلطة المركزية إلى الجماعات المعنية.
رئيس البلدية ومساعدوه
الفصل 241: ينتخب المجلس البلدي رئيس البلدية ومساعدي الرئيس ، وذلك لكامل المدّة في أول جلسة يعقدها بعد انتخابه والإعلان عن النتائج النهائية. يحدّد المجلس البلدي عدد مساعدي الرئيس، على أن لا يتجاوز عددهم الأربعة.
الفصل 242: يترأس أكبر أعضاء المجلس البلدي سنا الجلسة التي ينتخب فيها الرئيس، ويساعده أصغر الأعضاء سنا. يتم استدعاء المجلس البلدي من قبل الرّئيس المتخلّي أو من يقوم مقامه لانتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصيغ والآجال المنصوص عليها بالقانون. وفي صورة التّعذّر، يتولّى الوالي توجيه الاستدعاء. ويتم التنصيص بالاستدعاء على الانتخاب الذي سيقع إجراؤه. ينتخب الرئيس ومساعدوه من طرف المجلس البلدي بالاقتراع السّرّي وبالأغلبية المطلقة لأعضائه مع مراعاة القانون الانتخابي وأحكام الفصل 7 من هذا القانون. إن لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة تجرى دورة ثانية من الاقتراع لانتخاب رئيس المجلس من بين المترشحين اللذان تحصلا على أكبر عدد من الأصوات. وفي صورة تساوي الأصوات، يصرّح بانتخاب أصغر المترشحين سنا. يقع ترتيب مساعدي رئيس البلدية أثناء انتخابهم من طرف أعضاء المجلس البلدي. يتولّى الكاتب العام كتابة محضر الجلسة الانتخابية الذي يرسل نظير منه إلى الوالي. يتم الإعلان عن نتائج انتخابات الرئيس والمساعدين في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ إجرائها بواسطة التعليق بمدخل مقر البلدية وبكلّ الوسائل الأخرى المتاحة. يمكن الطعن في صحة انتخاب الرئيس والمساعدين حسب الشروط والصيغ والآجال المعمول بها في خصوص الاعتراضات ضد انتخاب المجلس البلدي أمام القضاء الإداري وذلك في أجل 15 يوما من تاريخ الانتخاب.
الفصل 243: إذا ألغي الانتخاب أو تخلى الرئيس أو المساعدون عن وظائفهم، يدعى المجلس البلدي من قبل رئيس البلدية أو عند الاقتضاء من قبل الوالي المختص ترابيا للانعقاد وسد الشغور. يرأس الجلسة الانتخابية أكبر أعضاء المجلس البلدي سنا بمساعدة أصغرهم سنا. تنعقد الجلسة الانتخابية وجوبا في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ حصول الشغور.
الفصل 244: في حالة الشغور في رئاسة المجلس، يجتمع المجلس البلدي لانتخاب رئيس من بين أعضائه. تنعقد الجلسة الانتخابية صحيحة بمن حضر. وإذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس في دورة أولى فإنّه يتمّ إجراء دورة ثانية يتقدّم إليها المترشحان المتحصلان على أكبر عدد من الأصوات. وإن تساوت الأصوات في الدورة الثانية يصرح بفوز أصغر المترشحين سنّا.
الفصل 245: يتولى رؤساء المجالس البلدية والمساعدون مهامهم لنفس المدة النيابية لهذه المجالس وفي حالة إعادة انتخاب رئيس مجلس بلدي جديد يتمّ انتخاب مساعدين جدد.
الفصل 246: يلتزم رئيس البلدية ومساعدوه وأعضاء المجلس البلدي بإعلام المجلس بكل ما يمكن أن يثير شبهة أو شكوكا حول ما يمكن أن يمثّل مصالح متضاربة عند تسيير البلدية أو ممارسة الاختصاصات. إذا كانت مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح البلدية في ملف ما، يعيّن المجلس البلدي عضوا آخر من بين أعضائه لمتابعة الملف وتمثيل البلدية لدى المحاكم أو لإبرام العقود. ويعمل بنفس الإجراء إذا تعارضت مصالح أحد أعضاء المجلس مع مصالح البلدية.
الفصل 247: توجّه استقالة رئيس البلدية أو استقالة مساعديه إلى أعضاء المجلس البلدي الذي ينعقد وجوبا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما للتداول في شأنها. إذا قبلت الاستقالة أو رفض أصحابها التراجع عنها، يتم إعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا بحصول الشغور.
يواصل المستقيلون مباشرة مهامهم إلى تاريخ تنصيب من يخلفهم. وفي حالة التأكّد أو امتناع الرئيس المستقيل عن مواصلة تسيير الشؤون البلدية، يتعهد عضو المجلس البلدي الأكبر سنّا بتسيير شؤون البلدية بمساعدة الكاتب العام.
الفصل 248: توجّه استقالة أحد أعضاء المجلس البلدي إلى رئيس البلدية برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 249: يمكن إيقاف الرئيس أو أحد مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلّل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية عمّا قد ينسب إليهم من أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة. يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معلّل بعد سماعهم واستشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم عن الاعمال المذكورة بالفقرة الاولى. يدلي مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية برأيه المعلّل في أجل عشرة أيام من تاريخ توصله بالاستشارة من رئاسة الحكومة. يمكن الطعن في قرارات الإيقاف أو الإعفاء أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات. ويبت رئيس المحكمة الإدارية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب. لا تصبح قرارات الإيقاف أو الإعفاء سارية المفعول إلا بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة الإدارية المختصة لمطلب توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديمه عملا بالفقرة السابقة من هذا الفصل. ويترتّب عن الاعفاء وجوبا عدم امكانية انتخابهم لباقي المدّة إلاّ في حالة إلغاء أمر الإعفاء من طرف المحكمة الإدارية.
الفصل 250: في صورة تغّيب رئيس البلدية أو إيقافه عن المباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور وقتي فإنه يعوّض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في التسمية. وإن تعذّر التّعويض بالمساعد، فيعوّض بعضو من المجلس البلدي ينتخب من قبل المجلس بأغلبيّة الحاضرين ويتم اعلام الوالي و أمين المال الجهوي المختص ترابيا، يعتبر شغورا وقتيا تغيّب رئيس البلدية لأسباب صحية أو للسفر لمدة تتجاوز الشّهر أو الإيقاف عن ممارسة المهام. ويتعيّن أن لا يتجاوز التعويض الوقتي مدة ستة أشهر. وبانقضاء الأجل المذكور تنطبق أحكام الفصل 243 من هذا القانون.
الفصل 251: بناء على لائحة معللة يمضيها نصف أعضاء المجلس البلدي على الأقل، للمجلس أن يسحب الثقة من رئيسه بأغلبية ثلاثة ارباع الأعضاء. كما له أن يسحب الثقة من مساعدي الرئيس وفقا لنفس الإجراءات. لا يمكن تقديم لائحة سحب الثقة أكثر من مرة خلال الدورة النيابية. كما لا يمكن سحب الثقة خلال الأشهر الستة التي تلي انتخاب الرئيس. كما لا يمكن سحب الثقة خلال السنة الأخيرة من المدة النيابية.
صلاحيات رئيس البلدية
الفصل 252: رئيس البلدية مسؤول في نطاق القانون عن مصالح البلدية وهو ممثلها القانوني.
الفصل 253: يتولى رئيس البلدية تحت رقابة المجلس البلدي وطبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل القيام بالمهام وتطبيق قرارات المجلس وخاصة المتعلقة بما يلي :
إدارة الأملاك البلدية واتخاذ كل الإجراءات للمحافظة عليها وتثمينها وتفادي البطء الإداري وإسداء الخدمات في أفضل الظروف،
تصفيف الطرقات وتسوية ارتفاعها بعد مداولة المجلس البلدي وأخذ رأي المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتعمير،
تسليم رخص التصفيف الفردي على الطرقات التابعة للملك العمومي للبلدية وغيرها من الرخص طبقا لقرارات التصفيف وتسوية ارتفاع الطرقات،
رئاسة الإدارة والمحافظة على الوثائق الحسابية وأرشيف البلدية،
التسمية في الخطط الوظيفية، انتداب الأعوان في حدود ما يقره القانون وميزانية البلدية،
اتخاذ كل الإجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف سقوط الحق،
التصرف في مداخيل البلدية ومراقبة المنشآت البلدية طبقا للقانون،
الاشراف على إعداد ميزانية البلدية طبقا للنظام المالي وإصدار الأذون بالدفع ومراقبة حسابية البلدية وتفرعاتها،
التخاطب مع المحاسب العمومي للبلدية حول استخلاص الديون،
تكليف أعوان إدارة أو مسدي خدمات لتولى الإحصاء أو التأكد من صحة الإحصاء للعقارات المبنية وغير المبنية والأنشطة الخاضعة للضرائب المحلية،
تسيير الأشغال البلدية واتخاذ التدابير العاجلة المتعلقة بالطرقات بالبلدية وتعهدها،
الطّعن لدى المحاكم لحماية مصالح البلديّة ونيابتها في القضايا الإدارية والمالية والعدلية،
اتخاذ كل القرارات المتعلقة بإعداد العقود العامة وإبرامها وتنفيذها وخلاصها والتي يمكن إجراؤها حسب التشريع الجاري به العمل باعتبار مبلغها ونوعها. للمجلس أن يقرر عدم إمضاء العقد إلا بعد موافقته في مداولة جديدة،
إبرام عقود البيع والكراء والمعاوضة والقسمة والصلح ومراجعتها وقبول الهبات والتبرعات وذلك بعد الترخيص فيها طبقا لهذا القانون،
تمثيل البلدية في جميع الأعمال المدنية والإدارية،
الدفاع عن مصالح البلدية بكل الطرق القانونية،
السهر بمساعدة الكاتب العام على حسن سير المصالح الإدارية وإسداء الخدمات،
الإصغاء لمشاغل المتساكنين ومكونات المجتمع المدني وتقديم الأجوبة عن التساؤلات،
الإذن للأعوان المكلفين بالتراتيب البلدية بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر وإدراجها بسجل مرقم وإحالتها على المصالح ذات النظر لاتخاذ ما يستوجبه القانون،
الإذن عند الاقتضاء للمكلفين قانونا بوظائف المراقبة الاقتصادية والصحية والاجتماعية والبيئية القيام بمعاينة مخالفات التراتيب البلدية،
التخاطب مع ممثل السلطة المركزية المختص ترابيا حول تنفيذ كل القرارات البلدية باللجوء عند الاقتضاء للقوة العامة.
الفصل 254: يختص رئيس البلدية بإسناد التراخيص المتعلقة بالاستعمال العقاري وخاصة قرارات التقسيم ورخص البناء ورخص الهدم وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. يتولّى رئيس البلدية اسناد رخص البناء والتقسيم والهدم طبقا للتشريع المتعلق بالتهيئة والتعمير في حدود ما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر بناء على رأي اللجنة الفنيّة المختصة المنصوص عليها بهذا الفصل وطبقا لأمثلة التهيئة العمرانية المصادق عليها أو التراتيب العامة للتعمير. تتركب اللجنة الفنية المكلفة بدراسة ملفات رخص التقسيم والبناء والهدم من:
- رئيس اللجنة المكلفة بالأشغال والتهيئة العمرانية، رئيسا.
- خمسة أعضاء يعينهم المجلس البلدي يكون من بينهم مهندس معماري أو مختص في التعمير.
- خمسة أعضاء ممثّلين عن الوزارات المكلّفة بالتجهيز والبيئة وأملاك الدولة والنقل وممثل عن الحماية المدنية يعينهم الوالي المختص ترابيا على أن يكون من بينهم مختص في التعمير.
- مهندس معماري ممثل عن الهيئة المهنية للمهندين المعماريين.
تتم دعوة ممثّل عن كل وزارة أو منشأة عمومية معنيّة بالترخيص. ويتخذ رئيس اللجنة قراره في أجل أقصاه شهر من تاريخ توصله برأي اللجنة، ويكون قرار الرفض معلّلا. يتمّ نشر قرارات التقسيم ورخص البناء والهدم مصحوبة برأي اللجنة الفنية على الموقع ا إلكتروني للبلدية.
الفصل 255: يتعيّن على رئيس البلدية إصدار قرارات هدم البناءات غير المرخص فيها أو المخالفة للرخصة المسلّمة بعد القيام بإجراءات التنبيه وبناء على محاضر قانونية. يتعيّن على رئيس الوحدة الأمنية المختصة ترابيا توجيه تقرير لرئيس البلدية حول مآل تنفيذ قرارات الهدم المشار إليها بالفقرة الأولى في أجل شهرين من تاريخ توصله بالقرار المذكور. لا يمكن تسوية المخالفات المتعلقة بالتعمير الا وفق شروط واجراءات يضبطها التشريع المتعلق بالتعمير والبناء.
الفصل 256 سقط: يقدّم مطلب الحصول على شهادة نهاية ومطابقة الأشغال إلى رئيس البلدية. ولصاحب المطلب إرفاق مطلبه بشهادة في مطابقة الأشغال المنجزة للأمثلة المرخص فيها يسلّمها مهندس معماري أذن رئيس البلدية للأعوان المختصين بالبلدية ،و عند الاقتضاء ،الاستعانة بالسلطة المركزيّة لمعاينة مدى مطابقة الأشغال للأمثلة المرخص في انجازها في أجل شهر من تاريخ تقديم مطلب الحصول على شهادة نهاية ومطابقة الأشغال. ويعتبر سكوت البلدية مدة شهرين من تاريخ تقديم مطلب الحصول على شهادة نهاية ومطابقة الأشغال رفضا..
الفصل 257: يمكن لرئيس البلدية أن يفوّض بقرار ينشر بالجريدة الرّسميّة للجماعات المحلّيّة جانبا من سلطته باستثناء إمضاء القرارات الترتيبية إلى مساعديه ونوابه وبصفة استثنائية إلى أعضاء المجلس البلدي. تبقى التفويضات سارية ما لم يقع إنهاء العمل بها.
الفصل 258: لرئيس البلدية أن يفوض بقرار حق الإمضاء تحت مراقبته ومسؤوليته وفي حدود مشمولاته إلى الكاتب العام للبلدية في المجالات التالية:
تنفيذ قرارات رئيس البلدية.
إعداد المشروع الأوّلي لميزانية البلدية ومتابعة تنفيذها واعداد ملفات الصفقات وعقود تفويض المرافق العامة وعقود الشراكة واللزمات البلدية وجداول التحصيل المتعلقة بالمعاليم البلدية ومختلف العقود.
اعداد اقتراحات التعهد بالنفقة والأذون بالتزود والأذون بالدفع والحجج المثبتة
تسيير الأعوان والتنسيق بين مختلف المصالح البلدية
العناية بمختلف السجلات والدفاتر البلدية ومسكها وبالوثائق الإدارية والأرشيف.
الأعوان الشاغلين لإحدى الخطط الوظيفية بالبلدية في حدود الصلاحيات التي تخولها لهم خططهم الوظيفية.
الأعوان غير الشاغلين لخطة وظيفية في صورة غياب أو عدم وجود كاتب عام أو أعوان مكلفين بخطط وظيفية بالبلدية.
لا يمكن تفويض حق إمضاء القرارات الترتيبية كما لا يمكن التفويض لأحد الأشخاص المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ أي قرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.