48 عملية سرقة تحدث كل يوم في بلادنا أي بمعدل 4 عمليات سرقة في الساعة وفق آخر إحصائية تحصلت عليها «الصباح» من وزارة العدل وقد تم خلال السنة القضائية 2015-2016 الفصل في 14245 قضية سرقة مجردة و3131 قضية سرقة موصوفة أي 17376 قضية سنويا وبمعدل 1448 قضية سرقة شهريّا. أرقام مفزعة وجرائم سرقة في غاية الخطورة تغزو المجتمع التونسي، مارقين عن القانون يهددون بشكل يومي المواطن في ماله وفي حياته. عمليات سطو مسلّح طالت البنوك حتى أن البعض منها تم تنفيذه تحت التهديد بسلاح «الكلاشينكوف» على غرار ما حدث مؤخرا بفرع بنكي بجهة القصرين كما جدت عمليّات سرقة استهدفت المواشي قبل عيد الاضحى وانتهى بعضها بالقتل ذلك ان فلاحا في الثمانين من عمره أصيل جهة تاجروين من ولاية الكاف تفطن لدخول مجموعة من اللّصوص إلى اسطبله في محاولة لسرقة ماشيته فحاول التصدي لهم غير أنهم قتلوه بلا شفقة. عمليات سرقة اخرى باتت الخبز اليومي للمواطن في وسائل النقل لا سيما الحافلات العمومية والميترو الخفيف حيث تنتشر عصابات اللصوص داخل عربات الميترو والحافلات والقطارات أحيانا ينفذون عمليات نشل وأحيانا أخرى تكون السرقة مصحوبة بتهديد وأسلحة بيضاء وقد تنتهي بسفك دماء المواطن البريء الذي تتم مداهمته في منزله من قبل عصابات اللصوص أو مهاجمته في أماكن عمومية أو في سيارته.. سرقات تنفذ في وضح النهار على الرغم من أن القانون التونسي ينص على عقوبات رادعة للحد من الظاهرة. وقد خص المشرع التونسي عقوبات جزائية تصل حد الحكم بقية العمر نظرا لخطورة جرائم السرقة لا سيما إذا كانت متبوعة بجريمة أخرى كالقتل أو الإغتصاب. وقد خص المشرع التونسي جرائم السرقة في عدة فصول حيث ينص الفصل 260 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989) ويعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب السرقة الواقعة مع توفر الأمور الخمسة الآتية :أولا استعمال العنف الشديد أو التهديد بالعنف الشديد للواقعة له السرقة أو لأقاربه،ثانيا: استعمال التسور أو جعل منافذ تحت الأرض أو خلع أو استعمال مفاتيح مفتعلة أو كسر الأختام وذلك بمحل مسكون أو بالتلبس بلقب أو بزي موظف عمومي أو بادعاء إذن من السلطة العامة زورا،ثالثا : وقوعها ليلا، رابعا : من عدة أفراد، خامسا : حمل المجرمين أو واحد منهم سلاحا ظاهرا أو خفيا. وأما الفصل 261 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989) فينص على أنه يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب السرقة الواقعة باستعمال أحد الأمرين الأولين من الأمور المقرّرة بالفصل المتقدم. وينص الفصل 258 على أنه من يختلس شيئا ليس له يصير مرتكبا للسرقة ويلحق بالسرقة اختلاس الانتفاع بما هو ممنوح للغير من الماء أو الغاز أو الكهرباء. مفيدة القيزاني