بحث التحديات التي تواجه حركة الصادرات بين تونس وليبيا محور جلسة عمل    عاجل/ تعليق الدروس بهذه الولاية..    القصرين: إقتراح غلق مخبزة وحجز مواد منتهية الصلوحية    ماكرون: تصريحات ترامب بشأن زوجتي غير لائقة ولا تستحق الرد    ترامب يشعل أسواق الطاقة: زلزال قادم في الاقتصاد العالمي    بوتين: مستعدون لإنهاء حرب الشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن    مكتبة ترامب الذهبية: 50 طابق...طائرات، سلالم ذهبية وقاعة رقص    أعلاها بسيدي حسون من ولاية نابل: كميات الأمطار في ال24 ساعة الماضية    شكون أعلى المدربين ''شهرية'' في العالم؟    تونس مسارح العالم : العرض التركي "آخر إنسان" يستنطق عزلة الإنسان وتشظي ذاته    الطفلة مانيسا الفورتي: ''تأثّرت برشا بعد بيراتاج أنستغرامي...ونحب نولّي انستغراموز''    كأس العالم 2026: انطلاق المرحلة الأخيرة لبيع التذاكر    وزارة التجهيز: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الجهة لمدة خمسة أشهر    طهران ترد على تهديدات ترامب: لا يمكن إعادة إيران إلى "العصر الحجري"    النجم الساحلي: تفاصيل بيع تذاكر مواجهة الكلاسيكو    حج 2026: شوف قداش من تونسي ماش...الفرق بين أكبر وأصغر حاج    عاجل : إضراب الاستاذة نهار 7 أفريل...معطيات جديدة    جندوبة: تعزيز قسم طب العيون بالمستشفى الجهوي بتجهيزات طبية    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    هاريس تشن هجوما على ترامب: جر أمريكا إلى حرب لا يريدها الشعب    عاجل: المسرح البلدي باش يتسّكر بداية من هذا التاريخ...هذا هو السبب    وفاة الممثل التركي الشاب بطل مسلسل''حلم أشرف''..والسبب صادم    مستقبل قابس ينتفض: "لن نقبل بظلم البرمجة"    أول عملية ناجحة لزرع اللثة بالمستشفى العمومي بقفصة    البطولة المغربية لكرة القدم: التعادل 1-1 يحسم مواجهة اولمبيك آسفي ونهضة بركان    تأجيل محاكمة صهر الرئيس السابق واخرين لجلسة 7 ماي    جندوبة: انقطاع الحركة المرورية بين وادي مليز و منطقة الدخائلية    شنّوة هو مرض ''الميلديو'' الي حذّرت منه الوزارة الفلاحيين التوانسة؟    عاجل : للتوانسة ...قريبا بش تقولوا وداعا للفاتورة التقديرية    هام: جزيرة جربة بلا بطاحات... والمسافرون يلجؤون للطريق البديل    معهد الرصد الجوي يوّضح: الطقس باش يتحسّن في هذا التاريخ    تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي... ايقاف امني مفتش عنه في قضية مخدرات    دكتورة تحذّر التوانسة: حساسية الربيع رجعت...اعرف أعراضها وكيفاش تحمي روحك!    الأمريكية جيسيكا بيغولا تتأهل لثمن نهائي بطولة تشارلستون المفتوحة للتنس    عاجل: سوم الفلفل بم6000؟ شوف شنّوة صاير في سوق الخضر؟    عاجل: السفارة الأمريكية في العراق تحذّر رعاياها.. غادروا فورا...    الدربالي يلتقي في الجزائر وزيري المحروقات والمناجم، والطاقة والطاقات المتجددة    البنك الدولي يموّل تونس بنحو 971 مليون دينار لتحسين خدمات مياه الشرب والري    الصداع العنقودي: شنّوة هو وشنّوة الأعراض؟    البرد جا؟ شوف شنوّة تاكل باش تدفّي روحك وتقوّي مناعتك    محرز الغنوشي يبشّر: '' اعلى الكميات متوقعة بالسواحل الشمالية والشمال الغربي''    ثمنهم 600 مليون إسترليني.. تشكيل 11 نجما لن يلعبوا في كأس العالم    36 دولة تجتمع للضغط من أجل إعادة فتح مضيق هرمز    الذِّكْرَيَاتُ وَكْرٌ مَنْ لَا وَكْرَ لَهُ    مباراة كندا وتونس فضحت المستور ...تلفزتنا الوَطنية.. خطوة إلى الأمام و60 خطوة إلى الوراء    سِرّ الكُرسي البُنّي    كشفها حجز طنين بالعاصمة .. شبكة لسرقة النحاس وسوق سوداء للبيع    سأكتب عن العرب    قرار جديد من وزارة الصحة يضبط تركيبة اللجنة الفنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء    بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل..    "احذر الوقوع في الفخ اليوم..! القصة الكاملة ل "كذبة أفريل"..ولماذا يحتفل العالم "بالكذب"؟..    من أفريل إلى جوان 2026..توقعات بتسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات..    للتوانسة : ردوا بالكم يقولولكم حاجة و تصدقوها اليوم    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة متابعة ويحذر متساكني هذه الولايات..    وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2026    شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    تُقَدّمُهُ الفنانة كوثر بالحاج بمشاركة يسرى المناعي: "دار العز" يعيد عز فناني الزمن الجميل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في القانون التونسي:الإعدام لكل من سعى إلى تبديل هيئة الدولة
نشر في التونسية يوم 30 - 11 - 2015

التونسية (تونس)
أقرّ الفصل 68 المنقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 من المجلة الجزائية أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام مرتكب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات على أمن الدولة الداخلي والمتعلقة بالإعتداء على رئيس الجمهورية أو تهديد حياته، ويكون العقاب بالسجن مدة عامين إذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لتنفيذ الاعتداء، واقر القانون التونسي قيام المؤامرة بمجرد أن يتم توافق وتبادل رضا وانطلاق العزم على القيام بالفعل المجرم بين شخصين أو بين مجموعة من الأطراف، وأقر عقوبة صريحة بخصوص مجرد إبداء الرأي والموافقة على إرتكاب إعتداء يمس من أمن الدولة الداخلي، إذ يعاقب مرتكب الفعل بالسجن لمدة عامين، كما يمكن أن يعرّض المرتكب لهذه الجريمة نفسه إلى الحرمان من بعض الحقوق الواردة في الفصل 5 من المجلة الجزائية المنقح بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 وبالقانون عدد 63 لسنة 1966 المؤرخ في 5 جويلية 1966 وبالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 وبالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999، وهي منع الإقامة والمراقبة الإدارية ومصادرة المكاسب في الصور التي نص عليها القانون، الحجز الخاص، الإقصاء في الصور التي نص عليها القانون، أو الحرمان من مباشرة الحقوق والامتيازات على غرار، الحق في الوظائف العمومية أو بعض المهن مثل ممارسة المحاماة أو مهام مأمور عمومي أو الطب أو البيطرة وغيرها من المهن، كما يحرم من حقه في حمل السلاح وكل الأوسمة الشرفية الرسمية، والحق في الاقتراع، و نشر مضامين بعض الأحكام الصادرة ضده.
ويعاقب بالسجن مدة عام كل من عزم بمفرده على ارتكاب اعتداء على أمن الدولة الداخلي وارتكب أو شرع وحده في القيام بعمل تحضيري لتنفيذه بالفعل، حسب ما اقتضاه الفصل 71 المنقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005.
ويعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، كما يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتا ألف دينار من يقبل بمناسبة ثورة أن يقيم نفسه بدل الهيئات الحاكمة المكوّنة بمقتضى القوانين.
يعاقب بالإعدام كل من يجمع ويمد بالأسلحة جموعا أو يرأس جموعا بقصد نهب أموال عمومية أو خاصة أو الاستيلاء على عقارات أو منقولات أو إفسادها أو يحارب القوة العامة حال مقاومتها لمرتكبي هذه الاعتداءات أو يتصدى لها، ولفداحة مثل هذه الاعمال اقر المشرع التونسي عقوبة سجنية تصل إلى 20 سنة وخطية قدرها 200 ألف دينار لكل من له علم بقصد أو بصفة تلك الجموع، وفضل الانضمام إليها ومشاركتها أو مساعدتها وتمكينها بالأسلحة أو من المساكن أو من أماكن الاختفاء والاجتماع، بكامل إرادته.
وتصل العقوبة الى الإعدام في صورة حرق أو تفجير أبنية أو مخازن الذخائر العسكرية والأمنية أو أي من ممتلكات الدولة عن طريق استعمال مادة انفجارية، ويعاقب كل شخص انتمى إلى جمع مسلح أو غير مسلح اعتدى على محل معدّ للسكنى أو للحرفة أو على ملك مسيج بالسجن مدة ثلاثة أعوام وتصل العقوبة إلى السجن 10 سنوات إذا اعتدى هذا الجمع المسلح أو غير مسلح، على الناس أو على أملاك الأشخاص.
كما يعاقب بالسجن مدة عامين كل من كان ضمن جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو التعرّض لتنفيذ قانون أو جبر أو حكم. ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام إذا كان شخصان على الأقل منهم حاملين لسلاح ظاهر أو خفي دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 والمتعلق بالاجتماعات والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر، ويعفى من العقوبات المستوجبة لمرتكبي الاعتداءات على أمن الدولة كل فرد من المجرمين عرّف أولا قبل كل تنفيذ بالفعل وقبل ابتداء كل المحاكمات الإدارية أو العدلية بالمؤامرات أو الاعتداءات أو أخبر بفاعليها أو مشاركيهم أو تسبب بعد ابتداء المحاكمة في إلقاء القبض عليهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.