عاجل/ ترامب: إعادة إعمار غزّة تبدأ الآن    تنصيب المديرة العامة الجديدة للصيدلية المركزية    الجامعة التونسية لكرة القدم بصدد استكمال اخر التراتيب التنظيمية للمباراة الودية مع البرازيل    عاجل/ الإعلان عن إعداد كراس شروط لإنجاز وحدات تثمين النفايات بتونس الكبرى    رئيس البرلمان يستقبل ممثلين عن عمّال المناولة تمّ إيقافهم عن العمل    عاجل/ ترامب يصل مصر    عاجل/ بعد إستنطاق جميع المتهمين: الاستئناف يحجز ملف قضيّة بلعيد للتصريح بالحكم    عاجل : الإعلان عن نتائج المناظرات الداخلية لترقية المتصرفين في الوثائق والأرشيف    عاجل/ تفكيك وفاق لترويج المخدّرات في حي النصر.. وهذا ما تم حجزه    عاجل: برنامج جديد يسهل التصدير للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.. تعرفوا عليه    تحضيرا لبطولة العالم للكبريات لكرة اليد: المنتخب التونسي يلاقي المنتخب الفرنسي دون 19 سنة وديا في مناسبتين    قابس: فروع 3 منظمات وطنية تدعو إلى إيجاد حلّ جذري لملف التلوث الصناعي بالجهة    أعوان معهد باستور تونس يلوحون بشن إضراب بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية    عاجل: اليعقوبي اليوم يمثل أمام قاضي التحقيق    الصحة العالمية تحذّر من"بكتيريا قاتلة" تنتشر بشكل واسع.. #خبر_عاجل    عاجل/ نسبة امتلاء السدود الى حدود اليوم    عاجل: أوّل عربي يتولى منصب المدير العام لليونسكو..من هو؟    عاجل: 7 أخطاء تجنّبها في تحضير ''فيزا'' الدراسة بالخارج    عاجل: مدرب لاعبي حاجب العيون خلاهم يمشيو 10 كلم بعد الهزيمة...و العقاب صادم    الناشط علي كنيس المفرج عنه من سجون الاحتلال يصل إلى تونس    عاجل/ دخل حيز التنفيذ: اجراء جديد للدخول والخروج من الاتحاد الأوروبي..    مشاركة تونسية هامة ضمن فعاليات الدورة 46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي    40 استاذا وباحثا يشاركون في ندوة علمية حول الخصائص التاريخية والجغرافية والتراثية والاجتماعية لمدينة المكنين    تظاهرة بيئية بموقع حنايا باردو في اطار حملة النظافة الوطنية التي أطلقتها وكالة احياء التراث    مهرجان الرمان بتستور يعود في دورته التاسعة..وهذا هو التاريخ    أداء إيجابي لقطاع الجلود والأحذية في تونس سنة 2024    سيدي بوزيد: ارتفاع تقديرات صابة الزيتون إلى 500 ألف طن    اطلاق حملة وطنية تحسيسية لتعزيز الوعي بمخاطر التبغ تحت شعار 'رياضة بلا تدخين'    عاجل/ قد يسبب الأمراض السرطانية: تحذير من هذا المنتوج الذي يأكله اغلب التونسيين..    حملة أمنية لحماس على "عصابة" في غزة.. الحصيلة 32 قتيلا    العثور على جثة المرأة التي جرفتها السيول في بوسالم    تبرئة الوزير الأسبق للبيئة رياض المؤخر    الرابطة المحترفة الثانية: اتحاد بوسالم يفك الارتباط مع المدرب بديع الزواغي    رباعي تونسي يشارك في بطولة العالم للمصارعة    وصول أولى حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى رام الله    عجز تونس التجاري يتعمّق إلى 16،728 مليار دينار موفى سبتمبر 2025    هام/ المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث ينتدب..    وزارة الفلاحة: يتم العمل على مراجعة قرار وزاري حول تنظيم صيد التن الأحمر وتسمينه    عاجل/ السجن 10 سنوات لفتاتين تخصصتا في ترويج المخدرات بالملاهي الليلية    عماد جاء بالله يعوض الحبيب بن رمضان على راس الجهاز الفني لامل حمام سوسة    كل شيء يلزمك تعرفو باش تشري سيارة شعبية... شوف الشروط والوثائق المطلوبة    اليوم: أمطار ضعيفة ومتفرقة في البلايص هذه..شوف وين    سيدي بوزيد: وفاة 3 أشخاص في اصطدام بين سيارتين ودراجة نارية    اليوم نسور قرطاج في موعد جديد: تونس تواجه ناميبيا وهذه التشكيلة المحتملة    عاجل: عودة البطولة التونسية في هذا الموعد..ماتشوات قوية تستنا    عاجل: هدوء حذر في قابس بعد موجة الاحتجاجات...والأهالي ينتظرون تحرّك الدولة    كيفاش يؤثر فص الثوم في الصباح على جسمك؟    أولا وأخيرا .. صالح لحرش وثورة الصك والحك    في قلب العاصمة تونس: مئات البنايات متداعية والآلاف في خطر!    في «أكتوبر الموسيقي» بسوسة: حسين بن ميلود لأول مرّة وغازي العيادي يعود بقوّة    القيروان : إيقاف شخصين على متن سيارة أجرة بحوزتهما 5 صفائح زطلة'    ديان كيتون ترحل... النجمة اللي عرفناها في العرّاب وآني هول    طقس اليوم: مغيم جزئيا فأحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة    أولا وأخيرا .. البحث عن مزرعة للحياة    الزواج بلاش ولي أمر.. باطل أو صحيح؟ فتوى من الأزهر تكشف السّر    وقت سورة الكهف المثالي يوم الجمعة.. تعرف عليه وتضاعف الأجر!    يوم الجمعة وبركة الدعاء: أفضل الأوقات للاستجابة    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في القانون التونسي:الإعدام لكل من سعى إلى تبديل هيئة الدولة
نشر في التونسية يوم 30 - 11 - 2015

التونسية (تونس)
أقرّ الفصل 68 المنقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 من المجلة الجزائية أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام مرتكب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات على أمن الدولة الداخلي والمتعلقة بالإعتداء على رئيس الجمهورية أو تهديد حياته، ويكون العقاب بالسجن مدة عامين إذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لتنفيذ الاعتداء، واقر القانون التونسي قيام المؤامرة بمجرد أن يتم توافق وتبادل رضا وانطلاق العزم على القيام بالفعل المجرم بين شخصين أو بين مجموعة من الأطراف، وأقر عقوبة صريحة بخصوص مجرد إبداء الرأي والموافقة على إرتكاب إعتداء يمس من أمن الدولة الداخلي، إذ يعاقب مرتكب الفعل بالسجن لمدة عامين، كما يمكن أن يعرّض المرتكب لهذه الجريمة نفسه إلى الحرمان من بعض الحقوق الواردة في الفصل 5 من المجلة الجزائية المنقح بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 وبالقانون عدد 63 لسنة 1966 المؤرخ في 5 جويلية 1966 وبالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 وبالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999، وهي منع الإقامة والمراقبة الإدارية ومصادرة المكاسب في الصور التي نص عليها القانون، الحجز الخاص، الإقصاء في الصور التي نص عليها القانون، أو الحرمان من مباشرة الحقوق والامتيازات على غرار، الحق في الوظائف العمومية أو بعض المهن مثل ممارسة المحاماة أو مهام مأمور عمومي أو الطب أو البيطرة وغيرها من المهن، كما يحرم من حقه في حمل السلاح وكل الأوسمة الشرفية الرسمية، والحق في الاقتراع، و نشر مضامين بعض الأحكام الصادرة ضده.
ويعاقب بالسجن مدة عام كل من عزم بمفرده على ارتكاب اعتداء على أمن الدولة الداخلي وارتكب أو شرع وحده في القيام بعمل تحضيري لتنفيذه بالفعل، حسب ما اقتضاه الفصل 71 المنقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005.
ويعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، كما يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتا ألف دينار من يقبل بمناسبة ثورة أن يقيم نفسه بدل الهيئات الحاكمة المكوّنة بمقتضى القوانين.
يعاقب بالإعدام كل من يجمع ويمد بالأسلحة جموعا أو يرأس جموعا بقصد نهب أموال عمومية أو خاصة أو الاستيلاء على عقارات أو منقولات أو إفسادها أو يحارب القوة العامة حال مقاومتها لمرتكبي هذه الاعتداءات أو يتصدى لها، ولفداحة مثل هذه الاعمال اقر المشرع التونسي عقوبة سجنية تصل إلى 20 سنة وخطية قدرها 200 ألف دينار لكل من له علم بقصد أو بصفة تلك الجموع، وفضل الانضمام إليها ومشاركتها أو مساعدتها وتمكينها بالأسلحة أو من المساكن أو من أماكن الاختفاء والاجتماع، بكامل إرادته.
وتصل العقوبة الى الإعدام في صورة حرق أو تفجير أبنية أو مخازن الذخائر العسكرية والأمنية أو أي من ممتلكات الدولة عن طريق استعمال مادة انفجارية، ويعاقب كل شخص انتمى إلى جمع مسلح أو غير مسلح اعتدى على محل معدّ للسكنى أو للحرفة أو على ملك مسيج بالسجن مدة ثلاثة أعوام وتصل العقوبة إلى السجن 10 سنوات إذا اعتدى هذا الجمع المسلح أو غير مسلح، على الناس أو على أملاك الأشخاص.
كما يعاقب بالسجن مدة عامين كل من كان ضمن جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو التعرّض لتنفيذ قانون أو جبر أو حكم. ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام إذا كان شخصان على الأقل منهم حاملين لسلاح ظاهر أو خفي دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 والمتعلق بالاجتماعات والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر، ويعفى من العقوبات المستوجبة لمرتكبي الاعتداءات على أمن الدولة كل فرد من المجرمين عرّف أولا قبل كل تنفيذ بالفعل وقبل ابتداء كل المحاكمات الإدارية أو العدلية بالمؤامرات أو الاعتداءات أو أخبر بفاعليها أو مشاركيهم أو تسبب بعد ابتداء المحاكمة في إلقاء القبض عليهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.