ليبيا ضمن أخطر دول العالم لسنة 2024    بمشاركة ليبية.. افتتاح مهرجان الشعر والفروسية بتطاوين    جماهير الترجي : فرحتنا لن تكتمل إلاّ بهزم الأهلي ورفع اللقب    كلوب يعلق على المشادة الكلامية مع محمد صلاح    بن عروس: حجز 214 كلغ من اللحوم الحمراء غير مطابقة لشروط النقل والحفظ والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية    زيادة ب 4.5 ٪ في إيرادات الخطوط التونسية    وزارة السياحة أعطت إشارة انطلاق اعداد دراسة استراتيجية لتأهيل المحطة السياحية المندمجة بمرسى القنطاوي -بلحسين-    وزير الخارجية يواصل سلسلة لقاءاته مع مسؤولين بالكامرون    عمار يدعو في ختام اشغال اللجنة المشتركة التونسية الكاميرونية الى اهمية متابعة مخرجات هذه الدورة وتفعيل القرارات المنبثقة عنها    رئيس البرلمان يحذّر من مخاطر الاستعمال المفرط وغير السليم للذكاء الاصطناعي    الرابطة 2: نتائج الدفعة الأولى من مباريات الجولة 20    الترجي الرياضي يفوز على الزمالك المصري. 30-25 ويتوج باللقب القاري للمرة الرابعة    بطولة مدريد للماسترز: أنس جابر تتأهل الى الدور ثمن النهائي    سجنان: للمطالبة بتسوية وضعية النواب خارج الاتفاقية ... نقابة الأساسي تحتجّ وتهدّد بمقاطعة الامتحانات والعمل    إمضاء اتفاقية توأمة في مجال التراث بين تونس وإيطاليا    وزير الثقافة الإيطالي: "نريد بناء علاقات مثمرة مع تونس في مجال الثقافة والتراث    توزر: الندوة الفكرية آليات حماية التراث من خلال النصوص والمواثيق الدولية تخلص الى وجود فراغ تشريعي وضرورة مراجعة مجلة حماية التراث    تعاون مشترك مع بريطانيا    دعوة الى تظاهرات تساند الشعب الفلسطيني    هيئة الأرصاد: هذه المنطقة مهدّدة ب ''صيف حارق''    سوسة: القبض على 5 أشخاص يشتبه في ارتكابهم جريمة قتل    تامر حسني يعتذر من فنانة    بن عروس: حجز 214 كلغ من اللحوم الحمراء غير مطابقة لشروط النقل والحفظ والسلامة الصحية    الرابطة الثانية : نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة السابعة إياب    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    برنامج الدورة 28 لأيام الابداع الادبي بزغوان    اعتماد خطة عمل مشتركة تونسية بريطانية في مجال التعليم العالي    رئيس الجمهورية يستقبل وزير الثقافة الإيطالي    رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببوعرقوب يوجه نداء عاجل بسبب الحشرة القرمزية..    الإتحاد العام لطلبة تونس يدعو مناضليه إلى تنظيم تظاهرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني    خط تمويل ب10 مليون دينار من البنك التونسي للتضامن لديوان الأعلاف    صادم/ العثور على جثة كهل متحللة باحدى الضيعات الفلاحية..وهذه التفاصيل..    القطب المالي ينظر في اكبر ملف تحيل على البنوك وهذه التفاصيل ..    سيدي حسين : قدم له يد المساعدة فاستل سكينا وسلبه !!    عاجل/ خبير تركي يُحذّر من زلازل مدمّرة في إسطنبول..    8 شهداء وعشرات الجرحى في قصف لقوات الاحتلال على النصيرات    البطولة الوطنية: النقل التلفزي لمباريات الجولتين الخامسة و السادسة من مرحلة التتويج على قناة الكأس القطرية    مدنين: وزير الصحة يؤكد دعم الوزارة لبرامج التّكوين والعلاج والوقاية من الاعتلالات القلبية    طقس السبت: ضباب محلي ودواوير رملية بهذه المناطق    هوغربيتس يحذر من زلزال قوي خلال 48 ساعة.. ويكشف عن مكانه    كيف نتعامل مع الضغوطات النفسية التي تظهر في فترة الامتحانات؟    ابتكرتها د. إيمان التركي المهري .. تقنية تونسية جديدة لعلاج الذقن المزدوجة    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    وزير الخارجية يعلن عن فتح خط جوي مباشر بين تونس و دوالا الكاميرونية    طقس اللّيلة: الحرارة تصل 20 درجة مع ظهور ضباب محلي بهذه المناطق    وزير الفلاحة: "القطيع متاعنا تعب" [فيديو]    بنسبة خيالية.. السودان تتصدر الدول العربية من حيث ارتفاع نسبة التصخم !    تألق تونسي جديد في مجال البحث العلمي في اختصاص أمراض وجراحة الأذن والحنجرة والرّقبة    منوبة: تفكيك شبكة دعارة والإحتفاظ ب5 فتيات    قفصة: ضبط الاستعدادات لحماية المحاصيل الزراعية من الحرائق خلال الصّيف    تونس : أنس جابر تتعرّف على منافستها في الدّور السادس عشر لبطولة مدريد للتنس    مقتل 13 شخصا وإصابة 354 آخرين في حوادث مختلفة خلال ال 24 ساعة الأخيرة    عميرة يؤكّد تواصل نقص الأدوية في الصيدليات    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    انطلاق أشغال بعثة اقتصادية تقودها كونكت في معرض "اكسبو نواكشوط للبناء والأشغال العامة"    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في القانون التونسي:الإعدام لكل من سعى إلى تبديل هيئة الدولة
نشر في التونسية يوم 30 - 11 - 2015

التونسية (تونس)
أقرّ الفصل 68 المنقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 من المجلة الجزائية أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام مرتكب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات على أمن الدولة الداخلي والمتعلقة بالإعتداء على رئيس الجمهورية أو تهديد حياته، ويكون العقاب بالسجن مدة عامين إذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لتنفيذ الاعتداء، واقر القانون التونسي قيام المؤامرة بمجرد أن يتم توافق وتبادل رضا وانطلاق العزم على القيام بالفعل المجرم بين شخصين أو بين مجموعة من الأطراف، وأقر عقوبة صريحة بخصوص مجرد إبداء الرأي والموافقة على إرتكاب إعتداء يمس من أمن الدولة الداخلي، إذ يعاقب مرتكب الفعل بالسجن لمدة عامين، كما يمكن أن يعرّض المرتكب لهذه الجريمة نفسه إلى الحرمان من بعض الحقوق الواردة في الفصل 5 من المجلة الجزائية المنقح بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 وبالقانون عدد 63 لسنة 1966 المؤرخ في 5 جويلية 1966 وبالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 وبالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999، وهي منع الإقامة والمراقبة الإدارية ومصادرة المكاسب في الصور التي نص عليها القانون، الحجز الخاص، الإقصاء في الصور التي نص عليها القانون، أو الحرمان من مباشرة الحقوق والامتيازات على غرار، الحق في الوظائف العمومية أو بعض المهن مثل ممارسة المحاماة أو مهام مأمور عمومي أو الطب أو البيطرة وغيرها من المهن، كما يحرم من حقه في حمل السلاح وكل الأوسمة الشرفية الرسمية، والحق في الاقتراع، و نشر مضامين بعض الأحكام الصادرة ضده.
ويعاقب بالسجن مدة عام كل من عزم بمفرده على ارتكاب اعتداء على أمن الدولة الداخلي وارتكب أو شرع وحده في القيام بعمل تحضيري لتنفيذه بالفعل، حسب ما اقتضاه الفصل 71 المنقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005.
ويعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، كما يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتا ألف دينار من يقبل بمناسبة ثورة أن يقيم نفسه بدل الهيئات الحاكمة المكوّنة بمقتضى القوانين.
يعاقب بالإعدام كل من يجمع ويمد بالأسلحة جموعا أو يرأس جموعا بقصد نهب أموال عمومية أو خاصة أو الاستيلاء على عقارات أو منقولات أو إفسادها أو يحارب القوة العامة حال مقاومتها لمرتكبي هذه الاعتداءات أو يتصدى لها، ولفداحة مثل هذه الاعمال اقر المشرع التونسي عقوبة سجنية تصل إلى 20 سنة وخطية قدرها 200 ألف دينار لكل من له علم بقصد أو بصفة تلك الجموع، وفضل الانضمام إليها ومشاركتها أو مساعدتها وتمكينها بالأسلحة أو من المساكن أو من أماكن الاختفاء والاجتماع، بكامل إرادته.
وتصل العقوبة الى الإعدام في صورة حرق أو تفجير أبنية أو مخازن الذخائر العسكرية والأمنية أو أي من ممتلكات الدولة عن طريق استعمال مادة انفجارية، ويعاقب كل شخص انتمى إلى جمع مسلح أو غير مسلح اعتدى على محل معدّ للسكنى أو للحرفة أو على ملك مسيج بالسجن مدة ثلاثة أعوام وتصل العقوبة إلى السجن 10 سنوات إذا اعتدى هذا الجمع المسلح أو غير مسلح، على الناس أو على أملاك الأشخاص.
كما يعاقب بالسجن مدة عامين كل من كان ضمن جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو التعرّض لتنفيذ قانون أو جبر أو حكم. ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام إذا كان شخصان على الأقل منهم حاملين لسلاح ظاهر أو خفي دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 والمتعلق بالاجتماعات والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر، ويعفى من العقوبات المستوجبة لمرتكبي الاعتداءات على أمن الدولة كل فرد من المجرمين عرّف أولا قبل كل تنفيذ بالفعل وقبل ابتداء كل المحاكمات الإدارية أو العدلية بالمؤامرات أو الاعتداءات أو أخبر بفاعليها أو مشاركيهم أو تسبب بعد ابتداء المحاكمة في إلقاء القبض عليهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.