لدى استقباله المنفي.. سعيد يؤكد ان الوضع الليبي شأن داخلي خالص    ماكرون.. مكان لقاء بوتين مع زيلينسكي سيحدد خلال ساعات    ترامب.. اجتماع البيت الأبيض كان مثمرا للغاية وبدأت ترتيبات عقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي    صفاقس : اعتداء على طبيب داخل المستشفى ..والأطباء الشبان يستنكرون    قربة: في انقلاب حافلة خاصة بالعملة: وفاة عاملة وإصابة 20 آخرين    في مهرجان قرطاج: «ثلاثون» يعيد الحياة لإرث فاضل الجزيري    تاريخ الخيانات السياسية (50).. حبس الخليفة المستكفي حتى وفاته    نيابة عن رئيس الجمهورية ..رئيسة الحكومة تُشارك في مؤتمر «تيكاد 9»    عاجل/ القبض على مسافر تهجّم على سائق مترو    تقصير وسوء تصرّف: وزارة الرياضة تقرّر حل هذا المكتب الجامعي.. #خبر_عاجل    أسعار الزقوقو    وزارة الصناعة تنتدب    توقع تراجع أسعار الحلويات    أخبار الحكومة    إنجاز علمي رائد يعيد لمريض سكري قدرته على إنتاج الأنسولين    عاجل : صدور النتائج الأولية للطلبة التونسيين المعنيين بالدراسة بالجامعات المغربية و الجزائرية    المنفي وسعيّد يؤكدان من قرطاج دعم الاستقرار في ليبيا والتعاون الثنائي ونصرة فلسطين    وزير الفلاحة يؤكد توفر الحبوب الممتازة ويدعو الى معالجة الملفات القطاعية    الليلة: سماء صافية والحرارة تتراوح بين 23 و32 درجة    عاجل/ "حماس" ترُد على المقترح الجديد لوقف الحرب في غزة    توزر: مرور المترشحين حمزة بضيافي وسفيان شرف الدين إلى الدور الثاني من الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة دقاش حامة الجريد تمغزة    اتحاد بن قردان يعزز صفوفه بمتوسط الميدان عبد الله العامري    الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025    بداية من هذا التاريخ: كلغ العلوش ب 38.900 دينار    النادي الإفريقي: المسماري جاهز للعكارة .. وتحديد موعد عودة حسن رمضان للمجموعة    من اجل الاستيلاء على أموال الحرفاء: هذا ما تقرّر ضد موظفتين ببنك عمومي..#خبر_عاجل    عاجل/ إنهيار جدار بحضيرة بناء ووفاة احد العمال    مأساة أثناء الصيانة: ''الستاغ'' توضّح أسباب وفاة عونها    مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يفتح باب الترشحات يوم 20 أوت للمشاركة في دورته الخامسة عشرة المهداة إلى روح المخرج يوسف شاهين    بعد سلسلة من العروض الموسيقية الراقية: مهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية يودع جمهور الدورة 38    يهم أحباء هذا الفريق: انسحاب المدرب…    وزارة الدفاع الوطني: هذا موعد انطلاق الحصّة الثالثة للتجنيد    الإتحاد المنستيري: الإدارة تعلن مغادرة نجمي الفريق في المركاتو الحالي    تبلغ قيمتها 360 ألف دينار: قاصر يسرق مجوهرات وهواتف جوالة من مركز تدليك..    أسعار البيض تتراجع: 4 بيضات لا تتجاوز 1200 مليم    زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    نواب يقترحوا ''الحصة الواحدة'': 5 ساعات قراية باش يخففوا الضغط على التلاميذ ويحسنوا الحياة المدرسية    عرض "رقوج " ... تجربة فنية إبداعية من صنف الكوميديا الموسيقية تبهر جمهور مهرجان صفاقس الدولي    اعادة انتخاب رياض بالحاج رئيسا للجامعة التونسية للووشو كونغ فو    الأفروباسكيت "أنغولا 2025": المنتخب الوطني يخوض غدا ملحق الصعود الى ربع النهائي    زلزال شمال الجزائر لم يُشعر به التونسيون    تونس: تحذير من تركيب الأظافر    صيف وضيف...الفنّانة التشكيليّة الشابة غادة عسكري (حمام الأنف).. .. رؤى الحداثية لإبراز التّراث العربي الإسلامي    توم كروز يحرج ترامب!    استشهاد 3 فلسطينيين واصابة آخرين من منتظري المساعدات..#خبر_عاجل    الف مبروك: علاء عباسي (باكالوريا تقنية) اهدى نجاحي الى روح والدي    خبير اقتصادي: النمو الاقتصادي في تونس.. أرقام على الورق ومعاناة في الواقع    5 مخاطر غير متوقعة لتناول البروتين بكثرة    المنتخب الأسترالي يفوز بكأس آسيا لكرة السلة للمرة الثالثة تواليا    حكايات وحِكم.. يجود علينا الخيّرون بمالهم.. ونحن بمال الخيّرين نجود    تاريخ الخيانات السياسية (49)...توزون يفقأ عيني الخليفة المتّقي    'فيلم رعب' بأحد أسواق مصر.. اشتباكات مسلحة ورصاص كالمطر    وصول الفنانة الإماراتية أحلام إلى تونس    أنغام لا تزال تعاني.. تطورات جديدة في حالتها الصحية    مخبر النسيج بمعهد الدراسات التكنولوجية بقصر هلال يقوم بتسجيل 40 براءة اختراع 3 منها خلال السنة الجارية (مديرة المخبر)    تيمور تيمور غرق وهو ينقذ ولدو... وفاة صادمة للفنان المصري    عاجل : فلكيا...موعد عطلة المولد النبوي الشريف 2025 للقطاعين العام و الخاص    هام/ عطلة بيوم بمناسبة المولد النبوي الشريف..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في القانون التونسي:الإعدام لكل من سعى إلى تبديل هيئة الدولة
نشر في التونسية يوم 30 - 11 - 2015

التونسية (تونس)
أقرّ الفصل 68 المنقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 من المجلة الجزائية أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام مرتكب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات على أمن الدولة الداخلي والمتعلقة بالإعتداء على رئيس الجمهورية أو تهديد حياته، ويكون العقاب بالسجن مدة عامين إذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لتنفيذ الاعتداء، واقر القانون التونسي قيام المؤامرة بمجرد أن يتم توافق وتبادل رضا وانطلاق العزم على القيام بالفعل المجرم بين شخصين أو بين مجموعة من الأطراف، وأقر عقوبة صريحة بخصوص مجرد إبداء الرأي والموافقة على إرتكاب إعتداء يمس من أمن الدولة الداخلي، إذ يعاقب مرتكب الفعل بالسجن لمدة عامين، كما يمكن أن يعرّض المرتكب لهذه الجريمة نفسه إلى الحرمان من بعض الحقوق الواردة في الفصل 5 من المجلة الجزائية المنقح بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 وبالقانون عدد 63 لسنة 1966 المؤرخ في 5 جويلية 1966 وبالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 وبالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999، وهي منع الإقامة والمراقبة الإدارية ومصادرة المكاسب في الصور التي نص عليها القانون، الحجز الخاص، الإقصاء في الصور التي نص عليها القانون، أو الحرمان من مباشرة الحقوق والامتيازات على غرار، الحق في الوظائف العمومية أو بعض المهن مثل ممارسة المحاماة أو مهام مأمور عمومي أو الطب أو البيطرة وغيرها من المهن، كما يحرم من حقه في حمل السلاح وكل الأوسمة الشرفية الرسمية، والحق في الاقتراع، و نشر مضامين بعض الأحكام الصادرة ضده.
ويعاقب بالسجن مدة عام كل من عزم بمفرده على ارتكاب اعتداء على أمن الدولة الداخلي وارتكب أو شرع وحده في القيام بعمل تحضيري لتنفيذه بالفعل، حسب ما اقتضاه الفصل 71 المنقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005.
ويعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، كما يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتا ألف دينار من يقبل بمناسبة ثورة أن يقيم نفسه بدل الهيئات الحاكمة المكوّنة بمقتضى القوانين.
يعاقب بالإعدام كل من يجمع ويمد بالأسلحة جموعا أو يرأس جموعا بقصد نهب أموال عمومية أو خاصة أو الاستيلاء على عقارات أو منقولات أو إفسادها أو يحارب القوة العامة حال مقاومتها لمرتكبي هذه الاعتداءات أو يتصدى لها، ولفداحة مثل هذه الاعمال اقر المشرع التونسي عقوبة سجنية تصل إلى 20 سنة وخطية قدرها 200 ألف دينار لكل من له علم بقصد أو بصفة تلك الجموع، وفضل الانضمام إليها ومشاركتها أو مساعدتها وتمكينها بالأسلحة أو من المساكن أو من أماكن الاختفاء والاجتماع، بكامل إرادته.
وتصل العقوبة الى الإعدام في صورة حرق أو تفجير أبنية أو مخازن الذخائر العسكرية والأمنية أو أي من ممتلكات الدولة عن طريق استعمال مادة انفجارية، ويعاقب كل شخص انتمى إلى جمع مسلح أو غير مسلح اعتدى على محل معدّ للسكنى أو للحرفة أو على ملك مسيج بالسجن مدة ثلاثة أعوام وتصل العقوبة إلى السجن 10 سنوات إذا اعتدى هذا الجمع المسلح أو غير مسلح، على الناس أو على أملاك الأشخاص.
كما يعاقب بالسجن مدة عامين كل من كان ضمن جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو التعرّض لتنفيذ قانون أو جبر أو حكم. ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام إذا كان شخصان على الأقل منهم حاملين لسلاح ظاهر أو خفي دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 والمتعلق بالاجتماعات والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر، ويعفى من العقوبات المستوجبة لمرتكبي الاعتداءات على أمن الدولة كل فرد من المجرمين عرّف أولا قبل كل تنفيذ بالفعل وقبل ابتداء كل المحاكمات الإدارية أو العدلية بالمؤامرات أو الاعتداءات أو أخبر بفاعليها أو مشاركيهم أو تسبب بعد ابتداء المحاكمة في إلقاء القبض عليهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.