صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي أمر حكومي عدد 1048 لسنة 2018 مؤرخ في 3 ديسمبر 2018 يتعلق بإحداث المجلس الوطني للثقافة وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره. وفي ما يلي فحوى الأمر: "الفصل الأول أحدثت لدى الوزارة المكلفة بالثقافة مجلس استشاري يسمى "المجلس الوطني للثقافة". الفصل 2 يتولى المجلس الوطني للثقافة دراسة وإبداء الرأي في التوجهات والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تطوير قطاع الثقافة وتقييم إنجازها. ولهذا الغرض يتولى خاصة ما يلي: تقديم التصورات والبرامج التي تساعد على تطوير الثقافة والفن والإبداع وتعزيز إشعاع تونس في الخارج. إبداء الرأي في الخطط والبرامج الهادفة إلى تنفيذ الاختيارات الوطنية في ميدان الثقافة، دراسة واقع قطاع الثقافة واستشراف التطورات داخليا وخارجيا، اقتراح الإصلاحات التشريعية والهيكلية الكفيلة بتطوير أداء القطاع وتأهيله، إبداء الرأي وتقديم المقترحات في كل المسائل المتصلة بميدان الثقافة والتي يعرضها عليه رئيس المجلس. الفصل 3 يرأس المجلس الوطني للثقافة الوزير المكلف بالثقافة الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم: - ممثل عن رئاسة الحكومة: عضوا، ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية: عضوا، ممثل عن الوزارة المكلفة بالداخلية: عضوا، ممثل عن الوزارة المكلفة بالتربية: عضوا، ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي: عضوا، ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة: عضوا، ممثل عن الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة: عضوا، ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية: عضوا ممثلان (2) عن هياكل المجتمع المدني ذات الصلة بالقطاع الثقافي: عضوين، شخصيتان (2) ثقافيتان وطنيتان مشهود لهما بالكفاءة والإشعاع في الميادين الفكرية والفنية: عضوين، شخصيتان (2) ثقافيتان وطنيتان مشهود لهما بالكفاءة والإشعاع في ميداني التراث والآثار : عضوين، خمسة (5) شخصيات ثقافية وفنية ممثلة عن خمسة (5) ولايات من ولايات الجمهورية : أعضاء. ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو كل شخص يرى في مشاركته فائدة لحضور أشغال المجلس لإبداء رأيه الاستشاري في إحدى المسائل المدرجة بجدول الأعمال دون أن يكون له الحق في التصويت. يعين أعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالثقافة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير. وتعين الشخصيات الثقافية والفنية التي تمثل الولايات باقتراح من المندوبين الجهويين للشؤون الثقافية بالولايات المعنية وذلك لمدة سنة وبالتداول بين ولايات الجمهورية. يتولى الوزير المكلف بالثقافة كل سنة تحديد الولايات التي سيتم تمثيلها صلب المجلس الوطني للثقافة. الفصل 4 تعهد كتابة المجلس الوطني للثقافة إلى مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية بوزارة الشؤون الثقافية. لهذا الغرض تتولى الكتابة القيام بالمهام التالية: برمجة اجتماعات المجلس، إعداد جدول الأعمال، توجيه الاستدعاءات لحضور جلسات العمل في أجل لا يقل عن ثمانية أيام قبل موعد انعقادها وتحرير محاضر الجلسات. متابعة تنفيذ توصيات المجلس. إعداد تقارير دورية حول تقدم أعمال المجلس والتقرير السنوي لنشاط المجلس. الفصل 5 يجتمع المجلس الوطني للثقافة على الأقل مرتين في السنة في دورة عادية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك في دورات استثنائية بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه. لا يمكن للمجلس أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يجتمع المجلس مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف عشرة (10) أيام مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. ويبدي المجلس الوطني للثقافة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس. الفصل 6 يمكن للمجلس الوطني للثقافة الاستعانة في أشغاله بلجان فنية متخصصة تكلف بدراسة المسائل المتصلة بمشمولاته ورفع تقارير بشأنها للمجلس. تحدث اللجان الفنية المتخصصة وتضبط تركيبتها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. الفصل 7 وزير الشؤون الثقافية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية."