"جيش" الاحتلال.. مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان    وكالة "تسنيم" عن مصدر عسكري إيراني.. القوات الأمريكية تحاول قتل طيارها بعد فقدان أمل العثور عليه    السنغال تمنع الوزراء من السفر إلى الخارج لتوفير النفقات    الأولمبي الباجي.. طارق جراية يخلف لطفي السليمي على رأس الفريق    المهدية : في مؤتمر علمي دولي مُحكّم ...اللّغات.. من الإبداع الأدبي إلى الفضاء الرّقمي    الولادات تتراجع في تونس ونسبة كبار السن في ارتفاع مستمر!    عاجل/ مداهمات أمنية بقلب العاصمة..وهذه حصيلة الايقافات..    وزير التجارة سمير عبيد: المركز سيقدم برامج و مشاريع للهياكل العمومية    في جلسة عامّة بمجلس نواب الشعب : الصرارفي تنفي نيّة إلغاء مؤسّسات ثقافية    المهرجان الدولي «لمّة الشيفان» في دورته الأولى    نابل: 779 حاجّا يستعدّون لموسم الحج واستكمال كافة الإجراءات    الستاغ تقوّي الكهرباء في هذه المنطقة: المشاريع الجديدة باش تضمنلكم الضوء بلا انقطاع!    حجم احتياطي العملة الأجنبية    الليغا الاسبانية.. ريال مدريد يسقط امام مايوركا    "نيويورك تايمز": كارثة تهدد دول الخليج والعالم في حال انسحاب أمريكا دون تفكيك قدرات إيران    خلال الأيام القادمة: أمطار غزيرة في أكثر من 10 دول عربية    عاجل/ ترامب يعطي هذه المهلة لإيران ويتوعدها بالجحيم اذا..    سيدي بوزيد.. توزيع 23 اشعارا بالموافقة على بعث مشاريع نسائية    بورصة تونس تتألق عربيا بنمو بنسبة 72ر5 بالمائة خلال فيفري 2026 -تقرير-    صالون المرضى بتونس: مختصة في الأمراض الجلدية تحذّر من أن المشاكل الجلدية قد تكون مؤشرا على الإصابة بعدة أمراض خطيرة    كاس الاتحاد الانقليزي:هالاند يسجل ثلاثية في فوز عريض لسيتي 4-صفر على ليفربول    افتتاح المشروع الفني "وادي الليل مدينة للخط العربي"    القصرين: نجاح أوّلي لتجربة زراعة اللفت السكري على مساحة 152 هكتارًا وآفاق واعدة لتوسيعها    ليندسي غراهام يلوّح باستخدام "قوة ساحقة" ضد إيران    التقصي المبكر يمثل عاملا حاسما للشفاء التام من هشاشة العظام (طبيبة مختصة)    مقترح قانون : ''إذا توفى حد من حادث مرور: قرينه ياخذ تعويض يساوي 5 مرات دخله السنوي!''    كلية الطب بسوسة تطلق مشروعا للبحث العلمي في أمراض السرطان    عاجل/ الإطاحة بمفتش عنه لدى الانتربول في هذه الولاية..    لقاح الإنفلونزا يحمي من ألزهايمر؟...دراسة علمية تكشف    عاجل/ تفاصيل عملية إنقاذ أحد أفراد طاقم طائرة أف-15 التي أسقطتها إيران..    وزارة الصناعة تمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية بولاية توزر    تغييرات في يومك تنجم تحمي صحتك!    الدخول إلى المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف مجانا يوم الأحد 5 أفريل 2026    توقيع اتفاقية بين المكتبة الجهوية بجندوبة والمركز المندمج للتعليم والتأهيل ومركز النهوض    شنية حكاية ظاهرة ''العاصفة الدموية'' في مصر ؟    صدور امر بمنع صنع أو توريد او خزن او ترويج منتجات من شانها تعطيل اجهزة السلامة في العربات    كميات الأمطار المُسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    المصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويغ الاراضي والمحلات التابعة للقطب التكنلوجي لتثمين ثروات الصحراء(الرائد الرسمي)    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    عاجل: تواريخ البكالوريا، التعليم الأساسي والمدارس النموذجية رسمياً    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    قبل الكلاسيكو اليوم: تاريخ المواجهات في سوسة    عاجل/ هذه الدولة تعلن نفاذ الوقود في مئات المحطات بسبب الحرب على ايران..    نابل: نسبة امتلاء السدود تتجاوز 60%    البطولة-برنامج اليوم وغدوة: ماتشوات قوية...شوف شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    وفد من رجال أعمال كنغوليين يزور تونس من 6 إلى 9 أفريل الجاري لإبرام عقود تزود بزيت الزيتون ومختلف المنتوجات التونسية    عملية مسح بميناء رادس التجاري في اطار مكافحة الاتجار غير المشروع وتهريب المواد الخطرة    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    ابتداء من اليوم: انقطاعات للكهرباء في هذه المناطق    الثنائي التركي الأشهر يعود لإحياء ذكريات 'حريم السلطان' في فيلم جديد    بلاغ هام لوزارة الداخلية..#خبر_عاجل    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    عاجل: غلق جسر أمام مطار تونس قرطاج لمدة 3 أيام.. إليكم التفاصيل    الموسيقار عبد الحكيم بلقايد في ذمّة الله    كذبة أفريل؟!    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرائد الرسمي..صدور قانون تنقيح الانتخابات والاستفتاء
نشر في الصباح نيوز يوم 31 - 08 - 2019

صدر بالرائد الرسمي يوم امس، قانون أساسي عدد 76 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أوت 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء(1).
وجاء فيه ما يلي:
باسم الشّعب،
وبعد مصادقة مجلس نوّاب الشّعب.
يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الأساسي الآتي نصّه:
الفصل الأول تُلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 46 والفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 49 والفقرة الرابعة من الفصل 146 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 46: (فقرة ثالثة جديدة):
يُرفع الطعن بموجب عريضة يحررها وجوبا محام لدى التعقيب، ويتولى المترشح أو من يمثله إيداعها بكتابة المحكمة، ويجب أن تكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة رقمية منها وبالمؤيدات وبنسخة من القرار المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن، وإلا رُفض طعنه.
الفصل 49: (فقرة ثانية جديدة):
إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى أو أحد المترشحيْن لدورة الإعادة، يُعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. وفي هذه الحالة، يقع اختزال الآجال الواردة في هذا القانون كما يلي:
خلافاً لما ورد في الفصل 45، تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه يومان ويتم تعويض المزكين في أجل 24 ساعة.
خلافاً لما ورد في الفصل 46، يتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة.
خلافاً لما ورد في الفصل 46، تصرّح الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
خلافاً لما ورد في الفصل 47، يتولى الرئيس الأول تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة.
خلافاً لما ورد في الفصل 47، تصرح الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
خلافا لما ورد في الفصلين 46 و47 تتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.
خلافاً لما ورد في الفقرة الأولى من الفصل 50، تفتتح الحملة الانتخابية قبل يوم الاقتراع بثلاثة عشر يوماً.
الفصل 49: (فقرة ثالثة جديدة):
وتسري هذه الآجال على الانتخابات المنظمة طبق الفصول 86 و89 و99 من الدستور والفصلان 34 و49 سادس عشر من هذا القانون. وباستثناء أيام الأعياد الوطنية والدينية، تُعتبر كامل أيام الأسبوع أيام عمل بالنسبة إلى الهيئة والمحاكم المتعهدة بالطعون المتعلّقة بهذه الانتخابات والأطراف المعنية بالنزاع.
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 أوت 2019.
الفصل 146 (جديد): (فقرة رابعة جديدة):
وتكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة رقمية منها وبنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن وإلا رُفض طعنه.
الفصل 2 يضاف إلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 فصل 148 مكرر هذا نصه:
الفصل 148 مكرر:
خلافًا لما ورد في الفصل 145 (جديد)، يتم الطعن في النتائج الأولية للانتخابات في أجل أقصاه يومان من تاريخ تعليقها، وتعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تقديم الطعن، والتصريح بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة، وإعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.
خلافًا لما ورد في الفصل 146 (جديد)، يتم الطعن بالاستئناف في أجل أقصاه يومان، ويتم تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تقديم الطعن، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة، ويتم التصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وإعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.
وتسري هذه الآجال على الانتخابات المنظمة طبق الفقرة الثالثة من الفصل 75 والفصل 86 من الدستور. وباستثناء أيام الأعياد الوطنية والدينية، تُعتبر كامل أيام الأسبوع أيام عمل بالنسبة إلى الهيئة والمحاكم المتعهدة بالطعون المتعلّقة بهذه الانتخابات والأطراف المعنية بالنزاع.
الفصل 3 تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ فور نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وينفّذ كقانون من قوانين الدّولة.
تونس في 30 أوت 2019.
القائم بمهام رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.