أميركا والصين تتوصلان لاتفاق لوقف حرب الرسوم الجمركية    جريمة قتل في حفل زفاف بحاسي الفريد    كأس تونس لكرة السلة: النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري وجهاً لوجه في نهائي واعد يوم 1 جوان    الترجي الرياضي يتسلم رمز البطولة يوم الخميس القادم    عاجل: ترامب: سأعلن بعد قليل عن الخبر الأكثر أهمية وتأثيرا على الإطلاق    بنزرت: جلسة عمل حول السوق المركزي    الجزائر تطالب بترحيل جميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات    مصر.. وفاة قاضي محاكمات مبارك ومرسي وصاحب أول حكم بإعدام رئيس سابق    الدورة الثامنة من المهرجان الدولي لفنّ السيرك وفنون الشارع.. عروض من 10 دول تجوب 10 ولايات    جوائز هامة لمسرحية «ضفائر طيبة»    عاجل: هذا موعد تسليم رمز بطولة الموسم للترجي الرياضي التونسي    زيارة ترامب الثانية إلى السعودية .. صفقة قرن ثانية ؟    مع الشروق :عاجل إلى وزارة التربية    وزير السياحة يعلن عن إحداث منطقة سياحية بمدينة الكاف    مرصد الطاقة: ارتفاع إجمالي عدد التراخيص سارية المفعول إلى 15    المرسى القديم ببنزرت يحتضن فعاليات الدورة الثانية لتظاهرة " عودة الفينيقيين"    افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة    الحبيب عمار يكشف: 5 % هو نصيب إفريقيا من السياحة العالمية    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    بلاغ وزارة الصحة إلى الحجيج سلامتكم مسؤوليتنا الكلّ    المهدية: جولة جديدة لمصارعة المجالدين بالمسرح الأثري بالجم ضمن مهرجان الايام الرومانية    كاس العرب للمنتخبات لكرة اليد: المنتخب التونسي ينهي مشاركته في المركز السابع    وزير السياحة يعلن عن إحداث منطقة سياحية بمدينة الكاف    ندوة إقليمية حول جرائم قتل النساء في تونس والمغرب والأردن يوم الإربعاء القادم بالعاصمة    شركة تونسية ناشئة تجدّد حلا من أجل تيسير النفاذ إلى المياه والحدّ من التلوث البلاستيكي    عاجل : تحذيرات صحية هامة للحجيج التونسيين    أردوغان: مستعدون لاستضافة المحادثات بين روسيا وأوكرانيا    مرصد سلامة المرور: ارتفاع عدد قتلى حوادث الطرقات    تطوّر صادرات القوارص التونسية ب46 % واستكشاف أسواق جديدة    جمعية "آلارت" تقترح مبادلة القمح الصلب لتفادي ضياع المحصول وتدعو إلى إصلاح شامل لقطاع الحبوب    زغوان: تسجيل فائض في التفريخ الطبيعي لخلايا النحل بحوالي 12 ألف خلية جديدة خلال 3 اشهر (رئيس مجمع التنمية لمربي النحل)    التونسي نصر الدين نابي يقود كايزر شيفز نحو التتويج بكاس جنوب افريقيا    غدا.. جلسة عامة بالبرلمان للحوار مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية    خولة سليماني: "اليوم أشعر أنني حرة أكثر من أي وقت مضى"    وفاة "كروان الإذاعة" عادل يوسف    القيروان: الدورة الثانية لمسابقة المطالعة بالوسط الريفي    مدينة العلوم بتونس تنظّم يوم الاثنين 26 ماي سهرة فلكية بعنوان السماء الرقمية : علوم البيانات والذكاء الاصطناعي""    مداهمة وكر لصنع مواد مسكرة..وهذه التفاصيل..    النادي الافريقي ينعى المحب ومغني الراب "كافون"..    نحو تحسين الوضع البيئي بالحمامات: زيارة ميدانية لوزير البيئة ومحطة ضخ جديدة بشاطئ ياسمينة قيد الدراسة    رئيس وزراء باكستان: سيذكر التاريخ كيف أسكتنا الجيش الهندي    حالة الطقس ليوم الاحد    كلاسيكو ناري اليوم بين برشلونة و ريال مدريد : التوقيت    الجمهور بصوت واحد: النجم فخر الانتماء    النجم يحتفل بالمائوية: مسيرة حافلة بالتتويجات والانجازات    وداعا كافون    المرض الذي عانى منه ''كافون''    عاجل : أحمد العبيدي '' كافون'' في ذمة الله    القصرين: أكثر من 1400 تلميذ ينتفعون بخدمات قوافل طبية حول صحة الفم والأسنان    اختصاصي أمراض القلب: قلة الحركة تمثل خطراً صحياً يعادل التدخين    إصلاحات ثورية لتحسين خدمات تصفية الدم: نصوص قانونية و هذه التفاصيل    المهدية: إيقاف 3 أعوان بمستشفى الطاهر صفر بشبهة السرقة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    معهد البحوث الفلكية في مصر.. لا نتدخل في تحديد توقيت عيد الأضحى والأمر متروك للسعودية    الحكومة الألمانية الجديدة تواجه إرثاً من الصعوبات الاقتصادية    مجلس نواب الشعب ينعى الفقيد النائب نبيه ثابت    ملف الأسبوع: مهلكة عظيمة: لا تتتبعوا عوراتِ المسلمينَ... عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ    منبر الجمعة: واعرباه. وا إسلاماه. هل من مجيب؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة الدفاع عن ولد ال15 تكشف عن اخلالات قانونية خطيرة في محاكمته
نشر في الصباح نيوز يوم 16 - 06 - 2013

أصدرت هيئة الدفاع عن ولد ال 15 بيانا تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه اكّدت فيه ان تناولها لهذه القضية قانوني بالاساس
وهو ما يقتضيه دورها بعيدا عن المزايدات الأخلاقوية التي لها منابر أخرى غير قاعات المحاكم ذلك أن دور الدفاع هو التأكد من حسن تطبيق القانون وتوفر شروط المحاكمة العادلة المبنية على كشف للحقيقة وعلى إجراءات قانونية سليمة
واضافت الهيئة أنه وبقطع النظر عن الممارسات البوليسية التي سبقت وتبعت النطق بالحكم سواء داخل قاعة الجلسة أو خارجها وقد إستغرقتها وسائل الإعلام فإنه لابد من إضافة المعطيات الأساسية التالية:
- ما قد ينكره البعض عن قصد أو عن غير قصد هو كون ملف القضية يتعلق بمبدأ إجرائي هام وخطير تقوم عليه المنظومة الجزائية برمتها وهو أنه لا يمكن محاكمة شخص إلا بموجب نص قانوني سابق الوضع يحدد الجريمة والعقوبة المستوجبة لها وهو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات والذي من دونه يصبح تطويع نصوص" الحق العام " لردع حرية التعبير والإبداع الفني أمرا واقعا
الأفعال موضوع التتبع لا يشملها نص قانوني جزائي اليوم ولا تقع تحت طائلة أي جريمة وهذا لا يتحمل مسؤوليته لا المتقاضي ولا الدفاع وهما لا يعذران بجهلهما للقانون
وحتى لا يكون موقفنا مجردا في هذا الصدد فقد تم الدفع أمام المحكمة بأن ما جاء بالفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية لا رديف له ولا مثيل فيما يتعلق بالمؤسسة الأمنية وقد جاء بنصه حرفيا ما يلي :
"يعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى ثلاث سنوات كل شخص عسكري أو مدني تعمد بالقول أو بالحركات أو بواسطة الكتابة أو الرسوم أو الصور اليدوية و الشمسية أو الأفلام بمحل عمومي تحقير العلم أو تحقير الجيش أو المس من كرامته أو سمعته أو معنوياته " وفيما عدى ذلك يبقى الضرر شخصيا
مع العلم أن الفراغ التشريعي المذكور تقر به الجهات الأمنية نفسها وهو الذي برر مطالبة النقابات الأمنية بقانون يوفر لهم الحماية على غرار المؤسسة العسكرية و قد تضمن مقترح القانون المقدم من النقابات الأمنية للمجلس الوطني التأسيسي ما نصه " يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام أو بخطية مالية قدرها 3 ألاف دينار كل من تعمد تحقير قوات الأمن الداخلي إما بالقول أو بالإشارة أو بالتهديد أو بأية وسليلة نشر أو توزيع أو وسيلة عرض أخرى"
- إن إجراءات التتبع لم تكن سليمة بالمرة ونالت من مصلحة المتهمين الشرعية بعد أن قررت النيابة العمومية منذ إطلاعها على الفيديو كليب من قبل الباحث الابتدائي "البولسية" أن تمكن هذا الأخير من مواصلة البحث والتتبع رأسا وهو" المتضرر من الجرم المزعوم" الأمر الذي أدى إلى نتائج وخيمة تتمثل في عمليات حجز وإيقافات غير قانونية في ساعات متأخرة من الليل فضلا على سوء معاملة الموقوفين تحفظيا في الملف وإذلالهم ونشر صورهم على شبكة الأنترنات وقد كان الأجدر من باب حسن تطبيق مبدأ ملائمة التتبع تعهيد جهة قضائية مستقلة "قاضي تحقيق" بالبحث والتقصي في الموضوع
- إن القضاء حينا بالجلسة وإن كان من حق المحكمة إجرائيا إلا أنه و للأسف الشديد لم يترك لهيئة المحكمة إمكانية الإطلاع على ما قدمه لسان الدفاع من تقارير و مؤيدات كان يمكنها التأثير على وجه الفصل في الملف بل أن رئيس الدائرة صرح جلسة أمام العموم حين جوبه من طرف الدفاع بأحكام المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية التعبير والذي يستجيب للمعايير الدولية والمعاهدات المصادق عليها " أن المحكمة تطبق القوانين لا تطبق المراسيم ؟؟" وهو أمر غريب أن يصدر على قاض جلسة دون حتي مفاوضة في الغرض مع أعضاء دائرته وكأن المراسيم لا تنتمي إلى منظومة النصوص القانونية الوضعية السائدة في البلاد
- إن هيئة الدفاع و إن تمتنع عن تقييم العمل الفني موضوع المحاكمة على اعتبار أن ذلك أمر شخصي يهم كل فرد فيها على حدة إلا أنها تحذر وبكل جدية جميع الفاعلين في المجال الحقوقي و تدعوهم إلى الانتباه إلى الإخلالات القانونية التي صاحبت مراحل التتبع والتي ترمي إلى ردع حرية التعبير تحت غطاء أخلاقي يطوع النصوص الجزائية لتجريم أفعال لا تتناولها المنظومة الجزائية أصلا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.