عاجل: تفاصيل توقيت عمل مكاتب البريد غدوة    عمادة الأطباء تشدد على ضرورة الحصول الأطباء على ترخيص مسبق قبل أي ظهور إعلامي    زغوان: حجز580 كلغ من العسل وأكثر من 700 كلغ من المرطبات    عاجل/ أحكام بالسجن بين 30 و40 سنة في حق هؤلاء..    إعطاء الطفل هاتفاً قبل هذا العمر مضر جداً.. دراسة تفجرها وتكشف حقائق خطيرة..    تحذير لكلّ تونسي: حتى الإعجاب بالمنشور يعرّضك للمسؤولية القانونية، خليك واعي!    ميزان الدفوعات في أفق 2026: استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي والصمود الاقتصادي    عاجل: اليوم آخر أجل لخلاص معاليم الحج...فرصتك في الساعات القليلة القادمة    عاجل: هذا موعد الأيام البيض لشهر رجب    تنظمها سفارة إيران عشية اليوم: رهان تحرير القدس محور ندوة فكرية    وليد الركراكي:"من الآن فصاعدا كل المباريات ستكون بمثابة نهائي"    سحابة شمسية قوية تصل الى الأرض ليلة راس العام: علم الفلك يكشف التفاصيل    هل تحارب الفوترة الإلكترونية الاقتصاد الموازي أم تعمّق أزمة المؤسسات؟    على هامش اشغال اللجنة المشتركة التونسية السعودية ، وزير الإقتصاد يجري لقاءات ثنائية    السعودية تدعو الإمارات إلى الاستجابة لطلب اليمن بمغادرة قواتها    شركة عجيل تنتدب عدّة إختصاصات: سجّل قبل 20 جانفي 2026    عاجل/ في أول تصريح لها: والدة الطفلة التي دهستها حافلة قرب شلالات بني مطير تكشف..    حمام الأنف: الكازينو التاريخي باش يترمّم ويرجع يلمع من جديد ...شوفوا التفاصيل    الفوترة الإلكترونية في تونس: خطواتك باش تكون في السليم    عاجل: هذه القناة العربية مفتوحة مجانية لنقل ماتش تونس تنزانيا    علاش نحسّو شهر ديسمبر طويل؟    عاجل: فطر قاتل مقاوم للدواء ينتشر في 61 دولة ويهدد الصحة...شنوا الحكاية ؟    المسدي تنشر إجابة رئيسة الحكومة في ملف الصحفيين القطاري والشورابي    تونس تحدّد سقف الفوائد على القروض الصغيرة: شنوا يعني هذا للمواطن؟    كونكت تطالب وزارة التجارة بتخفيض سعر القهوة وتحذّر من سيطرة المهربين على القطاع    السجن لمنفذ عملية "براكاج" لطالبة..وهذه التفاصيل..    هذه هي فرص نسور قرطاج للتأهل إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    أفلام عربية متفوّتهاش ليلة رأس العام    كاس امم افريقيا (المغرب 2025) : برنامج مقابلات اليوم الثلاثاء    عاجل: شهر رمضان يتكرر للمرة الثانية في عام واحد    تونس من بين الدول المعنية به..تعرف على موعد أطول حالة ظلام دامس بالأرض خلال قرن..    حصيلة أبرز الاحداث الرياضية لسنة 2025 (الثلاثي الثالث)    خلال حملة مراقبة: حجز 100 خبزة مرطبات بهذه الولاية..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد فضيحة اللحوم الفاسدة التي تم توريدها..الملف يحال الى القضاء والرابحي يفجرها ويكشف..    طقس اليوم: أمطار متفرقة مع انخفاض في درجات الحرارة    كأس أمم اقريقيا: شوف شكون ضدّ شكون اليوم ووقتاش    تونس تحتفل بكأس إفريقيا للأمم مع مبادرات TotalEnergies لتعزيز الإدماج والمشاركة    راس العام في الدار؟ هذي أفلامك باش تضحك وتفتح العام الجديد بالفرحة    حضور مميز لمندوبية التربية بجندوبة في احياء الخط العربي    ساعة ماسية تخطف الأنظار.. معصم رونالدو حمل ثروة في حفل دبي... التفاصيل    حجز منتجات بحرية فاسدة بمطعم فاخر في سوسة: صاحبه ق يُواجه السجن    عاجل/ خلال لقائه وزير الفلاحة ومدير ديوان الزيت: رئيس الدولة يدعو للتصدي لهؤلاء..    ابرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزير النقل..    عاجل : وفاة أول امرأة تقود بنغلاديش خالدة ضياء عن 80 عاما    غارات وقصف مدفعي على مناطق مختلفة من غزة    ڤريب الشتاء: كيفاش تتعدى، قدّاش يدوم، ووقتاش يلزم تمشي للطبيب؟    ترامب: "حزب الله" يتعامل بشكل سيئ وسنرى ما ستسفر عنه جهود نزع سلاحه    رئيس الجمهوريّة :الفلاحة جزء من الأمن القومي التّونسي، والواجب الوطنّي المقدّس يقتضي تذليل كلّ الصّعوبات خصوصا أمام صغار الفلاّحين    «صاحبك راجل» في القاعات المغربية    سامي الطرابلسي: سنواجه تنزانيا من أجل الفوز وليس التعادل    مرطّبات ولحوم وأسماك فاسدة قبل ساعات من رأس السنة.. هيئة السلامة الصحية تكشف حصيلة رقابية مقلقة    طقس الليلة    بقرار قضائي.. هيفاء وهبي تعود إلى الغناء في مصر    الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب: تواصل قبول الأعمال المرشحة لجوائز الإبداع الأدبي والفكري وجائزتي النشر إلى يوم 30 جانفي 2026    وزير التربية يعلن 2026 سنة مطالعة    رياض دغفوس : المتحوّر "K" المتفرّع عن فيروس H3N1 لا يشكّل خطورة أكبر من غيره ويجب الالتزام بالإجراءات الوقائية    مع الشروق .. التاريخ يبدأ من هنا    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة الدفاع عن ولد ال15 تكشف عن اخلالات قانونية خطيرة في محاكمته
نشر في الصباح نيوز يوم 16 - 06 - 2013

أصدرت هيئة الدفاع عن ولد ال 15 بيانا تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه اكّدت فيه ان تناولها لهذه القضية قانوني بالاساس
وهو ما يقتضيه دورها بعيدا عن المزايدات الأخلاقوية التي لها منابر أخرى غير قاعات المحاكم ذلك أن دور الدفاع هو التأكد من حسن تطبيق القانون وتوفر شروط المحاكمة العادلة المبنية على كشف للحقيقة وعلى إجراءات قانونية سليمة
واضافت الهيئة أنه وبقطع النظر عن الممارسات البوليسية التي سبقت وتبعت النطق بالحكم سواء داخل قاعة الجلسة أو خارجها وقد إستغرقتها وسائل الإعلام فإنه لابد من إضافة المعطيات الأساسية التالية:
- ما قد ينكره البعض عن قصد أو عن غير قصد هو كون ملف القضية يتعلق بمبدأ إجرائي هام وخطير تقوم عليه المنظومة الجزائية برمتها وهو أنه لا يمكن محاكمة شخص إلا بموجب نص قانوني سابق الوضع يحدد الجريمة والعقوبة المستوجبة لها وهو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات والذي من دونه يصبح تطويع نصوص" الحق العام " لردع حرية التعبير والإبداع الفني أمرا واقعا
الأفعال موضوع التتبع لا يشملها نص قانوني جزائي اليوم ولا تقع تحت طائلة أي جريمة وهذا لا يتحمل مسؤوليته لا المتقاضي ولا الدفاع وهما لا يعذران بجهلهما للقانون
وحتى لا يكون موقفنا مجردا في هذا الصدد فقد تم الدفع أمام المحكمة بأن ما جاء بالفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية لا رديف له ولا مثيل فيما يتعلق بالمؤسسة الأمنية وقد جاء بنصه حرفيا ما يلي :
"يعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى ثلاث سنوات كل شخص عسكري أو مدني تعمد بالقول أو بالحركات أو بواسطة الكتابة أو الرسوم أو الصور اليدوية و الشمسية أو الأفلام بمحل عمومي تحقير العلم أو تحقير الجيش أو المس من كرامته أو سمعته أو معنوياته " وفيما عدى ذلك يبقى الضرر شخصيا
مع العلم أن الفراغ التشريعي المذكور تقر به الجهات الأمنية نفسها وهو الذي برر مطالبة النقابات الأمنية بقانون يوفر لهم الحماية على غرار المؤسسة العسكرية و قد تضمن مقترح القانون المقدم من النقابات الأمنية للمجلس الوطني التأسيسي ما نصه " يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام أو بخطية مالية قدرها 3 ألاف دينار كل من تعمد تحقير قوات الأمن الداخلي إما بالقول أو بالإشارة أو بالتهديد أو بأية وسليلة نشر أو توزيع أو وسيلة عرض أخرى"
- إن إجراءات التتبع لم تكن سليمة بالمرة ونالت من مصلحة المتهمين الشرعية بعد أن قررت النيابة العمومية منذ إطلاعها على الفيديو كليب من قبل الباحث الابتدائي "البولسية" أن تمكن هذا الأخير من مواصلة البحث والتتبع رأسا وهو" المتضرر من الجرم المزعوم" الأمر الذي أدى إلى نتائج وخيمة تتمثل في عمليات حجز وإيقافات غير قانونية في ساعات متأخرة من الليل فضلا على سوء معاملة الموقوفين تحفظيا في الملف وإذلالهم ونشر صورهم على شبكة الأنترنات وقد كان الأجدر من باب حسن تطبيق مبدأ ملائمة التتبع تعهيد جهة قضائية مستقلة "قاضي تحقيق" بالبحث والتقصي في الموضوع
- إن القضاء حينا بالجلسة وإن كان من حق المحكمة إجرائيا إلا أنه و للأسف الشديد لم يترك لهيئة المحكمة إمكانية الإطلاع على ما قدمه لسان الدفاع من تقارير و مؤيدات كان يمكنها التأثير على وجه الفصل في الملف بل أن رئيس الدائرة صرح جلسة أمام العموم حين جوبه من طرف الدفاع بأحكام المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية التعبير والذي يستجيب للمعايير الدولية والمعاهدات المصادق عليها " أن المحكمة تطبق القوانين لا تطبق المراسيم ؟؟" وهو أمر غريب أن يصدر على قاض جلسة دون حتي مفاوضة في الغرض مع أعضاء دائرته وكأن المراسيم لا تنتمي إلى منظومة النصوص القانونية الوضعية السائدة في البلاد
- إن هيئة الدفاع و إن تمتنع عن تقييم العمل الفني موضوع المحاكمة على اعتبار أن ذلك أمر شخصي يهم كل فرد فيها على حدة إلا أنها تحذر وبكل جدية جميع الفاعلين في المجال الحقوقي و تدعوهم إلى الانتباه إلى الإخلالات القانونية التي صاحبت مراحل التتبع والتي ترمي إلى ردع حرية التعبير تحت غطاء أخلاقي يطوع النصوص الجزائية لتجريم أفعال لا تتناولها المنظومة الجزائية أصلا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.