قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين سينطلق قريبًا في تأمين عمليات زرع القرنية (رئيس القسم)    صفاقس: توفر إجمالي 83 ألف أضحية بالجهة خلال الموسم الحالي    أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس    عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا" في برلين    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    تونس.. زيادة في عدد السياح وعائدات القطاع بنسبة 8 بالمائة    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    القيروان: انتشال جثة طفل جازف بالسباحة في بحيرة جبلية    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    "نائبة بالبرلمان تحرّض ضد الاعلامي زهير الجيس": نقابة الصحفيين تردّ.. #خبر_عاجل    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    أسعار الغذاء تسجّل ارتفاعا عالميا.. #خبر_عاجل    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    النادي الصفاقسي: 7 غيابات في مباراة الترجي    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    عاجل/ في بيان رسمي لبنان تحذر حماس..    عاجل/ سوريا: الغارات الاسرائيلية تطال القصر الرئاسي    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن!    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان ينشر مقترحات التعديل المتعلّقة بانتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة
نشر في الصباح نيوز يوم 05 - 10 - 2020

نشر مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الإثنين، مقترحات التعديل المتعلّقة بانتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة والتي سيتمّ النظر فيها غدا الثلاثاء، خلال الجلسة العامّة المخصّصة للغرض.
وينظر البرلمان غدا في مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 44 لسنة 2020 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 الخاص بالمحكمة الدستوريّة وفي مشروع قانون أساسي عدد 39 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
ويخص مقترح التعديل الأول الذي تقدم به عدد من النواب، وفق البرلمان الفصل 10 من القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك بسحب كلمة "تباعا" من نص الفصل، أي إلغاء الترتيب الملزم للجهات التي لها صلاحية تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، ممّا يمكّن إعطاء الأولوية إلى رئاسة الجمهورية أو المجلس الأعلى للقضاء، في تعيين نصيبيهما من أعضاء المحكمة الدستورية.
وينصّ هذا الفصل في صيغته الأصليّة على أنّه "يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا القانون، مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف".
أما التعديل الثاني فيتعلّق بمحتوى الفصل 11 من القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية والخاص بالنّصاب المعتمد في التّصويت عند انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
وينص هذا الفصل في صيغته الأصلية على "تولّي مجلس نواب الشعب، انتخاب أربعة أعضاء لعضوية المحكمة الدستورية وذلك بأغلبية الثلثين من أعضائه".
وينص مقترح التعديل، على التخفيض من الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضاء هذه المحكمة، وذلك بعد إجراء ثلاث دورات متتالية، حسب تقرير لجنة التشريع العام وعدم التوصل إلى انتخاب جميع الأعضاء.
وتتمثل التعديلات المقترحة على الفصل 11 في إضافة عدد من الفقرات الجديدة للفصل المذكور، تنصّ الأولى منها على انتخاب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه، وإذا لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية، يتم المرور إلى انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس في ثلاث دورات متتالية.
أمّا الفقرة الإضافيّة الثانية وهي الثالثة من حيث ترتيب الفقرات، فتنصّ على ما يلي: "إن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين هذه الأغلبية، يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المترشحين، بحسب ما تبقى من نقص، مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه، وفق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 11 من هذا القانون".
التعديل الأخير المتعلّق بالفصل 11 يشير إلى إعادة فتح باب الترشحات، إثر كل ستّ دورات، إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل".
وقد تمّ التأكيد، وفق ما جاء في صفحة البرلمان، على أن هذه التعديلات التي تم اقتراحها، تهدف إلى إدراج أحكام جديدة، تعتمد من جهة على التدرج والمحافظة على الحقوق المكتسبة، بالنسبة إلى من سبق انتخابه بأغلبية الثلثين، وهي من جهة أخرى، ترفع كافة العراقيل القانونية التي تحول دون إرساء المحكمة أو تعويض أحد أعضائها مستقبلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.