إسبانيا: تونسي يقوم بعمل بطولي وينقذ حياة عدد من جيرانه    انطلاق أشغال ملتقى الأعمال السعودي التونسي بالرياض    شملت وزير نهضاوي سابق ورجل الاعمال محمد فريخة: القضاء يقرر حجز هذه القضية..#خبر_عاجل    عاجل: شحنات لحوم مبرّدة ملوثة كانت ستباع للتوانسة ...تفاصيل تكشفها غرفة القصابين    عاجل: تركيا.. اعتقال ملكة جمال ومغني راب في قضية مخدرات    مصر – أنغولا: وين تتفرج على الماتش اليوم؟    عاجل/ جريمة مروعة: مقتل طبيب تونسي بفرنسا على يد ابنه..وتفاصيل صادمة..    تونس: الفيروسات التي تُصيب الأطفال خلال هذه الفترة    التوانسة في فرنسا يتصدّروا قائمة الحصول على الجنسية الفرنسية    غرفة محاضن ورياض الأطفال ترفض ''شدّان الصغار في الدار''    بركان إتنا في جزيرة صقلية: هل تصل تأثيراته إلى تونس؟    الفنان شمس الدين باشا يهدي بلدية تبرسق جرار    كأس افريقيا للأمم المغرب 2025: المنتخب التونسي يواجه نظيره التنزاني من أجل حسم التأهل إلى الدور ثمن النهائي    عاجل : مدرب جنوب افريقيا يصدم المغرب بهذا التصريح    بنك تمويل المؤسسات الصغرى والموسطة يقدّم قرض بدون فائدة...كيفاش ولشكون؟    جريمة دامية بالقاهرة.. طعنة غادرة تنهي حياة شاب وسط ذعر المارة في المقطم    شنيا حكاية برد الأزيرق اللى ضرب السعودية ؟    رحيل فنانين توانسة في 2025 ...شكونهم؟    عاجل : وفاة صاحب أغنية ''أخواتي'' الشهيرة في سن صغير    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 94 بالمائة    هام/ 6 مؤشرات أساسية لتطمئن على صحة قلبك..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم    الليغ 1: نيس الفرنسي يعلن رحيل مدربه    غلوب سوكر 2025: نجم باريس سان جيرمان يتوج بجائزة أفضل لاعب في السنة    أسعار الخضر واللحوم والأسماك في أسواق العاصمة اليوم    اتصالات ومهلة وزيارة سرية: "كواليس" تكشف لأول مرة عن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال..#خبر_عاجل    لحظات صادمة في كأس الأمم الإفريقية.. حارس السودان ينهار على أرض الملعب    مصنفان بالخطيران جدا ... "مونتيتي" و"الزبراط" في قبضة عدلية سيدي حسين    عاجل : أول عملية اعوجاج العمود الفقري للأطفال ناجحة في سبيطار القصاب ...تفاصيل    عاجل/ بعد جريمة الأسبوع الماضي: "براكاج" جديد يستهدف سائق تاكسي..وهذه التفاصيل..    شنيا حكاية ''الكار'' تنزلق في شلالات بني مطير: تلميذة ضحية حادث مأساوي    عاجل/ اثر زيارة غير معلنة للوالي: انهاء مهام هذا المسؤول..    مواجهات بين الشرطة التركية وعناصر من داعش..#خبر_عاجل    جدل واسع بعد حفل رادس : تذاكر مرتفعة وشكاوى من سوء التنظيم    QNB ينظم ورشة مالية لتلاميذ مدرسة "الشاذلي خزندار" الابتدائية بالزهراء    عاجل: هذا اللاعب سيحرم من المشاركة في ماتش تونس ضدّ تنزانيا    عاجل/ وفاة طفلة دهستها حافلة قرب شلالات بني مطير..التفاصيل الكاملة للحادث..    شوف شنوا تاكل باش تقوي مناعتك في الشتاء    كيف سيكون طقس اليوم 29 ديسمبر؟    قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على مناطق في غزة    المكسيك: 13 قتيلا وعشرات المصابين بعد خروج قطار عن مساره    ترامب يحث زيلينسكي على تسريع عقد اتفاقية سلام ويحذر من خسائر جديدة في الأراضي    القيروان: اعتداء جديد على سائق تاكسي فردي يثير مخاوف مهنيّي القطاع    إندونيسيا: وفاة 16 شخصا في حري بدار للمسنين    ما بقي من مهرجان «خليفة سطنبولي للمسرح» بالمنستير...ذكاء اصطناعي وإبداعي، مسرح مختلف وتفاعلي    مع الشروق .. التاريخ يبدأ من هنا    البنك الوطني للجينات يقوم بتركيز ثلاث مدارس حقلية بولايات سوسة وصفاقس وبنزرت    عاجل/ ايقاف صاحب مطعم..وهذا هو السبب..    فيلم "فلسطين 36" في القاعات التونسية بداية من الأربعاء 7 جانفي 2026    نابل: "العلوم الإنسانية والاجتماعية بين تحديات التحول الرقمي وفرص تحقيق التنمية المستدامة "محور أعمال منتدى تونس الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية    توزر: إشكاليات تراث جهة الجريد وسبل تثمينه في ندوة فكرية بعنوان "تراث الجريد بين ضرورة المحافظة ورهانات التثمين المستدام"    وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما    تونس تودّع سنة 2025 بمؤشّرات تعافٍ ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلي    مرض الأبطن في تونس: كلفة الحمية الغذائية تثقل كاهل المرضى والعائلات محدودة الدخل    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان ينشر مقترحات التعديل المتعلّقة بانتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة
نشر في الصباح نيوز يوم 05 - 10 - 2020

نشر مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الإثنين، مقترحات التعديل المتعلّقة بانتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة والتي سيتمّ النظر فيها غدا الثلاثاء، خلال الجلسة العامّة المخصّصة للغرض.
وينظر البرلمان غدا في مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 44 لسنة 2020 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 الخاص بالمحكمة الدستوريّة وفي مشروع قانون أساسي عدد 39 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
ويخص مقترح التعديل الأول الذي تقدم به عدد من النواب، وفق البرلمان الفصل 10 من القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك بسحب كلمة "تباعا" من نص الفصل، أي إلغاء الترتيب الملزم للجهات التي لها صلاحية تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، ممّا يمكّن إعطاء الأولوية إلى رئاسة الجمهورية أو المجلس الأعلى للقضاء، في تعيين نصيبيهما من أعضاء المحكمة الدستورية.
وينصّ هذا الفصل في صيغته الأصليّة على أنّه "يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا القانون، مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف".
أما التعديل الثاني فيتعلّق بمحتوى الفصل 11 من القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية والخاص بالنّصاب المعتمد في التّصويت عند انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
وينص هذا الفصل في صيغته الأصلية على "تولّي مجلس نواب الشعب، انتخاب أربعة أعضاء لعضوية المحكمة الدستورية وذلك بأغلبية الثلثين من أعضائه".
وينص مقترح التعديل، على التخفيض من الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضاء هذه المحكمة، وذلك بعد إجراء ثلاث دورات متتالية، حسب تقرير لجنة التشريع العام وعدم التوصل إلى انتخاب جميع الأعضاء.
وتتمثل التعديلات المقترحة على الفصل 11 في إضافة عدد من الفقرات الجديدة للفصل المذكور، تنصّ الأولى منها على انتخاب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه، وإذا لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية، يتم المرور إلى انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس في ثلاث دورات متتالية.
أمّا الفقرة الإضافيّة الثانية وهي الثالثة من حيث ترتيب الفقرات، فتنصّ على ما يلي: "إن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين هذه الأغلبية، يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المترشحين، بحسب ما تبقى من نقص، مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه، وفق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 11 من هذا القانون".
التعديل الأخير المتعلّق بالفصل 11 يشير إلى إعادة فتح باب الترشحات، إثر كل ستّ دورات، إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل".
وقد تمّ التأكيد، وفق ما جاء في صفحة البرلمان، على أن هذه التعديلات التي تم اقتراحها، تهدف إلى إدراج أحكام جديدة، تعتمد من جهة على التدرج والمحافظة على الحقوق المكتسبة، بالنسبة إلى من سبق انتخابه بأغلبية الثلثين، وهي من جهة أخرى، ترفع كافة العراقيل القانونية التي تحول دون إرساء المحكمة أو تعويض أحد أعضائها مستقبلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.