البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية في إطار التعيينات الفردية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون    عاجل/ هذه البلدية تصدر بلاغ هام وتدعو المواطنين الى الحذر..    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    عمدا إلى الإعتداء على شقيقين بآلة حادة ... جريمة شنيعة في أكودة    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ أمطار أعلى من المعدلات العادية متوقعة في شهر ماي..وهذا موعد عودة التقلبات الجوية..    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    الليلة: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان ينشر مقترحات التعديل المتعلّقة بانتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة
نشر في الصباح يوم 05 - 10 - 2020

نشر مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الإثنين، مقترحات التعديل المتعلّقة بانتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة والتي سيتمّ النظر فيها غدا الثلاثاء، خلال الجلسة العامّة المخصّصة للغرض.
وينظر البرلمان غدا في مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 44 لسنة 2020 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 الخاص بالمحكمة الدستوريّة وفي مشروع قانون أساسي عدد 39 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
ويخص مقترح التعديل الأول الذي تقدم به عدد من النواب، وفق البرلمان الفصل 10 من القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك بسحب كلمة "تباعا" من نص الفصل، أي إلغاء الترتيب الملزم للجهات التي لها صلاحية تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، ممّا يمكّن إعطاء الأولوية إلى رئاسة الجمهورية أو المجلس الأعلى للقضاء، في تعيين نصيبيهما من أعضاء المحكمة الدستورية.
وينصّ هذا الفصل في صيغته الأصليّة على أنّه "يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا القانون، مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف".
أما التعديل الثاني فيتعلّق بمحتوى الفصل 11 من القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية والخاص بالنّصاب المعتمد في التّصويت عند انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
وينص هذا الفصل في صيغته الأصلية على "تولّي مجلس نواب الشعب، انتخاب أربعة أعضاء لعضوية المحكمة الدستورية وذلك بأغلبية الثلثين من أعضائه".
وينص مقترح التعديل، على التخفيض من الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضاء هذه المحكمة، وذلك بعد إجراء ثلاث دورات متتالية، حسب تقرير لجنة التشريع العام وعدم التوصل إلى انتخاب جميع الأعضاء.
وتتمثل التعديلات المقترحة على الفصل 11 في إضافة عدد من الفقرات الجديدة للفصل المذكور، تنصّ الأولى منها على انتخاب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه، وإذا لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية، يتم المرور إلى انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس في ثلاث دورات متتالية.
أمّا الفقرة الإضافيّة الثانية وهي الثالثة من حيث ترتيب الفقرات، فتنصّ على ما يلي: "إن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين هذه الأغلبية، يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المترشحين، بحسب ما تبقى من نقص، مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه، وفق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 11 من هذا القانون".
التعديل الأخير المتعلّق بالفصل 11 يشير إلى إعادة فتح باب الترشحات، إثر كل ستّ دورات، إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل".
وقد تمّ التأكيد، وفق ما جاء في صفحة البرلمان، على أن هذه التعديلات التي تم اقتراحها، تهدف إلى إدراج أحكام جديدة، تعتمد من جهة على التدرج والمحافظة على الحقوق المكتسبة، بالنسبة إلى من سبق انتخابه بأغلبية الثلثين، وهي من جهة أخرى، ترفع كافة العراقيل القانونية التي تحول دون إرساء المحكمة أو تعويض أحد أعضائها مستقبلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.