رئيس الجمهورية يركّد على ضرورة انسجام العمل الحكومي    قيس سعيّد: "لا وجود لأي مواجهة مع المحامين ولا أحد فوق القانون"    لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي تبحث تنقيح قانون التعليم الخاص    درجات الحرارة ليوم الخميس 16 ماي 2024    نمو مستمر للإسلام في فرنسا    يوميات المقاومة .. تحت نيران المقاومة ..الصهاينة يهربون من حيّ الزيتون    جلسات استماع جديدة ضد الصهاينة في محكمة العدل ...الخناق يضيق على نتنياهو    العدوان في عيون الصحافة العربية والدولية ..أمريكا تواصل تمويل حرب الإبادة ..دفعة أسلحة جديدة بقيمة مليار دولار    عاجل: بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي مهدي زقروبة ونقله إلى المستشفى    متابعة سير النشاط السياحي والإعداد لذروة الموسم الصيفي محور جلسة عمل وزارية    بعد تعرضه لمحاولة اغتيال.. حالة رئيس وزراء سلوفاكيا خطيرة    عقارب: أجواء احتفالية كبرى بمناسبة صعود كوكب عقارب إلى الرابطة المحترفة الثانية.    ايقاف مؤقت لبرنامج Emission impossible على اذاعة إي إف أم    ينتحل صفة ممثّل عن إحدى الجمعيات لجمع التبرّعات المالية..وهكذا تم الاطاحة به..!!    الكشف عن شبكة لترويج المخدرات بتونس الكبرى والقبض على 8 أشخاص..    دعوة الى إفراد قطاع التراث بوزارة    أولا وأخيرا .. «شي كبير»    سليانة: إلقاء القبض على سجين بعد فراره من أمام المحكمة    صفاقس: اشتباكات بين المهاجرين غير النظاميين فيما بينهم    القرض الرقاعي الوطني 2024: تعبئة 1،444 مليار دينار من اكتتاب القسط الثاني    البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوقّع انتعاش النمو في تونس    أمراض القلب والجلطات الدماغية من ابرز أسباب الوفاة في تونس سنة 2021    الديوانة تطلق خدمة التصريح بالدخول الخاص بالإبحار الترفيهي    مندوبية التربية بقفصة تحصد 3 جوائز في الملتقى الوطني للمسرح بالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية    عاجل : أحارب المرض الخبيث...كلمات توجهها نجمة'' أراب أيدول'' لمحبيها    أغنية صابر الرباعي الجديدة تحصد الملايين    بمناسبة عيد الأمهات..البريد التونسي يصدر طابعا جديدا    الإعلان عن تركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم    حاحب العيون: انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للمشمش    الفلاحون المنتجون للطماطم يطالبون بتدخل السلطات    مكثر: وفاة شاب واصابة 5 أشخاص في حادث مرور    مجلس عمداء المحامين يصدر بيان هام..#خبر_عاجل    في اليوم العالمي للأسرة: إسناد 462 مورد رزق لأسر ذات وضعيّات خاصة ب 15 ولاية    قطر تستضيف النسخ الثلاث من بطولة كأس العرب لسنوات 2025 و2029 و2033    لاعب الأهلي المصري :''هموت نفسي أمام الترجي لتحقيق أول لقب أفريقي ''    وفاة عسكريين في حادث سقوط طائرة عسكرية في موريتانيا..#خبر_عاجل    وزير الشؤون الدينية يؤكد الحرص على إنجاح موسم الحج    على هامش الدورة 14 لصالون للفلاحة والصناعات الغذائية صفاقس تختار أفضل خباز    وزير الفلاحة يعرب عن إعجابه بصالون الفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس    قضية سرقة وتخريب بمصنع الفولاذ: إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 7 أشخاص    أكثر من 3 آلاف رخصة لترويج الأدوية الجنيسة في تونس    علاجات من الأمراض ...إليك ما يفعله حليب البقر    من بينهم طفلان: قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية..#خبر_عاجل    وزارة المالية تكشف عن قائمة الحلويات الشعبية المستثناة من دفع اتاوة الدعم    وزير الرياضة في زيارة تفقديّة للملعب البلدي بالمرناقية    صورة/ أثار ضجة كبيرة: "زوكربيرغ" يرتدي قميصًا كُتب عليه "يجب تدمير قرطاج"..    ما حقيقة سرقة سيارة من مستشفى القصرين داخلها جثة..؟    عاجل - مطار قرطاج : العثور على سلاح ناري لدى مسافر    أنشيلوتي يتوقع أن يقدم ريال مدريد أفضل مستوياته في نهائي رابطة أبطال أوروبا    الأهلي يصل اليوم الى تونس .. «ويكلو» في التدريبات.. حظر اعلامي وكولر يحفّز اللاعبين    اليوم إياب نصف نهائي بطولة النخبة ..الإفريقي والترجي لتأكيد أسبقية الذهاب وبلوغ النهائي    أول أميركية تقاضي أسترازينيكا: لقاحها جعلني معاقة    قابس : اختتام الدورة الثانية لمهرجان ريم الحمروني    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان ينشر مقترحات التعديل المتعلّقة بانتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة
نشر في الصباح يوم 05 - 10 - 2020

نشر مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الإثنين، مقترحات التعديل المتعلّقة بانتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة والتي سيتمّ النظر فيها غدا الثلاثاء، خلال الجلسة العامّة المخصّصة للغرض.
وينظر البرلمان غدا في مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 44 لسنة 2020 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 الخاص بالمحكمة الدستوريّة وفي مشروع قانون أساسي عدد 39 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
ويخص مقترح التعديل الأول الذي تقدم به عدد من النواب، وفق البرلمان الفصل 10 من القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك بسحب كلمة "تباعا" من نص الفصل، أي إلغاء الترتيب الملزم للجهات التي لها صلاحية تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، ممّا يمكّن إعطاء الأولوية إلى رئاسة الجمهورية أو المجلس الأعلى للقضاء، في تعيين نصيبيهما من أعضاء المحكمة الدستورية.
وينصّ هذا الفصل في صيغته الأصليّة على أنّه "يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا القانون، مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف".
أما التعديل الثاني فيتعلّق بمحتوى الفصل 11 من القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية والخاص بالنّصاب المعتمد في التّصويت عند انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
وينص هذا الفصل في صيغته الأصلية على "تولّي مجلس نواب الشعب، انتخاب أربعة أعضاء لعضوية المحكمة الدستورية وذلك بأغلبية الثلثين من أعضائه".
وينص مقترح التعديل، على التخفيض من الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضاء هذه المحكمة، وذلك بعد إجراء ثلاث دورات متتالية، حسب تقرير لجنة التشريع العام وعدم التوصل إلى انتخاب جميع الأعضاء.
وتتمثل التعديلات المقترحة على الفصل 11 في إضافة عدد من الفقرات الجديدة للفصل المذكور، تنصّ الأولى منها على انتخاب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه، وإذا لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية، يتم المرور إلى انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس في ثلاث دورات متتالية.
أمّا الفقرة الإضافيّة الثانية وهي الثالثة من حيث ترتيب الفقرات، فتنصّ على ما يلي: "إن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين هذه الأغلبية، يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المترشحين، بحسب ما تبقى من نقص، مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه، وفق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 11 من هذا القانون".
التعديل الأخير المتعلّق بالفصل 11 يشير إلى إعادة فتح باب الترشحات، إثر كل ستّ دورات، إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل".
وقد تمّ التأكيد، وفق ما جاء في صفحة البرلمان، على أن هذه التعديلات التي تم اقتراحها، تهدف إلى إدراج أحكام جديدة، تعتمد من جهة على التدرج والمحافظة على الحقوق المكتسبة، بالنسبة إلى من سبق انتخابه بأغلبية الثلثين، وهي من جهة أخرى، ترفع كافة العراقيل القانونية التي تحول دون إرساء المحكمة أو تعويض أحد أعضائها مستقبلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.