الحماية المدنية : 488 تدخلا منها 105 لإطفاء الحرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    عاجل - يهم التونسيين : ارتفاع في تكلفة العمرة خلال موسم 2025-2026    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    عاجل: بلاغ ناري من باردو بعد السوبر...كفى من المهازل التحكيمية    جوّ منعش في قلب الصيف.. أوت أبرد من العادة    يا مزيّن من برّا.. آش أحوالك من داخل؟ بين القناع والواقع، قصة كل واحد فينا    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    صادم : كعبة ''غلاس '' = 8 طوابع سكر؟... خبيرة تغذية تكشف    عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة..    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    جلسة عامة خارقة للعادة لجمعية شبكة أطفال الارض يوم 13 اوت الجاري    ندوة لمجالس الأقاليم في إطار مواصلة إعداد المخطط.    النجم التونسي "أحمد الجوادي" قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    خطير/ حجز 7 آلاف رأس خروف في محل عشوائي..وهذه التفاصيل..    طلاب روس يبتكرون عطرا فريدا بمساعدة الذكاء الاصطناعي    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 من الأطفال فاقدي السند ومكفولي الوزارة للعرض التّرفيهي La Sur la route enchantée    نتائج المباريات الودية لأندية الرابطة الأولى    الألعاب الأفريقية المدرسية: تونس في المرتبة الثالثة ب141 ميدالية    عاجل/ شبهات تلاعب بالتوجيه الجامعي..تطورات جديدة..    طقس اليوم.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة    اليوم.. البحر شديد الاضطراب والسباحة ممنوعة    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    الصين ترفض مطالبات واشنطن بعدم شراء النفط الروسي    ديوان التونسيين بالخارج ينظم الخميس 7 اوت الندوة الاقليمية الثالثة لاصيلي ولايات ولايات القصرين و سليانة القيروان و سوسة والمنستير و المهدية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    عاجل: مناظرة جديدة لانتداب جنود متطوعين بجيش البحر... التفاصيل والتواريخ!    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    خزندار: القبض على عنصر إجرامي خطير متورط في عمليات سطو وسرقة    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    عاجل: الكاف يرفع جوائز الشان ل10 ملايين دولار وفما فرصة للتوانسة!    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    تأجيل محاكمة طفل يدرس بالمعهد النموذجي بعد استقطابه من تنظيم إرهابي عبر مواقع التواصل    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    عاجل: تسقيف أسعار البطاطا والسمك يدخل حيّز التنفيذ    وزير السياحة يعاين جهود دعم النظافة بجزيرة جربة ويتفقد موقعا مبرمجا لاقامة مدينة سياحية ببن قردان    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    مهرجان الفنون الشعبية بأوذنة: الفنان وليد التونسي يعود للركح ويستعيد دفء جمهوره    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    عاجل : أحمد الجوادى يتألّق في سنغافورة: ذهبية ثانية في بطولة العالم للسباحة!    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الصباح نيوز" تنشر التقرير الختامي لندوة وزارة العدل حول" التدابير الإحتياطية في مرحلة التحقيق"الإيقاف التحفظي وتحجير السفر"
نشر في الصباح نيوز يوم 07 - 05 - 2014

نشرت وزارة العدل عبر صفحتها الرسمية على الفايس بوك التقرير الختامي للندوة المنعقدة بتاريخ 30 أفريل 2014والمتعلق بالتدابير الاحتياطية في مرحلة التحقيق "الإيقاف التحفظي وتحجير السفر"
وقد ورد بالتقرير أن البلاد التونسية عرفت خلال الثلاثة أعوام الأخيرة حركة تشريعية كبيرة شملت أهم الحقوق الأساسية والحريات الفردية أساسا على مستوى الدستور أعلى قانون في الدولة الذي اتفقت القوى الحية في البلاد والهيئات الوطنية والدولية المتابعة للوضع السياسي والقانوني لتونس على كونه جاء متسقا ضمن نصوصه المتعلقة بالحقوق والحريات الفردية مع المبادئ العامة والضمانات المحفوظة بالمواثيق والصكوك الدولية.
ويطرح في هذا الإطار تساؤل حول ما إذا كانت القوانين الوطنية خصوصا الجزائية سواء المتعلقة بالقواعد الأصلية أو الإجرائية قد ارتقت بالضمانات المخولة للمظنون فيه في مرحلة الإيقاف قبل وأثناء المحاكمة إلى مستوى الدستور الذي جاء بالفصل 28 منه " لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة تلبس أو بقرار قضائي ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة أليه وله إن ينيب محاميا وتحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون."
وفي نفس السياق وبالنظر لخصوصية وحساسية المرحلة ظهرت اجتهادا ت قضائية في مجال ممارسة قاضي التحقيق لصلاحياته عند اتخاذ تدابير احتياطية تشكل قيدا للحرية ولحق التنقل. وكان فقه القضاء الجريء في هذا المجال قبل مرحلة المحاكمة نتاجا لمجهود مشترك وتفاعل بين مكونين رئيسيين لجناح العدالة "القضاء والمحاماة ". وسال الحبر كثيرا وأثير جدل قانوني كبير حول بعض المحاكمات في الفترة الأخيرة التي أخذت منحى قضايا رأي عام.
وكان القاضي أمام جميع التجاذبات التي ميزت المشهد العام مطالبا بتحقيق معادلة صعبة تتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية بالوصول إلى كشف الحقيقة وإدانة مرتكبي الانتهاكات والتصدي لإفلاتهم من العقاب حفاظا على حقوق المتضرر من جهة، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم باحترام قرينة البراءة والحقوق الأساسية والحريات الفردية وصون كرامة المشتبه فيهم وسمعتهم عند اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة للوصول إلى الكشف عن الحقيقة من جهة ثانية.
كل هذه التساؤلات والإشكاليات تم طرحها في الندوة المنعقدة بخصوص التدابير الاحتياطية في مرحلة التحقيق "تحجير السفر والإيقاف التحفظي" وتم افتتاحها من وزير العدل الذي انطلق من عرض إحصائيات وأرقام تعكس ارتفاع عدد المظنون فيهم الموقوفين بالسجون التونسية وما قد تؤدي اليه هذه الظواهر من انعكاسات سلبية على المجتمع والعائلات وعلى وضعية السجين بالنظر لحالة الاحتقان والاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية فضلا عن العواقب الاقتصادية للجوء المفرط للتدابير الاحتياطية السالبة للحرية والماسة بحق التنقل مطالبا بالسعي لإيجاد الحلول وان أمكن البدائل لهذه الإجراءات الاستثنائية .
وتلت ذلك كلمة رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة التي ركزت في إطار تشخيصها للوضع الاقتصادي الحرج للبلاد على تسبب الإيقاف التحفظي وتحجير السفر في تعطيل الحركة الاقتصادية لكون التقييد من حرية رجل الأعمال ومنعه من التنقل يشكلان عائقا أمام الاستثمار الوطني والأجنبي بالبلاد وان تفويت الفرصة على أصحاب المؤسسات إبرام بعض الصفقات ستكون له لا محالة انعكاسات وخيمة على استحقاق التشغيل واقترحت اللجوء إلى الضمانات المالية للإفراج عن رجال الأعمال الموقوفين على ذمة التحقيق.
وفي إطار الكلمة التي ألقاها المدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية بخصوص الإشكاليات التطبيقية التي يثيرها النظام القانوني للإيقاف التحفظي ولتحجير السفر تم التأكيد على ضرورة ايلاء أهمية مضاعفة للموضوع في مرحلة البناء الديمقراطي والتأسيس لقضاء مستقل كالتفكير في مسالة تطوير التشريع المتعلق بالتدابير الاحتياطية السابقة للمحاكمة مشيرا إلى الظروف التي تعمل تحتها المحاكم التي تعرض عليها ملفات حساسة تتعلق بقضايا تشغل الرأي العام، وتعرض للجدل القائم والاختلافات في الطرح والتطبيق بخصوص التدابير الاحتياطية الاستثنائية التي تتخذ أثناء التحقيق خصوصا إجراء تحجير السفر هذه الآلية التي تمّ اللجوء إليها خلال المرحلة الأخيرة أكثر من أي وقت مضى فضلا عن إحاطة الأحكام الآمرة التي تخص الإجراءات والشكليات التي تضبط هذه التدابير برقابة قضائية صارمة. وطرح وجوب التفكير في إيجاد الحلول الآنية لمراجعة وتدارك النقائص التشريعية سواء على مستوى مجلة الإجراءات الجزائية أو القوانين الخاصة على غرار قانون سنة 1975 المتعلق بجوازات ووثائق السفر كالبحث عن آليات لتفادي استمرارية الإيقاف وليست بدائل عنه والإعداد للبحث في الحلول المستقبلية المتمثلة في البدائل عند الاقتضاء مع الاستئناس في ذلك بالقوانين والتجارب المقارنة الحديثة. مع الأخذ بعين الاعتبار ما يقتضيه حسن سير العدالة من تقليص لمصاريف الدولة عن طريق توفير كلفة الموقوف.
وختم رئيس المنظمة التونسية للإصلاح الجزائي والأمني الجلسة الافتتاحية بمداخلة شدّد فيها على وجوب تطوير درجة الحريات في إطار القوانين الجزائية للارتقاء بها إلى مرتبة الضمانات المكفولة بالدستور الذي يكفل الحرمة الإنسانية للسجين والتي يتمتع في إطارها كل مواطن بقرينة البراءة وأن هذه القواعد تفتح مجالا رحبا نحو التكريس الفعلي للمعايير الدولية بخصوص التدابير الاحتياطية في مادة التحقيق بالإضافة لوجوب التفكير في وضع الآليات الضرورية والوسائل المادية الكافية لضمان حسن سير العدالة ورقابة أداء مرفق القضاء مؤكدا على وجوب الوقوف عند الصعوبات التي تهدد المنظومة الجديدة كالنقص في الوسائل البشرية، اللوجستية والمادية عموما الضرورية للبحث والاستقراء وذلك لمجابهة كم الملفات وعدد القضايا غير المفصولة في إطار إصلاح شامل للمنظومة القضائية والمؤسستين الأمنية والسجنية كتنظيم دورات تكوينية موسعة للأمنيين والقضاة والمحامين والإعداد لإصلاح شامل لمجلة الإجراءات الجزائية.
وبعد ذلك تم عرض المحاضرات موضوع الندوة التي قد تكون مدخلا لمراجعة تشريعية للمنظومة القانونية الخاصة بالتدابير الاحتياطية لإيجاد حلول للوضعية المتولدة عن الاختلافات وتباين المواقف عند تطبيق القوانين الصارمة المتعلقة بالإيقاف التحفظي وتحجير السفر بين مؤيد لتطبيق التشريع المتعلق بالتدابير الاحتياطية على صرامته وبين من يطالب بإدخال تعديلات عليه عن طريق توفير بعض الضمانات اقتداء بالتجارب المقارنة.
هذا الإشكال المطروح في إطار الندوة تطرق إليه وحاول الإجابة عنه المحاضرون
ويمكن تبويب جملة المداخلات على مستويين:
المستوى الأول: استعراض الحلول الآنية المتمثلة في مراجعة الأحكام المنظمة للإيقاف التحفظي وتحجير السفر عبر إدراج تحويرات تشريعية عند مراجعة ذلك التشريع.
وتطرق لجميع هذه المسائل المحاضران عبد الرزاق الحنيني "المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي" في إطار مداخلة تتعلق بالإشكاليات القانونية التي يثيرها النظام القانوني للإيقاف التحفظي ومحمد كمون "قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي" وذلك خلال مداخلة بسط من خلالها الإشكاليات القانونية التي يثيرها النظام القانوني لتحجير السفر.
المستوى الثاني: الحلول المستقبلية: البدائل: موضوع المداخلة المتعلقة ببدائل الإيقاف التحفظي بين التشريع والممارسة التي ألقاها السيد طه الشابي "قاض باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية".
أولا : التدابير الاحتياطية التي تحتاج لمراجعة موضوع المداخلتين المتعلقتين بالإشكاليات القانونية التي يثيرها النظام القانوني للإيقاف التحفظي والإشكاليات القانونية التي يثيرها النظام القانوني لتحجير السفر.
المداخلة الأولى: الإشكاليات القانونية التي يثيرها النظام القانوني للإيقاف التحفظي
تم التطرق من خلال المحاضرة المتعلقة بالإشكاليات القانونية التي يثيرها النظام القانوني للإيقاف التحفظي على أهمية النصوص القانونية على الصعيدين الدولي والوطني التي تنظم مسألتي الإيقاف التحفظي والاحتفاظ وقد عرض المحاضر إلى صعوبة تحقيق الموازنة بين تدعيم وحماية الحريات الفردية من جهة وتدعيم سلطة الدولة في تطبيق القانون وتحقيق عدم الإفلات من العقاب من جهة أخرى.
وتم بسط الشروط الموضوعية والشكلية للإيقاف التحفظي باعتباره إجراءا استثنائيا.
وبعد ذلك تمّ استعراض الجهات القضائية والحالات والصور التي يُتخَذُ فيها ذلك الإجراء وحالات التمديد والطعون فيه: والمدد القصوى للإيقاف التحفظي (في الجنايات والجنح والجرائم المقترفة من الأطفال).
كما تم التطرق إلى التطبيقات القانونية والعملية لحالات التلبس والشروط الشكلية والموضوعية لبطاقة الإيداع والآثار القانونية المترتبة عن عدم احترامها. مع بيان موقف القانون وفقه القضاء المقارن في المجال (الفرنسي والجزائري).
وانتهى المتداخل بطرح بعض التساؤلات حول صلاحيات دائرة الإتهام في علاقتها بقرارات قاضي التحقيق في مجال قرارات الإيقاف التحفظي وخاصة بشأن التمديد في مدة الايقاف.
واقترح مزيد إعمال آلية تفكيك القضايا والتمديد في مدة الإيقاف التحفظي في قضايا الإرهاب وجرائم الفساد.
المداخلة الثانية : الإشكاليات القانونية التي يثيرها النظام القانوني لتحجير السفر
تضمنت المحاضرة استعراضا للنصوص القانونية ذات العلاقة الفصل 53 (م.إ.ج)، قانون جوازات السفر عدد 40 لسنة 1975 وخاصة تنقيح سنة 1998 الذي ظهر فيه مصطلح "تحجير السفر" مع توسيع مجال انطباق القانون ليشمل غير المتهم أو المحكوم عليه وقد منح رئيس المحكمة صلاحيات موسعة في هذا المجال وهوما قد يؤدي حسب البعض إلى التعدّي على الحريات.
وأشار المحاضر إلى عدم تطرق القانون إلى السقف الزمني للتحجير وإمكانية الطعن في الإجراء وما آل إليه التوجه العام للمحاكم وخاصة دوائر الإتهام التي جرى عملها على قبول استئناف قرارات رفع تحجير السفر.
وتمت مناقشة هذا التوجه ومبرّراته على ضوء أحكام الفصلين 86 و109 من م.إ.ج التي تخص حسب رأيه قرارات ختم البحث وليس إجراء منع السفر أو رفعه.
وتم رفع الالتباس والخلط في إطار الإشكاليات التطبيقية لتحجير السفر بين مغادرة الحدود الترابية الوطنية وتحجير السفر خارج تلك الحدود.
كما أثيرت مسألة الطعن في هذا الإجراء وتحديد آجال الطعن في قرار رفض رفع التحجير وتحديد مفعول الاستئناف إن كان يعلّق تنفيذ القرار من عدمه.
وأخيرا تعرض المتداخل إلى إشكالية الطعن في قرار الرفض الضمني ورفع تحجير السفر بضمان مالي. مقترحا إجراء تدخل تشريعي بتنقيح قانون سنة 1975.
ثانيا : الحلول المستقبلية من خلال بسط البدائل وهو موضوع مداخلة السيد طه الشابي قاض باحث في مركز الدراسات القانونية والقضائية تحت عنوان بدائل الإيقاف التحفظي بين التشريع والممارسة.
انطلق المحاضر من تعريف مفهوم السياسة الجنائية وآليات العدالة الجنائية التي تهدف إلى مكافحة الجريمة وضمان محاكمة مقترفيها وعدم إفلاتهم من العقاب ليستقر الأمن في المجتمع مع الالتزام باحترام حقوق المتهم في إطار محاكمة عادلة من جهة وضمان حماية حقوق الضحية من جهة ثانية.
وأعطى المتداخل في باب بدائل الإيقاف التحفظي لمحة تاريخية عن هذه المؤسسة القانونية انطلاقا من تجارب ضاربة في التاريخ كما تعرض إلى تطبيقات الإيقاف التحفظي في الصكوك الدولة وأشار إلى الإجراء المتعلق باتخاذ القواعد الدنيا النموذجية على غرار قواعد (طوكيو) التي تمثل بديلا للإجراءات الاستثانية السالبة للحرية والمقيدة لحق التنقل.
كما استعرض خصوصيات الإيقاف التحفظي في قانوننا الوضعي، مركزا على خصوصية الإجراءات الحمائية للأطفال بموجب أحكام مجلة حماية الطفل ذات العلاقة وعلى التدابير البديلة للطفل كالوساطة.
ثم أتى المحاضر على مبررات البحث عن بدائل الإيقاف التحفظي، مبيّنا أوجه التشابه والاختلاف بين بدائل الإيقاف التحفظي وبدائل العقوبات كالتمييز بين بدائل الإيقاف التحفظي والعقوبات التكميلية أو بدائل التتبع. مستندا في ذلك إلى بعض الأحكام من القوانين المقارنة (المغرب، فرنسا).
وانتهى إلى التعرض إلى آلية المراقبة القضائية المعتمدة في بعض التجارب المقارنة من ذلك إقرار المشرع الفرنسي (17) تدبيرًا بديلا للإيقاف التحفظي.
واقترح إدماج نظام الوضع تحت المراقبة القضائية، وضبط آلياتها صلب (م.إ.ج) معتبرا إيّاها ضرورة ملحّة.
وتلى المحاضرات نقاش تمحور بالأساس حول التمييز بين الدور الاستقرائي لقاضي التحقيق ومرحلة المحاكمة وأنه يجب أن يراعى عند التمديد في الإيقاف التحفظي الصبغة الاحتياطية لهذا الأجراء الاستقرائي.
كما تم التطرق للفراغ التشريعي في مرحلة ما بعد التحقيق وقبل المحاكمة من ذلك غياب التنصيص على جزاء عدم تعليل قرار دائرة الاتهام وتباينت الآراء حول مسألة أعمال القاعدة الأصولية "لا بطلان بدون نص في المادة الجزائية " وطرح في نفس الإطار تطبيق الفصل 199 من م.إ.ج الذي رتب جزاء البطلان أليا بالنسبة للإجراء المخالف للنظام العام أو الإجراءات الأساسية. كما تمت الإشارة إلى تدخل جهات أخرى في الإيقاف التحفظي أساسا النيابة العمومية هذا بالإضافة إلى وجود إشكال من الناحية العملية متأت من تطبيق الفصل 107 من م.إ.ج الذي تضمن إن مفعول بطاقة الإيداع يستمر إلى حين صدور قرار دائرة الاتهام ويترتب عن تطبيق هذا الفصل وجود حالات قد تتجاوز فيها مدة الإيقاف الحد الأقصى المنصوص عليه بمجلة الإجراءات الجزائية وهو أربعة عشر شهرا.
كما تم التطرق إلى خصوصية المرحلة وإلى صعوبة إيجاد حلول تشريعية عاجلة لسدّ النقائص سيما في ما يخص إجراء تحجير السفر الذي طال عددا من رجال الأعمال وما انجر عنه ذلك من تعطيل للحركة الاقتصادية وفقدان بعض مواطن الشغل.
وختاما يمكن حوصلة التوصيات المتوصل إليها من المشاركين في ما يلي:
أولا: الحلول الآنية :
تفعيل الضمانات المالية عند الإفراج المؤقت مع تسجيل تحفظ البعض بخصوص هذا المقترح بالنظر لما قد يتسبب فيه ذلك الإجراء من مفاضلة بين المتهمين وهو ما قد يكون عائقا أمام تحقيق العدالة.
سد الفراغ التشريعي المتعلق بمدى وجوب تعليل قرارات دائرة الاتهام وتفعيل آلية التفكيك المقررة صلب الفصل 104 من م.إ.ج.
اقتراح تدخل تشريعي بتنقيح القانون عدد 40 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر وذلك بإيجاد آليات للطعن في قرارات قاضي التحقيق كما تحديد المدة القصوى بالإضافة إلى إنهاء العمل لما جرى عليه عمل المحاكم بخصوص إمضاء القرار من النيابة وتضمينه صلب دفتر خاص.
النظر في إمكانية التمديد في أجل الإيقاف التحفظي بالنسبة لجرائم الفساد المالي والجرائم الإرهابية على غرار التشريعات المقارنة بالنظر لخصوصية هذه الجرائم التي تتسم بالتعقيد ولشمولها عدة أطراف ولكونها تستوجب أعمالا استقرائية وأبحاثا من اختبارات وإعمال تفتيش إلى غير ذلك قد تستغرق فترة زمنية تتجاوز المدة القصوى القانونية.
ثانيا : الحلول المستقبلية :
تكريس البدائل المعمول بها في التشاريع المقارنة على غرار التشريعين الفرنسي والمغربي الذي اعتمد آلية "الاعتقال الاحتياطي والوضع تحت الرقابة القضائية" لما تضمنه من ترشيد لمصاريف الدولة واحترام لحقوق المظنون فيه، من ذلك آلية الرقابة القضائية وضبط تدابير وآليات هذه الرقابة حتى يتسنى لقاضي التحقيق الالتجاء إليها بالإضافة لآلية المراقبة الالكترونية والمراقبة الاجتماعية والثقافية المعمول بها في الأنظمة الديمقراطية التي يتم في إطارها تشريك المجتمع المدني لتفعيل آليات الرقابة كالمنع من ممارسة نشاط ثقافي أو مهني وضبط شروط إنجاح هذه المراقبة التي تساهم في ترشيد مصاريف الدولة وأساسا في توفير مصاريف كلفة السجين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.