عاجل/ شبهات تلاعب بالتوجيه الجامعي..تطورات جديدة..    عاجل/ خبير بيئي يفجرها ويكشف: مصب برج شكير كارثة..وعمره الافتراضي انتهى..!    ديوان التونسيين بالخارج ينظم الخميس 7 اوت الندوة الاقليمية الثالثة لاصيلي ولايات ولايات القصرين و سليانة القيروان و سوسة والمنستير و المهدية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 من الأطفال فاقدي السند ومكفولي الوزارة للعرض التّرفيهي La Sur la route enchantée    الحماية المدنية: إطفاء 105 حريقا خلال ال24 ساعة الماضية    طلاب روس يبتكرون عطرا فريدا بمساعدة الذكاء الاصطناعي    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    عاجل/ تحذير من مياه الشرب المعلبة عشوائيا..    خطير/ حجز 7 آلاف رأس خروف في محل عشوائي..وهذه التفاصيل..    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    عاجل/ ارتفاع ضحايا التجويع في قطاع غزة إلى 180 شهيدا..    7 قتلى خلال أعمال شغب في سجن بالمكسيك    وفاة الممثلة الأمريكية 'لوني أندرسون' بعد صراع مع المرض    الألعاب الأفريقية المدرسية: تونس في المرتبة الثالثة ب141 ميدالية    إنتقالات: الناخب الوطني السابق يخوض تجربة إحترافية جديدة    النادي الإفريقي: اليوم العودة إلى التحضيرات .. إستعدادا لأولى الجديات    طقس اليوم.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة    عاجل/ الحماية المدنية تحذر من السباحة اليوم..    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    تأجيل محاكمة طفل يدرس بالمعهد النموذجي بعد استقطابه من تنظيم إرهابي عبر مواقع التواصل    عبد السلام ضيف الله: أحمد الجوادي بطل ما لقاش بش يخلّص نزل اقامته بسغافورة    فيديو -حسام بن عزوز :''الموسم السياحي يسير في الطريق الصحيح و هناك ارتفاع إيجابي في الأرقام ''    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    خزندار: القبض على عنصر إجرامي خطير متورط في عمليات سطو وسرقة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    عاجل: مناظرة جديدة لانتداب جنود متطوعين بجيش البحر... التفاصيل والتواريخ!    قرارات عاجلة لمجابهة انقطاعات مياه الشرب بهذه الولاية..    عاجل: الكاف يرفع جوائز الشان ل10 ملايين دولار وفما فرصة للتوانسة!    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    ترامب: الغواصتان النوويتان اللتان أمرت بنشرهما تتموضعان في "المكان المناسب"    عاجل/ مقتل فنانة خنقا في عملية سطو على منزلها…    الصولد الصيفي يبدا نهار 7: فرصة للشراء ومشاكل في التطبيق!    وزير السياحة يعاين جهود دعم النظافة بجزيرة جربة ويتفقد موقعا مبرمجا لاقامة مدينة سياحية ببن قردان    عاجل: تسقيف أسعار البطاطا والسمك يدخل حيّز التنفيذ    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    نشطاء إسرائيليون يعرقلون دخول المساعدات إلى غزة    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    مهرجان الفنون الشعبية بأوذنة: الفنان وليد التونسي يعود للركح ويستعيد دفء جمهوره    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    مصب «الرحمة» المراقب بمنزل بوزلفة .. 130 عاملا يحتجون وهذه مطالبهم    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    المنتخب المغربي للاعبين المحليين يفتتح "الشان" بالفوز على أنغولا    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    عاجل : أحمد الجوادى يتألّق في سنغافورة: ذهبية ثانية في بطولة العالم للسباحة!    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرصد التونسي لاستقلال القضاء يجدد رفضه لتعديل الاختصاص في قضايا شهداء وجرحى الثورة
نشر في الصباح نيوز يوم 22 - 05 - 2014

عبر اليوم المرصد التونسي لاستقلال القضاء عن رفضه لمقترحات نواب المجلس الوطني التأسيسي لتعديل الاختصاص في قضايا شهداء وجرحى الثورة.
ودعا المرصد في بلاغ صادر عنه تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه إلى إحالة قضايا شهداء وجرحى الثورة على أنظار إلى المحاكم المدنية
وجاء بلاغ المرصد كما يلي:
"إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء:
بعد وقوفه على قرار الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي المنعقدة يوم الاثنين 19 ماي 2014 وما تضمنه من إرجاء النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 44 / 2012 المتعلق بإحداث دوائر قضائية متخصّصة للنظر في قضايا شهداء وجرحى الثورة وإرجاع المشروع المذكور إلى لجنة التشريع العام لمزيد تعميق النظر فيه بالتشاور مع لجنة التوافقات.
وبعد الاطلاع على الرّأي عدد 1/ 2014 الصادر عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بتاريخ 21 أفريل 2014 والمتضمّن أن مشروع القانون الأساسي عدد 44/2012 يتعارض مع مقتضيات الدستور ولا يتلاءم مع روحه.
وبعد الاطلاع على مقترحات التعديل المقدّمة من نواب المجلس الوطني التأسيسي للجنة التشريع العام بشأن مشروع القانون الأساسي المذكور والرامية :
1- إمّا إلى الإبقاء على صيغة المشروع الأصلي المتعلّق بإحداث دوائر قضائية متخصّصة للنّظر في القضايا المتعلقة بشهداء وجرحى الثورة يتم تشكيلها في كل المحاكم الابتدائية بتونس ومحكمة الاستئناف بتونس مع اقتراح إضافة فصل يتعلّق بإيقاف التتبعات ضد المشاركين في أحداث الثورة.
2- وإمّا إلى تعديل كامل مشروع القانون الأصلي وإقرار اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم العسكرية دون غيرها وتخليها عن جميع القضايا المنشورة أمامها والتي خرجت عن اختصاصها إلى محاكم الحق العام كلّ بالطور الذي بلغته
3- وإمّا إلى تعديل المشروع الأصلي وذلك بإتمام أو تنقيح القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها سواء في اتجاه إحداث دوائر قضائية متخصّصة للنظر طبق الإجراءات العادية في قضايا شهداء وجرحى الثورة في إطار العدالة الانتقالية وصلب المحاكم الابتدائية بتونس العاصمة ومحكمة الاستئناف بتونس أو في اتجاه إحالة كل قضايا القتل والجرح في حق الشهداء والمصابين إلى الدوائر القضائية المتخصصة بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقارّ محاكم الاستئناف التي سبق إحداثها بمقتضى الفصل 8 من القانون الاساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
وإذ يذكّر المرصد بموقفه الصادر بتاريخ 13 أفريل 2014 وخصوصا دعوته إلى معالجة منصفة لقضايا شهداء الثورة وجرحاها والقطع مع ظاهرة الافلات من العقاب وتبعا لذلك إحالة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمنظورة لدى المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية والتعجيل بتنقيح القوانين المتعلقة بالمحاكم العسكرية بما يتماشى مع أحكام الفصل 110 من الدستور الذي أقر اختصاصها في الجرائم العسكرية دون غيرها:
أولا- يؤكد على مخالفة مشروع القانون الأساسي عدد 44/ 2012 في صيغته الأصلية لأحكام الفصل 110 من الدستور الجديد خصوصا فيما تضمنه المشروع من إجراءات استثنائية تتنافى مع معايير القضاء الطبيعي التي تستوجب تحديد الاختصاص وفقا لقواعد عامة ومجردة وتطبيق الاجراءات العادية وإقرار الضمانات الجوهرية للمتقاضين.
ثانيا- يتمسك بجملة المبادئ المتصلة بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وأساسا:
1- العمل على تضييق اختصاص المحاكم العسكرية واقتصاره على العسكريين والجرائم العسكرية وهو ما يقتضي عدم اختصاصها في محاكمة المدنيين وإحالة النظر في الجرائم المرتكبة من قبلهم مهما كانت طبيعتها الى المحاكم المدنية
2- نزع اختصاص المحاكم العسكرية في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل العسكريين او غيرهم من قوات الامن الداخلي وهو ما يستوجب تتبع هؤلاء طبق الاجراءات العادية وأمام القضاء العدلي.
ثالثا- يعتبر ان تعديل اختصاص المحاكم العسكرية بطريقة عامة ومجردة بما يؤدي إلى إحالة قضايا شهداء الثورة وجرحاها الى المحاكم المدنية لا يتضمن تدخلا في سير القضاء او انتزاعا لتلك الدعاوى من قاضيها الطبيعي طالما كان التعديل يستهدف تحقيق المصلحة العامة او يجعل الدعوى من اختصاص محكمة أخرى اكثر ضمانا للمتهم وأكثر مراعاة لمعايير المحاكمة العادلة.
رابعا- يشدد على ضرورة المبادرة التشريعية لإلغاء الأحكام المنافية للدستور الجديد وللمبادئ الدولية للمحاكمة العادلة من ذلك ولاية المحكمة العسكرية على اغلبية القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان خصوصا بعد صدور المرسوم عدد 2011-69 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المنقح والمكمل لمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية ومقاضاة اعوان قوات الامن الداخلي امام المحاكم العسكرية من اجل وقائع جدّت في نطاق مباشرتهم لأعمالهم و بها مساس لأمن الدولة الداخلي او الخارجي وذلك طبقا للفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 06 اوت 1982 المتعلق بضبط القانون الاساسي العام لقوات الأمن الداخلي إضافة إلى الانتقاص من الضمانات الوظيفية للقضاة العسكريين وذلك من جهة خضوعهم لقواعد الانضباط العام وتعيينهم باقتراح من وزير الدفاع الذي يرأس مجلس القضاء العسكري
خامسا- يلاحظ ان احالة قضايا شهداء الثورة وجرحاها على نظر الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية - زيادة على انها لا تقتضي تنقيحا للقانون الاساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية - تبقى امكانية متاحة في جميع الصور ولا تتعارض مع تعديل اختصاص القضاء العسكري وتخليه عن تلك القضايا تطبيقا لأحكام الدستور ولمقتضيات المحاكمة العادلة
سادسا- يدعم التوجه الرامي الى إحالة الاختصاص في تلك القضايا الى محاكم الحق العام – وهو ما عبّر عنه المرصد في الجلسة المنعقدة بتاريخ 30 افريل 2014 في إطار لجنة شهداء وجرحى الثورة بالمجلس الوطني التأسيسي- وما يترتب عن ذلك من تنقيح الفصل الخامس من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وضبط اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم العسكرية دون غيرها وإلغاء الاحكام المنافية لذلك بالفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1980 المؤرخ في 06 اوت 1982 المتعلق بضبط القانون الاساسي العام لقوات الامن الداخلي والتنصيص صراحة وفي صيغة عامة ومجردة على تخلي المحاكم العسكرية لفائدة محاكم الحق العام عن جميع القضايا التي لا تدخل في اختصاصها بموجب التعديل الجديد"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.