أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    صفاقس شاطئ الشفار بالمحرس..موسم صيفي ناجح بين التنظيم والخدمات والأمان!    أخبار مستقبل قابس...عزم على ايقاف نزيف النقاط    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    استراحة «الويكاند»    مع الشروق : العربدة الصهيونية تحت جناح الحماية الأمريكية    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    محرز الغنوشي:''الليلة القادمة عنوانها النسمات الشرقية المنعشة''    توقّف مؤقت للخدمات    عاجل/ المغرب تفرض التأشيرة على التونسيين.. وتكشف السبب    رئيس "الفيفا" يستقبل وفدا من الجامعة التونسية لكرة القدم    عاجل/ عقوبة ثقيلة ضد ماهر الكنزاري    هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    بنزرت: مداهمة ورشة عشوائية لصنع "السلامي" وحجز كميات من اللحوم    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    الترجي الجرجيسي ينتدب الظهير الأيمن جاسر العيفي والمدافع المحوري محمد سيسوكو    عاجل/ غزّة: جيش الاحتلال يهدّد باستخدام "قوة غير مسبوقة" ويدعو إلى إخلاء المدينة    دعوة للترشح لصالون "سي فود إكسبو 2026" المبرمج من 21 إلى 23 أفريل 2026 ببرشلونة    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    أريانة: عملية سطو مسلح على مكتب لصرف العملة ببرج الوزير    سطو على فرع بنكي ببرج الوزير اريانة    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    عاجل- قريبا : تركيز اختصاص العلاج بالأوكسيجين المضغوط بولايتي مدنين وسوسة    عاجل/ مقتل أكثر من 75 مدنيا في قصف لمسجد بهذه المنطقة..    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    مجلس الأمن يصوّت اليوم على احتمال إعادة فرض العقوبات على إيران    شنية حكاية النظارات الذكية الجديدة الى تعمل بالذكاء الاصطناعي...؟    بلاغ مهم لمستعملي طريق المدخل الجنوبي للعاصمة – قسط 03    نقابة الصيدليات الخاصة تدعو الحكومة إلى تدخل عاجل لإنقاذ المنظومة    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    عاجل : شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة    المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية"    افتتاح شهر السينما الوثائقية بالعرض ما قبل الأول لفيلم "خرافة / تصويرة"    جريمة مروعة/ رجل يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته..ثم ينتحر..!    محرز الغنوشي يزّف بشرى للتوانسة: ''بعض الامطار المتفرقة من حين لاخر بهذه المناطق''    شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة..# خبر_عاجل    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    تصدرت محركات البحث : من هي المخرجة العربية المعروفة التي ستحتفل بزفافها في السبعين؟    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرصد التونسي لاستقلال القضاء يجدد رفضه لتعديل الاختصاص في قضايا شهداء وجرحى الثورة
نشر في الصباح نيوز يوم 22 - 05 - 2014

عبر اليوم المرصد التونسي لاستقلال القضاء عن رفضه لمقترحات نواب المجلس الوطني التأسيسي لتعديل الاختصاص في قضايا شهداء وجرحى الثورة.
ودعا المرصد في بلاغ صادر عنه تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه إلى إحالة قضايا شهداء وجرحى الثورة على أنظار إلى المحاكم المدنية
وجاء بلاغ المرصد كما يلي:
"إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء:
بعد وقوفه على قرار الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي المنعقدة يوم الاثنين 19 ماي 2014 وما تضمنه من إرجاء النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 44 / 2012 المتعلق بإحداث دوائر قضائية متخصّصة للنظر في قضايا شهداء وجرحى الثورة وإرجاع المشروع المذكور إلى لجنة التشريع العام لمزيد تعميق النظر فيه بالتشاور مع لجنة التوافقات.
وبعد الاطلاع على الرّأي عدد 1/ 2014 الصادر عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بتاريخ 21 أفريل 2014 والمتضمّن أن مشروع القانون الأساسي عدد 44/2012 يتعارض مع مقتضيات الدستور ولا يتلاءم مع روحه.
وبعد الاطلاع على مقترحات التعديل المقدّمة من نواب المجلس الوطني التأسيسي للجنة التشريع العام بشأن مشروع القانون الأساسي المذكور والرامية :
1- إمّا إلى الإبقاء على صيغة المشروع الأصلي المتعلّق بإحداث دوائر قضائية متخصّصة للنّظر في القضايا المتعلقة بشهداء وجرحى الثورة يتم تشكيلها في كل المحاكم الابتدائية بتونس ومحكمة الاستئناف بتونس مع اقتراح إضافة فصل يتعلّق بإيقاف التتبعات ضد المشاركين في أحداث الثورة.
2- وإمّا إلى تعديل كامل مشروع القانون الأصلي وإقرار اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم العسكرية دون غيرها وتخليها عن جميع القضايا المنشورة أمامها والتي خرجت عن اختصاصها إلى محاكم الحق العام كلّ بالطور الذي بلغته
3- وإمّا إلى تعديل المشروع الأصلي وذلك بإتمام أو تنقيح القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها سواء في اتجاه إحداث دوائر قضائية متخصّصة للنظر طبق الإجراءات العادية في قضايا شهداء وجرحى الثورة في إطار العدالة الانتقالية وصلب المحاكم الابتدائية بتونس العاصمة ومحكمة الاستئناف بتونس أو في اتجاه إحالة كل قضايا القتل والجرح في حق الشهداء والمصابين إلى الدوائر القضائية المتخصصة بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقارّ محاكم الاستئناف التي سبق إحداثها بمقتضى الفصل 8 من القانون الاساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
وإذ يذكّر المرصد بموقفه الصادر بتاريخ 13 أفريل 2014 وخصوصا دعوته إلى معالجة منصفة لقضايا شهداء الثورة وجرحاها والقطع مع ظاهرة الافلات من العقاب وتبعا لذلك إحالة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمنظورة لدى المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية والتعجيل بتنقيح القوانين المتعلقة بالمحاكم العسكرية بما يتماشى مع أحكام الفصل 110 من الدستور الذي أقر اختصاصها في الجرائم العسكرية دون غيرها:
أولا- يؤكد على مخالفة مشروع القانون الأساسي عدد 44/ 2012 في صيغته الأصلية لأحكام الفصل 110 من الدستور الجديد خصوصا فيما تضمنه المشروع من إجراءات استثنائية تتنافى مع معايير القضاء الطبيعي التي تستوجب تحديد الاختصاص وفقا لقواعد عامة ومجردة وتطبيق الاجراءات العادية وإقرار الضمانات الجوهرية للمتقاضين.
ثانيا- يتمسك بجملة المبادئ المتصلة بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وأساسا:
1- العمل على تضييق اختصاص المحاكم العسكرية واقتصاره على العسكريين والجرائم العسكرية وهو ما يقتضي عدم اختصاصها في محاكمة المدنيين وإحالة النظر في الجرائم المرتكبة من قبلهم مهما كانت طبيعتها الى المحاكم المدنية
2- نزع اختصاص المحاكم العسكرية في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل العسكريين او غيرهم من قوات الامن الداخلي وهو ما يستوجب تتبع هؤلاء طبق الاجراءات العادية وأمام القضاء العدلي.
ثالثا- يعتبر ان تعديل اختصاص المحاكم العسكرية بطريقة عامة ومجردة بما يؤدي إلى إحالة قضايا شهداء الثورة وجرحاها الى المحاكم المدنية لا يتضمن تدخلا في سير القضاء او انتزاعا لتلك الدعاوى من قاضيها الطبيعي طالما كان التعديل يستهدف تحقيق المصلحة العامة او يجعل الدعوى من اختصاص محكمة أخرى اكثر ضمانا للمتهم وأكثر مراعاة لمعايير المحاكمة العادلة.
رابعا- يشدد على ضرورة المبادرة التشريعية لإلغاء الأحكام المنافية للدستور الجديد وللمبادئ الدولية للمحاكمة العادلة من ذلك ولاية المحكمة العسكرية على اغلبية القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان خصوصا بعد صدور المرسوم عدد 2011-69 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المنقح والمكمل لمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية ومقاضاة اعوان قوات الامن الداخلي امام المحاكم العسكرية من اجل وقائع جدّت في نطاق مباشرتهم لأعمالهم و بها مساس لأمن الدولة الداخلي او الخارجي وذلك طبقا للفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 06 اوت 1982 المتعلق بضبط القانون الاساسي العام لقوات الأمن الداخلي إضافة إلى الانتقاص من الضمانات الوظيفية للقضاة العسكريين وذلك من جهة خضوعهم لقواعد الانضباط العام وتعيينهم باقتراح من وزير الدفاع الذي يرأس مجلس القضاء العسكري
خامسا- يلاحظ ان احالة قضايا شهداء الثورة وجرحاها على نظر الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية - زيادة على انها لا تقتضي تنقيحا للقانون الاساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية - تبقى امكانية متاحة في جميع الصور ولا تتعارض مع تعديل اختصاص القضاء العسكري وتخليه عن تلك القضايا تطبيقا لأحكام الدستور ولمقتضيات المحاكمة العادلة
سادسا- يدعم التوجه الرامي الى إحالة الاختصاص في تلك القضايا الى محاكم الحق العام – وهو ما عبّر عنه المرصد في الجلسة المنعقدة بتاريخ 30 افريل 2014 في إطار لجنة شهداء وجرحى الثورة بالمجلس الوطني التأسيسي- وما يترتب عن ذلك من تنقيح الفصل الخامس من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وضبط اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم العسكرية دون غيرها وإلغاء الاحكام المنافية لذلك بالفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1980 المؤرخ في 06 اوت 1982 المتعلق بضبط القانون الاساسي العام لقوات الامن الداخلي والتنصيص صراحة وفي صيغة عامة ومجردة على تخلي المحاكم العسكرية لفائدة محاكم الحق العام عن جميع القضايا التي لا تدخل في اختصاصها بموجب التعديل الجديد"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.