عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    الترجي الرياضي يكشف عن طبيعة إصابة يان ساس    احتجاجات الأندية على آداء الحكام: الإعلان هذا القرار بخصوص "الفار"..#خبر_عاجل    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    الترجي الرياضي - اصابة في الرباط الصليبي ليوسف البلايلي واخرى عضلية ليان ساس    باريس: هل سيتم الافراج عن ساركوزي ؟    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    زهران ممداني...بعيون عربية!!    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    ردّ بالك: 7 أخطاء تعملهم للسلطة تفقد قيمتها الصحية    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الميزانية المقترحة لمهمة الداخلية لسنة 2026 بلغت قرابة 6305 مليون دينار    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    لن تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرصد التونسي لاستقلال القضاء يجدد رفضه لتعديل الاختصاص في قضايا شهداء وجرحى الثورة
نشر في الصباح نيوز يوم 22 - 05 - 2014

عبر اليوم المرصد التونسي لاستقلال القضاء عن رفضه لمقترحات نواب المجلس الوطني التأسيسي لتعديل الاختصاص في قضايا شهداء وجرحى الثورة.
ودعا المرصد في بلاغ صادر عنه تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه إلى إحالة قضايا شهداء وجرحى الثورة على أنظار إلى المحاكم المدنية
وجاء بلاغ المرصد كما يلي:
"إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء:
بعد وقوفه على قرار الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي المنعقدة يوم الاثنين 19 ماي 2014 وما تضمنه من إرجاء النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 44 / 2012 المتعلق بإحداث دوائر قضائية متخصّصة للنظر في قضايا شهداء وجرحى الثورة وإرجاع المشروع المذكور إلى لجنة التشريع العام لمزيد تعميق النظر فيه بالتشاور مع لجنة التوافقات.
وبعد الاطلاع على الرّأي عدد 1/ 2014 الصادر عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بتاريخ 21 أفريل 2014 والمتضمّن أن مشروع القانون الأساسي عدد 44/2012 يتعارض مع مقتضيات الدستور ولا يتلاءم مع روحه.
وبعد الاطلاع على مقترحات التعديل المقدّمة من نواب المجلس الوطني التأسيسي للجنة التشريع العام بشأن مشروع القانون الأساسي المذكور والرامية :
1- إمّا إلى الإبقاء على صيغة المشروع الأصلي المتعلّق بإحداث دوائر قضائية متخصّصة للنّظر في القضايا المتعلقة بشهداء وجرحى الثورة يتم تشكيلها في كل المحاكم الابتدائية بتونس ومحكمة الاستئناف بتونس مع اقتراح إضافة فصل يتعلّق بإيقاف التتبعات ضد المشاركين في أحداث الثورة.
2- وإمّا إلى تعديل كامل مشروع القانون الأصلي وإقرار اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم العسكرية دون غيرها وتخليها عن جميع القضايا المنشورة أمامها والتي خرجت عن اختصاصها إلى محاكم الحق العام كلّ بالطور الذي بلغته
3- وإمّا إلى تعديل المشروع الأصلي وذلك بإتمام أو تنقيح القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها سواء في اتجاه إحداث دوائر قضائية متخصّصة للنظر طبق الإجراءات العادية في قضايا شهداء وجرحى الثورة في إطار العدالة الانتقالية وصلب المحاكم الابتدائية بتونس العاصمة ومحكمة الاستئناف بتونس أو في اتجاه إحالة كل قضايا القتل والجرح في حق الشهداء والمصابين إلى الدوائر القضائية المتخصصة بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقارّ محاكم الاستئناف التي سبق إحداثها بمقتضى الفصل 8 من القانون الاساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
وإذ يذكّر المرصد بموقفه الصادر بتاريخ 13 أفريل 2014 وخصوصا دعوته إلى معالجة منصفة لقضايا شهداء الثورة وجرحاها والقطع مع ظاهرة الافلات من العقاب وتبعا لذلك إحالة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمنظورة لدى المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية والتعجيل بتنقيح القوانين المتعلقة بالمحاكم العسكرية بما يتماشى مع أحكام الفصل 110 من الدستور الذي أقر اختصاصها في الجرائم العسكرية دون غيرها:
أولا- يؤكد على مخالفة مشروع القانون الأساسي عدد 44/ 2012 في صيغته الأصلية لأحكام الفصل 110 من الدستور الجديد خصوصا فيما تضمنه المشروع من إجراءات استثنائية تتنافى مع معايير القضاء الطبيعي التي تستوجب تحديد الاختصاص وفقا لقواعد عامة ومجردة وتطبيق الاجراءات العادية وإقرار الضمانات الجوهرية للمتقاضين.
ثانيا- يتمسك بجملة المبادئ المتصلة بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وأساسا:
1- العمل على تضييق اختصاص المحاكم العسكرية واقتصاره على العسكريين والجرائم العسكرية وهو ما يقتضي عدم اختصاصها في محاكمة المدنيين وإحالة النظر في الجرائم المرتكبة من قبلهم مهما كانت طبيعتها الى المحاكم المدنية
2- نزع اختصاص المحاكم العسكرية في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل العسكريين او غيرهم من قوات الامن الداخلي وهو ما يستوجب تتبع هؤلاء طبق الاجراءات العادية وأمام القضاء العدلي.
ثالثا- يعتبر ان تعديل اختصاص المحاكم العسكرية بطريقة عامة ومجردة بما يؤدي إلى إحالة قضايا شهداء الثورة وجرحاها الى المحاكم المدنية لا يتضمن تدخلا في سير القضاء او انتزاعا لتلك الدعاوى من قاضيها الطبيعي طالما كان التعديل يستهدف تحقيق المصلحة العامة او يجعل الدعوى من اختصاص محكمة أخرى اكثر ضمانا للمتهم وأكثر مراعاة لمعايير المحاكمة العادلة.
رابعا- يشدد على ضرورة المبادرة التشريعية لإلغاء الأحكام المنافية للدستور الجديد وللمبادئ الدولية للمحاكمة العادلة من ذلك ولاية المحكمة العسكرية على اغلبية القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان خصوصا بعد صدور المرسوم عدد 2011-69 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المنقح والمكمل لمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية ومقاضاة اعوان قوات الامن الداخلي امام المحاكم العسكرية من اجل وقائع جدّت في نطاق مباشرتهم لأعمالهم و بها مساس لأمن الدولة الداخلي او الخارجي وذلك طبقا للفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 06 اوت 1982 المتعلق بضبط القانون الاساسي العام لقوات الأمن الداخلي إضافة إلى الانتقاص من الضمانات الوظيفية للقضاة العسكريين وذلك من جهة خضوعهم لقواعد الانضباط العام وتعيينهم باقتراح من وزير الدفاع الذي يرأس مجلس القضاء العسكري
خامسا- يلاحظ ان احالة قضايا شهداء الثورة وجرحاها على نظر الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية - زيادة على انها لا تقتضي تنقيحا للقانون الاساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية - تبقى امكانية متاحة في جميع الصور ولا تتعارض مع تعديل اختصاص القضاء العسكري وتخليه عن تلك القضايا تطبيقا لأحكام الدستور ولمقتضيات المحاكمة العادلة
سادسا- يدعم التوجه الرامي الى إحالة الاختصاص في تلك القضايا الى محاكم الحق العام – وهو ما عبّر عنه المرصد في الجلسة المنعقدة بتاريخ 30 افريل 2014 في إطار لجنة شهداء وجرحى الثورة بالمجلس الوطني التأسيسي- وما يترتب عن ذلك من تنقيح الفصل الخامس من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وضبط اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم العسكرية دون غيرها وإلغاء الاحكام المنافية لذلك بالفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1980 المؤرخ في 06 اوت 1982 المتعلق بضبط القانون الاساسي العام لقوات الامن الداخلي والتنصيص صراحة وفي صيغة عامة ومجردة على تخلي المحاكم العسكرية لفائدة محاكم الحق العام عن جميع القضايا التي لا تدخل في اختصاصها بموجب التعديل الجديد"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.