ثنائية تونسية تاريخية في بطولة الجامعات الأمريكية: ذهب للحفناوي وفضة للجوادي    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    طقس اليوم.. رياح قوية بالسواحل وارتفاع طفيف في درجات الحرارة    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة من أجل مسك وترويج مواد مخدرة بمحيط أحد المعاهد الثانوية    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    عاجل/ الحوثيون ينضمون رسميا الى الحرب ويطلقون أول صاروخ على اسرائيل..    إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية    ترامب يطلق اسمه على مضيق هرمز ويلمح إلى السيطرة عليه في إطار حل الحرب    عاجل/ دوي صفارات الإنذار في البحرين ودعوة للمواطنين للتوجه لأقرب مكان آمن..    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: تداين الأسر بشكل مفرط يستوجب التحرك العاجل للحفاظ على التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي    السياحة والاستثمارات الأجنبية في منطقة النزاع باتت مهدّدة ...تونس بإمكانها الاستفادة من الحرب؟    يُواجه اليوم وداد الحامة ...الترجي يراهن على «ثورة» الاحتياطيين والشبان    رسميا.. محامي منتخب المغرب يحذر من تقديم السنغال كأس أمم إفريقيا للجماهير في ملعب فرنسا    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    قضية المضاربة في الزيت النباتي المدعم : 35 سنة سجنا لرجل أعمال مع خطايا مالية ثقيلة    عراقجي: إيران ستفرض ثمنا باهظا ردا على استهداف منشآت صناعية ونووية    سوسة... الإطاحة بعنصرين خطيرين صادر في حقهما 52 منشور تفتيش    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    البنك المركزي...شروط تمويل استيراد المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    المؤتمر الدولي لتاريخ تونس المعاصرتحت شعار«الاستقلال: نضالات، مفاوضات والبحث عن السيادة»    توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    مباراة ودية: فوز المنتخب التونسي تحت 20 سنة على نظيره الموريتاني 3 - 2    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    الزيادة في ''الشهرية'': منين باش تجي الفلوس؟..كيفاش تصير الحكاية؟    مدير عام شركة فسفاط قفصة: عديد القروض لم تترجم إلى إنجازات ملموسة    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    المنتخب الوطني: برنامج النقل التلفزي لمواجهة منتخب هايتي الودية    عاجل/ اجراءات جبائية جديدة في قانون المالية لسنة 2026..ووزارة المالية توضح..    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    استعدادًا لمونديال 2026: المنتخب التونسي يفتتح صفحة جديدة بمواجهتي هايتي وكندا وديًا    عاجل/ عودة الأجواء الشتوية: تونس تشهد منخفضات جوية متتالية بداية من هذا التاريخ..    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    أذكار صباح الجمعة    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    بطولة ميامي للتنس: الإيطالي سينر يتأهل للدور نصف النهائي    كلاسيكو الترجي والنجم: تحكيم أجنبي ولا محلي؟ جدل ساخن قبل المواجهة    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    الحرس الثوري يعلن تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على المحتل    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحمد القديدي يكتب لكم : لماذا إحتمال تحويل ملف الخاشقجي الى محكمة الجنايات وارد ؟
نشر في الصريح يوم 25 - 10 - 2018


يتفق أغلب أساتذة القانون الدولي منذ الأيام الأولى من زلزال إغتيال الصحفي السعودي جمال الخاشقجي على مبدإ معروف وهو أن هذا الملف كما قال الناطق باسم الحكومة الألمانية يوم الخميس الماضي هو ملف قضية غير مسبوقة بالمرة في التاريخ الحديث و الأسباب واضحة لا لبس فيها وهي أن مواطنا مدنيا ينتمي إلى جنسية سعودية دخل الى مقر قنصلية بلاده يرفرف عليها علم الدولة تقع في بلاد أجنبية لديها علاقات دبلوماسية عادية مع دولته الأم من أجل إجراء معاملة يومية عادية مثل سائر المواطنين المقيمين خارج بلدانهم ثم ثبت باعتراف سلطات البلاد صاحبة القنصلية بأن ذلك المواطن تم قتله داخل القنصلية ! و لا يهم خبراء القانون الجنائي الدولي تلك التخريحات المتعاقبة بصفة يومية لجريمة القتل و التي تؤكد لهم أن السلطات السعودية تتعثر وتتلعثم في كل بيان يصدر عنها حسب التسريبات إلا أن القانون الدولي لا يهتم بتفاصيل تلك البيانات بقدر ما يركز إهتمامه حسب بنود ميثاق محكمة الجنايات الدولية بلاهاي على نتائج البحوث الجنائية التي تجريها السلطات القضائية للدولة التي وقعت فيها الجريمة أي تركيا و الدولة التي تنتمي اليها القنصلية أي المملكة السعودية ثم تتولى النيابة العامة لمحكمة لاهاي القيام ببحوثها الخاصة بها حسب ميثاقها و التي تعتمد طبعا على كل عناصر الإدانة (أو التبرئة) التي تستنتجها المحكمة و على ضوئها تنتصب هيئتها لتنظر في عريضة الدعوى المقدمة لها من النائب العام للمحكمة الدولية و تقوم بجلب المتهمين أينما كانوا و أيا كانت مستويات مشاركتهم في الجريمة أي مثلما قال الرئيس التركي من أسفل السلم إلى أعلاه حيث التزمت الدول الموقعة على ميثاق إنشاء المحكمة يوم 19 يوليو 1998 بروما (بما فيها السعودية و تركيا) و تعهدت بتسليم من لديها من المتهمين الى المحكمة لتقع مواجهتهم بالتهم المنسوبة اليهم و سماع أقوالهم و أقوال لسان دفاعهم ثم إصدار حكمها في القضية. و حين نقول اليوم بعد ثلاثة أسابيع أن إحتمال تولي محكمة لاهاي النظر في هذه القضية حتى بعد أمد قد يطول أو يقصر فلأن كل عناصر الملف ترجح التدويل و أهمها أن الجريمة أرتكبت في مقر تحميه الحصانة الدبلوماسية لإتفاقية فيانا لعام 1961 في مخالفة خطيرة لمبدإ الحصانة و أهمها أيضا أن الأبحاث الأولية السعودية لم تكشف عن أسماء و هويات الموقوفين لديها وهو الكشف الاستعجالي و السريع المطالبة به تلك السلطات القضائية من أجل مساعدة الجانب القضائي التركي على مواصلة البحث ثم إن سر مكان الجثة لم يعرف بعد لأن التحريات المتعلقة بجثة الضحية تتوقف على وجودها وهو ما يعتبر في القانون الجنائي العادي و القانون الجنائي الدولي تعطيلا مضللا للقضاء أي إخفاء حقائق لا مناص من كشفها ! و معلوم أن إتجاه دول الإتحاد الأوروبي يميل إلى تدويل القضية ضمانا لسلامة التحقيق و إبعاد الملف عن كل التجاذبات السياسية و التزامات العلاقات الخارجية بين الدول المعنية التي يمكن أن تحيد بالملف عن مجراه النزيه و الموضوعي و المتجرد. و هنا فالقراءة في بعض بنود محكمة لاهاي تنير لنا هذه الخيارات الممكنة. جاء في ميثاق إنشاء المحكمة ما يلي:" تختص المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية، وتعني حسب تعريف ميثاق روما، القتل أو التسبب بأذى شديد بغرض إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية إهلاكا كليا أو جزئيا والجرائم ضد الإنسانية، وهي أي فعل من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في نظام روما، إذا ارتكب بشكل منظم وممنهج ضد مجموعة من السكان المدنيين، مثل القتل العمد والإبادة والاغتصاب والإبعاد والنقل القسري والتفرقة العنصرية والاسترقاق وجرائم الحرب تعني كل الخروقات المرتكبة بحق اتفاقية جنيف لسنة 1949، وانتهاك قوانين الحرب في نزاع مسلح دولي أو داخلي ويمكن للمحكمة أن تنظر في قضايا أشخاص متهمين بارتكاب هذه الجرائم مباشرة، أو آخرين لديهم مسؤولية غير مباشرة فيها، كالمسؤولية عن الإعداد أو التخطيط، أو مسؤولية التغطية عنها، أو مسؤولية التشجيع عليها. والمحكمة –التي يقع مقرها بمدينة لاهاي بهولندا، لكنها يمكن أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر- هي محكمة مكملة للقضاء الوطني للدول الأعضاء فيها، وتمثل الملجأ الأخير عندما تكون هذه المحاكم غير قادرة على التحقيق مع المتهمين بالجرائم المذكورة، أو لا تريد ذلك. يمكن للدول المصادقة على المحكمة أو مجلس الأمن الدولي أن تحيل على المدعي العام قضايا تتعلق بالجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، كما يمكن له أن يبادر بفتح تحقيق في أي قضية يرى أنها تستحق ذلك. " انتهى عرض مهام المحكمة و تخصصاتها و هنا نذكر بما ورد في الميثاق من امكانية مبادرة نائبها العام بفتح تحقيق في أي قضية يرى أنها تستحق ذلك ثم الإقرار بأن المحكمة هي الملجأ الأخير عندما تكون المحاكم العادية غير قادرة على التحقيق مع المتهمين وهذا إحتمال وارد إذا ما اقتصرت بحوث القضية على القضاء السعودي وحده. نسجل أن الرئيس التركي طالب بوضوح أن يتولى قضاء تركيا البحث و الحكم لأن الجريمة أرتكبت على أرض تركية أما القضاء السعودي فهو يعتقد أنه المؤهل لهذا العمل دون سواه لأن المطلوببن ينتمون إلى جنسية سعودية! و لهذه الأسباب لم يغفل ميثاق محكمة لاهاي عن هذه الاختلافات التي يمكن أن تتطور إلى خلافات و هنا إحتمال ضياع حق الضحية جمال الخاشقجي وارد و كذلك إفلات الجناة من العقاب العادل .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.