على اثر التّناول الإعلامي لحادثة ما أصبح يُعرف بقضيّة "المدرسة القرآنيّة بمدينة الرّﭬاب"، تولّى عدد من المتدخّلين بمناسبة استضافات تلفزيّّة وإذاعيّة في حصص تناولت هذا الموضوع الإشارة الى أنّ أصحاب المدرسة تحصّلوا سنة 2015 من خلال قرار في توقيف التّّنفيذ على سند قضائي من المحكمة الإداريّة يسمح لها بمواصلة نشاطها. ولتوضيح الأمر للرّأي العامّ يهمّ وحدة التّواصل والإعلام الإدلاء بالتّوضيحات التّالية: إنّّ المحكمة الاداريّة رفضت مطلب توقيف تنفيذ قرار والي سيدي بوزيد القاضي بغلق فضاء جمعيّة قرآنيّة في القضيّة المرفوعة من الممثّل القانوني لجمعيّة ابن عمر لتحفيظ القرآن الكريم بالرّﭬاب ضدّ والي سيدي بوزيد بموجب القرار الصّادر تحت عدد 418771 بتاريخ 28 سبتمبر 2015. مع الإشارة إلى أنّ هنالك ثلاث قضايا في الأصل منشورة لدى الدّوائر الابتدايّة بالمحكمة الإداريّة بين نفس الأطراف مرسّمة تحت الأعداد 144816 و144870 و145992 لا زالت جميعها في طور التّّحقيق ولم يقع البتّ فيها إلى حدّ هذا التاريخ. وعليه تكون المعطيات التي تمّ الادلاء بها لوسائل الإعلام عارية من الصحّة ومخالفة لما هو ثابت من معلومات في سجّّلات المحكمة الإداريّة. لذا يكون التّسليم بوجود سند قضائي صادر عن المحكمة الإداريّة أضفى شرعيّّة على عمل الجمعيّة المذكورة أعلاه دون التحرّي لدى المصدر الصّحيح للمعلومة مغلوط تماما وعار من الصحّة وعلى كلّ من يبحث عن غطاء قانوني أو طرف مسؤول أن يفعل ذلك خارج أسوار القضاء الإداري.