أقر قانون المالية الجديد 11 إجراء جديدا ستمكن من ادخال جملة من الإصلاحات على النظام الجبائي وتوسيع قاعدة الأداء وتحسين استخلاصه. وتتمثل أهم الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ في العام الجديد في توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الشركات ليشمل الجمعيات التي لا تمارس نشاطها طبقا للتشريع المتعلق بها، كما سيتم حذف امكانية اعتبار الضريبة الدنيا المستوجبة بنسبة 0,2 بالمائة على رقم المعاملات كتسبقة تطرح من الضريبة السنوية وذلك عملا بمبدإ العدالة الجبائية. من المنتظر أيضا أن يتم بمقتضى قانون المالية الجديد تعميم الخصم من المورد التحرري المستوجب على المنشآت الدائمة للمؤسسات الأجنبية المطبّق حاليا على حضائر البناء وعمليات التركيب والأنشطة المراقبة على كل المنشآت الدائمة بصرف النظر عن قطاع النشاط وتطبيق الضريبة بنسبة 5 بالمائة المستوجبة على الأرباح الموزعة على أرباح المنشآت الدائمة القابلة للتوزيع . الاجراءات الجديدة التي أقرها قانون المالية ستمكن من حصر الامتيازات الجبائية المخولة لإحالة المؤسسات في المؤسسات التي تمر بصعوبة اقتصادية وحذف الامتيازات الجبائية بعنوان البنايات العمودية وخدمات المطاعم لفائدة التلاميذ والطلبة والمتكونين بمراكز التكوين المهني وكذلك الامتيازات الجبائية بعنوان مكاتب الإحاطة والإرشاد باعتبار عدم جدواها . وسيتم أيضا خلال العام القادم مواصلة استخلاص المساهمة الاستثنائية الظرفية بالنسبة إلى الأشخاص الذين لم يشملهم قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والذين يحل أجل التصريح بأقساطهم الاحتياطية المستوجبة على نتائج السنة المالية الممتدة بين سنتي 2013 و2014 خلال سنة 2015 وكذلك المؤسسات البترولية التي حلّ أجل التصريح بنتائجها لسنة 2013 قبل دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حيز التطبيق، مع توحيد جباية عمليات إحالة العقارات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج بإخضاع الهبات لنفس النظام الجبائي في مادة معاليم التسجيل المخصص للتركات وتحسين شروط الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني وتمكين المؤسسات من مدة إضافية للقيام بعمليات التكوين بهدف مزيد تشجيعها على تكوين أعوانها . بمقتضى قانون المالية الجديد سيتم أيضا التخفيض من أربعة أشهر إلى تسعين يوما في فترة الإيداع التي يمكن على إثرها لإدارة الديوانة التصرف في البضائع مع تمكين هذه الأخيرة من بيع البضائع التي يخشى من تدني قيمتها لعامل الزمن بعد الحصول على ترخيص في ذلك من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة على غرار البضائع القابلة للتلف أو التي توجد في حالة حفظ سيئة . وتم أيضا الترفيع من ألف إلى عشرة آلاف دينار في الحد الأقصى لقيمة البضائع التي يعتبر متخل عنها لفائدة الدولة بعد إنقضاء أجل الإيداع مع ضبط طرق التصرف فيها وذلك ببيعها بالمزاد العلني أو إحالتها مجانا لفائدة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي أو لفائدة الهياكل العمومية ذات الصبغة الإدارية وتعتبر البضائع التي تتجاوز مدة إيداعها لدى الديوانة سنتين من تاريخ الوصول متخل عنها لفائدة الدولة وبالتالي يمكن لإدارة الديوانة التصرف فيها بجميع الأوجه التي يخولها القانون إلى جانب تحسين طرق استخلاص معاليم التسجيل المستوجبة على عقود صفقات المؤسسات والمنشآت العمومية وملاءمة النظام الجبائي للموزعين الناشطين في ميدان الاتصالات مع خصوصية القطاع وذلك بإخضاع عمولتهم للخصم من المورد بنسبة 1,5 بالمائة عوضا عن 15 بالمائة نظرا لتعدد الموزعين المتدخلين في إطار عملية التوزيع وضعف هامش العمولة الراجعة لكل منهم مع تمكينهم من الانتفاع بالنظام التقديري.