عاجل : انقطاع التيار الكهربائي بهذه المناطق    السيارات الإدارية : ارتفاع في المخالفات و هذه التفاصيل    هيئة الانتخابات تشرع غدا في تحيين السجل الانتخابي    روعة التليلي تحصد الذهب في اليابان    اليوم : وقفة احتجاجية للتنديد بالتدخل الاجنبي و بتوطين أفارقة جنوب الصحراء    نابل: تضرّر ما يقارب 1500 هكتار : «الترستيزا» مرض خفي يهدّد قطاع القوارص    بفضل صادرات زيت الزيتون والتّمور ومنتجات البحر; الميزان التجاري الغذائي يحقّق فائضا    يهم مُربّيي الماشية: 30 مليون دينار لتمويل اقتناء الأعلاف    صفاقس صالون 14 للفلاحة والصناعات الغذائية تكريم القنصل العام الجزائري ووفد الجزائر    الأونروا: 800 ألف فروا من رفح يعيشون بالطرقات.. والمناطق الآمنة "ادعاء كاذب"    إطلاق نار واشتباكات قرب القصر الرئاسي في كينشاسا    صيف 2024: 50 درجة منتظرة و شبح الحرائق حاضر    علماء يكشفون : العالم مهدد بموجة أعاصير وكوارث طبيعية    إضراب بالمركب الفلاحي وضيعة رأس العين ومركب الدواجن    أخبار النادي الإفريقي .. البنزرتي «يثور» على اللاعبين واتّهامات للتحكيم    طقس اليوم ...امطار مع تساقط البرد    في عيده ال84.. صور عادل إمام تتصدر مواقع التواصل    بغداد بونجاح يحسم وجهته المقبلة    الجمعية التونسية "المعالم والمواقع" تختتم تظاهرة شهر التراث الفلسطيني    اليوم العالمي لأطباء الطب العام والطب العائلي : طبيب الخط الأول يُعالج 80 بالمائة من مشاكل الصحة    بوسالم.. وفاة شاب غرقا في خزان مائي    قبل أسبوعين من مواجهة ريال مدريد.. ظهور صادم لمدافع دورتموند    المجلس المحلي بسكرة يحتجّ    منال عمارة: أمارس الفنّ من أجل المال    عاجل/ صفاقس: انقاذ 52 شخصا شاركوا في 'حرقة' وإنتشال 4 جثث    النجم الساحلي يمرّ بصعوبة الى الدور ربع النهائي    كأس تونس : النجم الساحلي يلتحق بركب المتأهلين للدور ربع النهائي    تمدد "إنتفاضة" إفريقيا ضد فرنسا..السينغال تُلّوح بإغلاق قواعد باريس العسكرية    اتحاد الفلاحين: ''أسعار أضاحي العيد تُعتبر معقولة''    القصرين: القبض على شخص صادرة في حقه 10 مناشير تفتيش    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    بقلم مرشد السماوي: كفى إهدارا للمال العام بالعملة الصعبة على مغنيين عرب صنعهم إعلامنا ومهرجاناتنا!    في إطار تظاهرة ثقافية كبيرة .. «عاد الفينيقيون» فعادت الحياة للموقع الأثري بأوتيك    المهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون في دورته الثانية ...مسابقات وندوات وعروض فروسية وفنون شعبية    فقدان 23 تونسيا شاركو في عملية ''حرقة ''    القيمة التسويقية للترجي و الأهلي قبل موقعة رادس    وزيرة الصناعة: مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا فريد من نوعه    أبو عبيدة: استهدفنا 100 آلية عسكرية للاحتلال في 10 أيام    نهائي دوري ابطال إفريقيا: التشكيلة المتوقعة للترجي والنادي الاهلي    طقس اليوم: أمطار و الحرارة تصل إلى 41 درجة    العثور على كلاشينكوف في غابة زيتون بهذه الجهة    قانون الشيك دون رصيد: رئيس الدولة يتّخذ قرارا هاما    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    السبت..ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة    ابرام اتفاق شراكة بين كونكت والجمعية التونسيّة لخرّيجي المدارس العليا الفرنسيّة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    داء الكلب في تونس بالأرقام    بينهم طفلان..مقتل 5 أشخاص نتيجة قصف إسرائيلي على لبنان    حلوى مجهولة المصدر تتسبب في تسمم 11 تلميذا بالجديدة    كمال الفقي يستقبل رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    جندوبة : يوم إعلامي حول تأثير التغيرات المناخية على غراسات القوارص    الصادرات نحو ليبيا تبلغ 2.6 مليار دينار : مساع لدعم المبادلات البينية    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النفقة: مستحقّوها... المحكمة المختصّة وإجراءاتها
نشر في التونسية يوم 14 - 06 - 2015

كل إمرأة متزوجة تستحق النفقة من زوجها وقد منحتها هذا الحق قوانين معظم الدول، لكن بنسب متفاوتة. وتشمل النفقة تكاليف الغذاء والمسكن واللباس ومصاريف العلاج، بالإضافة للعديد من المصاريف الحياتية الأخرى، وهي تعد من بين الآثار المترتبة على إنعقاد الزواج وعلى انحلاله. فالزوج يُلزم بالانفاق على زوجته بمجرد إتمام عقد الزواج، وهو غير ملزم بذلك أثناء فترة الخطبة . والنفقة الزوجية واجبةٌ على الزوج شرعا، وهي تعتبر دَينا في ذمته، إذ تستحق الزوجة النفقة في حالتي اليسر أو العسر، طالما أن الزوج قادر على الكسب. وهي تعتبر من حقها القانوني والشرعي، حتى لو كانت عاملة، تتقاضى راتباً شهرياً.
مستحقّو النفقة
اقتضى الفصل 43 من مجلة الأحوال الشخصية أن «المستحق للنفقة بالقرابة صنفان: الأبوان والأصول من جهة الأب وإن علوا، ومن جهة الأم في حدود الطبقة الأولى والأولاد وإن سفلوا». وينص الفصل 44 من مجلة الأحوال الشخصية في خصوص نفقة الأبوين وغيرهما من الأصول على أنه «يجب على الأولاد الموسرين، ذكورا أو إناثا، الإنفاق على من كان فقيرا من الأبوين ومن أصول الأب وإن علوا، ومن أصول الأمّ في حدود الطبقة الأولى». ويتعلّق هذا الفصل 44 بحق نفقة الأصول على الفروع، سواء كان الأصول من صنف الآباء والأمهات (أصول من الدرجة الأولى)، أو من صنف الجدود والجدّات (أصول من الدرجة الثانية فأكثر)، أي أن كلا من الأب والأم الفقيرين يستحق إنفاق أولاده ميسوري الحال إذا كان فقيرا، سواء كان الأبناء ذكورا أو إناثا من الموسرين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يستحق الجدود من جهة الأب بدون حدّ، والجدود من جهة الأم في حدود الطبقة الأولى، إنفاق أحفادهم عليهم إذا كانوا فقراء وكان الأحفاد موسرين. أما في ما يتعلق بإنفاق الآباء والأمهات على أبنائهم وبناتهم، فقد نصّ الفصل 46 من مجلة الأحوال الشخصية على أنه «يستمر الإنفاق على الأبناء حتى بلوغ سن الرشد أو بعده إلى نهاية مراحل تعلمهم، على ألا يتجاوزوا الخامسة والعشرين من عمرهم، وتبقى البنت مستحقة للنفقة إذا لم يتوفر لها الكسب أو تتزوج ويتم الدخول بها وتجب نفقتها على زوجها (الفصل 38 من مجلة الأحوال الشخصية. كما يستمر الإنفاق على الأبناء المعوقين العاجزين عن الكسب بقطع النظر عن سنهم». ويوضّح الفصل 47 من نفس المجلّة أن «الأم، حال عسر الأب، مقدمة على الجد في الإنفاق على ولدها». ولقد خصصت مجلة الأحوال الشخصية فصلا ل«أحكام من يلتزم بنفقة الغير». وهو الفصل 49 من مجلة الأحوال الشخصية الذي يتضمن ان «من التزم بنفقة الغير كبيرا كان أو صغيرا لمدة محدودة لزمه ما التزمه. وإذا كانت المدّة غير محدودة وحددها، فالقول قوله في ذلك». معنى ذلك أن من تعهد بالإنفاق على شخص لا يلزمه الإنفاق عليه بموجب القانون، فإنه يصبح مجبرا على ذلك إلى أن تنتهي المدة المتفق عليها. أما إذا لم تكن المدة محددة سلفا وحددها الملتزم بالإنفاق لاحقا فالقول قوله في ذلك.. أما بالنسبة إلى الابن والبنت المعوقين, يستمر الإنفاق عليهما إلى أن يصبحا قادرين على التكسب الشخصي أو تجب نفقة البنت على زوجها. ويتم تقدير معلوم النفقة من قبل القاضي وذلك بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار (الفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية). فالمبدأ ينص على أنّ المحكمة تعتمد في تقدير النفقة على عناصر أساسية كحال المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار في نطاق الواقع المادي والاجتماعي المبسوط لديها بملف القضية وما لها من حق الاجتهاد في الأدلة المعروضة عليها واستخلاص النتائج القانونية .
إجراءات طلب النفقة:
ترفع قضية النفقة أمام محكمة الناحية، فهي المختصة في دعوى النفقة، وللطالب
الخيار بين محكمة الناحية التي يقع بها مقره أو مقر المطلوب، تسهيلا على
مستحقي النفقة واحتراما لصبغتها المعيشية.
ويقع استئناف حكم النفقة الصادر عن قاضي الناحية أمام المحكمة الابتدائية، أما في حالة وجود قضية في الطلاق يختص قاضي الأسرة بالحكم فوريا بنفقة الزوجة والأولاد.
وترفع قضية النفقة بعريضة تقدم لكتابة محكمة الناحية التي تتولى تعيين موعد الجلسة واستدعاء المدعي عليه في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام، وتبقى إنابة المحامي غير وجوبية في دعوى النفقة.
المؤيدات الواجب تقديمها في دعوى النفقة
ترفع قضية النفقة أمام المحكمة المختصة، ويجب أن يتولى طالب النفقة تقديم عريضة في الغرض مع المؤيدات والمستندات القانونية الضرورية، فبالنسبة للزوجة، يكفي أن تقدم عقد الصداق أو شهادة زواج ومضمون ولادتها ومضمون ولادة زوجها، ونسخة عن بطاقة تعريفها الوطنية، أما إن كان لها أبناء، فيجب عليها أن تضيف مضمون الأبناء الذين هم في حضانتها،أو شهادة إعاقة للطفل (إن كان لديه إعاقة)، فإن بلغوا سن الرشد، يجب أن يوكلوها في أمورهم بمقتضى توكيل، في حال رفضهم تقديم شكاية مباشرة (طبعا الفتاة تبقى دائما مستحقة للنفقة، إذا لم تتزوج أو لم يكن لها مورد رزق، وبالنسبة للذكور، فإن النفقة تسقط بمجرد بلوغه 20 سنة، إلا إذا كان مازال مزاولا لتعليمه، ليمتد حقه في النفقة إلى سن 25 سنة)، أما إن كان طالب النفقة أحد الأولياء، فيكفي أن يقدم مضمون الولادة وشهادة الإحتياج...
وتقدر النفقة حسب إمكانيات المنفق المادية (دخله الشهري - أملاكه...)، وما يقدم من مؤيدات أخرى في الغرض، وحسب حال المنفق عليه ( سنه- حالته الصحية- الدراسة- مستوى العيش الذي تعود عليه...)، وبالنظر إلى حالة الوقت والأسعار، وهو ما اقتضاه صراحة الفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية. وتشمل النفقة ما يتطلبه عيش المنفق عليه من طعام وكسوة ومسكن وتعليم وعلاج وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة.
حكم النفقة قابل للمراجعة بواسطة قضية في التعديل ترفع لنفس المحكمة المختصة، وذلك بعد مرور فترة زمنية معقولة عن تنفيذ الحكم الأول، ويمكن لطالب النفقة القيام بقضية في الترفيع، إذا ما مرت فترة زمنية محددة طرأت فيها تغيرات على المقدرة الشرائية، من غلاء في المعيشة، أو الإنتقال إلى مراحل متقدمة في الدراسة وغيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار الفوري الصادر عن قاضي الأسرة ينفذ على المسودة ويكون غير قابل للاستئناف أو التعقيب إلا مع حكم الطلاق، غير أنه قابل للمراجعة من طرف قاضي الأسرة، ما لم يصدر الحكم في الأصل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.