مجلس الدولة الليبي يرفض أي تسوية تخالف الاتفاق السياسي    تونس ...صالون للابتكارات العلميّة والتكنولوجيّة التلمذيّة    في قضية مخالفات ديوانية وجبائية.. عامان وخمسة اشهر سجنا ضد شفيق جراية    سليانة ...نجاح تظاهرة الملتقى الجهوي للمسرح    كانت ستباع في الضاحية الشمالية ...أسرار الكشف عن صفقة مخدرات في حدائق قرطاج    لجنة الفلاحة بالبرلمان تستمع الى مقترح قانون لتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة    حلم دام 30 سنة بصفاقس ...جمعية «الرفيق» للأطفال فاقدي السند تدشّن مقرها الجديد    الفنّانة التشكيلية «ملاك بن أحمد» ... تقتحم مناخات الحلم بفرشاة ترمّم جراحات الروح وبقايا الألم    لحياة أسعد وأبسط.. 6 دروس في الاكتفاء الذاتي    البطلة جنى بالخير، سفيرة المعرفة، تفوز بالكأس في البطولة الدولية للحساب الذهني بتركيا    تعديل في نظام المراقبة المستمرّة    نواب يعارضون مقترح اختيار أعضاء هيئة الانتخابات من قبل البرلمان    هيغسيث: الاثنين والثلاثاء سيشهدان "أكبر عدد من الضربات" على إيران منذ بدء الحرب    وزيرة الصناعة تؤكد على ضرورة النهوض بأنشطة البحث والاستكشاف في قطاع المحروقات    الخميس 09 أفريل الجاري ... وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية تنظم يوما تطوعيا لتنظيف وصيانة الموقع الاثري بأوتيك    الدورة 34 من الأيام الوطنيّة للمطالعة والمعلومات من 15 أفريل إلى 15 ماي 2026    البنك المركزي: إرتفاع عائدات العمل المتراكمة بنسبة 6،5%    المركزي الفرنسي يحقق أرباحا بنحو 13 مليار يورو من ذهب مخزن في الولايات المتحدة    مصر.. حكم بحبس مرتضى منصور    نسبة الاستثمار تنخفض إلى 8%: شنوا يعني هذا للتوانسة ؟    عاجل/ ترامب يتوعد ايران في حال رفضت الاستسلام..    مواطنة أوروبية تعتنق الإسلام في مكتب مفتي الجمهورية    رابطة أبطال أوروبا: قمة نارية بين ريال مدريد وبايرن.. وأرسنال في اختبار سبورتينغ    غرفة التجارة والصناعة للوسط تنظم بعثة اقتصادية إلى الصالون الدولي للبلاستيك بميلانو من 8 إلى 11 جوان 2026    الإتحاد الوطني للمرشدين السياحيين يستنكر قرار مراجعة معاليم الدخول إلى المواقع والمتاحف الأثرية دون التشاور مع الأطراف النقابية المتداخلة في القطاع    المرشدين السياحيين غاضبون من قرار الترفيع في أسعار الدخول للمتاحف    فتح مناظرات الدخول لمدارس المهندسين 2026-2027...سجّل قبل هذا التاريخ    باك 2026 : هذا وقت الامتحانات التطبيقية في المواد الإعلامية!    شنوّا أفضل لصحتك؟: التنّ بالماء ولّا بالزيت؟    شنوّا يصير لجسمك كان تأكل قشرة البطاطا الحلوة؟    بطولة الكرة الطائرة: برنامج الجولة الثالثة من نصف النهائي    الترجي الرياضي: اصابة كسيلة بوعالية وشهاب الجبالي وغيابهما عن لقاء صان داونز    وصول 11 تونسيا إلى مطار تونس قرطاج بعد اجلائهم من هذه الدولة..#خبر_عاجل    كيفاش تنجم تتحصل على سيارة شعبية؟    عاجل/ يهم الزيادة في أجور موظفي القطاع العام والخاص: رئيس الدولة يعلن..    قيس سعيد: يحاولون التفويت في ملعب المنزه والصيدلية المركزية...لكن لن نسمح بذلك    شوف شنوا ينجم يفيدك قشور الليمون والفلفل في كوجينتك!    تونس في أسبوع شمس وسخانة: لكن توقع عودة الأجواء الشتوية الباردة بهذا التاريخ    ظافر العابدين: الانفتاح على الثقافات طورني فنياً و هذه التحديات اللى عشتها    محل 40 منشور تفتيش..تفاصيل الاطاحة بعنصر خطير بباردو..#خبر_عاجل    عاجل: قيس سعيد يعد الشعب التونسي بالكشف عن حقائق    الرابطة المحترفة الثانية: برنامج الجولة الثانية والعشرين    الرابطة الأولى: الترجي الجرجيسي يغرق في سلسلة النتائج السلبية    عاجل-شوف منين تشري: تذاكر الترجي ضد صان داونز موجودة عبر هذا الرابط    أحكام تصل إلى 50 عاماً سجناً في قضية شبكة دولية لترويج "الإكستازي" بتونس    الخطايا المرورية : شنوا حكاية المخالفات القديمة اللى ظهرت للتوانسة ؟    د أسامة فوزي: حسن أحمديان قدّم أداءً لافتاً على الجزيرة    شوف جدول مباريات الجولة العاشرة إياب: كل الفرق والتوقيت    إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب    اغتيال رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الايراني    طقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة    البطولة الفرنسية : موناكو يفوز على مرسيليا في ختام الجولة 28    في اليوم ال38 من الحرب ... رؤوس متفجرة تسقط في حيفا في ظل مفاوضات "الفرصة الأخيرة"    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل    طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النفقة: مستحقّوها... المحكمة المختصّة وإجراءاتها
نشر في التونسية يوم 14 - 06 - 2015

كل إمرأة متزوجة تستحق النفقة من زوجها وقد منحتها هذا الحق قوانين معظم الدول، لكن بنسب متفاوتة. وتشمل النفقة تكاليف الغذاء والمسكن واللباس ومصاريف العلاج، بالإضافة للعديد من المصاريف الحياتية الأخرى، وهي تعد من بين الآثار المترتبة على إنعقاد الزواج وعلى انحلاله. فالزوج يُلزم بالانفاق على زوجته بمجرد إتمام عقد الزواج، وهو غير ملزم بذلك أثناء فترة الخطبة . والنفقة الزوجية واجبةٌ على الزوج شرعا، وهي تعتبر دَينا في ذمته، إذ تستحق الزوجة النفقة في حالتي اليسر أو العسر، طالما أن الزوج قادر على الكسب. وهي تعتبر من حقها القانوني والشرعي، حتى لو كانت عاملة، تتقاضى راتباً شهرياً.
مستحقّو النفقة
اقتضى الفصل 43 من مجلة الأحوال الشخصية أن «المستحق للنفقة بالقرابة صنفان: الأبوان والأصول من جهة الأب وإن علوا، ومن جهة الأم في حدود الطبقة الأولى والأولاد وإن سفلوا». وينص الفصل 44 من مجلة الأحوال الشخصية في خصوص نفقة الأبوين وغيرهما من الأصول على أنه «يجب على الأولاد الموسرين، ذكورا أو إناثا، الإنفاق على من كان فقيرا من الأبوين ومن أصول الأب وإن علوا، ومن أصول الأمّ في حدود الطبقة الأولى». ويتعلّق هذا الفصل 44 بحق نفقة الأصول على الفروع، سواء كان الأصول من صنف الآباء والأمهات (أصول من الدرجة الأولى)، أو من صنف الجدود والجدّات (أصول من الدرجة الثانية فأكثر)، أي أن كلا من الأب والأم الفقيرين يستحق إنفاق أولاده ميسوري الحال إذا كان فقيرا، سواء كان الأبناء ذكورا أو إناثا من الموسرين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يستحق الجدود من جهة الأب بدون حدّ، والجدود من جهة الأم في حدود الطبقة الأولى، إنفاق أحفادهم عليهم إذا كانوا فقراء وكان الأحفاد موسرين. أما في ما يتعلق بإنفاق الآباء والأمهات على أبنائهم وبناتهم، فقد نصّ الفصل 46 من مجلة الأحوال الشخصية على أنه «يستمر الإنفاق على الأبناء حتى بلوغ سن الرشد أو بعده إلى نهاية مراحل تعلمهم، على ألا يتجاوزوا الخامسة والعشرين من عمرهم، وتبقى البنت مستحقة للنفقة إذا لم يتوفر لها الكسب أو تتزوج ويتم الدخول بها وتجب نفقتها على زوجها (الفصل 38 من مجلة الأحوال الشخصية. كما يستمر الإنفاق على الأبناء المعوقين العاجزين عن الكسب بقطع النظر عن سنهم». ويوضّح الفصل 47 من نفس المجلّة أن «الأم، حال عسر الأب، مقدمة على الجد في الإنفاق على ولدها». ولقد خصصت مجلة الأحوال الشخصية فصلا ل«أحكام من يلتزم بنفقة الغير». وهو الفصل 49 من مجلة الأحوال الشخصية الذي يتضمن ان «من التزم بنفقة الغير كبيرا كان أو صغيرا لمدة محدودة لزمه ما التزمه. وإذا كانت المدّة غير محدودة وحددها، فالقول قوله في ذلك». معنى ذلك أن من تعهد بالإنفاق على شخص لا يلزمه الإنفاق عليه بموجب القانون، فإنه يصبح مجبرا على ذلك إلى أن تنتهي المدة المتفق عليها. أما إذا لم تكن المدة محددة سلفا وحددها الملتزم بالإنفاق لاحقا فالقول قوله في ذلك.. أما بالنسبة إلى الابن والبنت المعوقين, يستمر الإنفاق عليهما إلى أن يصبحا قادرين على التكسب الشخصي أو تجب نفقة البنت على زوجها. ويتم تقدير معلوم النفقة من قبل القاضي وذلك بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار (الفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية). فالمبدأ ينص على أنّ المحكمة تعتمد في تقدير النفقة على عناصر أساسية كحال المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار في نطاق الواقع المادي والاجتماعي المبسوط لديها بملف القضية وما لها من حق الاجتهاد في الأدلة المعروضة عليها واستخلاص النتائج القانونية .
إجراءات طلب النفقة:
ترفع قضية النفقة أمام محكمة الناحية، فهي المختصة في دعوى النفقة، وللطالب
الخيار بين محكمة الناحية التي يقع بها مقره أو مقر المطلوب، تسهيلا على
مستحقي النفقة واحتراما لصبغتها المعيشية.
ويقع استئناف حكم النفقة الصادر عن قاضي الناحية أمام المحكمة الابتدائية، أما في حالة وجود قضية في الطلاق يختص قاضي الأسرة بالحكم فوريا بنفقة الزوجة والأولاد.
وترفع قضية النفقة بعريضة تقدم لكتابة محكمة الناحية التي تتولى تعيين موعد الجلسة واستدعاء المدعي عليه في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام، وتبقى إنابة المحامي غير وجوبية في دعوى النفقة.
المؤيدات الواجب تقديمها في دعوى النفقة
ترفع قضية النفقة أمام المحكمة المختصة، ويجب أن يتولى طالب النفقة تقديم عريضة في الغرض مع المؤيدات والمستندات القانونية الضرورية، فبالنسبة للزوجة، يكفي أن تقدم عقد الصداق أو شهادة زواج ومضمون ولادتها ومضمون ولادة زوجها، ونسخة عن بطاقة تعريفها الوطنية، أما إن كان لها أبناء، فيجب عليها أن تضيف مضمون الأبناء الذين هم في حضانتها،أو شهادة إعاقة للطفل (إن كان لديه إعاقة)، فإن بلغوا سن الرشد، يجب أن يوكلوها في أمورهم بمقتضى توكيل، في حال رفضهم تقديم شكاية مباشرة (طبعا الفتاة تبقى دائما مستحقة للنفقة، إذا لم تتزوج أو لم يكن لها مورد رزق، وبالنسبة للذكور، فإن النفقة تسقط بمجرد بلوغه 20 سنة، إلا إذا كان مازال مزاولا لتعليمه، ليمتد حقه في النفقة إلى سن 25 سنة)، أما إن كان طالب النفقة أحد الأولياء، فيكفي أن يقدم مضمون الولادة وشهادة الإحتياج...
وتقدر النفقة حسب إمكانيات المنفق المادية (دخله الشهري - أملاكه...)، وما يقدم من مؤيدات أخرى في الغرض، وحسب حال المنفق عليه ( سنه- حالته الصحية- الدراسة- مستوى العيش الذي تعود عليه...)، وبالنظر إلى حالة الوقت والأسعار، وهو ما اقتضاه صراحة الفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية. وتشمل النفقة ما يتطلبه عيش المنفق عليه من طعام وكسوة ومسكن وتعليم وعلاج وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة.
حكم النفقة قابل للمراجعة بواسطة قضية في التعديل ترفع لنفس المحكمة المختصة، وذلك بعد مرور فترة زمنية معقولة عن تنفيذ الحكم الأول، ويمكن لطالب النفقة القيام بقضية في الترفيع، إذا ما مرت فترة زمنية محددة طرأت فيها تغيرات على المقدرة الشرائية، من غلاء في المعيشة، أو الإنتقال إلى مراحل متقدمة في الدراسة وغيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار الفوري الصادر عن قاضي الأسرة ينفذ على المسودة ويكون غير قابل للاستئناف أو التعقيب إلا مع حكم الطلاق، غير أنه قابل للمراجعة من طرف قاضي الأسرة، ما لم يصدر الحكم في الأصل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.