كيفاش بش يكون الطقس في شهر رمضان ؟    عاجل: أنباء عن تولي باتريس بوميل قيادة الترجي حتى 2028    عاجل/ فاجعة حي النصر: بطاقة جلب دولية في حق صاحبة الروضة..وتوجه تهم لهؤلاء..    عاجل/ مدينة العلوم تحسمها بخصوص امكانية رؤية هلال رمضان غدا..    رسميا... رئيس ال"فيفا" يحصل على الجنسية اللبنانية    النجم الساحلي يرد على بلاغ الترجي الرياضي    رمضان 2026: تابع غيبوبة وباب بنات على ''تلفزة تي في''    بن عروس : 12 مترشحا للمنافسات النهائية في مهرجان موسيقى الطفولة في دورته الثانية    صدور كتاب "مباحث حول الموسيقى بالمدن والجهات التونسية"    قفصة: تنظيم يوم جهوي بعنوان ايام الابواب المفتوحة لفائدة الباعثين الشبان في القطاع الفلاحي    مجلس الصحافة يقدّم الميثاق الوطني لاستعمال الذكاء الاصطناعي في الصحافة    ملف أحداث الغريبة: أحكام سجنية في حق المتهمين    OPPO تطلق A6 5G نموذجين و A6x 5G، يوفران مزايا يومية من حيث القوة والأداء والسلاسة    على قناة نسمة الجديدة: ضحك بعد شقّان الفطر و''أكسيدون'' في السهرية    "الكاف" يعلن عن قرار عاجل بعد أحداث مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي    تونس تسجّل سنويًا 400 إصابة جديدة بسرطان الأطفال    فرع مدينة العلوم بتطاوين ينظم مسابقة في المسرح العلمي يوم 10 ماي 2026    زيادة ب3% في استهلاك المواد البترولية خلال سنة 2025    هل ستتصدى اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور لتزايد الحمائية؟    البرلمان: مقترحات قوانين حول رعاية كبار السن ودعم الأمهات والتمويل العمومي للحضانة    عاجل/ العثور على "ظرف مشبوه" في مكتب نتنياهو..ما القصة..؟!    إيران تطلق مناورات "‌التحكم ‌الذكي" في مضيق هرمز    العاصمة: وقفة احتجاجية للمعطّلين أمام وزارة التربية    رخصة الإفطار: من هم الأشخاص الممنوعون من الصيام في رمضان؟    رابطة أبطال أوروبا - برنامج ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي    عاجل: مسؤول بوزارة الداخلية ينبّه الأولياء ''هذه أعراض تعاطي المخدّرات لدى المراهقين''    عاجل: السعودية تمنع تصوير الأئمة والمصلين أثناء الصلوات في رمضان    الفريجيدار متاعك ما تبردّش بالقدا...هاو علاش    المخرج أنيس الأسود: ''إندا هي اللّي عطات لمعزّ المفتاح باش يواجه العالم ويخرج من سجن الصمت''    عاجل: اليك توقيت الخطوط البعيدة ''للتران'' في رمضان    ليلة الشك رمضان 2026: شمعناها ؟    كيفاش نشوفوا هلال رمضان بطريقة صحيحة؟    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب الوطني للوسطيات يُتوج بذهبية منافسات الفرق    فاجعة حي النصر تفجر ملف التصوير داخل رياض الأطفال: طفولة منتهكة بين "الترند" والإشهار.. ماذا يقول القانون ومن يحاسب المتورطين؟    مريض بال tension والا السُكر..كيفاش تتصرّف في الصيام؟    شوف سوم ''الطُزينة ملسوقة'' قبل رمضان بقداه    عاجل/ فاجعة تهز الصين..وهذه حصيلة الضحايا..    عاجل: رئاسة الحكومة تُعلن توقيت رمضان للتونسيين    عاجل/ تطورات خطيرة في حادثة العثور على أجنة في قمامة وشهادة صادمة تكشف..    شنوا يصير لبدنك كي تقص على القهوة؟...حاجات تصدمك    تنبيه للمتساكنين: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بداية من هذه الساعة..#خبر_عاجل    عاجل/ السعودية تدعو الى تحري هلال شهر رمضان..    كيفاش تتصرف كان ولدك قالك إنه تعرّض للتحرش؟    عاجل/ "براكاج" مروع لسائق "تاكسي"..وهذه التفاصيل..    عاجل : حملة كبرى على المحتكرين بتوسن : حجز أطنان من الغلال والخضر الفاسدة    نيوزيلندا: عاصفة شديدة تعطل الرحلات الجوية وتقطع الكهرباء عن الآلاف    بطولة ايطاليا : نابولي يحتفظ بالمركز الثالث بعد تعادله مع روما    اليك 5 خطوات بسيطة لجهاز هضمي صحي خلال رمضان    بداية من اليوم: جامعة الثانوي تدخل في سلسلة إضرابات إقليمية    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب التونسي للوسطيات يتوّج بذهبية منافسات الفرق    متابعة لجريمة المنستير: التلميذ ياسين فارق الحياة... وعلاء يواجه أزمة نفسية حادّة    السلفادور.. ضبط أكبر شحنة كوكايين بتاريخ البلاد    «الخميس الأزرق» بصفاقس .. حين تتحوّل الثقافة إلى مساحة حوار ورؤية مشتركة    تنفيذ عمليات امنية لمكافحة الاحتكار والمضاربة والترفيع المفتعل للاسعار    الاقتصاد التونسي يُسجّل نموًّا ب 2.5% خلال 2025    معهد الرصد الجوي: إسناد درجة إنذار كبيرة بست ولايات مع توقع هبوب رياح قوية    الرصد الجوي: درجة انذار كبيرة ب6 ولايات    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النفقة: مستحقّوها... المحكمة المختصّة وإجراءاتها
نشر في التونسية يوم 14 - 06 - 2015

كل إمرأة متزوجة تستحق النفقة من زوجها وقد منحتها هذا الحق قوانين معظم الدول، لكن بنسب متفاوتة. وتشمل النفقة تكاليف الغذاء والمسكن واللباس ومصاريف العلاج، بالإضافة للعديد من المصاريف الحياتية الأخرى، وهي تعد من بين الآثار المترتبة على إنعقاد الزواج وعلى انحلاله. فالزوج يُلزم بالانفاق على زوجته بمجرد إتمام عقد الزواج، وهو غير ملزم بذلك أثناء فترة الخطبة . والنفقة الزوجية واجبةٌ على الزوج شرعا، وهي تعتبر دَينا في ذمته، إذ تستحق الزوجة النفقة في حالتي اليسر أو العسر، طالما أن الزوج قادر على الكسب. وهي تعتبر من حقها القانوني والشرعي، حتى لو كانت عاملة، تتقاضى راتباً شهرياً.
مستحقّو النفقة
اقتضى الفصل 43 من مجلة الأحوال الشخصية أن «المستحق للنفقة بالقرابة صنفان: الأبوان والأصول من جهة الأب وإن علوا، ومن جهة الأم في حدود الطبقة الأولى والأولاد وإن سفلوا». وينص الفصل 44 من مجلة الأحوال الشخصية في خصوص نفقة الأبوين وغيرهما من الأصول على أنه «يجب على الأولاد الموسرين، ذكورا أو إناثا، الإنفاق على من كان فقيرا من الأبوين ومن أصول الأب وإن علوا، ومن أصول الأمّ في حدود الطبقة الأولى». ويتعلّق هذا الفصل 44 بحق نفقة الأصول على الفروع، سواء كان الأصول من صنف الآباء والأمهات (أصول من الدرجة الأولى)، أو من صنف الجدود والجدّات (أصول من الدرجة الثانية فأكثر)، أي أن كلا من الأب والأم الفقيرين يستحق إنفاق أولاده ميسوري الحال إذا كان فقيرا، سواء كان الأبناء ذكورا أو إناثا من الموسرين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يستحق الجدود من جهة الأب بدون حدّ، والجدود من جهة الأم في حدود الطبقة الأولى، إنفاق أحفادهم عليهم إذا كانوا فقراء وكان الأحفاد موسرين. أما في ما يتعلق بإنفاق الآباء والأمهات على أبنائهم وبناتهم، فقد نصّ الفصل 46 من مجلة الأحوال الشخصية على أنه «يستمر الإنفاق على الأبناء حتى بلوغ سن الرشد أو بعده إلى نهاية مراحل تعلمهم، على ألا يتجاوزوا الخامسة والعشرين من عمرهم، وتبقى البنت مستحقة للنفقة إذا لم يتوفر لها الكسب أو تتزوج ويتم الدخول بها وتجب نفقتها على زوجها (الفصل 38 من مجلة الأحوال الشخصية. كما يستمر الإنفاق على الأبناء المعوقين العاجزين عن الكسب بقطع النظر عن سنهم». ويوضّح الفصل 47 من نفس المجلّة أن «الأم، حال عسر الأب، مقدمة على الجد في الإنفاق على ولدها». ولقد خصصت مجلة الأحوال الشخصية فصلا ل«أحكام من يلتزم بنفقة الغير». وهو الفصل 49 من مجلة الأحوال الشخصية الذي يتضمن ان «من التزم بنفقة الغير كبيرا كان أو صغيرا لمدة محدودة لزمه ما التزمه. وإذا كانت المدّة غير محدودة وحددها، فالقول قوله في ذلك». معنى ذلك أن من تعهد بالإنفاق على شخص لا يلزمه الإنفاق عليه بموجب القانون، فإنه يصبح مجبرا على ذلك إلى أن تنتهي المدة المتفق عليها. أما إذا لم تكن المدة محددة سلفا وحددها الملتزم بالإنفاق لاحقا فالقول قوله في ذلك.. أما بالنسبة إلى الابن والبنت المعوقين, يستمر الإنفاق عليهما إلى أن يصبحا قادرين على التكسب الشخصي أو تجب نفقة البنت على زوجها. ويتم تقدير معلوم النفقة من قبل القاضي وذلك بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار (الفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية). فالمبدأ ينص على أنّ المحكمة تعتمد في تقدير النفقة على عناصر أساسية كحال المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار في نطاق الواقع المادي والاجتماعي المبسوط لديها بملف القضية وما لها من حق الاجتهاد في الأدلة المعروضة عليها واستخلاص النتائج القانونية .
إجراءات طلب النفقة:
ترفع قضية النفقة أمام محكمة الناحية، فهي المختصة في دعوى النفقة، وللطالب
الخيار بين محكمة الناحية التي يقع بها مقره أو مقر المطلوب، تسهيلا على
مستحقي النفقة واحتراما لصبغتها المعيشية.
ويقع استئناف حكم النفقة الصادر عن قاضي الناحية أمام المحكمة الابتدائية، أما في حالة وجود قضية في الطلاق يختص قاضي الأسرة بالحكم فوريا بنفقة الزوجة والأولاد.
وترفع قضية النفقة بعريضة تقدم لكتابة محكمة الناحية التي تتولى تعيين موعد الجلسة واستدعاء المدعي عليه في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام، وتبقى إنابة المحامي غير وجوبية في دعوى النفقة.
المؤيدات الواجب تقديمها في دعوى النفقة
ترفع قضية النفقة أمام المحكمة المختصة، ويجب أن يتولى طالب النفقة تقديم عريضة في الغرض مع المؤيدات والمستندات القانونية الضرورية، فبالنسبة للزوجة، يكفي أن تقدم عقد الصداق أو شهادة زواج ومضمون ولادتها ومضمون ولادة زوجها، ونسخة عن بطاقة تعريفها الوطنية، أما إن كان لها أبناء، فيجب عليها أن تضيف مضمون الأبناء الذين هم في حضانتها،أو شهادة إعاقة للطفل (إن كان لديه إعاقة)، فإن بلغوا سن الرشد، يجب أن يوكلوها في أمورهم بمقتضى توكيل، في حال رفضهم تقديم شكاية مباشرة (طبعا الفتاة تبقى دائما مستحقة للنفقة، إذا لم تتزوج أو لم يكن لها مورد رزق، وبالنسبة للذكور، فإن النفقة تسقط بمجرد بلوغه 20 سنة، إلا إذا كان مازال مزاولا لتعليمه، ليمتد حقه في النفقة إلى سن 25 سنة)، أما إن كان طالب النفقة أحد الأولياء، فيكفي أن يقدم مضمون الولادة وشهادة الإحتياج...
وتقدر النفقة حسب إمكانيات المنفق المادية (دخله الشهري - أملاكه...)، وما يقدم من مؤيدات أخرى في الغرض، وحسب حال المنفق عليه ( سنه- حالته الصحية- الدراسة- مستوى العيش الذي تعود عليه...)، وبالنظر إلى حالة الوقت والأسعار، وهو ما اقتضاه صراحة الفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية. وتشمل النفقة ما يتطلبه عيش المنفق عليه من طعام وكسوة ومسكن وتعليم وعلاج وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة.
حكم النفقة قابل للمراجعة بواسطة قضية في التعديل ترفع لنفس المحكمة المختصة، وذلك بعد مرور فترة زمنية معقولة عن تنفيذ الحكم الأول، ويمكن لطالب النفقة القيام بقضية في الترفيع، إذا ما مرت فترة زمنية محددة طرأت فيها تغيرات على المقدرة الشرائية، من غلاء في المعيشة، أو الإنتقال إلى مراحل متقدمة في الدراسة وغيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار الفوري الصادر عن قاضي الأسرة ينفذ على المسودة ويكون غير قابل للاستئناف أو التعقيب إلا مع حكم الطلاق، غير أنه قابل للمراجعة من طرف قاضي الأسرة، ما لم يصدر الحكم في الأصل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.