وزير الشؤون الاجتماعية يكشف: عائلات تتمتع بمنح دون وجه حق..#خبر_عاجل    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    تصفيات مونديال 2026: لامين يامال يغيب عن مباراتي إسبانيا الأخيرتين واتحاد كرة القدم "مستاء"    عاجل: كريستيانو رونالدو يعلنها ''كأس العالم 2026 آخر مشاركة لي''    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    تطاوين : افتتاح مركز شنني لتثمين التراث بتعاون تونسي-بريطاني لتعزيز الحرف التقليدية والتنمية المستدامة    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر    11 نوفمبر: العالم يحتفل ب''يوم السناجل''    تونس تتمكن من استقطاب استثمارات أجنبية بأكثر من 2588 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025    عاجل/ وزير النقل يكشف عدد القضايا المرفوعة ضد "تونيسار" بسبب تأخر الرحلات    عاجل: تونس وموريتانيا – 14 ألف تذكرة حاضرة ....كل ما تحب تعرفوا على الماتش!    عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي    النادي الإفريقي: خلية أحباء باريس تتضامن مع الإدارة .. وتتمنى الشفاء العاجل لكل اللاعبين المصابين    الأخطر منذ بدء الحرب/ شهادات مزلزلة ومروعة لاغتصاب وتعذيب جنسي لأسيرات وأسرى فلسطينيين على يد الاحتلال..    علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين..    عاجل/ في عمليتين نوعيتين للديوانة حجز هذا المبلغ الضخم..    من وسط سبيطار فرحات حشاد: امرأة تتعرض لعملية احتيال غريبة..التفاصيل    حجم التهرب الضريبي بلغ 1800 م د في صناعة وتجارة الخمور بتونس و1700 م د في التجارة الالكترونية    نابل: توافد حوالي 820 ألف سائح على جهة نابل - الحمامات منذ بداية السنة الحالية    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية    عاجل: ميناء سوسة يفتّح أبوابه ل200 سائح من رحلة بحرية بريطانية!    المحكمة الابتدائية بتونس تحجز ملف المحامية سنية الدهماني لتحديد موعد الجلسة القادمة    وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على ضرب خطوط التهريب وأماكن إدخالها إلى البلاد    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد    عاجل-وزارة الدفاع الوطني: انتدابات وزيادة في الأجور    عاجل/ سقوط سقف إحدى قاعات التدريس بمعهد: نائب بالمجلس المحلّي بفرنانة يفجرها ويكشف..    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    نائب رئيس النادي الإفريقي في ضيافة لجنة التحكيم    بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    المنتخب التونسي يفتتح الأربعاء سلسلة ودياته بمواجهة موريتانيا استعدادًا للاستحقاقين العربي والإفريقي    عاجل: اضطراب وانقطاع المياه في هذه الجهة ..ال sonede توّضح    حاجة تستعملها ديما...سبب كبير في ارتفاع فاتورة الضوء    من فصول الجامعات إلى مجال الاستثمار والتصدير : كيف تستفيد تونس من تعاونها مع الصين؟    طقس اليوم: الحرارة في ارتفاع طفيف    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي!    الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى    العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    طقس اليوم؛ سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مُتفرقة بهذه المناطق    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النفقة: مستحقّوها... المحكمة المختصّة وإجراءاتها
نشر في التونسية يوم 14 - 06 - 2015

كل إمرأة متزوجة تستحق النفقة من زوجها وقد منحتها هذا الحق قوانين معظم الدول، لكن بنسب متفاوتة. وتشمل النفقة تكاليف الغذاء والمسكن واللباس ومصاريف العلاج، بالإضافة للعديد من المصاريف الحياتية الأخرى، وهي تعد من بين الآثار المترتبة على إنعقاد الزواج وعلى انحلاله. فالزوج يُلزم بالانفاق على زوجته بمجرد إتمام عقد الزواج، وهو غير ملزم بذلك أثناء فترة الخطبة . والنفقة الزوجية واجبةٌ على الزوج شرعا، وهي تعتبر دَينا في ذمته، إذ تستحق الزوجة النفقة في حالتي اليسر أو العسر، طالما أن الزوج قادر على الكسب. وهي تعتبر من حقها القانوني والشرعي، حتى لو كانت عاملة، تتقاضى راتباً شهرياً.
مستحقّو النفقة
اقتضى الفصل 43 من مجلة الأحوال الشخصية أن «المستحق للنفقة بالقرابة صنفان: الأبوان والأصول من جهة الأب وإن علوا، ومن جهة الأم في حدود الطبقة الأولى والأولاد وإن سفلوا». وينص الفصل 44 من مجلة الأحوال الشخصية في خصوص نفقة الأبوين وغيرهما من الأصول على أنه «يجب على الأولاد الموسرين، ذكورا أو إناثا، الإنفاق على من كان فقيرا من الأبوين ومن أصول الأب وإن علوا، ومن أصول الأمّ في حدود الطبقة الأولى». ويتعلّق هذا الفصل 44 بحق نفقة الأصول على الفروع، سواء كان الأصول من صنف الآباء والأمهات (أصول من الدرجة الأولى)، أو من صنف الجدود والجدّات (أصول من الدرجة الثانية فأكثر)، أي أن كلا من الأب والأم الفقيرين يستحق إنفاق أولاده ميسوري الحال إذا كان فقيرا، سواء كان الأبناء ذكورا أو إناثا من الموسرين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يستحق الجدود من جهة الأب بدون حدّ، والجدود من جهة الأم في حدود الطبقة الأولى، إنفاق أحفادهم عليهم إذا كانوا فقراء وكان الأحفاد موسرين. أما في ما يتعلق بإنفاق الآباء والأمهات على أبنائهم وبناتهم، فقد نصّ الفصل 46 من مجلة الأحوال الشخصية على أنه «يستمر الإنفاق على الأبناء حتى بلوغ سن الرشد أو بعده إلى نهاية مراحل تعلمهم، على ألا يتجاوزوا الخامسة والعشرين من عمرهم، وتبقى البنت مستحقة للنفقة إذا لم يتوفر لها الكسب أو تتزوج ويتم الدخول بها وتجب نفقتها على زوجها (الفصل 38 من مجلة الأحوال الشخصية. كما يستمر الإنفاق على الأبناء المعوقين العاجزين عن الكسب بقطع النظر عن سنهم». ويوضّح الفصل 47 من نفس المجلّة أن «الأم، حال عسر الأب، مقدمة على الجد في الإنفاق على ولدها». ولقد خصصت مجلة الأحوال الشخصية فصلا ل«أحكام من يلتزم بنفقة الغير». وهو الفصل 49 من مجلة الأحوال الشخصية الذي يتضمن ان «من التزم بنفقة الغير كبيرا كان أو صغيرا لمدة محدودة لزمه ما التزمه. وإذا كانت المدّة غير محدودة وحددها، فالقول قوله في ذلك». معنى ذلك أن من تعهد بالإنفاق على شخص لا يلزمه الإنفاق عليه بموجب القانون، فإنه يصبح مجبرا على ذلك إلى أن تنتهي المدة المتفق عليها. أما إذا لم تكن المدة محددة سلفا وحددها الملتزم بالإنفاق لاحقا فالقول قوله في ذلك.. أما بالنسبة إلى الابن والبنت المعوقين, يستمر الإنفاق عليهما إلى أن يصبحا قادرين على التكسب الشخصي أو تجب نفقة البنت على زوجها. ويتم تقدير معلوم النفقة من قبل القاضي وذلك بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار (الفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية). فالمبدأ ينص على أنّ المحكمة تعتمد في تقدير النفقة على عناصر أساسية كحال المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار في نطاق الواقع المادي والاجتماعي المبسوط لديها بملف القضية وما لها من حق الاجتهاد في الأدلة المعروضة عليها واستخلاص النتائج القانونية .
إجراءات طلب النفقة:
ترفع قضية النفقة أمام محكمة الناحية، فهي المختصة في دعوى النفقة، وللطالب
الخيار بين محكمة الناحية التي يقع بها مقره أو مقر المطلوب، تسهيلا على
مستحقي النفقة واحتراما لصبغتها المعيشية.
ويقع استئناف حكم النفقة الصادر عن قاضي الناحية أمام المحكمة الابتدائية، أما في حالة وجود قضية في الطلاق يختص قاضي الأسرة بالحكم فوريا بنفقة الزوجة والأولاد.
وترفع قضية النفقة بعريضة تقدم لكتابة محكمة الناحية التي تتولى تعيين موعد الجلسة واستدعاء المدعي عليه في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام، وتبقى إنابة المحامي غير وجوبية في دعوى النفقة.
المؤيدات الواجب تقديمها في دعوى النفقة
ترفع قضية النفقة أمام المحكمة المختصة، ويجب أن يتولى طالب النفقة تقديم عريضة في الغرض مع المؤيدات والمستندات القانونية الضرورية، فبالنسبة للزوجة، يكفي أن تقدم عقد الصداق أو شهادة زواج ومضمون ولادتها ومضمون ولادة زوجها، ونسخة عن بطاقة تعريفها الوطنية، أما إن كان لها أبناء، فيجب عليها أن تضيف مضمون الأبناء الذين هم في حضانتها،أو شهادة إعاقة للطفل (إن كان لديه إعاقة)، فإن بلغوا سن الرشد، يجب أن يوكلوها في أمورهم بمقتضى توكيل، في حال رفضهم تقديم شكاية مباشرة (طبعا الفتاة تبقى دائما مستحقة للنفقة، إذا لم تتزوج أو لم يكن لها مورد رزق، وبالنسبة للذكور، فإن النفقة تسقط بمجرد بلوغه 20 سنة، إلا إذا كان مازال مزاولا لتعليمه، ليمتد حقه في النفقة إلى سن 25 سنة)، أما إن كان طالب النفقة أحد الأولياء، فيكفي أن يقدم مضمون الولادة وشهادة الإحتياج...
وتقدر النفقة حسب إمكانيات المنفق المادية (دخله الشهري - أملاكه...)، وما يقدم من مؤيدات أخرى في الغرض، وحسب حال المنفق عليه ( سنه- حالته الصحية- الدراسة- مستوى العيش الذي تعود عليه...)، وبالنظر إلى حالة الوقت والأسعار، وهو ما اقتضاه صراحة الفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية. وتشمل النفقة ما يتطلبه عيش المنفق عليه من طعام وكسوة ومسكن وتعليم وعلاج وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة.
حكم النفقة قابل للمراجعة بواسطة قضية في التعديل ترفع لنفس المحكمة المختصة، وذلك بعد مرور فترة زمنية معقولة عن تنفيذ الحكم الأول، ويمكن لطالب النفقة القيام بقضية في الترفيع، إذا ما مرت فترة زمنية محددة طرأت فيها تغيرات على المقدرة الشرائية، من غلاء في المعيشة، أو الإنتقال إلى مراحل متقدمة في الدراسة وغيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار الفوري الصادر عن قاضي الأسرة ينفذ على المسودة ويكون غير قابل للاستئناف أو التعقيب إلا مع حكم الطلاق، غير أنه قابل للمراجعة من طرف قاضي الأسرة، ما لم يصدر الحكم في الأصل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.