تونس والسنغال: 6 عمليات ناجحة بتقنيات حديثة لتوسيع الصمام الميترالي بالقسطرة في مستشفى دلال جام    فرنسا: النيابة العامة تشكل فريقا خاصا للنظر في وثائق إبستين    الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    وزير الخارجية يلتقي في أثيوبيا رئيس الوزراء الفلسطين..ي ومسؤولين إفريقيين    وثائق وزارة العدل الأمريكية: ظهور ستة مسؤولين كبار على الأقل من إدارة ترامب في ملفات جيفري إبستين    القيروان: 433 حاجّا و8 ماي أول رحلة باتجاه البقاع المقدسة    صفاقس: اصطدام قطار بشاحنة نقل محروقات بمعتمدية الغريبة دون أضرار بشرية    تقرير أمريكي : مجلس السلام... وسيلة تطهير عرقي    الدراما تسيطر والكوميديا تتراجع ..لماذا تغيّرت برمجة رمضان على تلفزاتنا؟    لماذا تتكاثر قضايا الاغتصاب والفضائح الجنسية في الغرب رغم اتاحته؟ ولماذا تتكرر في المجتمعات المحافظة رغم اللاءات الدينية و الأسرية؟    نبض الصحافة العربية والدولية: بسبب الصراع حول إيران : هل تلوّح تركيا بورقة النووي؟    بين تونس وأثيوبيا: دفع التعاون في المجال الصحّي    3 أسرار عن الحبّ تتعلّق بالدماغ والرائحة والألم    سيدي بوزيد: رفع 55 مخالفة اقتصادية خلال حملة اقليمية    البطولة المحترفة لكرة السلة – مرحلة التتويج: نتائج الجولة الثامنة    للتوانسة...لقيت مشكل في الأسعار؟ اتصل بالرقم الأخضر !    مستقبل سليمان: المدرب محمد العرعوري يستقيل    فاجعة مزلزلة: العثور على أجنة ملقاة في القمامة..ما القصة؟!..    الأمن زادة فيه طبّ... اختصاصات شبه طبيّة تخدم مع الوحدات في الميدان    الليلة.. أمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد    شتاء استثنائي: جانفي 2026 يسجل أمطاراً غير معهودة..الرصد الجوي يكشف..    دار الثقافة القلعة الكبرى تنظم مسابقة وطنية في فن الكاريكاتور    بين الرومانسية والأصالة.. لطفي بوشناق يفتتح "غيبوبة" برمضان    الندوة البيداغوجية الأولى للوكالة التونسية للتكوين المهني يومي 16 و17 فيفري ببن عروس    بعد واقعة إذلال مهينة.. مصر تحظر تداول محتوى واقعة صادمة    توزر: تكثيف برامج المراقبة الصحية للتاكد من جودة المنتجات المعروضة استعدادا لشهر رمضان    الجوية الجزائرية تعيد هيكلة رحلاتها نحو الشرق الأوسط وآسيا    المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" يكرّم الباحثة ليلى دربال بن حمد    صدور كتاب جماعي حول الأدب المقارن والنقد والترجمة تكريما للأستاذ الفقيد منجي الشملي    جندوبة: حجز أطنان من الخضر في مخزن عشوائي    عاجل : الصين تتجه لتطبيق إعفاء ديواني على الواردات من 53 دولة أفريقية    عاجل : عشية اليوم السبت... أمطار وبرد ورياح قوية بالشمال والوسط    بلاغ هام لوزارة المالية..#خبر_عاجل    تأجيل النظر في ملف فساد مالي يشمل لزهر سطا وبلحسن الطرابلسي إلى 16 مارس    وزير الشؤون الدّينية يشارك في المؤتمر الافريقي لتعزيز السلم بموريتانيا    رسميا: قائمة وليد بن محمد تفوز بإنتخابات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة    نادي السويحلي الليبي يعلن تعاقده مع الدولي التونسي نادر الغندري    عرض خاص بشهر الصيام: لحوم محلية بأسعار تراعي القدرة الشرائية    تنبيه/ اتقطاع التيار الكهربائي غدا بهذه المناطق..#خبر_عاجل    فاجعة "طفل حي النصر" تهز تونس وتفتح ملف الجرائم الجنسية ضد الأطفال: ما هي العقوبات حسب القانون التونسي..؟    حصاد مشرف للمنتخب الوطني في دورة تونس الدولية للجيدو    كان عمرك 45 فما فوق..هذه شويا فحوصات لازمك تعملهم قبل صيام رمضان    عاجل/ فاجعة تهز هذه المنطقة..    بعد ربع قرن.. رمضان يعود لفصل الشتاء    عاجل: القبض على شبكة مخدرات بين نابل والحمامات    عاجل: وفاة فريد بن تنفوس... تونس تفقد أحد أبرز بناة القطاع البنكي    انتعاشة مائية في تونس: سدود تبلغ الامتلاء الكامل..والنسبة العامة قد تصل الى 54 بالمائة..#خبر_عاجل    مصر: تطورات جديدة في واقعة الاعتداء على شاب بمدينة بنها وإجباره على ارتداء ملابس نسائية    منوبة: تواصل الحملة الجهوية لتلقيح الماشية من اجل بلوغ اهداف حمايتها من الامراض    طقس بارد وصيام قصير... رمضان يعود للشتاء بعد 26 عاماً..    من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب    رويترز: ويتكوف وكوشنير يعقدان اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الثلاثاء    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    الرابطة الأولى: شكون يلعب اليوم؟ وهذا وين تتفرجوا في الماتشوات    الرابطة الأولى: برنامج المباريات والبث التلفزي المباشر..    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى تجاوز السلطة: شروطها وإجراءاتها
نشر في التونسية يوم 23 - 06 - 2015

التونسية (تونس)
دعوى تجاوز السلطة أو دعوى الإلغاء، هي دعوى قضائية ترفع ضد السلطة الإدارية، بغية إلغاء قرار إداري غير شرعي، يقوم بها من له مصلحة لدى المحكمة الإدارية، وذلك وفق مقتضيات قانون غرة جوان 1972، والغاية من رفع دعوى تجاوز السلطة هي احترام الشرعية، أما النتيجة فهي إلغاء المقرر الإداري، ولا يمكن رفع دعوى تجاوز السلطة، إلا إذا وجد قرار إداري مخدوش فيه، ووجود السلطة الإدارية المصدرة للقرار، كما يجب توفر شرط المصلحة في إلغاء المقرر الإداري.
شروط الطعن بدعوى تجاوز السلطة
حتى يمكن الطعن بدعوى تجاوز السلطة، يجب أن تتوفر العديد من الشروط الأساسية، والتي تم التنصيص عليها صلب التشريع، ومن بين هذه الشروط، هو طبيعة النزاع، إذ ينظر القاضي الإداري في كل ما هو متعلق بالإدارة، منها تسيير المرفق العمومي، والسهر على الأمن العام، ولا يصبح القضاء إداريا إلا عندما، يكون النزاع خاضعا في أغلبه إلى أحكام خارجية عن القانون المدني، كما يجب أن تكون الإجراءات المتبعة مستقلة بنفسها عن إجراءات القانون الخاص، كما أن القاضي المختص بالنظر في هذا النزاع، يجب أن يكون غير تابع للهرم القضائي العدلي.
وحتى يجوز الطعن بتجاوز السلطة في قرار إداري، يجب أن يكون المقرر المخدوش فيه صادرا عن السلطة الإدارية، الأشخاص الطبيعيين الموظفين لأداء جزء معين من الوظيفة الإدارية، مثل الوزراء، الولاة، رؤساء البلديات، كتاب الدولة.... كما توجد عدة شروط حتى يكون القرار الإداري خاضعا لدعوى تجاوز السلطة، منها أن يكون القرار أحاديا، أي صادر من جانب واحد عن الإدارة، وأن يكون القرار موجودا وقابلا للتنفيذ، أي أن يكون مكسي بالصبغة التنفيذية، مما يجعل له أثرا ثابتا على مصالح أو حقوق الغير، كما يشترط أن لا يكون خاضعا لنظام قضائي آخر.
يهدف الطعن بتجاوز السلطة إلى إعادة الشرعية إلى القرار المطعون فيه، ويكفي أن يثبت المدعي أن له مصلحة للقيام بالطعن، إذ أن توفر شرط المصلحة والصفة في الطاعن من الشروط الأساسية للقيام بالطعن بدعوى تجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية.
إجراءات رفع دعوى تجاوز السلطة
حسب ما اقتضاه الفصل 37 جديد من قانون المحكمة الإدارية، فإن دعوى تجاوز السلطة ترفع في أجل الشهرين المواليين لنشر المقررات المطعون فيها، والإعلام بها، ويمكن للمعني بالمقرر أن يقدم مطلبا مسبقا لدى السلطة المطلقة للقرار.
المطلب المسبق
يمكن لمن أصابه الضرر من قرار إداري معيّن، أن يقدم مطلبا مسبقا لدى السلطة المطلقة للقرار، وينتظر المدعي مدة شهرين، بعد تقديم المطلب، فإن لم ترد السلطة المختصة، يعتبر ذلك رفضا ضمنيا، يخوّل للمعني بالأمر اللجوء إلى المحكمة الإدارية، على أن يتم ذلك في ظرف الشهرين المواليين للأجل المذكور.
ويبقى الهدف من تقديم المطلب المسبق، تمكين الإدارة من العلم بوجود خلاف محتمل، يمكن أن ينتج عنه نزاع. بعد إصلاح 3 جوان 1996، أصبح المطلب المسبق غير وجوبي، وحسب مقتضيات القرار الإداري في 18 جويلية 1979، فإنه «تكون بمثابة المطلب المسبق الرسالة التي تعترض الإدارة ببلوغها إليها، مهما كانت طريقة إيصالها إليها، على شرط أن يكون محتواها يستند إلى القرار المطعون فيه»، ولا يعتبر الطاعن قائما بالتظلم عن طريق المطلب المسبق، إلا إذا اعترفت الإدارة بتسلمها لذلك المطلب، واعتراف الإدارة بتقديم المطلب المسبق يغني العارض عن تقديم الحجة، وتبعا لذلك رأت الإدارة بذلك، مثلا ضمن محضر عدل تنفيذ. وفي حال تكرار المطالب المسبقة، فإن ذلك لا يغيّر من أجال الطعن أو يمس بها، وتحتسب المحكمة أجال الطعن من المطلب المسبق الأول، ولا تعتبر ولا تعتمد المطالب الموالية.
الطعن المباشر
يمكن الطعن في القرار الصادر، إما عن طريق إتباع الإجراء الإختياري، وهو تقديم المطلب المسبق، أو عن طريق تقديم طعن مباشر في القرار المثار، أمام قاضي تجاوز السلطة، في مدة لا تتجاوز الشهرين، وتنطلق آجال الطعن ضد المقررات الإدارية منذ تاريخ الإعلام بها، وذلك بسعي من الإدارة، ويقع العلم عن طريق الإعلام مباشرة بالنسبة للقرارات الفردية، والنشر فيما يتعلق بالقرارات الترتيبية، أي القرارات العامة التي تهم أشخاصا، ويقع النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
إذا لم يتم إعلام الطاعن بالقرار، فإن أجال الطعن تحتسب إبتداء من تاريخ وقوع العلم بها، وإذا تجاوزت مدة 60 يوم على الإعلام بالقرار، ولم يقع الطعن، فإن الطعن الواقع بعد هذه المدة يؤدي إلى سقوط الدعوى شكلا، وذلك لفوات الأجال غير أنه يوجد حالتان يمكن فيهما للمحكمة الإدارية، أن تقبل الطعن بعد فوات الأجال، في الدعاوى التي تنعدم فيها الأرضية القانونية، وللمحكمة أن تلغي ذلك القرار تلقائيا بدون طعن صريح ضده، وفي الدعاوى ذات المفعول المستمر التي أقرّت المحكمة في شأنها أنه يجوز الطعن فيها ما استمر مفعولها، وهذا ما يخص جوازات السفر، التقاعد أو المطالبة بشهادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.