مع الشروق .. قمّة بكين ... وبداية تشكّل نظام دولي جديد    انطلاقا من غرة جوان: 43 د السعر الأقصى للكلغ الواحد من لحم الضأن    رئيس الحكومة يستقبل المدير العام للمجمع السعودي "أكوا باور"    توقيع مذكرة تفاهم تونسية سعودية لتطوير مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس    شهداء وجرحى في قصف لقوات الاحتلال على مدينة غزة..    بطاقتا إيداع بالسجن ضد أجنبيين تورّطا في تنظيم عمليات دخول أفارقة لتونس بطرق غير نظامية    بداية من اليوم: خدمة جديدة للمنخرطين بال'كنام' والحاصلين على الهوية الرقمية    صفاقس: إيقاف 21 افريقيا وصاحب منزل أثر معركة بالاسلحة البيضاء    جنيف: وزير الصحة يؤكد أهمية تعزيز قدرات الدول الإفريقية في مجال تصنيع اللّقاحات    عاجل/ هذا ما قرّرته 'الفيفا' بشأن المكتب الجامعي الحالي    وزارة الصناعة: توقيع اتفاقية تعاون بين أعضاء شبكة المؤسسات الأوروبية "EEN Tunisie"    مفقودة منذ سنتين: الصيادلة يدعون لتوفير أدوية الإقلاع عن التدخين    كلاسيكو شوط بشوط وهدف قاتل    أول تعليق من نيللي كريم بعد الانفصال عن هشام عاشور    بالفيديو: بطل عالم تونسي ''يحرق'' من اليونان الى إيطاليا    مراسم استقبال رسمية على شرف رئيس الجمهورية وحرمه بمناسبة زيارة الدولة التي يؤديها إلى الصين (فيديو)    عاجل/ فرنسا: إحباط مخطّط لمهاجمة فعاليات كرة قدم خلال الأولمبياد    وزارة المرأة تحذّر مؤسسات الطفولة من استغلال الأطفال في 'الشعوذة الثقافية'    بن عروس: حجز أجهزة اتصالات الكترونيّة تستعمل في الغشّ في الامتحانات    بطاقة إيداع بالسجن ضدّ منذر الونيسي    مجلس نواب الشعب: جلسة استماع حول مقترح قانون الفنان والمهن الفنية    رئيس لجنة الفلاحة يؤكد إمكانية زراعة 100 ألف هكتار في الجنوب التونسي    المنتخب الوطني يشرع اليوم في التحضيرات إستعدادا لتصفيات كأس العالم 2026    النادي الصفاقسي في ضيافة الاتحاد الرياضي المنستيري    الرئيس الصيني يقيم استقبالا خاصا للرئيس قيس سعيّد    قبلي : تنظيم اجتماع تشاوري حول مستجدات القطاع الثقافي وآفاق المرحلة القادمة    وزير التعليم العالي: نحو التقليص من الشعب ذات الآفاق التشغيلية المحدودة    عاجل/ حريق ثاني في حقل قمح بجندوبة    مستشفى الحبيب ثامر: لجنة مكافحة التدخين تنجح في مساعدة 70% من الوافدين عليها على الإقلاع عن التدخين    منظمة الصحة العالمية تمنح وزير التعليم العالي التونسي ميدالية جائزة مكافحة التدخين لسنة 2024    صفاقس: وفاة امرأتين وإصابة 11 راكبا في اصطدام حافلة ليبية بشاحنة    تطاوين: البنك التونسي للتضامن يقرّ جملة من التمويلات الخصوصية لفائدة فلاحي الجهة    بمشاركة اكثر من 300 مؤسسة:تونس وتركيا تنظمان بإسطنبول أول منتدى للتعاون.    رولان غاروس: إسكندر المنصوري يتأهل الى الدور الثاني لمسابقة الزوجي    الشايبي يُشرف على افتتاح موسم الأنشطة الدّينية بمقام سيدي بالحسن الشّاذلي    الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 2 جوان    آخر مستجدات قضية عمر العبيدي..    الانتقال الطاقي: مشروع للضخ بقدرة 400 ميغاواط    انتخاب التونسي صالح الهمامي عضوا بلجنة المعايير الصحية لحيوانات اليابسة بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية    رولان غاروس: أنس جابر تواجه اليوم المصنفة 34 عالميا    حادث مروع بين حافلة ليبية وشاحنة في صفاقس..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل    بعد الظهر: أمطار ستشمل هذه المناطق    جبنيانة: الإطاحة بعصابة تساعد الأجانب على الإقامة غير الشرعية    الرابطة المحترفة الأولى: مرحلة تفادي النزول – الجولة 13: مباراة مصيرية لنجم المتلوي ومستقبل سليمان    الأوروغوياني كافاني يعلن اعتزاله اللعب دوليا    عاجل/بعد سوسة: رجة أرضية ثانية بهذه المنطقة..    إلغاء بقية برنامج زيارة الصحفي وائل الدحدوح إلى تونس    تونس والجزائر توقعان اتفاقية للتهيئة السياحية في ظلّ مشاركة تونسية هامّة في صالون السياحة والأسفار بالجزائر    بنزرت: الرواية الحقيقية لوفاة طبيب على يدي ابنه    الإعلان عن تنظيم الدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية من 23 إلى 30 نوفمبر 2024    منبر الجمعة .. لا يدخل الجنة قاطع صلة الرحم !    مواطن التيسير في أداء مناسك الحج    من أبرز سمات المجتمع المسلم .. التكافل الاجتماعي في الأعياد والمناسبات    شقيقة كيم: "بالونات القمامة" هدايا صادقة للكوريين الجنوبيين    محكمة موسكو تصدر قرارا بشأن المتهمين بهجوم "كروكوس" الإرهابي    مدينة الثقافة.. بيت الرواية يحتفي ب "أحبها بلا ذاكرة"    الدورة السابعة للمهرجان الدولي لفن السيرك وفنون الشارع .. فنانون من 11 بلدا يجوبون 10 ولايات    عندك فكرة ...علاش سمي ''عيد الأضحى'' بهذا الاسم ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى تجاوز السلطة: شروطها وإجراءاتها
نشر في التونسية يوم 23 - 06 - 2015

التونسية (تونس)
دعوى تجاوز السلطة أو دعوى الإلغاء، هي دعوى قضائية ترفع ضد السلطة الإدارية، بغية إلغاء قرار إداري غير شرعي، يقوم بها من له مصلحة لدى المحكمة الإدارية، وذلك وفق مقتضيات قانون غرة جوان 1972، والغاية من رفع دعوى تجاوز السلطة هي احترام الشرعية، أما النتيجة فهي إلغاء المقرر الإداري، ولا يمكن رفع دعوى تجاوز السلطة، إلا إذا وجد قرار إداري مخدوش فيه، ووجود السلطة الإدارية المصدرة للقرار، كما يجب توفر شرط المصلحة في إلغاء المقرر الإداري.
شروط الطعن بدعوى تجاوز السلطة
حتى يمكن الطعن بدعوى تجاوز السلطة، يجب أن تتوفر العديد من الشروط الأساسية، والتي تم التنصيص عليها صلب التشريع، ومن بين هذه الشروط، هو طبيعة النزاع، إذ ينظر القاضي الإداري في كل ما هو متعلق بالإدارة، منها تسيير المرفق العمومي، والسهر على الأمن العام، ولا يصبح القضاء إداريا إلا عندما، يكون النزاع خاضعا في أغلبه إلى أحكام خارجية عن القانون المدني، كما يجب أن تكون الإجراءات المتبعة مستقلة بنفسها عن إجراءات القانون الخاص، كما أن القاضي المختص بالنظر في هذا النزاع، يجب أن يكون غير تابع للهرم القضائي العدلي.
وحتى يجوز الطعن بتجاوز السلطة في قرار إداري، يجب أن يكون المقرر المخدوش فيه صادرا عن السلطة الإدارية، الأشخاص الطبيعيين الموظفين لأداء جزء معين من الوظيفة الإدارية، مثل الوزراء، الولاة، رؤساء البلديات، كتاب الدولة.... كما توجد عدة شروط حتى يكون القرار الإداري خاضعا لدعوى تجاوز السلطة، منها أن يكون القرار أحاديا، أي صادر من جانب واحد عن الإدارة، وأن يكون القرار موجودا وقابلا للتنفيذ، أي أن يكون مكسي بالصبغة التنفيذية، مما يجعل له أثرا ثابتا على مصالح أو حقوق الغير، كما يشترط أن لا يكون خاضعا لنظام قضائي آخر.
يهدف الطعن بتجاوز السلطة إلى إعادة الشرعية إلى القرار المطعون فيه، ويكفي أن يثبت المدعي أن له مصلحة للقيام بالطعن، إذ أن توفر شرط المصلحة والصفة في الطاعن من الشروط الأساسية للقيام بالطعن بدعوى تجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية.
إجراءات رفع دعوى تجاوز السلطة
حسب ما اقتضاه الفصل 37 جديد من قانون المحكمة الإدارية، فإن دعوى تجاوز السلطة ترفع في أجل الشهرين المواليين لنشر المقررات المطعون فيها، والإعلام بها، ويمكن للمعني بالمقرر أن يقدم مطلبا مسبقا لدى السلطة المطلقة للقرار.
المطلب المسبق
يمكن لمن أصابه الضرر من قرار إداري معيّن، أن يقدم مطلبا مسبقا لدى السلطة المطلقة للقرار، وينتظر المدعي مدة شهرين، بعد تقديم المطلب، فإن لم ترد السلطة المختصة، يعتبر ذلك رفضا ضمنيا، يخوّل للمعني بالأمر اللجوء إلى المحكمة الإدارية، على أن يتم ذلك في ظرف الشهرين المواليين للأجل المذكور.
ويبقى الهدف من تقديم المطلب المسبق، تمكين الإدارة من العلم بوجود خلاف محتمل، يمكن أن ينتج عنه نزاع. بعد إصلاح 3 جوان 1996، أصبح المطلب المسبق غير وجوبي، وحسب مقتضيات القرار الإداري في 18 جويلية 1979، فإنه «تكون بمثابة المطلب المسبق الرسالة التي تعترض الإدارة ببلوغها إليها، مهما كانت طريقة إيصالها إليها، على شرط أن يكون محتواها يستند إلى القرار المطعون فيه»، ولا يعتبر الطاعن قائما بالتظلم عن طريق المطلب المسبق، إلا إذا اعترفت الإدارة بتسلمها لذلك المطلب، واعتراف الإدارة بتقديم المطلب المسبق يغني العارض عن تقديم الحجة، وتبعا لذلك رأت الإدارة بذلك، مثلا ضمن محضر عدل تنفيذ. وفي حال تكرار المطالب المسبقة، فإن ذلك لا يغيّر من أجال الطعن أو يمس بها، وتحتسب المحكمة أجال الطعن من المطلب المسبق الأول، ولا تعتبر ولا تعتمد المطالب الموالية.
الطعن المباشر
يمكن الطعن في القرار الصادر، إما عن طريق إتباع الإجراء الإختياري، وهو تقديم المطلب المسبق، أو عن طريق تقديم طعن مباشر في القرار المثار، أمام قاضي تجاوز السلطة، في مدة لا تتجاوز الشهرين، وتنطلق آجال الطعن ضد المقررات الإدارية منذ تاريخ الإعلام بها، وذلك بسعي من الإدارة، ويقع العلم عن طريق الإعلام مباشرة بالنسبة للقرارات الفردية، والنشر فيما يتعلق بالقرارات الترتيبية، أي القرارات العامة التي تهم أشخاصا، ويقع النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
إذا لم يتم إعلام الطاعن بالقرار، فإن أجال الطعن تحتسب إبتداء من تاريخ وقوع العلم بها، وإذا تجاوزت مدة 60 يوم على الإعلام بالقرار، ولم يقع الطعن، فإن الطعن الواقع بعد هذه المدة يؤدي إلى سقوط الدعوى شكلا، وذلك لفوات الأجال غير أنه يوجد حالتان يمكن فيهما للمحكمة الإدارية، أن تقبل الطعن بعد فوات الأجال، في الدعاوى التي تنعدم فيها الأرضية القانونية، وللمحكمة أن تلغي ذلك القرار تلقائيا بدون طعن صريح ضده، وفي الدعاوى ذات المفعول المستمر التي أقرّت المحكمة في شأنها أنه يجوز الطعن فيها ما استمر مفعولها، وهذا ما يخص جوازات السفر، التقاعد أو المطالبة بشهادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.