حي النور صفاقس ...قوات الأمن تخلي شققا «احتلها» الأفارقة عنوة    أخبار باختصار    وزير الداخلية الايطالي.. لا وجود لفكرة اقامة نقطة ساخنة لاستقبال المهاجرين في تونس    الاحتفاظ بالمهاجرة غير النظامية كلارا فووي    مرناق.. تفكيك وفاق إجرامي مختص في سرقة المواشي    تونس: زيادة في 320 صنفا من الدواء تدخل حيز التطبيق    تونس تشارك في الدورة الأولى من الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون الشامل والنمو والطاقة بالرياض    صفقة الهدنة مع «حماس» زلزال في حكومة نتنياهو    عاجل/ جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين وإصابة آخرين في قطاع غزة    إيطاليا تعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر    مجلس الوزراء يوافق على جملة من مشاريع القوانين والقرارات    وزارة التجارة تنفي توريد البطاطا    دامت 7 ساعات: تفاصيل عملية إخلاء عمارة تأوي قرابة 500 مهاجر غير نظامي    عاجل/ سعيّد: الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من يحاول المساس بأمنها    النادي الافريقي: 25 ألف مشجّع في الكلاسيكو ضد النادي الصفاقسي    درة زروق تهيمن بأناقتها على فندق ''ديزني لاند باريس''    النجم الساحلي يتعاقد مع خالد بن ساسي خلفا لسيف غزال    المجمع الكيميائي التونسي: توقيع مذكرة تفاهم لتصدير 150 ألف طن من الأسمدة إلى السوق البنغالية    نادي تشلسي الإنجليزي يعلن عن خبر غير سار لمحبيه    تعرّض سائق تاكسي إلى الاعتداء: معطيات جديدة تفنّد روايته    الجامعة التونسية المشتركة للسياحة : ضرورة الإهتمام بالسياحة البديلة    الطلبة التونسيون يتحركون نصرة لفلسطين    السنغال تعتمد العربية لغة رسمية بدل الفرنسية    الرابطة الأولى: تفاصيل بيع تذاكر مواجهة النادي الإفريقي والنادي الصفاقسي    عاجل : وزير الخارجية المجري يطلب من الاتحاد الأوروبي عدم التدخل في السياسة الداخلية لتونس    المجر ترفع في المنح الدراسية لطلبة تونس إلى 250 منحة    مليار دينار من المبادلات سنويا ...تونس تدعم علاقاتها التجارية مع كندا    إنهيار سد يتسبب في موت 42 شخصا    بعد النجاح الذي حققه في مطماطة: 3 دورات أخرى منتظرة لمهرجان الموسيقى الإلكترونية Fenix Sound سنة 2024    "بير عوين".. رواية في أدب الصحراء    مدنين : مواطن يحاول الإستيلاء على مبلغ مالي و السبب ؟    سليانة: 4 إصابات في اصطدام بين سيارتين    قيس الشيخ نجيب ينعي والدته بكلمات مؤثرة    كأس الكونفدرالية الافريقية : نهضة بركان المغربي يستمر في استفزازاته واتحاد الجزائر ينسحب    ما حقيقة انتشار "الاسهال" في تونس..؟    تونس : ديون الصيدلية المركزية تبلغ 700 مليار    جائزة مهرجان ''مالمو'' للسينما العربية للفيلم المغربي كذب أبيض    بعد مظلمة فرنكفورت العنصرية: سمّامة يحتفي بالروائية الفسطينية عدنية شبلي    هام/ بشرى سارة للراغبين في السفر..    الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة السادسة لمرحلة التتويج    زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب هذه المنطقة..    يوميا : التونسيون يهدرون 100 مليار سنويا    دكتور مختصّ: ربع التونسيين يُعانون من ''السمنة''    معز السوسي: "تونس ضمن القائمة السوداء لصندوق النقد الدولي.."    العثور على شخص مشنوقا بمنزل والدته: وهذه التفاصيل..    تونس توقع على اتفاقية اطارية جديدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة    خط جديد يربط تونس البحرية بمطار تونس قرطاج    ثمن نهائي بطولة مدريد : أنس جابر تلعب اليوم ...مع من و متى ؟    بطولة ايطاليا : رأسية أبراهام تمنح روما التعادل 2-2 مع نابولي    طقس الاثنين: تقلبات جوية خلال الساعات القادمة    عملية تجميل تنتهي بكارثة.. وتتسبب بإصابة 3 سيدات بالإيدز    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مختصون في القانون: غموض في قانون مكافحة الإرهاب وحول القطب القضائي
نشر في التونسية يوم 13 - 09 - 2015

التونسية (تونس)
نظمت أمس جمعية القضاة التونسيين بمساعدة مؤسسة هانس زايدل (تونس، الجزائر، ليبيا) ندوة علمية تحت عنوان «قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، بين تحّدي مواجهة الإرهاب ورهان حماية الحقوق والحريات».
وافتتحت الندوة بكلمة ألقتها روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة أكدت فيها على أهمية مناقشة قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الجديد. وقالت القرافي ل«التونسية»، إن القانون الجديد المتعلق بمكافحة الإرهاب من اكثر القوانين المثيرة للجدل، خاصة من جهة تحقيق التوازن الأهم وهي مكافحة الإرهاب، وحماية الحقوق والحريات مضيفة أننا دخلنا مرحلة جديدة، وهي مرحلة القانون والمؤسسات، منبهة إلى أنه تمّ تمرير القانون بسرعة مما لم يسمح بالتثبت من مدى دستوريته، ومدى تطابقه مع المعايير الدولية مشيرة إلى أن القانون غامض خاصة في تقديم تعريف للجريمة الإرهابية في بعدها السياسي.
وأضافت القرافي ان التصدي للجريمة الإرهابية، لا يكون من الجانب التشريعي والامني فقط، بل من خلال وضع مقاربة شاملة، تشمل الصعيد الإقتصادي، الإجتماعي والثقافي.
قطب قضائي مختص، أم قضاء إستثنائي؟؟؟
واعتبرت روضة القرافي أن وضعية القطب القضائي الجديد، المخصص للنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب، غير واضحة بمقتضى القانون الجديد، وأن التساؤل قائم حول ما إذا كان القطب محكمة مختصة، أو قضاء متخصصا، متسائلة عن ماهية طبيعته القانونية منبهة إلى أن هذا القطب يحتوي على دائرتين فقط، مما يعني وجود اتجاه واحد ملاحظة أن ذلك ما لا يجب أن يكون حتى لا نقع في مسألة القضاء الإستثنائي أو الخاص.
من جهته، اعتبر محمد العجمي المحامي والأستاذ الجامعي، أن إحداث القطب القضائي المختص يعتبر من أبرز العراقيل التي يمكن أن تواجه مكافحة الجريمة الإرهابية، لما فيها من مس بتنظيم المحاكم، معتبرا أن في إحداثه تأثير على نوعية التعامل مع القضايا المطروحة المتعلقة بالجريمة الإرهابية.
تغييب حقوق الدفاع... وضرب الحقوق والحريّات
واعتبر محمد العجمي أن قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال الجديد هو تنقيح لقانون 2003، حسب اعتقاده، باعتبار أنه لا يحمل أي تغيير في مضمونه أو جوهره، إضافة إلى وجود النقل الحرفي لبعض فصول القانون القديم، مضيفا «القانون لم يحمل معاني جديدة في مضمونه، مما يجعله أقرب إلى أن يكون تنقيحا لقانون 2003، من أن يكون قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب».
وأكد العجمي أن القانون الجديد المتعلق بمكافحة الإرهاب تعامل مع الإرهاب، معاملة أمنية بحتة، وأنه اكتفى بالجانبين الأمني والتشريعي فقط منبها إلى أنه يجب التعامل مع الإرهاب من خلال استراتيجية شاملة، أمنية، إقتصادية، إجتماعية، وثقافية، على أساس أن له أسباب ثقافية وإيديولوجية وإجتماعية ومالية، من خلال ما يلعبه الفساد والرشوة، وسياسة الدولة، والإستغلال الشديد، وإنتهاك حقوق الإنسان من دور في إنتشاره.
وأضاف العجمي أن عديد الثغرات تخللت القانون الجديد منها غياب مفهوم واضح للجريمة الإرهابية، مشددا على خطورة تفادي القانون لمقتضيات الفصل 2 من الدستور، والفقرة 2 من الفصل 6 منه.
وأكد محمد العجمي على أن قانون مكافحة الإرهاب، غيّب حقوق الدفاع، خاصة بالنسبة للمتهمين، مما يؤدي إلى المس بأهم الفصول المتعلقة بالمبادئ العامة للفصول، وبالنصوص المتعلقة بالحقوق والحريات الاساسية المكفولة بالدستور، وبحق الدفاع، والحق في المحامي، والحق في التظاهر، مما يجعل الدستور مجرد نص قابل للتأويل السياسي.
وجدد العجمي دعوته إلى القضاء، من أجل تطبيق مقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية، وتفعيل حقوق الدفاع، وتفعيل المعاهدات الدولية وتطبيقها.
أمّا بسام الكراي الأستاذ المحاضر بالمعهد العالي للدراسات القانونية بقابس فقد دعا القضاء إلى العمل على حماية الحقوق والحريات الأساسية، وفق ما أقره الدستور، معتبرا أن بناء دولة القانون لا يمكن أن يتأسس على أعمدة مختلة، بل ينبغي أن ينبني على احترام إرادة المؤسس، وذلك بإخضاع النصوص إلى رقابة دستورية، التي تعطي للنص شهادة مطابقة للمواصفات الدستورية.
محدودية التلاؤم بين القانون الجديد والمعايير الدولية لمكافحة الإرهاب
وقدم محمد بن لطيف وكيل رئيس المحكمة الإبتدائية بصفاقس، لمحة عامة حول النظام القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب، مؤكدا ان المجتمع الدولي وضع إتفاقيات ومعاهدات وبروتوكولات منذ سنة 1963، (13 اتفاقية، 3 بروتوكولات)، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن، وتوصيات المقرر العام، في انتظار صدور اتفاقية شاملة، مازالت في حالة تفاوض منذ سنة 2008، على حد تعبيره.
وصرّح بن لطيف أن تلاؤم القانون الجديد مع المعايير الدولية ورغم ما تضمنه من أوجه التحسن مازال محدودا منبها إلى ان القانون لم يتقيد بالمعايير الدولية في تعريف الجريمة الإرهابية، وأنه تم إغفال بعض المعايير في السياسة الجزائية، مضيفا: «القانون الجديد احتوى على العديد من الثغرات، تتعارض مع المعايير الدولية، من ذلك محدودية الحماية القانونية للمتهمين، وعدم وجود ضمانات المحاكمة العادلة، إضافة إلى أنه شمل مفاهيم موسعة مما يمس بحقوق الإنسان، كما أنه لم يتضمن مفهوما واضحا للجريمة الإرهابية، باعتبار أن ما ورد في مقتضيات الفصل 13 من القانون الجديد، تعريف فضفاض، وغير عملي بالمرة»، منبها إلى أنه لم يتم تقديم تعريف واضح للجريمة الإرهابية في النصوص الدولية، أو المواثيق الدولية، إلا ما تم التنصيص عليه في قرارين فقط لمجلس الأمن، مضيفا «توصيات المقرر العام بالأمم المتحدة، حاولت وضع تعريف للجريمة الإرهابية، من خلال وضع 3 معايير، يمكن لنا الإستدلال بها لمعرفة ما إذا كانت الجريمة المرتكبة، جريمة إرهابية أم لا، وهي معيار الوسيلة المستخدمة للقيام بالجريمة، وأن يكون القصد من العملية هو إرهاب الناس، وان يكون الهدف هو تحقيق أهداف سياسية أو إيديولوجية، أو عقائدية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.