دعوة طاقم تحكيم نهائي السوبر للمثول امام لجنة المتابعة    من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    صابة الحبوب: تجميع 11.78 مليون قنطار إلى غاية نهاية جويلية    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة    عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة..    أخبار الحكومة    بعد إلغاء الحكومة لجلسات تفاوض حول النقل .. اتحاد الشغل يهدّد    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    أخطبوط تهريب الدواء يتوسّع .. صيادلة، أعوان وأصحاب شركات متورّطون    مع الشروق : كيان مختل ومنبوذ    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    عاجل - يهم التونسيين : ارتفاع في تكلفة العمرة خلال موسم 2025-2026    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في الديوانة بداية من 2016: رؤساء الإدارات المركزية والجهويّة يرفعون الدعاوى العموميّة
نشر في التونسية يوم 19 - 10 - 2015

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2016 ضمن محور الإصلاح الديواني، منح رؤساء الإدارات المركزية والجهويّة للديوانة حق مباشرة إجراءات إثارة الدعوى العموميّة في المادة الديوانيّة والطعن بالاستئناف والتعقيب في الأحكام الصادرة ضدّ إدارة الديوانة.
وفسر المشروع هذا المقترح بأن الفصل 318 من مجلة الديوانة حصر مهام إثارة الدعوى العموميّة وإحالة المحاضر المستوفاة الشروط مصحوبة بطلبات إدارة الديوانة في وكيل الجمهوريّة المختصّ، التابع لإشراف وزير المالية أو من فوّض له وزير الماليّة ذلك ممّن له صفة مدير إدارة مركزيّة أو جهويّة للديوانة.
ومن ناحية أخرى حصرت الفقرة 3 من الفصل 318 من مجلة الديوانة اختصاص الطّعن بالتعقيب لدى وزير المالية أو المدير العام للديوانة بمقتضى تفويض من وزير المالية.
وتعترض إدارة الديوانة العديد من الصعوبات عند تطبيق أحكام هذا الفصل، تتمثل أساسا في غياب التفويضات للأشخاص المعنيين بإثارة وممارسة الدعوى العمومية لدى المحاكم نتيجة اشتراط الفصل المذكور صفة مدير إدارة (تسمية قانونية في تلك الخطة).
وقد ترتّب عن ذلك الحكم بطلان إجراءات التتبع في عديد القضايا ممّا أثر سلبا على موارد ميزانية الدولة.
كما لاحظ المشروع أن حصر اختصاص الطّعن بالتعقيب لدى وزير المالية أو المدير العام للديوانة يؤدّي إلى العديد من الصعوبات التطبيقية بخصوص القضايا التي يتمّ تتبعها خاصة من قبل المديرين الجهويين للديوانة.
ولتجاوز هذه الإشكاليات تم اقتراح توسيع قائمة الأشخاص المؤهلين للطعن بالتعقيب في الأحكام الصادرة ضد إدارة الديوانة لتشمل علاوة عن وزير المالية والمدير العام للديوانة، المديرين المركزيين والجهويين للديوانة.
تسوية وضعية البضائع
كما تم اقتراح إضفاء مزيد من المرونة لتسوية وضعية البضائع الموضوعة قيد الإيداع الديواني بما يمكّن من تخفيف الاكتظاظ بمساحات التسريح الديواني والرفع من مردوديّة الموانئ.
وطبقا لأحكام مجلة الديوانة، توضع البضاعة وجوبا قيد الإيداع الديواني في صورة عدم إيداع التصريح الديواني أو رفع البضاعة أو وسقها خلال الأجل القانوني المحدد ب 4 أشهر.
وبالرغم من ذلك لوحظ تراكم البضائع الموضوعة قيد الإيداع الديواني دون أن يتقدم أصحابها لتسوية وضعيتها وهو ما ساهم في اكتظاظ المواني ومغازات التسريح الديواني التي أصبحت تستعمل من قبل بعض المتعاملين كفضاءات تخزين.
وفي إطار التخفيف من هذا الاكتظاظ والرفع من مردودية ونجاعة فضاءات التسريح الديواني يقترح المشروع التسريع في تسوية وضعية البضائع التي لا يتم رفعها أو وسقها في الآجال القانونية باعتماد إجراءات مرنة للتصرّف في هذه البضائع، وذلك بالتخفيض من أربعة أشهر إلى ستين يوما في فترة الإيداع التي يمكن على إثرها لإدارة الديوانة التصرّف في البضائع.
وتم اقتراح تمكين إدارة الديوانة من بيع البضائع المتراكمة أو التي يخشى من تدني قيمتها بعامل الزمن في الإبان وبعد الحصول على ترخيص في ذلك من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، على غرار البضائع القابلة للتلف أو التي توجد في حالة حفظ سيئة، مع الترفيع من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار في الحدّ الأقصى لقيمة البضائع التي تعتبر متخلى عنها لفائدة الدولة بعد انقضاء أجل الإيداع.
تبسيط إجراءات منح ترخيص الوساطة لدى الديوانة
وفي سياق متصل بالإصلاح الديواني اقترح المشروع تبسيط إجراءات منح ترخيص الوساطة لدى الديوانة بمنحه للمؤهلين الذين يجتازون بنجاح فترة تكوين ديواني بإحدى المدارس المصادق عليها من وزير الماليّة بهدف دعم وظيفة التكوين وتسهيل تواصل المؤهّلين مع إدارة الديوانة كما هو الشأن بالنسبة لرؤساء الإدارات الجبائية.
إجراء جريء
و من ضمن القرارات الجرئية التي تضمنها مشروع قانون المالية للعام المقبل في الإصلاح الديواني، تبسيط إجراءات عقد الصفقات المتعلقة بحاجات الإدارة العامة للديوانة ذات الصبغة السريّة بعدم إخضاعها لتأشيرة مراقب المصاريف العموميّة وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الداخليّة.
وقد استثنى الفصل 88 من مجلة المحاسبة العمومية المصاريف ذات الصبغة السرية لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية من الحصول على التأشيرة المسبقة لمراقبة المصاريف العمومية، وذلك نظرا للصبغة السرّية والاستعجالية للمصاريف المذكورة.
ونظرا لأن المرحلة الراهنة تقتضي من أجهزة الديوانة سرعة في التكيّف مع تنامي نسق التهريب والتطوّر النوعي في أساليب الغش والطرق التي ينتهجها المهرّبون للتحيل والتصدّي لأعوان الديوانة ومع التداخل الواضح بين جريمة التهريب والجريمة الإرهابية، فإن هناك توجّها لتعزيز قدرات مصالح الديوانة بصفة متواصلة وسريعة بالوسائل والتجهيزات ذات الصبغة الأمنية والدفاعية والمعدّات الخصوصية ومعدّات الإرسال يقترح استثناء النفقات ذات الصبغة السرّية للإدارة العامة للديوانة من التأشيرة المسبقة لمراقبة المصاريف العمومية على غرار ما هو معمول به بالنسبة لمصالح رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية.
إجراءات أخرى
وتضمن محور الإصلاح الديواني، في مشروع قانون المالية كذلك جملة من الإجراءات المقترحة من ذلك مزيد ترشيد منح الإعفاء من دفع الأداءات والمعاليم المستوجبة عند التوريد والاقتناء بالسوق المحلية للمعدات الدارجة بتحديد السن القصوى للمعدات الدارجة بخمس سنوات على غرار شاحنات نقل البضائع.
وخلص المشروع إلى تكريس مفهوم المتعامل الاقتصادي المعتمد بمجلّة الديوانة قصد دعم الشراكة بين إدارة الديوانة والمتعاملين الاقتصاديين وتفعيل اعتماد هذا الإجراء في إطار الإيفاء بالتزامات البلاد التونسية المترتبة عن تطبيق اتفاق تسهيل المبادلات للمنظمة العالمية للتجارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.