أفاد النائب بمجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية، فتحي الشامخي، اليوم الثلاثاء في تصريح ل "التونسية"، أن كتلة الجبهة الشعبية ستعرض على مجلس نواب الشعب في الايام القليلة القادم مبادرة تشريعية لإحداث لجنة للتدقيق في ديوان تونس الخارجية. وأضاف الشامخي أنه قدم المقترح الى كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب للنظر فيه وتنقيحه وإدخال التعديلات المناسبة بالنسبة اليها لعرضه في مرحلة ثانية على ادارة مجلس الشعب للنظر فيه. وفي ما يلي النسخة الاولية لنص المبادرة الذي تحصلت عليه "التونسية": اولا الاسباب: شهدت البلاد التُّونسيّة، خلال رُبع القرن الأخير، تطوّرا لافتا للمديُونيّة العُمُوميّة، في ظلّ نظام حُكم دكتاتُوري أخضع كافة مُؤسّسات الدّولة، بما فيها تلك التّي تتعاقد على القُرُوض أو التّي تتصرّف في أموالها، إلى استبداده ولمصالحه الخاصّة في غياب أبسط قواعد الشّفافيّة وآليّات الرّقابة الدّيمقراطيّة. وعلى الرّغم من تواصُل ارتفاع حجم الدُّيُون وتثاقُل عبء سدادها، كانت أوضاع البلاد وأغلبيّة سُكّانها تسير من سيّء إلى أسوأ ممّا دفع بها في نهاية المطاف إلى الثّورة. يتطلّب اليوم الدّفاع على مكاسب الثّورة وضمان نجاح التّغيير الاجتماعي، الذّي طالب به الشّعب التُّونسي، مُراجعة منظُومة المديُونيّة وذلك من خلال مُسائلتها وتوضيحها ومُحاسبتها بواسطة التّدقيق، لتثبيت أُسُس النّظام الدّيمُقراطي وضمان الحُقُوق الأساسيّة لعُمُوم المُواطنات والمُواطنين ولمنع تكرار نفس الأخطاء الفادحة . الباب الأول: أحكام عامة الفصل الأول: تَخضع جميع اتّفاقيّات القُرُوض المُبرمة من قبل الحُكُومة التّونسيّة مُنذ جويلية 1986 إلى عمليّة تدقيق لتحديد القسط من الدّيُون الخارجيّة العُمُوميّة الذّي يُمكن اعتباره غير شرعي أو غير قانوني أو كريه أو غير مُحتمل. الفصل 2: يجرى تدقيق الدّيُون من قبل لجنة تدقيق تتمتّع بالاستقلاليّة الإداريّة والماليّة وتتّخذ اسم "لجنة الحقيقة حول المديُونيّة" ويكُون مقرُّها بمدينة تُونس. الفصل 3: يُقصد على معنى هذا القانُون بعملية التّدقيق، العمل المُتمثّل في فحص شامل ومُعمّق لكافة الدّيُون. ويقصد بالدّين الكريه الدّين الذّي مُنح في انتهاك للمبادئ الدّيمقراطية (والتّي تتضمّن المُوافقة والمُشاركة والشّفافيّة والمسؤُوليّة)، واستخدم ضدّ المصالح العُليا للشّعب التّونسي، أو دين باهض ينتُج عنه إنكار الحُقُوق المدنيّة، والسّياسيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والثّقافيّة للسّكّان. ويعلم الدّائن، أو كان قادرا على معرفة، ما ورد أعلاه. أمّا الدّين غير الشّرعي فالمقصُود به الدّين الذّي لا يُمكن إجبار المدين على تسديده نظرا لكون القرض أو السّندات الماليّة والضّمانات أو الشّرُوط والأحكام التي تتعلق به تخالف القانُون الوطني والدولي على حد سواء، أو المصلحة العامّة أو لكون هذه الشُّرُوط والأحكام غير عادلة بشكل واضح وقاسية ومُسيئة أو غير مقبُولة بأي شكل من الأشكال. أو لكون الشّروط التي تتعلّق بالقرض وبضمانته تتضمّن تدابير سياسيّة تنتهك القوانين الوطنيّة أو المعايير الدوليّة الخاصة بحُقُوق الإنسان. وأخيرا، لكون القرض أو ضمانته لم يُستعملا لصالح المُواطنين التُّونسيّين أو لكونه دين ناتج عن تحويل دين خاصّ أو تجاري إلى دين عُمُومي بضغط من الدّائنين . فيما يُقصد بالدّين غير القانُوني الدّين الذّي لم تُحترم من أجله القواعد القانُونيّة الجاري بها العمل بما فيها المُتعلّقة بالسّلطة الحُكُوميّة للمُصادقة على القُرُوض، أو المُوافقة على القُرُوض أو ضمانتها، من قبل الهيئة أو الهيئات التي تمثّل الحُكُومة أو الدّولة. أو دين ينطوي على خطأ جسيم من جانب الدّائن مثل اللّجُوء إلى استخدام الرّشوة أو التهديد أو النّفوذ. ويُمكن أيضا أن يتعلّق الأمر بدين مُنح في انتهاك للقانُون الوطني أو الدّولي، أو دين يحتوي على شُرُوط مُخالفة للقانُون الدّولي أو المصلحة العامّة. أخيرا يقصد بالدّين غير المُحتمل على معنى هذا القانُون الدّين الذّي لا يُمكن تسديده دُون إحداث ضرر بالغ بقُدرة الدّولة المدِينة على الوفاء بالتزاماتها المُتعلّقة بحُقُوق الإنسان الأساسيّة، كالتّي ترتبط بمجال التّربية والتّعليم والماء والرّعاية الصّحيّة وتوفير السّكن اللّائق أو الاستثمار في البنيات التّحتيّة العُمُوميّة والبرامج الضرُوريّة لتحقيق التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة. أو يُمكن أن يُكُون دينا سوف يُؤدي تسديدُه إلى عواقب وخيمة على سُكّان الدّولة المدينة والتّي تتضمّن تدهور مُستويات المعيشة الضرُوريّة. قد يمكن تسديد مثل هذا الدّين ولكن ينبغي للدّولة أن تُوقف تسديده حتّى تتحمّل مسؤُوليّاتها المُتعلّقة بحُقُوق الإنسان . الفصل 4: يتمثّل الهدف العامّ من التّدقيق المُناط بعُهدة اللّجنة في دراسة طبيعة الدّين الخارجي العُمُومي وامتداده، فضلا عن عملية ظهور و/أو تراكم المديُونيّة. كما ستتكفّل كذلك بدراسة تأثير التّخفيضات في الميزانيّة والإجراءات المُتعلّقة بالخدمات العُمُوميّة وبالبرامج الاجتماعيّة على حُقُوق المُواطنين التّونسيّين ورفاههم. ويتمثّل الهدف من ذلك، في نهاية المطاف، في تحديد الجُزء أو النّسبة من الدّين العُمُومي التّي يُمكن اعتبارها كريهة أو غير شرعيّة أو غير قانُونيّة أو غير مُحتملة. كما يهدف التّدقيق أيضا لتعزيز الشّفافيّة والمسؤُوليّة في إدارة الماليّة العُمُوميّة الوطنيّة ولصياغة الحُجج وعريضات إلغاء الدّين العُمُومي ولضمان أن يتمّ اعتماد القُرُوض في المُستقبل على أساس المُصادقة المُسبقة. الباب الثّاني: تركيبة لجنة التّدقيق الفصل 5: تتكون لجنة التدقيق من رئيس لجنة المالية في مجلس نوُاب الشّعب وأربعة نُوّاب من نفس اللّجنة يُمثّلُون الكُتل النّيابيّة الأكبر . كما تضُمّ مُمثّل واحد عن كُلّ من المحكمة الدُّستُوريّة ودائرة المُحاسبات والهيئة العُليا للرّقابة الإداريّة والماليّة والهيئة الوطنيّة لمُكافحة الفساد. وتضمّ أيضا اثنى عشر كفاءة وطنيّة ودُوليّة مشهُود لها بالخبرة في مجال تدقيق الدّين العُمُومي فضلا عن مُمثّلين عن الحركات الاجتماعيّة في الاختصاص. لا يتقاضى أعضاء لجنة التّدقيق والكفاءات التّي تستعين بها أيّ أجر أو منحة مُقابل عملهم. الفصل 6: ينتخب أعضاء اللجنة، بعد تعيينهم من قبل مجلس نواب الشّعب، رئيس اللّجنة ونائب رئيسها ومُقرّرها ونائب مُقرّرها. ويتمّ التّصويت لاختيارهم بالأغلبية البسيطة . ويمكن للّجنة تكوين مجمُوعات عمل مختصّة يترأس أعمالها أحد أعضائها وبإمكان مجمُوعة العمل الاستعانة بخبرات وكفاءات وطنيّة ودُوليّة من غير أعضاء اللّجنة. كلثوم الفصل 6: ينتخب أعضاء اللجنة، بعد تعيينهم من قبل مجلس نواب الشّعب، رئيس اللّجنة ونائب رئيسها ومُقرّرها ونائب مُقرّرها. ويتمّ التّصويت لاختيارهم بالأغلبية البسيطة. ويمكن للّجنة تكوين مجمُوعات عمل مختصّة يترأس أعمالها أحد أعضائها وبإمكان مجمُوعة العمل الاستعانة بخبرات وكفاءات وطنيّة ودُوليّة من غير أعضاء اللّجنة.