انتخاب النائبين يسرى البواب رئيسا لمجموعة شمال افريقيا وعواطف الشنيتي نائبة لرئيس شبكة النساء البرلمانيات في البرلمان الافريقي    السجن خمسة أعوام لعماد الطرابلسي في قضية فساد مالي    مدينة العلوم تنظم لقاءا علميا حول فهم الضغط النفسي وحسن ادارته يوم 8 ماي 2026    الكشف عن حكام الجولة: تعيينات مثيرة في البطولة    فظيع..فاجعة تهز هذه الجهة..    جريمة تهز مدينة قابس: العثور على جثة فتاة بجهة "السبخة" والأمن يوقف مشتبهاً به    السجن المؤبد لقاتل جاره المسن    السجن المؤبد لعصابة الاتجار بالقاصرات    تظاهرة ثقافية فنية مميزة تحتفي بالاصالة واللباس التقليدي يومي 16 و17 ماي 2026 بمدينة منزل جميل    زلزال بقوة 6.1 يضرب هذه المنطقة..    هل الزيادات الأخيرة في الشهاري كافية؟ خبير يجيب    الإتحاد المنستيري يدق ناقوس الخطر    حنبعل المجبري يكسر الغياب ويبعث برسالة قوية قبل المونديال    بوعرقوب: وفاة شاب بمصنع    وادي مليز: مشاريع تنموية جديدة لتحسين البنية التحتية والخدمات    بلاغ مروري عاجل: تغييرات على مسار تونس – بنزرت...كيفاش؟    تحويل مؤقت لحركة المرور على الطريق السيارة تونس – بنزرت    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    المرشد الأعلى الايراني يوجه هذه الرسالة لشعبه..#خبر_عاجل    الاحد 03 ماي 2026 ... اختتام معرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج فني وثقافي متنوع    شهر ماي: بين العيد والزيادات في الشهاري... شنوّة يستنّى فينا؟    القصرين تُسجّل أعلى كمّيات من الأمطار    أمريكا تسحب 5 آلاف جندي من ألمانيا    ترامب يعلن انتهاء الحرب مع إيران    الجامعة التونسية لكرة القدم تجدد دعمها ل'إنفانتينو' لولاية جديدة    وصلوا الى اسطنبول.. اسرائيل تفرج عن 59 ناشطا من أسطول الصمود    رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم.. السلطات الكندية استجوبتني بشأن علاقتي بالحرس الثوري    خلال 2025 :البنك المركزي يحقّق أرباحا بقيمة 1.153 مليار دينار    كاس تونس للكرة الطائرة - النجم الساحلي يلتحق بالترجي الرياضي في الدور نصف النهائي    أمطار غزيرة بهذه الجهة وتحذيرات لمستعملي الطريق..#خبر_عاجل    "أسوشيتد برس": البيت الأبيض يبلغ الكونغرس بأنه يعتبر العملية ضد إيران منتهية    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة: رياح قوية بهذه المناطق..    الصين ترد على اتهامات أمريكية عن تعاونها عسكريا مع إيران    عاجل/ عقوبات مالية ثقيلة وقرارات تأديبية ضد هذه الفرق الرياضية..    وزارة الفلاحة: الشروع في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق    هام/ الرابطة المحترفة الأولى: تعيينات حكام مباريات الجولة الثامنة والعشرين..    60 وكيل أسفار جزائري يروجون للسياحة بجهة طبرقة عين دراهم    قبلي: استفادة 150 شخصا من قافلة للتقصي حول امراض القلب    الطبيب العام يساهم في حل 80 بالمائة من المشاكل الصحية للمريض ومواكبة التطورات التكنولوجية ضروري (رئيس الجمعية التونسية للطب العام والعائلي)    إشارات ليلية خطيرة: هكذا يبدأ مرض السكري بصمت    لطيفة تكشف كواليس تعاونها التاريخي مع "الرحباني"    أول تعليق من لطيفة العرفاوي بعد طرح طرح كليب "سلمولي"    تراجع الاحتياطي من العملة الأجنبية بنسبة 8.2 بالمائة خلال سنة 2025    تونس والجزائر وليبيا: نحو بناء تكتل سياحي إقليمي في "سوق السفر"    ارتفاع قائم تدخلات البنك المركزي التونسي في السوق النقدية بنسبة 1.4 بالمائة خلال 2025    عبر معرض للأزياء: قابس سينما فن ينغمس في ذاكرة السينما التونسية    تفاصيل جديدة للزيادة في الأجور وآليات احتسابها..#خبر_عاجل    الملتقى الاول تحت عنوان" من الوعي الفردي الى النجاح المؤسسي " يومي 7 و8 ماي 2026 بدار الكتب الوطنية بتونس العاصمة    شوف الأسوام اليوم في المارشي سونترال قداش؟    حادث خطير-الطريق السيارة باجة - تونس: حافلة جزائرية تتقلب وفيها عشرات المصابين ووفاة رضيع    مع دخول الشهر: أدعية للفرج والرزق والطمأنينة    مفاجآت فلكية في ماي 2026: شكون الأكثر حظًا؟    في ذكرى وفاته الأولى: لطيفة تُعلن طرح ألبوم غنائي مع زياد الرحباني    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    منبر الجمعة ... لبيك اللّهم لبيك .. مواطن التيسير في أداء مناسك الحج    تعاون في مجال الصناعات الصيدلية    عاجل: خبر وفاة فيروز إشاعة ولا أساس له من الصحة    عاجل: ضغوطات الخدمة تقتل 840 ألف شخص في العام... ناقوس خطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشّفعة في القانون التونسي
نشر في التونسية يوم 23 - 02 - 2016

نظّم المشرع التونسي حق الشفعة بمقتضى فصول قانونية صلب مجلة الحقوق العينية، وقد عرفها من خلال مقتضيات الفصل 103 من هذه المجلة بأنها «حلول الشريك محلّ المشتري في التملك بمبيع شريكه في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها بالفصول الآتيّة»، وبالتالي فإن الشفعة هي حق الشريك في شراء نصيب شريكه في ما هو قابل للقسمة، وهو ما يمنع الضرر الذي يسبّبه الشيوع ويحمي الشركاء من دخول شخص أجنبي للعقار المشترك، يتعذر عليهم معايشته والتصرف معه في الملك المشترك، ويطلق على من له حق الشفعة «الشفيع» والعقار الذي تعلق به هذا الحق «المشفوع فيه» والذي وجبت به الشفعة «المشفوع به».
وتعتبر الشفعة من قبيل الإحالة الجبرية القانونية لعقد البيع متعلق بعقار ما، سواء كان مسجل أو غير مسجل، حيث يلزم المشرع التونسي مالك العقار الراغب في بيع منابه بأن يعلم من له الحق وأولوية شرائه قبل التفويت فيه، والأولوية في الشراء تكون طبعا للشريك مالك أو صاحب مناب مشاع، في نفس العقار، مما يؤدي إلى حلول الشريك محل المشتري، وهو ما يمنحه حق التعاقد المباشر مع المالك قبل إبرام البيع مع أي شخص آخر، وبالتالي حلول المنتفع بهذه الحقوق محلّ المشتري .
شروط الشفعة
على اعتبار أن الشفعة هي حلول الشريك محل المشتري في التملك بمبيع شريكه، فمن البديهي والطبيعي تحديد صفة الشريك المتمتع بهذا الحق أو الأولوية في شراء المنابات المشاعة، وهو ما حدده بمقتضى الفصل 104 من مجلة الحقوق العينية، حيث اعتبر انه «يعد شريكا على معنى الفصل السابق: أولا، كل مالك أو وارث لحصة مشاعة من عقار مشترك، ثانيا: مالك الهواء بالنسبة للأرض المبيعة، ثالثا: مالك الأرض بالنسبة لهوائها المبيع، رابعا: كل شريك في دار معدة للسكنى غير خاضعة لأحكام ملكية الطبقات استقل بجزء منها دون بقيتها».
وتنسحب الشفعة في المناب المبيع على الحقوق التابعة له وإذا بيعت الحقوق التابعة دون الأصل جازت الشفعة فيها خاصة. وأقر المشرع عدة شروط منها أنه لا شفعة للجار على جاره، كما لا تجوز الشفعة إذا حصل بيع للمناب المشاع بالمزاد العلني طبق القانون، أو إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين، وذلك حسب ما اقتضاه الفصل 108 من مجلة الحقوق العينية.
وإذا تعدد الشفعاء بالنسبة لعقار واحد تعينت مراتبهم على الوجه الآتي، أولا، مالك الأرض بالنسبة لمالك هوائها والعكس بالعكس، ثانيا، الورثة المشتركون في ميراث، ثالثا، المشتركون في الملك الشائع أو في الدار حسب ما تم التنصيص عليه صلب الفصل 104 من نفس المجلة والذين تم ذكرهم سابقا، وبالنسبة للصنفين الأخيرين يقدم صاحب النصيب الأوفر في العقار. وإذا تساوت الأنصبة يعين الترتيب بالقرعة، ويمتد حق القيام بالشفعة إلى ورثة الشفيع.
إجراءات الشفعة
ألزمت مجلة الحقوق العينية مالك العقار الراغب في بيع منابه بأن يعلم من له الحق وأولوية شرائه قبل التفويت فيه، مما يؤدي إلى حلول ذلك الشريك محل المشتري، بمقتضى عقد بيع ينقل الملكية للشريك في الملكية المشاعة.
في حال رفض المالك بيع المناب المشاع للشريك في الملكية المشاعة، يكون على القائم بالشفعة أن يقدم دعواه مصحوبة بما يفيد أنه عرض على المشتري كامل ثمن المبيع ومصاريف العقد، أو أنه عند امتناع المشفوع عليه، أنه قام بتأمين المبلغ كاملا بصندوق الأمائن والودائع، ولا يتوقف هذا التأمين على إذن المحكمة، وهو ما أقره الفصل 111 من مجلة الحقوق العينية.
آثار الشفعة
من الآثار المترتبة عن الشفعة، حلول الشفيع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته، كما أقر القانون التونسي أن غلة المشفوع فيه تكون للمشتري إلى وقت القيام بدعوى الشفعة، وعلى الشفيع تحمّل المصاريف الضرورية والتحسينية التي بذلها المشتري، ولا تمضي على الشفيع عمليات التفويت التي قام بها المشتري قبل انقضاء أجل القيام بالشفعة.
سقوط الشفعة
حدد الفصل 115 المنقح بمقتضى القانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992، اجال سقوط الشفعة، حيث نص على أنه «يسقط حق الشفيع في القيام بدعوى الشفعة بعد مضي شهر من إعلامه بالشراء من طرف المشتري مع بيان الثمن والمصاريف»، وفي صورة عدم الإعلام فإن حق القيام يسقط بمضي ستة أشهر من يوم ترسيم العقد بالسجل العقاري بالنسبة للعقارات المسجلة ومن يوم تسجيل العقد بالقباضة المالية بالنسبة للعقارات غير المسجلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.