سايتو جون السفير الياباني الجديد يوجه هذه الرسالة بمناسبة وصوله إلى تونس    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل/ مصدر مأذون من رئاسة الجمهورية: سيتمّ اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدّ هؤلاء..    قفصة: حجز كميات من لحوم الدواجن في مخازن عشوائية قبل رأس السنة    وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مدرب منتخب الكاميرون: "حققنا الفوز بفضل القوة الذهنية والانضباط التكتيكي"    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للابداع الثقافي من 26 الى 28 ديسمبر الجاري    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل    عاجل/ انتشال جثامين 14 شهيدا فلسطينيا من تحت الأنقاض في خان يونس..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    صامويل تشوكويزي: كأس افريقيا يجب أن تحظى بنفس درجة إحترام كأس العالم    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    هذه أقوى عملة سنة 2025    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    عاجل/ كأس أمم أفريقيا: الاعلان عن اجراء جديد يهم جميع المباريات..    الاتحاد الإنقليزي يتهم روميرو بسوء التصرف بعد طرده أمام ليفربول    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    نيجيريا: قتلى وجرحى في هجوم على مسجد    بداية من اليوم: تحويل حركة المرور في اتّجاه المروج والحمامات    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    قرار لم يكن صدفة: لماذا اختار لوكا زيدان اللعب للجزائر؟    مصر.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد    عاجل : اليوم نشر القائمة الاسمية لرخص'' التاكسي '' بأريانة بعد شهور انتظار    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    عاجل: توافد حالات على قسم الإنعاش بسبب ال GRIPPE    بعد حادثة ريهام عبد الغفور.. نقابة المهن التمثيلية تعلن الحرب على مستهدفي نجوم مصر    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    اليوم العالمي للغة العربية ... الاحتفاء بلغة الضاد ضرورة وطنية وقومية لحماية الهوية الثقافية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسساتية الوطنية " تبرّع المشجعين"    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول الملكية المشاعة
نشر في الصباح يوم 14 - 02 - 2008

عرف الفصل 56 من مجلة الحقوق العينية الشيوع بأنه «اشتراك شخصين فأكثر في ملكية عين او حق عيني غير مفرزة حصة كل منهم».
ويبدو جليا من هذا التعريف ان حالة الشيوع تعد استثناء الخاصية الاستئثار وللطابع الفردي لحق الملكية، فالشيوع يمثل ملكية مشتركة بين مالكين مختلفين.
والملكية المشاعة ملكية حقيقية، اذ يكون للمالك على الشياع التمتع بالسلطات المترتبة عن حق الملكية كحق الاستعمال، حق الاستغلال وحق التصرف. والمالك على الشياع لعقار او منقول لا يملك جزءا مفرزا منه بل انه يملك منابا مشاعا يمثل نسبته في ملكية المال المشترك وتحدد هذه النسبة بالرجوع الى مصدر الشيوع، ففي الشيوع الناتج عن حلول التركة فان هذه النسبة تمثل حصة كل وارث في التركة اما في الشيوع المتولد عن اتفاق اطراف مختلفة فانه يقع تحديد هذه النسبة في السند الاتفاقي ذاته.
ومصادر اكتساب الملكية المشاعة متنوعة لكن اهمها العقد والميراث.
ولكل من الشركاء ان ينتفع بالشيء المشترك بقدر حصته، فيجب على الشريك ان لا يتجاوز حدود منابه، وان لا يمنع بقية الشركاء من استعمال المشترك ويعني هذا استحالة القيام بأي وجه من وجوه الاستعمال المفضي الى الاستئثار بالشيء.
وقد يتفق اغلبية الشركاء على الانتفاع بالمشترك على وجه «المهايأة»، وهو ما اباحه الفصل 67 من مجلة الحقوق العينية، وذلك بأن يتناوب الشركاء في الانتفاع بجميع المال المشرك لمدة زمنية تناسب حصة كل منهم.
ويمكن لكل من الشركاء عملا بأحكام الفصل 59 من مجلة الحقوق العينية «بيع منابه واحالته ورهنه والتفويت فيه بعوض او بدونه الا اذا كان حقه مختصا بذاته». وعملا بهذا المبدأ يحق مثلا للشريك الذي يملك الثلث من الملكية المشاعة لعقار ان يبيع منابه لاحد الشركاء او للغير. وهو ما يعني ان خلفه يحل محله في ملكية المناب فيضمه الى منابه ان كان شريكا او ينضم الى الشركاء ان كان غيرا. على ان المشرع مكن بقية الشركاء من ازاحة الخلف المشتري الغريب عنهم بممارسة دعوى الشفعة التي تهدف الى حماية الشركاء من دخول شخص اجنبي للعقار المشترك. وقد يتعذر عليهم معايشته. وعرفت ممارسة دعوى الشفعة تنقيحا جوهريا في ضوء القانون عدد 29 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006، الهادف الى الحد من المخاطر التي قد تطرأ على حقوق المالكين على الشياع.
ويجب التذكير بأنه لا يجبر احد على البقاء في حالة الشيوع، فقد نص الفصل 71 من مجلة الحقوق العينية على ما يلي: «لا يجبر احد على البقاء في الشيوع فلكل شريك الحق في طلب القسمة وكل شرط يخالف ذلك يعد لاغيا..» فلكل شريك الحق في طلب القسمة، ما يؤكد ان الشياع وضعية استثنائية ووقتية لا يمكن ان تتواصل الى مالا نهاية.
وتعتبر القسمة اهم سبب لانقضاء الشيوع، وحق طلب القسمة هو تأكيد للمبدأ القائل بأن الشريك لا يجبر على البقاء في الشيوع. فالقسمة تهدف للخروج من الشيوع، وتتم القسمة اما بالتراضي او بالتقاضي.
فيمكن ان تتم القسمة برضاء كافة الشركاء، ويجب في هذه الصورة ان يتم الاتفاق بكتب ويعد الكتب شرط اثبات طبقا للفصل 116 من مجلة الحقوق العينية.
وتتم القسمة الرضائية على حسب ما يتفق عليه الشركاء اللذين لهم اهلية التصرف في حقوقهم فالقسمة عقد يشترط فيه توفر اهلية الاطراف المبرمة له.
اما القسمة القضائية فتجرى اثر قيام احد الشركاء بدعوى في طلبها، وتختص المحكمة الابتدائية بالنظر في دعاوى القسمة طبقا لاحكام الفصل 117 من مجلة الحقوق العينية.
فيمكن لاي شريك مهما كانت نسبة منابه، اذا اراد انهاء وضعية الشيوع او اذا لم يتوصل الشركاء الى اجراء قسمة رضائية، ان يطلب من المحكمة الابتدائية بواسطة محاميه اجراء القسمة الحكمية لان انابة المحامي وجوبية في هذا النوع من القضايا.
ولحماية المتقاسمين والغير وضع المشرع مبدأ يتمثل في ان القسمة الرضائية او الحكمية تعد باته لا رجوع فيها. طبقا لاحكام الفصل 125 من مجلة الحقوق العينية، الا ان المشرع استثنى من هذا المبدأ حق طلب نقض القسمة بسبب الاكراه او الغلط او التغرير او الغبن اذا تعلق هذا الاخير بمناب من ليس له اهلية التصرف وكان الفرق في القيمة الربع. وتقام دعوى النقض في اجل عام من تاريخ وقوع القسمة، فاذا انقضت رجع كل من المتقاسمين الى الحالة التي كان عليها قبل القسمة الا اذا ترتب حق للغير بعوض بوجه لا يعلم عيبه طبقا لاحكام الفصل 127 من مجلة الحقوق العينية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.