تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية    دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر    شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات    تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن    رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي    القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27    الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب    منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية    الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة    عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا    عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة    ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين    عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ    الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم    قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية    وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل    المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته    عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا    الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز    السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب    عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح..    وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان    بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر    أبرز مباريات اليوم الإربعاء.    عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة    تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل    الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع    نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية    زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة    إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية    رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'    القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب    بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان    تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك''    معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير    أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق..    علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور    بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس    اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي    نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا    الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول الملكية المشاعة
نشر في الصباح يوم 14 - 02 - 2008

عرف الفصل 56 من مجلة الحقوق العينية الشيوع بأنه «اشتراك شخصين فأكثر في ملكية عين او حق عيني غير مفرزة حصة كل منهم».
ويبدو جليا من هذا التعريف ان حالة الشيوع تعد استثناء الخاصية الاستئثار وللطابع الفردي لحق الملكية، فالشيوع يمثل ملكية مشتركة بين مالكين مختلفين.
والملكية المشاعة ملكية حقيقية، اذ يكون للمالك على الشياع التمتع بالسلطات المترتبة عن حق الملكية كحق الاستعمال، حق الاستغلال وحق التصرف. والمالك على الشياع لعقار او منقول لا يملك جزءا مفرزا منه بل انه يملك منابا مشاعا يمثل نسبته في ملكية المال المشترك وتحدد هذه النسبة بالرجوع الى مصدر الشيوع، ففي الشيوع الناتج عن حلول التركة فان هذه النسبة تمثل حصة كل وارث في التركة اما في الشيوع المتولد عن اتفاق اطراف مختلفة فانه يقع تحديد هذه النسبة في السند الاتفاقي ذاته.
ومصادر اكتساب الملكية المشاعة متنوعة لكن اهمها العقد والميراث.
ولكل من الشركاء ان ينتفع بالشيء المشترك بقدر حصته، فيجب على الشريك ان لا يتجاوز حدود منابه، وان لا يمنع بقية الشركاء من استعمال المشترك ويعني هذا استحالة القيام بأي وجه من وجوه الاستعمال المفضي الى الاستئثار بالشيء.
وقد يتفق اغلبية الشركاء على الانتفاع بالمشترك على وجه «المهايأة»، وهو ما اباحه الفصل 67 من مجلة الحقوق العينية، وذلك بأن يتناوب الشركاء في الانتفاع بجميع المال المشرك لمدة زمنية تناسب حصة كل منهم.
ويمكن لكل من الشركاء عملا بأحكام الفصل 59 من مجلة الحقوق العينية «بيع منابه واحالته ورهنه والتفويت فيه بعوض او بدونه الا اذا كان حقه مختصا بذاته». وعملا بهذا المبدأ يحق مثلا للشريك الذي يملك الثلث من الملكية المشاعة لعقار ان يبيع منابه لاحد الشركاء او للغير. وهو ما يعني ان خلفه يحل محله في ملكية المناب فيضمه الى منابه ان كان شريكا او ينضم الى الشركاء ان كان غيرا. على ان المشرع مكن بقية الشركاء من ازاحة الخلف المشتري الغريب عنهم بممارسة دعوى الشفعة التي تهدف الى حماية الشركاء من دخول شخص اجنبي للعقار المشترك. وقد يتعذر عليهم معايشته. وعرفت ممارسة دعوى الشفعة تنقيحا جوهريا في ضوء القانون عدد 29 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006، الهادف الى الحد من المخاطر التي قد تطرأ على حقوق المالكين على الشياع.
ويجب التذكير بأنه لا يجبر احد على البقاء في حالة الشيوع، فقد نص الفصل 71 من مجلة الحقوق العينية على ما يلي: «لا يجبر احد على البقاء في الشيوع فلكل شريك الحق في طلب القسمة وكل شرط يخالف ذلك يعد لاغيا..» فلكل شريك الحق في طلب القسمة، ما يؤكد ان الشياع وضعية استثنائية ووقتية لا يمكن ان تتواصل الى مالا نهاية.
وتعتبر القسمة اهم سبب لانقضاء الشيوع، وحق طلب القسمة هو تأكيد للمبدأ القائل بأن الشريك لا يجبر على البقاء في الشيوع. فالقسمة تهدف للخروج من الشيوع، وتتم القسمة اما بالتراضي او بالتقاضي.
فيمكن ان تتم القسمة برضاء كافة الشركاء، ويجب في هذه الصورة ان يتم الاتفاق بكتب ويعد الكتب شرط اثبات طبقا للفصل 116 من مجلة الحقوق العينية.
وتتم القسمة الرضائية على حسب ما يتفق عليه الشركاء اللذين لهم اهلية التصرف في حقوقهم فالقسمة عقد يشترط فيه توفر اهلية الاطراف المبرمة له.
اما القسمة القضائية فتجرى اثر قيام احد الشركاء بدعوى في طلبها، وتختص المحكمة الابتدائية بالنظر في دعاوى القسمة طبقا لاحكام الفصل 117 من مجلة الحقوق العينية.
فيمكن لاي شريك مهما كانت نسبة منابه، اذا اراد انهاء وضعية الشيوع او اذا لم يتوصل الشركاء الى اجراء قسمة رضائية، ان يطلب من المحكمة الابتدائية بواسطة محاميه اجراء القسمة الحكمية لان انابة المحامي وجوبية في هذا النوع من القضايا.
ولحماية المتقاسمين والغير وضع المشرع مبدأ يتمثل في ان القسمة الرضائية او الحكمية تعد باته لا رجوع فيها. طبقا لاحكام الفصل 125 من مجلة الحقوق العينية، الا ان المشرع استثنى من هذا المبدأ حق طلب نقض القسمة بسبب الاكراه او الغلط او التغرير او الغبن اذا تعلق هذا الاخير بمناب من ليس له اهلية التصرف وكان الفرق في القيمة الربع. وتقام دعوى النقض في اجل عام من تاريخ وقوع القسمة، فاذا انقضت رجع كل من المتقاسمين الى الحالة التي كان عليها قبل القسمة الا اذا ترتب حق للغير بعوض بوجه لا يعلم عيبه طبقا لاحكام الفصل 127 من مجلة الحقوق العينية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.