عرف الفصل 56 من مجلة الحقوق العينية الشيوع بأنه «اشتراك شخصين فأكثر في ملكية عين او حق عيني غير مفرزة حصة كل منهم». ويبدو جليا من هذا التعريف ان حالة الشيوع تعد استثناء الخاصية الاستئثار وللطابع الفردي لحق الملكية، فالشيوع يمثل ملكية مشتركة بين مالكين مختلفين. والملكية المشاعة ملكية حقيقية، اذ يكون للمالك على الشياع التمتع بالسلطات المترتبة عن حق الملكية كحق الاستعمال، حق الاستغلال وحق التصرف. والمالك على الشياع لعقار او منقول لا يملك جزءا مفرزا منه بل انه يملك منابا مشاعا يمثل نسبته في ملكية المال المشترك وتحدد هذه النسبة بالرجوع الى مصدر الشيوع، ففي الشيوع الناتج عن حلول التركة فان هذه النسبة تمثل حصة كل وارث في التركة اما في الشيوع المتولد عن اتفاق اطراف مختلفة فانه يقع تحديد هذه النسبة في السند الاتفاقي ذاته. ومصادر اكتساب الملكية المشاعة متنوعة لكن اهمها العقد والميراث. ولكل من الشركاء ان ينتفع بالشيء المشترك بقدر حصته، فيجب على الشريك ان لا يتجاوز حدود منابه، وان لا يمنع بقية الشركاء من استعمال المشترك ويعني هذا استحالة القيام بأي وجه من وجوه الاستعمال المفضي الى الاستئثار بالشيء. وقد يتفق اغلبية الشركاء على الانتفاع بالمشترك على وجه «المهايأة»، وهو ما اباحه الفصل 67 من مجلة الحقوق العينية، وذلك بأن يتناوب الشركاء في الانتفاع بجميع المال المشرك لمدة زمنية تناسب حصة كل منهم. ويمكن لكل من الشركاء عملا بأحكام الفصل 59 من مجلة الحقوق العينية «بيع منابه واحالته ورهنه والتفويت فيه بعوض او بدونه الا اذا كان حقه مختصا بذاته». وعملا بهذا المبدأ يحق مثلا للشريك الذي يملك الثلث من الملكية المشاعة لعقار ان يبيع منابه لاحد الشركاء او للغير. وهو ما يعني ان خلفه يحل محله في ملكية المناب فيضمه الى منابه ان كان شريكا او ينضم الى الشركاء ان كان غيرا. على ان المشرع مكن بقية الشركاء من ازاحة الخلف المشتري الغريب عنهم بممارسة دعوى الشفعة التي تهدف الى حماية الشركاء من دخول شخص اجنبي للعقار المشترك. وقد يتعذر عليهم معايشته. وعرفت ممارسة دعوى الشفعة تنقيحا جوهريا في ضوء القانون عدد 29 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006، الهادف الى الحد من المخاطر التي قد تطرأ على حقوق المالكين على الشياع. ويجب التذكير بأنه لا يجبر احد على البقاء في حالة الشيوع، فقد نص الفصل 71 من مجلة الحقوق العينية على ما يلي: «لا يجبر احد على البقاء في الشيوع فلكل شريك الحق في طلب القسمة وكل شرط يخالف ذلك يعد لاغيا..» فلكل شريك الحق في طلب القسمة، ما يؤكد ان الشياع وضعية استثنائية ووقتية لا يمكن ان تتواصل الى مالا نهاية. وتعتبر القسمة اهم سبب لانقضاء الشيوع، وحق طلب القسمة هو تأكيد للمبدأ القائل بأن الشريك لا يجبر على البقاء في الشيوع. فالقسمة تهدف للخروج من الشيوع، وتتم القسمة اما بالتراضي او بالتقاضي. فيمكن ان تتم القسمة برضاء كافة الشركاء، ويجب في هذه الصورة ان يتم الاتفاق بكتب ويعد الكتب شرط اثبات طبقا للفصل 116 من مجلة الحقوق العينية. وتتم القسمة الرضائية على حسب ما يتفق عليه الشركاء اللذين لهم اهلية التصرف في حقوقهم فالقسمة عقد يشترط فيه توفر اهلية الاطراف المبرمة له. اما القسمة القضائية فتجرى اثر قيام احد الشركاء بدعوى في طلبها، وتختص المحكمة الابتدائية بالنظر في دعاوى القسمة طبقا لاحكام الفصل 117 من مجلة الحقوق العينية. فيمكن لاي شريك مهما كانت نسبة منابه، اذا اراد انهاء وضعية الشيوع او اذا لم يتوصل الشركاء الى اجراء قسمة رضائية، ان يطلب من المحكمة الابتدائية بواسطة محاميه اجراء القسمة الحكمية لان انابة المحامي وجوبية في هذا النوع من القضايا. ولحماية المتقاسمين والغير وضع المشرع مبدأ يتمثل في ان القسمة الرضائية او الحكمية تعد باته لا رجوع فيها. طبقا لاحكام الفصل 125 من مجلة الحقوق العينية، الا ان المشرع استثنى من هذا المبدأ حق طلب نقض القسمة بسبب الاكراه او الغلط او التغرير او الغبن اذا تعلق هذا الاخير بمناب من ليس له اهلية التصرف وكان الفرق في القيمة الربع. وتقام دعوى النقض في اجل عام من تاريخ وقوع القسمة، فاذا انقضت رجع كل من المتقاسمين الى الحالة التي كان عليها قبل القسمة الا اذا ترتب حق للغير بعوض بوجه لا يعلم عيبه طبقا لاحكام الفصل 127 من مجلة الحقوق العينية.