الحماية المدنية: 568 تدخلا منها 142 لإطفاء حرائق خلال ال24 ساعة الماضية    أضرار كبيرة تطال الزياتين والأشجار المثمرة في هذه الولاية بسبب "التبروري" والرياح العاتية..    زغوان: رفع 163 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي    رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية "محرز بوصيان" يستقبل البطل العالمي "أحمد الجوادي"    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها    وليد الصالحي يمتع جمهور باجة الدولي    مهرجان سيدي بومخلوف الدولي : "الكاف تغني صليحة" عرض رائع امتع الحضور    عاجل/ حالات موت مسترابة داخل السجون: رابطة الدفاع عن حقوق الانسان تفجرها وتطالب..    عاجل/ حادث مرور مروع بهذه الطريق..وهذه حصيلة القتلى والجرحى..    انفجار يخت سياحي وتسجيل اصابات في صفوف المصطافين..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    خزندار: القبض على عنصر مصنف خطير محل تفتيش ومحكوم بالسجن    حي هلال: 30 سنة سجنًا لقاتل شاب بسيف في الطريق العام    الصولد يبدأ الخميس هذا... والتخفيضات توصل ل 20%    عاجل/ اضراب جديد بيومين في وسائل النقل: نائب بالبرلمان يوجه هذه الرسالة لأعوان النقل والجامعة العامة..    دبور يرشد العلماء ل"سرّ" إبطاء الشيخوخة..ما القصة..؟!    شنوّا يلزمك باش تاخذ قرض من بنك في تونس؟    مسؤول يوضح: ''لا اختراق شامل لمنظومة التوجيه... والتحقيق متواصل''    عاجل: وفاة فنان مصري مشهور داخل دار المسنين بعد صراع مع المرض    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    السنة الدراسية على الابواب : معلومات مهمّة لازم يعرفها المعلم و التلميذ    تأكلها يوميًا دون أن تعلم: أطعمة تقلل خطر السرطان ب60%    تُعطّس برشا ومكش مريض؟ هاو علاش!    التراث والوعي التاريخيّ    تواصل فعاليات الإقامة الفنية لمشروع"دا دا" للفنان محمد الهادي عقربي إلى غاية يوم 6 أوت الجاري    الكراكة تحتفل بخمسين عامًا من المسرح... والمهرجان ينبض بالحياة من جديد    تونس تحتضن المعرض الافريقي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمؤسسات الناشئة من 9 إلى 11 سبتمبر القادم    عاجل/ السجن لتيكتوكور بتهمة نشر محتوى "مخل بالآداب العامة"    جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي    تثمين الموقع الأثري بطينة: تعاون علمي تونسي فرنسي وجهود ترميم متقدمة    هام/ وزارة الدفاع تنتدب..    استشهاد 28 طفلا يوميا بسبب الجوع في غزة..#خبر_عاجل    عاجل : ثورة رقمية في زرع الأعضاء: تونس تتحرك لإنقاذ الأرواح ...تفاصيل    دعوى قضائية تطالب بحجب "تيك توك" في مصر    زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس    موجة حرّ كبيرة في شرق المتوسط جاية بسبب القبة الحرارية...هل تونس معنية؟    شنيا الحكاية؟ باحث أمريكي يحذّر من خطر زلزال يهدد تونس والبلدان اللي بجنبها    ولاية تونس: اللجنة الجهوية للنظافة توصي بضبط رزنامة وبرنامج عمل للقضاء على النقاط السوداء    صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول    بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    الثلاثاء: البحر مضطرب بهذه السواحل    عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد    واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية    قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    عاجل: بلاغ ناري من باردو بعد السوبر...كفى من المهازل التحكيمية    أحمد الجوادي قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول الملكية المشاعة
نشر في الصباح يوم 14 - 02 - 2008

عرف الفصل 56 من مجلة الحقوق العينية الشيوع بأنه «اشتراك شخصين فأكثر في ملكية عين او حق عيني غير مفرزة حصة كل منهم».
ويبدو جليا من هذا التعريف ان حالة الشيوع تعد استثناء الخاصية الاستئثار وللطابع الفردي لحق الملكية، فالشيوع يمثل ملكية مشتركة بين مالكين مختلفين.
والملكية المشاعة ملكية حقيقية، اذ يكون للمالك على الشياع التمتع بالسلطات المترتبة عن حق الملكية كحق الاستعمال، حق الاستغلال وحق التصرف. والمالك على الشياع لعقار او منقول لا يملك جزءا مفرزا منه بل انه يملك منابا مشاعا يمثل نسبته في ملكية المال المشترك وتحدد هذه النسبة بالرجوع الى مصدر الشيوع، ففي الشيوع الناتج عن حلول التركة فان هذه النسبة تمثل حصة كل وارث في التركة اما في الشيوع المتولد عن اتفاق اطراف مختلفة فانه يقع تحديد هذه النسبة في السند الاتفاقي ذاته.
ومصادر اكتساب الملكية المشاعة متنوعة لكن اهمها العقد والميراث.
ولكل من الشركاء ان ينتفع بالشيء المشترك بقدر حصته، فيجب على الشريك ان لا يتجاوز حدود منابه، وان لا يمنع بقية الشركاء من استعمال المشترك ويعني هذا استحالة القيام بأي وجه من وجوه الاستعمال المفضي الى الاستئثار بالشيء.
وقد يتفق اغلبية الشركاء على الانتفاع بالمشترك على وجه «المهايأة»، وهو ما اباحه الفصل 67 من مجلة الحقوق العينية، وذلك بأن يتناوب الشركاء في الانتفاع بجميع المال المشرك لمدة زمنية تناسب حصة كل منهم.
ويمكن لكل من الشركاء عملا بأحكام الفصل 59 من مجلة الحقوق العينية «بيع منابه واحالته ورهنه والتفويت فيه بعوض او بدونه الا اذا كان حقه مختصا بذاته». وعملا بهذا المبدأ يحق مثلا للشريك الذي يملك الثلث من الملكية المشاعة لعقار ان يبيع منابه لاحد الشركاء او للغير. وهو ما يعني ان خلفه يحل محله في ملكية المناب فيضمه الى منابه ان كان شريكا او ينضم الى الشركاء ان كان غيرا. على ان المشرع مكن بقية الشركاء من ازاحة الخلف المشتري الغريب عنهم بممارسة دعوى الشفعة التي تهدف الى حماية الشركاء من دخول شخص اجنبي للعقار المشترك. وقد يتعذر عليهم معايشته. وعرفت ممارسة دعوى الشفعة تنقيحا جوهريا في ضوء القانون عدد 29 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006، الهادف الى الحد من المخاطر التي قد تطرأ على حقوق المالكين على الشياع.
ويجب التذكير بأنه لا يجبر احد على البقاء في حالة الشيوع، فقد نص الفصل 71 من مجلة الحقوق العينية على ما يلي: «لا يجبر احد على البقاء في الشيوع فلكل شريك الحق في طلب القسمة وكل شرط يخالف ذلك يعد لاغيا..» فلكل شريك الحق في طلب القسمة، ما يؤكد ان الشياع وضعية استثنائية ووقتية لا يمكن ان تتواصل الى مالا نهاية.
وتعتبر القسمة اهم سبب لانقضاء الشيوع، وحق طلب القسمة هو تأكيد للمبدأ القائل بأن الشريك لا يجبر على البقاء في الشيوع. فالقسمة تهدف للخروج من الشيوع، وتتم القسمة اما بالتراضي او بالتقاضي.
فيمكن ان تتم القسمة برضاء كافة الشركاء، ويجب في هذه الصورة ان يتم الاتفاق بكتب ويعد الكتب شرط اثبات طبقا للفصل 116 من مجلة الحقوق العينية.
وتتم القسمة الرضائية على حسب ما يتفق عليه الشركاء اللذين لهم اهلية التصرف في حقوقهم فالقسمة عقد يشترط فيه توفر اهلية الاطراف المبرمة له.
اما القسمة القضائية فتجرى اثر قيام احد الشركاء بدعوى في طلبها، وتختص المحكمة الابتدائية بالنظر في دعاوى القسمة طبقا لاحكام الفصل 117 من مجلة الحقوق العينية.
فيمكن لاي شريك مهما كانت نسبة منابه، اذا اراد انهاء وضعية الشيوع او اذا لم يتوصل الشركاء الى اجراء قسمة رضائية، ان يطلب من المحكمة الابتدائية بواسطة محاميه اجراء القسمة الحكمية لان انابة المحامي وجوبية في هذا النوع من القضايا.
ولحماية المتقاسمين والغير وضع المشرع مبدأ يتمثل في ان القسمة الرضائية او الحكمية تعد باته لا رجوع فيها. طبقا لاحكام الفصل 125 من مجلة الحقوق العينية، الا ان المشرع استثنى من هذا المبدأ حق طلب نقض القسمة بسبب الاكراه او الغلط او التغرير او الغبن اذا تعلق هذا الاخير بمناب من ليس له اهلية التصرف وكان الفرق في القيمة الربع. وتقام دعوى النقض في اجل عام من تاريخ وقوع القسمة، فاذا انقضت رجع كل من المتقاسمين الى الحالة التي كان عليها قبل القسمة الا اذا ترتب حق للغير بعوض بوجه لا يعلم عيبه طبقا لاحكام الفصل 127 من مجلة الحقوق العينية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.