"هجوم معقد" جنوب لبنان.. مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في عمليات نوعية للمقاومة    عاجل/ بعد الكشف عن عصابة للتنقيب عن الآثار تضم أمنيين..مصدر قضائي يكشف تفاصيل جديدة..    نابل ...أكثر من 10 آلاف مترشح لباكالوريا رياضة    قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي    الحمامات " انتشال جثة شاب غرق في البحر"    لتجديد منظومة البحث العلمي في تونس: توقيع 14 عقدا مع عدد من المعاهد والمراكز    حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    قلق قبل كأس العالم.. أميركا تفتش لاعبي بلجيكا في مدرج المطار    القيروان ... جامعة الشطرنج تنظّم بطولة تونس للشطرنج الخاطف لعام 2026 في مدينة الاغالبة    من التوظيف إلى خلق المشاريع: تحول استراتيجي بجامعة جندوبة    خطة للحدّ من تبخّر المياه    تأجيل محاكمة العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب    الخبير العسكري عبد الحميد محفوظي ل «الشروق» ترامب وقع في الفخّ    كأس تونس ... الترجي والنجم في اختبار عسير وجندوبة تتحدّى «السي. آس. آس»    آمنة الغروبي... فناّنة تزرع السينما في قلوب الصغار    يهم مستعملي هذه الطريق: وزير التجهيز يعلن رسميا عن موعد انتهاء الأشغال..#خبر_عاجل    عاجل/ تحت اشراف رئيسة الحكومة: مجلس وزاري يقر هذه الاجراءات..    بُشرى: نسبة امتلاء السدود ستتجاوز 60 بالمائة في الأيام القادمة    مفاجأة... أطعمة صحية شائعة قد تسرّع تدهور وظائف المخ    قفصة.. قتيل ومصابان في انحراف سيارة واصطدامها بشجرة    تطاوين: متابعة ميدانية لمزارع الحبوب تكشف تحسّن الزراعات المروية وتقدّم التجارب العلمية حول الزراعات الكبرى    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    اختتام فعاليات الدورة 17 من مهرجان مطماطة الدولي    سفارة الولايات المتحدة: ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار لتأشيرات الأعمال والسياحة    يوم 6 أفريل القادم هو آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026    كأس تونس لكرة السلة: تثبيت فوز شبيبة القيروان على جمعية الحمامات    مباراة ودية - المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 20 عاما يفوز على نظيره الموريتاني 3-0    معهد التغذية يحذّر التوانسة: هاو كيفاش تمنع من سرطان القولون    "فوتون" تتصدر المراتب الأولى بين الجيل الجديد من الشركات الآسيوية في قطاع الشاحنات المتوسطة والخفيفة في تونس    عاجل/ السيسي يوجه هذه الرسالة الى ترامب..    ردّوا بالكم: تعليب الماكلة في الدار ينجم يوصل حتى للموت!    تونس تتألق عالميًا: حمزة الهمامي يتوج بذهبية الووشو كونغ فو    صادم/ فتاة ال16 سنة تروج المخدرات..!    ترامب: سأدمر جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق    بيان من الحرس الثوري الإيراني حول تفاصيل استهداف طائرة "E-3" أمريكية و"تدميرها" (صور)    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    عاجل/ إسرائيل تعلن استهداف جامعة الإمام الحسين في طهران..    وزير الشؤون الاجتماعية : نعمل على إدخال تنقيحات على منظومة الكفالة تتيح للأسر التونسية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية: ال"CTN" تصدر بلاغ هام وتعلن..    ركبتك توجع فيك؟ : هذه حقيقة ''البرد'' اللّي يهرّي القروش    إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المشاركة في العمليات ضد إيران    الرابطة المحترفة الاولى: روزنامة بقية جولات البطولة    عاجل: تقلّبات جوية بهذه المناطق وتحذير مهمّ لمستعملي الطريق    وزير الشؤون الدينية يفتتح الملتقى التكويني لمؤطري الحجيج التونسيين استعدادا لموسم حج 1447ه/2026م    منشور للبنك المركزي يحد من التمويل : شنوا تأثيروا على أسعار الكراهب ؟    البنك الافريقي للتنمية ينظم الدورة العاشرة لسوق الطاقة الأفريقية يومي 8 و9 أفريل 2026، بالغابون    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    خطير/ كلاب سائبة تنهش سيّدة بكورنيش حمام الأنف..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    ولاية تطاوين تتسلم 7 حافلات جديدة    تصعيد رسمي مغربي بعد "استعراض مثير" للسنغال في باريس    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    احسن دعاء للميت    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط المناب الراجع للخزينة العامة من محصول الخطايا والمصادرات وطرق توزيع ما زاد عن ذلك
نشر في التونسية يوم 06 - 09 - 2011

صدر قرار من وزير المالية مؤرخ في 23 أوت 2011 يتعلق بضبط المناب الراجع للخزينة العامة من محصول الخطايا والمصادرات وطرق توزيع ما زاد عن ذلك. ويضبط هذا القرار طرق تطبيق أحكام الفصل 363 من مجلة الديوانة كما يتم توزيع المحصول الصافي من بيع البضائع ووسائل النقل وكل الأشياء المحجوزة والمصادرة بموجب حكم أحرز على قوة اتصال القضاء أو المتنازل عنها بموجب صلح تمت المصادقة عليه وكذلك محصول الخطايا والعقوبات المالية الأخرى الناتجة عن القضايا الواقع تتبعها بطلب من إدارة الديوانة بعد خلاص وطرح المصاريف على اختلاف أنواعها على النحو التالي :
1- إذا كان المحصول الصافي للقضية يساوي أو دون خمسة آلاف دينار (5000 د) يكون توزيع المنابات كما يلي :
أ إذا كانت القضية لا تشتمل على مخبر : 60% للخزينة و15% للأعوان الذين قاموا بالحجز والمتدخلين المباشرين و20% لتعاونية أعوان الديوانة و5% لفائدة أعوان الديوانة المتدخلين بصفة غير مباشرة.
ب إذا كانت القضية تشتمل على مخبر : 60% للخزينة و 5% للمخبر و 10% للأعوان الذين قاموا بالحجز والمتدخلين المباشرين و 20% لتعاونية أعوان الديوانة و5% لفائدة أعوان الديوانة المتدخلين بصفة غير مباشرة.
2- إذا تجاوز المحصول الصافي للقضية مبلغ خمسة آلاف دينار (5000 د) يكون التوزيع استثنائي ويقع كما يلي :
أ إذا كانت القضية لا تشتمل على مخبر : 60% للخزينة و5% للأعوان الذين قاموا بالحجز والمتدخلين المباشرين و20% لتعاونية أعوان الديوانة و15% لفائدة أعوان الديوانة المتدخلين بصفة غير مباشرة.
ب إذا كانت القضية تشتمل على مخبر :60% للخزينة و5% للمخبر و5% للأعوان الذين قاموا بالحجز والمتدخلين المباشرين و 20% لتعاونية أعوان الديوانة و10% لفائدة أعوان الديوانة المتدخلين بصفة غير مباشرة.
* إذا كان المحصول الصافي للقضية دون الخمسين دينارا (50د)، لا يجري توزيع لفائدة القائمين بالحجز والمتدخلين أو المخبر مهما كانت صفتهم. وفي هذه الصورة يحال المحصول الصافي كليا للخزينة.
* لا يتحصل المخبر على النسبة المخصصة له إلا إذا أدت المعلومات التي أدلى بها مباشرة لإكتشاف الغش. فيما عدا ذلك يخفّض منابه إلى نسبة تضاهي الفائدة الحاصلة من المعلومات التي وفرها ويضاف الى مناب القائمين بالحجز والمتدخلين المبلغ الذي لم يوزع على المخبر.
* يمنح بقرار من المدير العام للديوانة منابا للمخبر لا يتجاوز الألفي دينارا (2000 د). ويمكن بقرار من وزير المالية وباقتراح من المدير العام للديوانة أن يمنح منابا للمخبر يفوق الألفي دينارا (2000 د) على ألا يتجاوز المقدار الأقصى المحدد طبقا لأحكام الفصل 2 من هذا القرار.
* لا يقبل في التوزيع كقائمين بالحجز إلا الذين تولوا فعلا عملية الحجز أو الذين أتوا بالحجج الكاملة المثبتة للمخالفات والجنح الديوانية في صورة تتبعها بوسائل قانونية أخرى. ويتحصل مبلغو المعلومات من بين موظفي إدارة الديوانة إما على المناب المخصص للقائم بالحجز أو على المناب المخصص للمتدخل حسب ما إذا كانت المعلومة دقيقة أو غير دقيقة، وتعتبر المعلومة دقيقة عندما تؤدي رأسا إلى الكشف عن الغش.
* يمكن أن ينتفع بصفة المتدخل المباشر الأعوان الذين ساهموا بصورة مفيدة في العمليات التي سبقت أو صاحبت أو تبعت الحجز وكذلك الذين وفروا حججا مجدية لرفع المخالفات والجنح الديوانية.كما ينتفع بصفة المتدخل المباشر الأعوان الذين باشروا التتبعات العدلية وإجراءات التنفيذ والتسوية الصلحية.
* مع مراعاة أحكام الفصول عدد 6 و7 و15 من هذا القرار يعتبر متدخلا غير مباشر أعوان الديوانة العاملين بالمصالح المركزية أو الخارجية للإدارة العامة للديوانة والذين ساعدوا بطريقة غير مباشرة في إنجاز القضية أو في تتبعها من خلال تقديم مساندة خاصة في المجالات الإجرائية أو الإدارية أو الإعلامية أو اللوجيستية.
* حدد مناب المتدخل المباشر بنصف مناب القائم بالحجز.
* يقع التوزيع بين القائمين بالحجز والمتدخلين المباشرين بحسب عدد الأفراد دون اعتبار الرتبة.
* حدّد المناب الأقصى الراجع لكل واحد من ذوي الحق في قضية واحدة بستة عشر دينارا (16 د) للقائم بالحجز وثمانية دنانير (8 د) للمتدخل المباشر. ويمكن للمدير العام للديوانة في القضايا التي ترتب عنها دخل صاف يتجاوز خمسة آلاف دينار (5000 د) أن يجري توزيعا استثنائيا بين المستحقين أخذا بعين الاعتبار الدور الذي لعبه كل واحد منهم وذلك في حدود 5% من المبلغ الصافي المذكور المتحصل عليه.ولا يمكن أن يتجاوز المبلغ الراجع لكل واحد من ذوي الحق بالنسبة لقضية واحدة المقدار المحدد طبقا للجدول الآتي :
دخل القضية الحد الأقصى
من 5.001 د إلى 50.000 د : 500 د
من 50.001 د إلى 100.000 د : 1.000 د
من 100.001 د إلى 200.000 د : 1.200 د
من 200.001 د إلى 300.000 د : 1.400 د
من 300.001 د إلى 400.000 د : 1.600 د
من 400.001 د إلى 500.000 د : 2.000 د
و يكون التوزيع الاستثنائي آليا ويتقرر حسب حماس الأعوان، وروح الشجاعة والمجهودات التي بذلوها لإنجاز القضية.
* يمكن لوزير المالية وباقتراح من المدير العام للديوانة أن يمنح منابات استثنائية تفوق الألفي دينارا (2000 د) بالنسبة للقضايا التي يبلغ محصولها الصافي أكثر من خمسمائة ألف دينار (500.000 د)
* يستثنى من التوزيع :
المخبر المحرض على عملية التهريب،
كل ذي حق إذا تبين أنه ارتكب أخطاء كبيرة أو تهاونا خطيرا.
وتسند لفائدة الخزينة المبالغ الراجعة لهم.
* يسند لفائدة الخزينة المبلغ الراجع للمخبر إذا تخلى عن قبض منابه.
* باستثناء الحالات التي يكتسبون فيها صفة القائمين بالحجز أو صفة المتدخلين المباشرين، يتمتع الرؤساء المحليون والجهويون والمركزيون بمناب يساوي 10% من المبلغ الجملي الراجع للحاجزين والمتدخلين المباشرين وذلك بالنسبة للقضايا الواقع معاينتها من طرف الأعوان الخاضعين لمراقبتهم مباشرة والتي شاركوا في مباشرتها ومتابعتها بصفة شخصية. ويتم التقسيم بين الرؤساء بالتساوي دون أن يتجاوز مناب الفرد في كل قضية المناب الراجع للمتدخل المباشر.
* لا يمكن لأي شخص بالنسبة إلى قضية واحدة الجمع في عملية التوزيع بين حقين وعند الاقتضاء يسند المناب الأكثر نفعا.
* بمناسبة كل عملية توزيع يتولى قابض الديوانة المعني تنزيل المناب الراجع لأعوان الديوانة بعنوان متدخلين غير مباشرين بحساب قابض الديوانة بمكتب الديوانة بتونس الميناء وكذلك الفارق بين المحصول الصافي والمبالغ الموزعة على الأعوان الذين قاموا بالحجز والمتدخلين المباشرين والرؤساء وفقا لأحكام هذا القرار.كما تنزل بالحساب المشار إليه أعلاه المنابات الراجعة لأعوان الديوانة من محصول خطايا محاضر التأخير.
أحكام خاصة بتوزيع المنابات الراجعة
* للمتدخلين غير المباشرين
1 يضبط المدير العام للديوانة قائمة في أعوان الديوانة الذين تنسحب عليهم صفة متدخل غير مباشر بالنسبة للقضايا الديوانية المزمع توزيع المنابات فيها. وتضبط هذه القائمة مرتين في كل سنة وذلك بالنسبة للفترة المتراوحة من غرة جانفي إلى غاية 30 جوان والفترة المتراوحة من غرة جويلية إلى غاية 31 ديسمبر من كل سنة إدارية.
2 يستثنى من هذه القائمة أعوان الديوانة الذين بحكم مراكز تعيينهم يمكن أن تكون لهم صفة قائم بالحجز أو متدخل مباشر على معنى أحكام الفصلين 6 و7 من هذا القرار أو رؤساء محليون أو جهويون أو مركزيون على معنى أحكام الفصل 15 من هذا القرار.
3 كما يستثنى من هذه القائمة كل عون تحصل على عقوبة من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية خلال الفترة المعنية بصرف المنابات وكذلك كل عون تجاوز غيابه عن العمل ثلاثون (30) يوما خلال الفترة المعنية بالتوزيع عدا عطل الراحة السنوية وعطلة الأمومة وفترات التكوين والمهمات.
* يتم صرف المنابات الراجعة للأعوان الذين لهم صفة متدخل غير مباشر والمودعة بحساب قابض الديوانة بمكتب الديوانة بتونس الميناء المشار إليه بالفصل 17 من هذا القرار خلال الفترة المعنية بالتوزيع وذلك مرتين في السنة. وتخص عملية الصرف الأولى الأموال المنزلة بالحساب المذكور خلال السداسية الأولى الممتدة من غرة جانفي إلى غاية 30 جوان وتخص عملية الصرف الثانية الأموال المنزلة بالحساب المذكور خلال السداسية الثانية من غرة جويلية إلى غاية 31 ديسمبر.
* قصد احتساب المبلغ الراجع لكل عون بعنوان متدخل غير مباشر يتم تحديد قيمة مناب كل عون خلال السداسية المعنية بقسمة المحصول المنزّل بحساب قابض الديوانة بمكتب الديوانة بتونس الميناء خلال تلك الفترة على عدد الأعوان الواردة أسماءهم بالقائمة كما تم تحديدها وفقا لأحكام الفصل 18 من هذا القرار. ويتم التقسيم بين الأعوان المتدخلين بصفة غير مباشرة بالتساوي وبصرف النظر عن الرتبة. و تلغى أحكام القرار المؤرخ في 12 مارس 1973 المتعلق بضبط شروط تطبيق الفصل 262 من مجلة الديوانة كما تم تنقيحه بقرار وزير المالية المؤرخ في 28 أكتوبر 1989.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.