رغم أن القانون الاساسي أو مشروع القانون الذي تقدمت به اللجنة القانونية للنادي الإفريقي لا يحتكم إلى المرسوم عدد 88 المؤرخ في سبتمبر 2011 فإن «التونسية» حاولت فك اللبس الحاصل في ما يتعلق بأهلية سليم الرياحي لرئاسة النادي الإفريقي في صورة الاحتكام إلى المرسوم نفسه لذلك خيّرنا معرفة رأي أهل الاختصاص في هذه النقطة القانونية التي أثارت الكثير من الجدل فكان هذا التوضيح التالي: إن مرد هذا التساؤل هو وضعية السيد سليم الرياحي كرئيس للحزب الوطني الحر ومدى تعارض ذلك مع مقتضيات المرسوم الجديد المنظم للجمعيات. 1- هل يمنع المرسوم عدد 88 المتعلق بالجمعيات سليم الرياحي من الترشح؟ جاء بالفصل في الفصل 9 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات: «لا يمكن أن يكون مؤسسو ومسيرو الجمعيّة ممن يضطلعون بمسؤوليات ضمن الهياكل المركزيّة المسيرة للأحزاب السياسيّة». أولا: يتجه إلى توضيح ان الفصل 9 لا يمنع الترشح بل يمنع الجمع بين صفة عضو في هيئة مديرة والمسؤولية بالهياكل المركزية للأحزاب السياسية. ثانيا: لا يمنع الفصل 9 السيد سليم الرياحي من الترشح إلى رئاسة النادي الإفريقي كما لا يلزمه بالاستقالة من رئاسة حزبه في صورة فوز قائمته في الانتخابات على اعتبار أن الفصل 47 من المرسوم نفسه استثنى الجمعيات الخاضعة لأنظمة قانونية خاصة من تطبيق أحكام المرسوم المتعلق بالجمعيات. إن الجمعيات الرياضية تخضع في نظامها القانوني إلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية والمنقح والمتمم بالمرسوم عدد 66 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011. و جاء بالفصل الأول من قانون 95 الهياكل الرياضية « تعد في مفهوم هذا القانون هياكل رياضية خاصة الجمعيات والجامعات». إن هذا التأكيد على خصوصية الجمعيات الرياضية مرده الرغبة في افرادها بنظام قانوني خاص يختلف كليا عن النظام القانوني العام المتعلق بالجمعيات. زاد التأكيد على هذا التوجه من خلال قرار وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية الصادر في 19 أوت 2006 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي النوذجي لجمعية رياضية الذي جاء بالفصل 2 منه « جميع الجمعيات الرياضية المعنية ملزمة بالعمل بمقتضيات هذا القرار». كما جاء بالفصل 5 منه « يجب على جميع الجمعيات الرياضية المكونة قبل تاريخ امضاء هذا القرار الخضوع إلى مقتضيات النظام الأساسي النموذجي المصادق عليه بمقتضى هذا القرار في أجل سنة من تاريخ امضائه». يستخلص من كل ما تقدم ان الجمعيات الرياضية تخضع لنظام قانوني خاص وبالتالي تستثنى من تطبيق احكام المرسوم عدد 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات وعليه يمكن للسيد سليم الرياحي الترشح لرئاسة النادي الإفريقي رغم ترؤسه لحزبه الاتحاد الوطني الحر دون الحاجة قانونيا إلى التخلي عن المسؤولية فيه. 2- هل يمنع القانون الأساسي للنادي الإفريقي سليم الرياحي من الترشح؟ يبقى التساؤل هل يستجيب السيد سليم الرياحي إلى شروط الترشح الواردة في القانون الأساسي للنادي الإفريقي. جاء بالفصل 26 فقرة 2 من مشروع القانون الأساسي للنادي الإفريقي المعروض للمصادقة اليوم 11 ماي 2012 أنه يشترط في المترشح إلى عضوية الهيئة المديرة في منصب الرئيس أو نائبه أن «يكون منخرطا في الجمعية لمدة موسمين على الأقل أو عضوا بالهيئة المديرة لموسمين على الأقل. من المعلوم أن السيد سليم الرياحي لا يتوفر لا على الشرط الاول أو الشرط الثاني وبالتالي لا يمكنه الترشح لو اقتصرنا على هذين الشرطين أو أحدهما. غير ان الفصل 26 فقرة 2 مكن من قدم دعما للجمعية خلال الموسمين الرياضيين أو احدهما من استثناء من أحد الشرطين الواردين بالفصل 26 فقرة 2. من الثابت ان السيد سليم رياحي قدم دعما ماديا سخيا إلى كاسة الجمعية يصل حسب ما يتداول إلى 500 ألف دينار. بتوفر شرط الدعم المادي للجمعية يصبح السيد سليم الرياحي مستجيبا إلى كافة شروط الترشح ويمكنه بالتالي التقدم إلى الرئاسة. الخلاصة: تبقى كلمة الاحباء المنخرطين يوم الانتخابات هي الفصل في تحقيق هذه الرغبة.