يقصد بالعقارات الدولية الفلاحية الأراضي التي تملكها الدولة، والمعدة للإنتاج الفلاحي، أو التي يمكن أن تصبح صالحة لذلك الإنتاج، أو التي وقع ترتيبها كأراض فلاحية طبقا للتشريع الجاري به العمل، مهما كان موقعها، وكذلك المباني التابعة لها لا يمكن التفويت في العقارات الدولية الفلاحية، إلا في حالات التسوية والمعاوضة المنصوص عليهما بالبابين الثالث والرابع من قانون عدد 21 لسنة 1995 مؤرخ في 13 فيفري 1995 يتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية. يتم استغلال العقارات الدولية الفلاحية عن طريق التخصيص الكراء حق الانتفاع. يمكن تخصيص العقارات الدولية الفلاحية لفائدة المؤسسات العمومية المناط بعهدتها مهام التعليم والتكوين، والبحث العلمي والإرشاد الفلاحي والمنشآت العمومية في الحالات التي تكلف فيها بإحدى هذه المهام والهياكل الموكول لها التأهيل في الميدان الفلاحي. كما يمكن عند الاقتضاء تخصيص العقارات الدولية الفلاحية لفائدة مصالح الدولة.. ويتم هذا التخصيص في حدود حاجيات الهيئات المنتفعة به ووفق متطلبات برامجها. التخصيص مجاني ويتم بمقرر من الوزير المكلف بأملاك الدولة، بناء على طلب من الوزير الذي توجد تحت سلطته أو إشرافه المصلحة أو المؤسسة العمومية أو المنشأة العمومية أو الهياكل الراغبة في العقاريين مقرر التخصيص المصلحة أو المؤسسة العمومية أو المنشأة العمومية أو الهياكل المخصص لها العقار وموضوع استعماله. لا يمكن استعمال العقار المخصص إلا من طرف المصلحة أو المؤسسة العمومية أو المنشأة العمومية أو الهياكل التي خصص لها ولا يمكن استعمال العقار إلا في ما خصص له. يتعين على المصالح والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والهياكل المخصص لها العقار أن ترجعه إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة، عند الاستغناء عنه، أو إذا طلب منها ذلك لتخصيصه إلى مؤسسة أخرى حاجتها إليه أوكد، ولاستغلاله حسب صيغ أخرى. إذا بقي العقار غير مستغل يتولى الوزير المكلف بأملاك الدولة استرجاعه بمقرر، ويعلم بذلك المصلحة أو المؤسسة العمومية أو المنشأة العمومية أو الهياكل التي كان مخصصا لها. الكراء: يتم كراء الأراضي الدولية الفلاحية والمباني التابعة لها، بالمزاد العلني، أو بطلب عروض، أو بالمراكنة، وذلك لتنميتها وإحيائها. ويبرم عقد الكراء من طرف الوزير المكلف بأملاك الدولة. يعلن عن الكراء بالمزاد العلني، بعد أن يحدد السعر الافتتاحي على أساس القيمة التي يقدرها خبيران من وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية ويمكن الكراء بطلب عروض بعد تقدير القيمة. حسبما ذكر في الفقرة السابقة يمكن الكراء بالمراكنة لقطع الأرض الصغرى التي تضبط قائماتها من طرف الوزيرين المكلفين بالفلاحة وبأملاك الدولة.. كما يمكن الكراء بالمراكنة في صورة ما إذا لم يفض المزاد العلني أو طلب العروض إلى أية نتيجة بعد إعادتها مرة ثانية بشروط جديدة.. حق الانتفاع: الفصل 16 أولا (نقح بالقانون عدد 48 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996) يقع استغلال الأراضي الدولية الفلاحية على وجه الانتفاع من قبل الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي طبقا للشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 28 لسنة 1984 المؤرخ في 12 ماي 1984 والمتعلق بتنظيم تلك الوحدات، والشروط المنصوص عليها بهذا القانون.. كما يقع استغلالها على وجه الانتفاع من قبل الفنيين المتخرجين من مدارس التكوين الفلاحي والفلاحين الشبان المكترين لأرض دولية فلاحية.. ويمنح حق الانتفاع بمقتضى عقد يمضى من الوزير المكلف بأملاك الدولة، وذلك وفق كراس شروط يضبط في الغرض من قبل هذا الأخير وينص العقد بالخصوص على مساحة الأرض ومدة الانتفاع والمعلوم الواجب دفعه ممن أسند له ذلك الحق وبقية الالتزامات الهادفة لإحياء وتنمية الأرض الدولية الفلاحية المسلمة على وجه الانتفاع.