نظرت احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس يوم الجمعة الفارط في قضية اتهم فيها كهل بالتلاعب بأموال الشركة التي عهدت اليه مهمة الاشراف عليها وقد وجهت له تهمة الخيانة الموصوفة على معنى الفصل 297من المجلة الجنائية وقضت بادانته وسجنه مدة عامين اثنين مع إسعافه بتأجيل التنفيذ. وتعود وقائع هذه القضية الى شهرمارس 2012 عندما تقدم المتضرر وهو صاحب شركة بشكاية الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ذكر ضمنها انه يملك شركة فلاحية وأنه انتدب المتهم للعمل لديه وذلك منذ سنتين وأن هذا الأخير أبدى انضباطا في العمل وتفانيا جعله يحظى بثقته فعهدت اليه مهمة الاشراف على الشركة وعلى الضيعات الفلاحية التابعة لها مع تمكينه من جميع الصلاحيات اللازمة للنجاح في مهمته. وأضاف أنه بعد 5 أشهر من التعيين بلغت اليه معلومات تفيد وجود تلاعب باموال الشركة فقرر التثبت من الامر فاكتشف خروقات وتلاعبا كبيرا في الحسابات ذلك ان بعض العملة يقع خلاصهم من قبل شركته والحال انهم يعملون بضيعة اخرى تابعة لاحدى قريبات المتهم. وقال أنه ثبت له أن المتهم كان يقوم بنقل كميات من الادوية التي يتم استعمالها في مداواة الاشجار على متن شاحنة تابعة للشركة والموضوعة على ذمته الى قريبته فضلا عن تضخيم فاتورات شراء او انجاز بعض الاعمال من طرف الغير للشركة لينتفع بالفارق لخاصة نفسه. واعتمادا على هذه الشكاية تم القاء القبض على المظنون فيه الذي انكر ما نسب إليه وأكد أن التهمة كيدية في حقه غير انه بمزيد تضييق الخناق عليه اعترف انه شغل ثلاثة عمال لدى احدى قريباته على حساب الشركة وسلم تسعة أكياس من الأدوية الفلاحية لكن دون الحصول على مقابل بل مجرد مساعدة لأحد الفلاحين. وقد تمسك المتهم بأقواله في جميع مراحل القضية وقد بين الاختبار المأذون فيه تضمن ما يؤيد سوء تصرف المتهم في ما كلف به من مهام من طرف مؤجره وإضراره تبعا لذلك بمال الشركة. وبمواجهة المتهم بالاختبار أفاد أن تحميل اجرة ثلاثة عملة على شركة مؤجره كان بموافقة مسبقة من مؤجره ,أما لسان الدفاع فقد طلب من هيئة المحكمة البراءة لموكله لافتقاد الاتهام لأدلة إدانة قاطعة. المحكمة الابتدائية بعد المفاوضة قضت بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة فتم استئناف هذا الحكم من طرف النيابة العمومية والمتضرر وقد تمسك المتهم بأقواله السابقة. وقد اعتبرت محكمة الاستئناف أن محكمة البداية قد أغفلت مناقشة عدة عناصر هامة وهي اعتراف المتهم ببعض التجاوزات كما أن إرجاع المتهم للشاكي مفاتيح الشركة والوثائق التابعة لها بما فيها الكمبيالات والشيكات المدفوعة من الحرفاء بعد حوالي عام من التشكي والمطالبة بها لا تنفي عن الأول ركن سوء النية والإضرار بصاحب الشركة ضرورة وأنه لا حقّ للمتهم في إبقاء تلك الاشياء التي أؤتمن عليها بعد مطالبة صاحبها بها بانتهاء العلاقة الشغلية بين الطرفين الأمر الذي أساء وعطل سير مؤسسة المتضرر. وبناء عليه قضت المحكمة بنقض الحكم الابتدائي وبإدانة المتهم وسجنه مدة سنتين وإسعافه بتأجيل التنفيذ وتحذيره من مغبة العودة في المدة القانونية.