أخبار الحكومة    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    المهرجان الوطني للمسرح ...خطوة نحو اللاّمركزية    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    ما كنتش باش تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    عاجل/ هذا عدد الانتدابات الجديدة بوزارة التربية..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة التشريع العام تصادق على الفصلين الثالث والرابع من مشروع قانون مكافحة الإرهاب
نشر في باب نات يوم 25 - 06 - 2015

صادقت لجنة التشريع العام صباح يوم الخميس، 25 جوان 2015,، على الفصلين 3 و4 من مشروع القانون الأساسي عدد 22/2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، حيث توصلت اللجنة الى مناقشة الفصول العشرة الأولى من المشروع.
وناقشت اللجنة محتوى الفصل 3 من مشروع القانون المتعلق بتعريف المصطلحات المرتبطة بالإرهاب على غرار " تجميد الأموال ومصادرتها" والوسائل المعتمدة في الجرائم الإرهابية مثل "المرفق النووي والموارد المشعة والأسلحة البيولوجية" إلى جانب تعريف الذوات المعنوية المرتبطة بالإرهاب الذي أعتبره عدد من النواب توسعاً إيجابيا يكرس طابعا حمائيّا ذي أهمية كبرى لكونه جمع في نفس الوقت الوفاق العادي والوفاق الذي يقوم على المساهمة المالية بغرض القيام جريمة إرهابية، كما تم مناقشة الفصل 4 المتعلق بالقوانين العامة والخاصة التي تنطبق في حال ارتكاب جريمة إرهابية
تعرض النواب أثناء مناقشة الفصل 5 من القسم الأول "الأحكام العامة" من الباب الأول "في مكافحة الإرهاب وزجره" إلى تعريف مرتكب الجريمة الإرهابية وقد طرح هذا الفصل جدلا حول عبارتي "كل من يحرض" و "بأي وسيلة كانت" حيث رأى بعض النواب أنها عبارات مطلقة تفتح المجال للتأويل الموسع وهو مالا يتحمله النص الجزائي.
وطرحت مسألة الجزاء الذي سيسلط على المحرض والعازم والمشارك جدلا وعليه قررت اللجنة الحسم في هذا الفصل بعد الاستماع لأهل الاختصاص في القانون الجزائي وكذلك للجنة الفنية التي قامت بصياغة نص المشروع، كما تم الإشارة الى أن هذا القانون هو قانون ذو طبيعة خاصة يسترعي التروي في قراءته وفي تحليله مع الأخذ بعين الاعتبار السبب من إحداثه وهو الزجر والردع.
وتناول الفصل 6 المراقبة الإدارية على مرتكبي الجرائم الإرهابية ومسألة إعادة إدماج مرتكب هذه الجرائم وتركها للسلطة التقديرية للقاضي خاصةً وأن نسب العود مرتفعة في هذه الجرائم بالذات وأمام اللبس الذي طرحته صياغة هذا الفصل في ما يتعلق بالحد الأدنى والأقصى للعقوبة، أقرت اللجنة إرجاء النظر فيه حتى يتم التثبت من صياغته.
وتداولت اللجنة محتوى الفصل 7 المتعلق بالعقوبة المسلطة على الذوات المعنوية لعلاقتها بالإرهاب (الذوات التي تكرس أعمالها، منافعها و مداخيلها للقيام بعمل إرهابي) وارتأى عدد من النواب أنه أمر مستحدث في lلقانون التونسي نظراً لعدم وجود قانون جزائي خاص بالذوات المعنوية وهذه النظرية الحديثة تؤكد مدى حرص المشرع على أن يكون هذا النص شمولي.
وتناولت اللجنة الفصل 8 المتعلق بإعفاء المنتمي لتنظيم إرهابي الذي قام بالإبلاغ والإشعار عن العمليات الإرهابية وتقديم الإرشادات والمعلومات التي ساهمت في اكتشاف الجريمة قبل تنفيذها وتفادي هذا التنفيذ، من العقوبات المستوجبة؛ وهو ما رأى فيه بعض النواب أنه شكل من أشكال التشجيع على "التوبة" من ناحية ولتفادي الجرائم الإرهابية من ناحية أخرى لكن في المقابل طرح هذا الفصل إشكالا يتمثل في الجدوى من الابقاء على تلازم شرطي اكتشاف الجريمة وتفاديها من عدمه.
وفي ما يخص الفصل 9 المتعلق بمعاقبة المنتمي لتنظيم إرهابي أو وفاق أو من له مشروع فردي يهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية في إطار ما أنتجته الأبحاث الأولية. اقترحت اللجنة تنظيم جلسات استماع لقضاة تحقيق من القطب القضائي المعني بالجرائم الإرهابية بهدف تحسين الصياغة، في حين تعرضت الى حالات تسليط أقصى العقوبات المستوجبة للجريمة الإرهابية في الفصل 10.
هذا وقررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع القانون صباح يوم الغد الجمعة 26 ماي الجاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.