بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة التشريع العام تصادق على الفصلين الثالث والرابع من مشروع قانون مكافحة الإرهاب
نشر في باب نات يوم 25 - 06 - 2015

صادقت لجنة التشريع العام صباح يوم الخميس، 25 جوان 2015,، على الفصلين 3 و4 من مشروع القانون الأساسي عدد 22/2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، حيث توصلت اللجنة الى مناقشة الفصول العشرة الأولى من المشروع.
وناقشت اللجنة محتوى الفصل 3 من مشروع القانون المتعلق بتعريف المصطلحات المرتبطة بالإرهاب على غرار " تجميد الأموال ومصادرتها" والوسائل المعتمدة في الجرائم الإرهابية مثل "المرفق النووي والموارد المشعة والأسلحة البيولوجية" إلى جانب تعريف الذوات المعنوية المرتبطة بالإرهاب الذي أعتبره عدد من النواب توسعاً إيجابيا يكرس طابعا حمائيّا ذي أهمية كبرى لكونه جمع في نفس الوقت الوفاق العادي والوفاق الذي يقوم على المساهمة المالية بغرض القيام جريمة إرهابية، كما تم مناقشة الفصل 4 المتعلق بالقوانين العامة والخاصة التي تنطبق في حال ارتكاب جريمة إرهابية
تعرض النواب أثناء مناقشة الفصل 5 من القسم الأول "الأحكام العامة" من الباب الأول "في مكافحة الإرهاب وزجره" إلى تعريف مرتكب الجريمة الإرهابية وقد طرح هذا الفصل جدلا حول عبارتي "كل من يحرض" و "بأي وسيلة كانت" حيث رأى بعض النواب أنها عبارات مطلقة تفتح المجال للتأويل الموسع وهو مالا يتحمله النص الجزائي.
وطرحت مسألة الجزاء الذي سيسلط على المحرض والعازم والمشارك جدلا وعليه قررت اللجنة الحسم في هذا الفصل بعد الاستماع لأهل الاختصاص في القانون الجزائي وكذلك للجنة الفنية التي قامت بصياغة نص المشروع، كما تم الإشارة الى أن هذا القانون هو قانون ذو طبيعة خاصة يسترعي التروي في قراءته وفي تحليله مع الأخذ بعين الاعتبار السبب من إحداثه وهو الزجر والردع.
وتناول الفصل 6 المراقبة الإدارية على مرتكبي الجرائم الإرهابية ومسألة إعادة إدماج مرتكب هذه الجرائم وتركها للسلطة التقديرية للقاضي خاصةً وأن نسب العود مرتفعة في هذه الجرائم بالذات وأمام اللبس الذي طرحته صياغة هذا الفصل في ما يتعلق بالحد الأدنى والأقصى للعقوبة، أقرت اللجنة إرجاء النظر فيه حتى يتم التثبت من صياغته.
وتداولت اللجنة محتوى الفصل 7 المتعلق بالعقوبة المسلطة على الذوات المعنوية لعلاقتها بالإرهاب (الذوات التي تكرس أعمالها، منافعها و مداخيلها للقيام بعمل إرهابي) وارتأى عدد من النواب أنه أمر مستحدث في lلقانون التونسي نظراً لعدم وجود قانون جزائي خاص بالذوات المعنوية وهذه النظرية الحديثة تؤكد مدى حرص المشرع على أن يكون هذا النص شمولي.
وتناولت اللجنة الفصل 8 المتعلق بإعفاء المنتمي لتنظيم إرهابي الذي قام بالإبلاغ والإشعار عن العمليات الإرهابية وتقديم الإرشادات والمعلومات التي ساهمت في اكتشاف الجريمة قبل تنفيذها وتفادي هذا التنفيذ، من العقوبات المستوجبة؛ وهو ما رأى فيه بعض النواب أنه شكل من أشكال التشجيع على "التوبة" من ناحية ولتفادي الجرائم الإرهابية من ناحية أخرى لكن في المقابل طرح هذا الفصل إشكالا يتمثل في الجدوى من الابقاء على تلازم شرطي اكتشاف الجريمة وتفاديها من عدمه.
وفي ما يخص الفصل 9 المتعلق بمعاقبة المنتمي لتنظيم إرهابي أو وفاق أو من له مشروع فردي يهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية في إطار ما أنتجته الأبحاث الأولية. اقترحت اللجنة تنظيم جلسات استماع لقضاة تحقيق من القطب القضائي المعني بالجرائم الإرهابية بهدف تحسين الصياغة، في حين تعرضت الى حالات تسليط أقصى العقوبات المستوجبة للجريمة الإرهابية في الفصل 10.
هذا وقررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع القانون صباح يوم الغد الجمعة 26 ماي الجاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.